أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 09:28 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تعجب قانون الميراث الأردني



مشاركة الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في سهامهم

المادة : 180
لأولاد الأم فـرض السدس للواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم في القسمة سواء ويشاركهم الإخوة الأشقاء في الثلـث إذا استـغـرقــت الفروض التركة.


الرد على الزوجين

المادة : 181
( أ ) إذا لـم تستغـرق الفروض التركـة ولـم يوجـد عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
( ب ) يـرد باقـي التركـة إلى أحـد الزوجين إذا لم يوجـد أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.
( ج ) إذا لـم يوجد وارث للميت ممن ذكـر ترد تركته المنقولـة وغيـر المنقولة إلى وزارة الأوقاف العامة .

الوصية الواجبة

المادة : 182
إذا توفي أحد وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجـب لأحفـاده هـؤلاء في ثلـث تـركته الشرعيـة وصية بالمقدار والشروط التالية :
( أ ) الوصيـة الواجبـة لهـؤلاء الأحفـاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا على أن لا يتجاوز ذلك ثلـث التركة.
( ب ) لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة فإذا أوصى لهم بأقل من ذلـك وجبت تكملتـه وان أوصى لهم بأكثر كـان الزائد وصيـة اختيارية وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.
( ج ) تكون الوصية لأولاد الابـن ولأولاد ابـن الابن وإن نزل واحدا كـانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين يحجب كـل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.
( د ) هـذه الوصيـة الواجبـة مقدمـة علـى الوصـايـا الاختياريـة في الاستيفـاء من ثلـث التركـة العمل بالقـول الـراجـح مـن مذهـب أبـي حنيفـة.

المادة : 183
ما لا ذكر لـه فـي هـذا القانـون يـرجـع فيـه إلـى الـراجـح مـن مذهب أبي حنيفـة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت