أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-18-2013, 01:50 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك




وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم886 لسنة 2006
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006
قرر

مادة1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 المرفقة
مادة2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 29/11/2006

وزير التجارة والصناعة
رشيد محمد رشيد



اللائحة التنفيذية
لقانون حماية المستهلك
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006

الباب الأول
أحكام عامة وتعاريف

( الفصل الأول )
أحكام عامة

مادة1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالقانون قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 ، وبالوزير الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة ، كما يقصد بالجهاز جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام القانون ، وبمجلس الإدارة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .

مادة2
تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على النحو الذى لايؤدى إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ، وذلك كله وفق أحكام القانون وهذه اللائحة ، ودون إخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر .


( الفصل الثانى )
تعاريف

مادة3
فى تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة ، يقصد بكل من العبارات والكلمات الواردة فى المواد الآتية المعنى المبين فيها

مادة4
الأشخاص
يقصد بالأشخاص ، الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها أيا كانت طرق تمويل هذه الأشخاص أو جنسياتها أو مراكز إدارتها أو المراكز الرئيسية لأنشطتها .
ويعد من الأشخاص المشار إليها فى الفقرة الأولى ، الأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة ، تكون غالبية اسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد .
كما يعد من هذه الأطراف المرتبطة الشخص الخاضع أو الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر ، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيا كانت نسبتها ، وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات

مادة5
المنتجات
السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال المورد .

مادة6
المستهلك
كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص .

مادة7
المورد
كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار فى أحد المنتجات أو التعامل عليها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الالكترونية وغيرها من وسائل التقنية الحديثة

مادة8
المعلن
كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام اية وسيلة من الوسائل بما فى ذلك الوسائل الالكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة .

ويعد معلنا طالب الإعلان ، والوسيط الإعلانى ، والوكالة الإعلانية ، ووسيلة الإعلان ، وذلك وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات

مادة9
الفاتورة
أى مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج ، على أن يكون متضمنا البيانات التى يتطلبها القانون وهذه اللائحة .

مادة10
الجمعيات
الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها المشهرة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تعنى بحماية المستهلك سواء بصفة أساسية أو تبعية ، وتعتبر الجمعية معنية بصفة أساسية بحماية المستهلك إذا كان الغرض الرئيسى من إنشائها يتمثل فى العمل فى مجالات حماية المستهلك ، وتعتبر معنية بصفة تبعية بحماية المستهلك إذا كان غرض حماية المستهلك يمثل أحد مجالات عملها .


الباب الثانى
التزامات المنتجين والمستوردين والموردين والمعلنين

( الفصل الأول )
التزمات المنتج والمستورد

مادة11
على المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع على المنتج كل أو بعض البيانات التالية وذلك حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وفقا للمواصفات القياسية المصرية :
1- اسم السلعة .
2- بلد المنشأ .
3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت .
4- تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .
5- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال .
6- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات .
ويصدر الوزير قرارا بقائمة المنتجات التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها .
مادة12
فى الأحوال التى يمكن أن يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك ، يلتزم المنتج بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها
مادة13
على المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال - أن يضع البيانات التى يلزمه القانون وهذه اللائحة بوضعها وذلك بشكل ظاهر وواضح تسهل قراءتها ، وعلى النحو الذى يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية ، مع مراعاة ما يأتى :
1- أن تكتب البيانات باللغة العربية ، ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها اللغة العربية .
2- أن تكتب البيانات بطريقة يتعذر إزالتها .
3- أن تكتب البيانات على السلعة ذاتها ، فإذا استحال ذلك تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها .

ويلتزم المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – بالامتناع عن وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .

( الفصل الثانى )
التزامات المورد والمعلن
مادة14

على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التى تصدر عنه فى تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما فى ذلك المحررات والمستندات الالكترونية – البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته ، وبصفة خاصة البيانات الآتية :
1- اسم المورد ولقبه ، وعنوانه ، وموطنه المختار فى جمهورية مصر العربية إن كان أجنبيا ، وأرقام هواتفه .

2- إذا كان المورد شخصا اعتباريا ، فيتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسى للمنشأة وأرقام هواتفها ، وعنوان الفرع فى حالة صدور التعامل أو التعاقد منه وأرقام هواتفه .
3- رقم السجل التجارى للمورد .
4- العلامة التجارية للمورد ، إن وجدت .
5- رقم الملف الضريبى للمورد .
مادة15
يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك – بناء على طلبه – فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج ، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية ، على أن تتضمن البيانات الآتية :
1- اسم المورد واسم محله التجارى .
2- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج .
3- ثمن المنتج .
4- نوع المنتج وصفاته الجوهرية .
5- حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة .
6- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن .
7- ميعاد التسليم .
8- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .
ويصدر الوزير قرارا بقوائم المنتجات التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر من البيانات المشار إليها .
وفى حالة البيع بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية الآتية :
إجمالى مبلغ التقسيط للمنتج .
السعر الفعلى للفائدة السنوية وكيفية احتسابها .
تاريخ بدء احتساب الفائدة .
عدد الأقساط وقيمة كل قسط .
مدة التقسيط .
الجزاءات التى تفرض على المشترى فى حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير فى سدادها .
حقوق والتزامات طرفى التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط .
ما يفيد اطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها
مادة16
يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط وذلك متى أنصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر المبينة فى المادة (17) من هذه اللائحة .
مادة17
يعد إعلانا خادعا الإعلان الذى يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أى أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل ، وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان :
1- طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة أو كميتها .
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .
3- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة .
4- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من وراء استخدامها .
5- شروط وإجراءات التعاقد بما فى ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده .
6- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة .
7- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات .
8- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه
مادة18
يلتزم مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وعن مدى وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها ، وذلك على نحو لا يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ، ويحقق متطلبات الصحة والسلامة

مادة19

يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى منتج يتعامل فيه أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة .
ويكون التبليغ إلى جهاز حماية المستهلك بواسطة المورد أو من ينوب عنه بتوكيل رسمى على الاستمارة المعدة لذلك ، على أن يتضمن بصفة خاصة ما يأتى :
1- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته وعنوانه وموطنه المختار فى جمهورية مصر العربية ، فإذا كان التبليغ قد تم بواسطة من ينوب عن المبلغ فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه مع إرفاق سند موثق بالوكالة .
2- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها .
3- اسم المنتج وعنوانه .
4- اسم المستورد وعنوانه ، فى حالة كون المنتج مستوردا .
5- تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب أو علمه به .
6- التحديد الفنى الدقيق للعيب محل التبليغ .
7- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ ، وبيان بكيفية توقى الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه فى حالة حدوثه .
8- الإجراءات والوسائل التى يتيحها المورد لتمكين المستهلك ، حال طلبه ذلك ، من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع استرداد ثمنه وذلك كله دون أى نفقات إضافية .
9- أية بيانات أخرى يرى المورد ضرورة تضمينها البلاغ .
ويقيد التبليغ فى سجل خاص ، ويسلم المبلغ إيصالا بذلك متضمنا رقم القيد وتاريخ وساعة حصوله

مادة20
يلتزم المورد فور اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يكون من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة ، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو تعامله على المنتج المعيب ، بأى شكل من الأشكال ، وأن يحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعيب .
ويتم الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك ، وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
ويكون التبليغ وفقا للأوضاع وألإجراءات المنصوص عليها فى المادة (19) من هذه اللائحة .

الباب الثالث
اجتماعات مجلس إدارة الجهاز
واختصاصات مجلس الإدارة ورئيسه

( الفصل الأول )
اجتماعات مجلس إدارة الجهاز ونظام العمل فيه
مادة21
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتكون من رئيس متفرغ وأربعة عشر عضوا يشكل وفقا لأحكام المادة (13) من القانون ، ويكون لمجلس إدارة الجهاز أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل فيها قرار من المجلس
مادة22

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ، كما يجتمع بطلب ثلثى أعضائه ، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد له بأربعة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال .

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور تسعة من أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون قرارات المجلس نافذة دون إعتماد أو تصديق .

مادة23
لايجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة تكون له أو لمن يمثله فيها أو للجهة التى يمثلها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو تكون بينه وبين أحد الأطراف فيها خصومة أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف فيها ، ويلتزم العضو بالإفصاح كتابة عن قيام أى من الدواعى المذكورة لديه ، وذلك قبل البدء فى المداولات أو التصويت بشأن الحالة المعروضة ، ويسلم العضو ورقة الإفصاح إلى رئيس الاجتماع الذى يقوم بالتوقيع على صورة منها بما يفيد الاستلام
مادة 24
لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت ، ويتولى الرئيس توجيه الدعوة وذلك بأية وسيلة إلى ما قبل الاجتماع المحدد بيومين على الأقل
مادة25
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى سجل خاص ، ويوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر .


( الفصل الثانى )
اختصاصات مجلس الإدارة ورئيسه

مادة26

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة فى القانون وعلى الأخص ما يأتى :
(أ) قبول الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى تقدم إلى الجهاز وذلك بما لايتعارض مع أهدافه .
(ب) وضع اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فى الجهاز ، وبالشئون المالية والإدارية للعاملين فيه ، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية للعاملين المدنيين بالدولة ، ورفعها إلى الوزير المختص لإصدارها .
(ج) اقتراح أسماء العاملين بالجهاز المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية اللازمة لتطبيق أحكام القانون ، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
(د) تشكيل اللجان المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون والتى تتولى الفصل فى المنازعة الناتجة عن تطبيق أحكامه والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين .
(هـ) ترشيح عضو اللجنة من ذوى الخبرة المشار إليه فى المادة (17) من القانون .
(و) اعتماد التقرير السنوى للجهاز عن أنشطته .
(ز) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية المستهلك وصون مصالحه الأساسية .
(ح) تعيين المدير التنفيذى للجهاز بناء على ترشيح رئيس الجهاز ، وتحديد معاملته المالية
مادة27
لمجلس الإدارة أن يكلف أحد أعضائه أو لجنة تشكل من بين أعضائه بالقيام بعمل معين أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الجهاز ، وفى هذه الحالة تعد تقارير عن العمل أو الإشراف محل هذا التكليف تعرض على المجلس
مادة28
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتى :
(أ) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك ، على أن يعرض ما يتصل بذلك على مجلس الإدارة .
(ب) إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز ، وخطته المستقبلية ومقترحاته وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده .
(ج) ترشيح المدير التنفيذى للجهاز وعرض الترشيح على مجلس الإدارة لإصدار قرار تعيينه .
(د) الإشراف على وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لحماية المستهلك وتعزيز تلك الحماية وتنميتها .
(هـ) الإشراف على الدراسات التى يعدها الجهاز فى شأن الاقتراحات والتوصيات التى ترد إليه وتكون متصلة بحماية حقوق المستهلك وإعداد البحوث اللازمة لذلك .
(و) التصالح مع المتهمين ، قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ، مقابل أداء مبلغ لايقل عن عشرة آلاف جنيه على أن يعرض على مجلس الإدارة تقريرا دوريا بحالات التصالح وأسباب ومبررات قبولها .

الباب الرابع
تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها
( الفصل الأول )
تقديم الشكاوى

مادة29
يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز عن أية مخالفة لأحكام القانون ، ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التى يتلقاها ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها .

مادة30
تقدم الشكوى إلى الجاهز كتابة مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية :
1- اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمله وصفته ومصلحته فى تقديمها والمستندات المؤيدة لهذه البيانات .
2- اسم المشكو فى حقه وعنوانه وطبيعة نشاطه .
3- نوع المخالفة محل الشكوى .
4- الأدلة التى تقوم عليها الشكوى والمستندات المتصلحة بها إن وجدت .
5- بيان الضرر الواقع على الشاكى إن وجد .
وللجهاز أن يلتفت عن فحص أى شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المشار إليها .
وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين .

( الفصل الثانى )
إجراءات فحص الشكوى

مادة31
يتولى الجهاز فحص ما يقدم إليه من شكاوى سواء من المستهلك أو من جمعيات حماية المستهلك وذلك على النحو المبين فى المواد التالية .
مادة32

يتم قيد الشكوى عند تقديمها للجهاز فى سجل يعد لذلك ، على أن تدون فيه البيانات والاجراءات المتخذة مع تحديد تواريخها ، ويعطى الشاكى إيصالا برقم وتاريخ قيد الشكوى .
ويثبت فى السجل ، بصفة منتظمة ، ما يتخذ من إجراءات فى شأن الشكاوى المقيدة فيه ، وما يصدر فى شأنها من قرارات أو أحكام
مادة33
تعرض الشكاوى على المدير التنفيذى للجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها فى المادة (30) من هذه اللائحة ، و إحالة ما يكون مستوفيا منها إلى الإدارة المختصة ، وإخطار رئيس الجهاز بهذه الإحالة .
ويمثل المدير التنفيذى الجهاز أمام القضاء والغير .
مادة34
تتولى الإدارة المختصة بالجهاز فحص الشكوى المحالة إليها من المدير التنفيذى فور تلقيها ، وذلك فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوما ، ويحرر محضرا بجميع الإجراءات التى اتخذت حيالها .
وفى جميع الأحوال يكون للمدير التنفيذى إحالة ما يرد إليه من شكاوى إلى الأجهزة المعنية فى الدولة ، ويتولى متابعة ما تم من تصرف فيها وإخطار مقدم الشكوى بما يتم فى شأنها من إجراءات .
مادة35
يلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بيانا بهذه الصفة والمجال الذى يمارسون فيه صلاحيتهم بناء على هذه الصفة ، ويجب عليهم الكشف عن هويتهم وإطلاع صاحب الشأن عليها .
ويكون لهم بناء على ذلك القيام بالإجراءات الآتية :

1- الاطلاع لدى أية جهة من الجهات الحكومية كانت أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات محل الشكاوى المعروضة على الجهاز .
2- الدخول خلال ساعات العمل الرسمية إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص ، وذلك بعد الحصول على إذن كتابى صريح من المدير التنفيذى للجهاز موضحا فيه على وجه الخصوص تاريخ إصداره ومدة سريانه ، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك .
3- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص وسؤال أى شخص فى شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .
مادة36
يتم أخذ عينات السلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التى يرتادها الجمهور وغير ذلك من الوحدات التى تعرض فيها تلك السلع ، وذلك كله دون تدخل فى العملية الإنتاجية
مادة37
على مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فور دخولهم ، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها ، فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها بعد مطابقتها بالأصل .
وإذا عجز صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ، ويحرر محضرا بذلك مع استمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة فى المواد التالية .

وفى جميع الأحوال يجب على مأموري الضبط القضائى مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لطرق أخذ العينات
مادة38
على مأمورى الضبط القضائى المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها ، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات وعلى الأخص البيانات الآتية :
1- تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
2- اسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية .
3- اسم وصفة الشخص الذى تمت الإجراءات فى مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها .
4- نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة .
5- المستندات الدالة على مصدر السلعة .
6- الإجراءات التى اتخذها محرر المحضر لإعداد العينات بما فى ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينات .
7- تدوين كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها .
8- توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع
مادة39
على مأمورى الضبط القضائى فى جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التى يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانونى .
مادة40
إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية وفقا لتقارير المعامل المختصة ، يتم رفع التحفظ عن الكمية المتحفظ عليها ، ويخطر الجهاز صاحب الشأن بنتيجة الفحص .
مادة41
يجوز لرئيس الجهاز – بناء على طلب المشكو فى حقه – إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين فى معمل مرجعى معتمد من الجهة المختصة ، مع تحمل المشكو فى حقه تكلفة تحليل تلك العينات .

( الفصل الثالث )
التصرف فى الشكوى

مادة42
تقوم الإدارة المختصة – بعد إتمام إجراءات فحص الشكوى – بإعداد تقرير بالرأى ورفعه إلى المدير التنفيذى للجهاز .
ويعرض المدير التنفيذى التقرير مشفوعا برأيه على رئيس مجلس إدارة الجهاز وما اتخذه من إجراء حياله ، وذلك فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تلقيه التقرير
مادة43

لرئيس مجلس إدارة الجهاز – بعد نظر التقرير الخاص بالحالة محل الشكوى المعروضة – أن يصدر قرارا مسببا بإحالتها إلى الجهات المختصة أو بحفظها ، أو بإجراء مزيد من الفحص بمعرفة الإدارة المختصة بالجهاز ، ويتم إخطار ذوى الشأن بقرار الحفظ .
ويعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا دوريا على المجلس عن الشكاوى وما أتخذه من قرارات حيالها فى أول جلسة تالية

مادة44
على مجلس الإدارة ، عند ثبوت مخالفة أى من أحكام القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس .
ويتولى المدير التنفيذى إخطار المخالف بهذا التكليف بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وللمجلس إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أن يترتب عليها وقوع أى ضرر بصحة أو سلامة المستهلك أن يصدر قرارا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم فى شأنها .
ويتولى المدير التنفيذى إعلام المخالف والمستهلكين بالمخالفة وبالقرار الذى ينتهى إليه مجلس الإدارة فى شأنها ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

مادة45
تفصل فى المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين اللجان المنصوص عليها فى المادة (17) منه .

مادة46
تشكل كل لجنة من اللجان المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون والمادة (45) من هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة الجهاز وذلك على النحو الآتى :
رئيس بالمحكمة الابتدائية .......................................... رئيسا
قاض بالمحكمة الابتدائية ......................................... عضوا
أحد ذوى الخبرة ................................................ عضوا

ويكون اختيار رئيس اللجنة وعضوها من القضاة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية ، ويكون اختيار عضو اللجنة من ذوى الخبرة بمعرفة الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس إدارة الجهاز .
مادة47
يراعى فى اختيار عضو اللجنة من ذوى الخبرة ألا يكون قد أبدى رأيا فى النزاع المعروض ولو فى هيئة تقرير استشاري ، وألا يكون قد اتصل عمله بهذا النزاع على أى نحو كان .
مادة48
للجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت ، بما فى ذلك ذوى الخبرة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات وذلك بحسب طبيعة كل نزاع ونوع المنتج محل المنازعة .
مادة49
يرفع النزاع إلى اللجنة بطلب يقدم على النموذج المعد لذلك من صورتين ، ويحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر النزاع ، ويخطر الخصوم بميعادها ، ويكلفهم بالحضور أمام اللجنة قبل عشرة أيام على الأقل من هذا الميعاد بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وذلك وفقا للأصول العامة للتقاضى .
مادة50
إذا قررت اللجنة ندب خبير وجب أن يتضمن قرارها الآتى :
1- بيانا دقيقا لمأمورية الخبير .
2- الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير .
3- تاريخ الجلسة التى تحدد لمناقشة التقرير .
مادة51

إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أقرت اللجنة هذا الاختيار .

وإذا كان الخبير من العاملين بالحكومة أو الوحدات التابعة لها أعلنته اللجنة بقرار ندبه عن طريق جهة عمله ، أما إذا كان من غيرهم وجب إعلانه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة52

تفصل اللجنة فى النزاع على وجه السرعة بقرار مسبب مع مراعاة طبيعة النزاع من حيث نوع السلعة ودرجة قابليتها للتلف أو ذاتية الخدمة والمدى الزمنى لأدائها ، ويكون قرارها فى هذا الخصوص بمثابة حكم صادر عن محكمة أول درجة .
ويجوز للخصوم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام المادة (17) من القانون ، وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 53
يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ، على أن يراعى عند التصالح على الأخص ما يأتى :
إزالة أسباب المخالفة .
تنازل الشاكى عن شكواه .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وفى جميع الأحوال يعرض رئيس مجلس الإدارة تقريرا شهريا على مجلس الإدارة يتضمن بيان بحالات التصالح ومبرراته .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت