أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 04:31 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي نظام رسوم الطيران المدني/صادر بمقتضى المادة(86) من قانون الطيران المدني رقم(50) لسنة1



المملكة الأردنية الهاشمية
صادر بمقتضى المادة(86) من قانون الطيران المدني رقم(50)
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم الطيران المدني لسنة 1998) ويعمل به بعد ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2- تستوفي سلطة الطيران المدني الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مقابل ما يلي:
أ- استعمال المطارات الأردنية أو إشغال أي جزء منها.
ب- الخدمات والتسهيلات الملاحية.
ج- الإجازات والتصاريح والشهادات والمطبوعات الصادرة عنها بمقتضى قانون الطيران المدني المعمول به.


المادة 3- تحدد رسوم استعمال المطارات كما يلي: -
أولا:- رسم هبوط الطائرات:

أ- مع مراعاة ما ورد في البنود (ب، ج، د، هـ) من هذه الفقرة، يستوفى رسم الهبوط بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به
البيان فلس دينار

ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 500 1
ال 75 طن التالية 250 2
ما يزيد على مئه طن 550 2

على أن لا يقل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين دينارا
ب- يستوفى رسم إضافي مقدارة (35%) من الرسم المقرر في البند (أ) من هذه الفقرة وذلك في حالة الهبوط أو الإقلاع ليلا
وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق.
ج- يستوفى رسم إضافي مقداره (10%) من الرسم المقرر في البند (أ) من هذه الفقرة وذلك بدل خدمات المراقبة الجوية.
د- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة على ما يلي:-
1- طائرات النقل الجوي الداخلي.
2- الطائرات المروحية التجارية (الهيلوكبتر).
3- الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل أفواجاً سياحية إلى المملكة.
هـ- يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة على ما يلي:-
1- الطائرات التي تقوم برحلات لأغراض غير تجارية.
2- الطائرات الأجنبية التي تستخدم لتدريب أو اختبار أعضاء طاقم الطائرة العاملين لغرض الحصول على الإجازة أو التأهيل
أو اختبار أجهزة الطائرة ومعداتها شريطة الحصول مسبقا على موافقة مدير المطار الخطية.
3- طائرات الأشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة.
ثانيا: رسوم انتظار الطائرات خارج الحظائر:-
أ - يستوفى رسم الانتظار بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي:
تعفى أول ساعتين من رسم الانتظار ويحصل هذا الرسم عن كل ساعة تالية على النحو التالي:
عن كل طن (أو أي جزء منه) في الساعة (أو أي جزء منها)

البيان فلس دينار

ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 150 ----
ال 75 طن التالية 105 ----
ما يزيد على مئة طن 60 ----

على أن لا يقل رسم الانتظار المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر ديناراً.
ب- في حال تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به
لإقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران عن مدة (24) ساعة أو أي جزء منها على الوجه التالي:-

البيان فلس دينار

1- لطائرة وزنها 5700 كيلو غرام فأقل 000 25
2- لطائرة وزنها 5701 كيلو غرام فأكثر 000 50

ج- تسري التخفيضات المقررة في البندين (د، هـ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات.
ثالثا: رسوم أيواء الطائرات داخل الحظائر:-

أ- يستوفى رسم الأيواء بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي:
رسم الأيواء لمدة (24) ساعة (أو أي جزء منها) للطن الواحد (أو أي جزء منه).

البيان فلس دينار
ـ
ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 550 2
ال 75 طن التالية 500 1
ما يزيد على مئة طن 750 ...

على أن لا يقل رسم الإيواء المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً.
ب- تسري التخفيضات المقررة في البندين (د، هـ) من الفقرة (أولا) من هذه المادة على رسوم إيواء الطائرات داخل الحظائر.

رابعا: رسوم استخدام جسر عبور الركاب:-

أ- يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطائرة وإليها عن مدة ساعتين (أو أي جزء منها) على الوجه
التالي:

البيان فلس دينار

لطائرة وزنها 90 طن أو أكثر 000 60
لطائرة وزنها أقل من 90 طن 000 40

ب- يجوز للمدير العام بموجب تعليمات يصدرها تمديد المدة نصف ساعة بعد انقضاء الساعتين وذلك دون رسم إضافي.
خامسا:- باستثناء ما نص عليه في اتفاقيات خاصة بين الحكومة وجهات أخرى يستوفى ما نسبته (50%) من أصل الرسوم المتحققة
وفقا لأحكام الفقرات (أولا ، ثانيا ، ثالثا ، ورابعا) وذلك باستثناء ما نص عليه في البندين (د، هـ) من الفقرة (أولا)
من هذه المادة من الطائرات التي تقوم بالتشغيل إلى مطار العقبة الدولي.


المادة 4- تحدد رسوم الخدمات الملاحية وفقا لما يلي:-
يستوفى رسم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات التي تعبر الأجواء الأردنية بالنسبة للوزن الأعلى المصرح به لإقلاع أي
طائرة وفقا لشهادة صلاحيتها للطيران كما يلي عن كل طن أو أي جزء منه:-
البيان فلس دينار
ال 25 طن الأولى من وزن الطائرة 720 ----
ال 75 طن التالية 840 ----
ما يزيد على مئة طن 960 ----
على أن لا يقل رسم العبور الجوي المستوفى في أي حالة عن ثلاثين دينارا.


المادة 5-
يحدد بدل الخدمات التي تستوفيها السلطة على النحو التالي:-
أ- تحدد بدلات بيع دليل معلومات الطيران وتعديلاته ومتمماته وفقا لما يلي:
الرقم دليل معلومات الطيران السعر داخل المملكة بالدينار السعر
خارج المملكة بالدينار
1 دليل معلومات الطيران شاملاً 30
42
جميع الأجزاء مع الغلاف
2 غلاف الدليل 12
17
3 دليل معلومات الطيران شاملاً جميع 18
25
الأجزاء دون غلاف
4 اشتراك سنوي في تعديلات 15
28 الدليل ومتمماته
ب- تحدد بدلات بيع التقارير الاحصائية وفقا لما يلي:-
البيان بالدينار الاردني
1- التقرير الاحصائي / الشهري 10
2- التقرير الاحصائي / نصف السنوي 20
3- التقرير الاحصائي / السنوي 30
ج- تحدد بدلات بيع اجزاء تعليمات الطيران المدني وتعديلاته وفقا لما يلي:-
رقم الجزء اسم الجزء بالدينار
الاردني
1- تعاريف ومصطلحات
2
2- متطلبات اصدار الاجازات وصلاحياتها
15
3- تعليمات عامة لانواع الطيران كافة
10
4- الصيانة والصيانه الوقائية واعادة البناء والتعديل
5
على قطع الطائرات
5- ترخيص محطات الصيانة وعملها
5
6- تعليمات الناقل الجوي المنتظم
15
7- الفاحصون المعتمدون
5
8- ترخيص مدارس الطيران وعملها
10
9- شهادات صلاحية الطائرات
5
10- ترخيص مدارس الفنين وعملها
10
11- تعليمات الفقر بالمظلات
5
12- نقل المواد الخطرة والبضائع على الطائرات
5
13- تعليمات الناقل الجوي العارض
5
14- تعليمات الطيران بالمناطيد
5
15- ادارة تشغيل المطارات
5
16- المستويات الطبية للطيارين
5
اي جزء جديد
10
د- تعفى من دفع البدلات المنصوص عليها في هذه المادة:-
1- منظمة الطيران المدني الدوليه وهيئاتها.
2- الدول المتعاقدة مع منظمة الطيران المدني الدوليه على اساس المعاملة المثل.
3- اي جهة رسميه يقرر مدير عام سلطة الطيران المدني اعفائها.

المادة 6- تحدد الرسوم الاجازات والشهادات التي تصدرها سلطة الطيران المدني وفقا لمايلي:
أ- رسوم اصدار الاجازات
الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدينار
لغير الاردنيين
1- رسم اصدار اجازة طالب طيار 15
20
2- رسم اصدار اجازة طيار خاص 30
50
3- رسم اصدار اجازة طيار تجاري 50
70
4- رسم اصدار اجازة طيار خط جوي 100
150
5- رسم اصدار اجازةمدرب طيران 60
100
6- رسم تجديد اجازة مدرب طيران 30
70
7- رسم اصدار اجازةمهندس طيار 50
100
8- رسم اصدار اجازة ميكانيكي صيانة طائرات اختصاص هياكل 30
60
9- رسم اصدار اجازة ميكانيكي صيانة طائرات اختصاص محركات 30
60
10- رسم اصدار اجازة مفتش ميكانيكي مخول 40 50

11- رسم تجديد اجازة مفتش ميكانيكي مخول 20 25
12- رسم اصدار اجازةضابط عمليات جوية 25 40

13- رسم اصدار اجازةمدرب ارضي 40 80
14- رسم اصدار اجازة مراقب جوي 25 30
15- رسم اصدار اجازة فني طي مظلات 20 40

16- رسم اصدار اجازة مظلي 20
40
17- رسم اصدار اجازة مدرب مظليين 25 50

18- رسم تجديد اجازة مدرب مظليين 10
20
19- رسم اصدار اجازة مؤقته 20
40
20- رسم اصدار اجازة بدل فاقد 30
50
21- رسم اصدار اجازة بدل تالف 20
40
22- رسم اصدار بطاقة عضوية طاقم طائرة او تجديدها 15 20

23- رسم اصدار شهادة سريان مفعول اجازة اجنبية 25 50

24- رسم اصدار تصريح تشغيل اجهزة الراديو على الطائرة 10 20

25- رسم تعديل على الاجازة ( تغيير اسم او عنوان او غيرها ) 5
10
26- رسم اصدار اجازة مضيف جوي 20 40

27- رسم تجديد اجازة مضيف جوي 10 20

ب- رسوم الامتحانات التحريرية والشفوية واضافة اختصاص
الرقم نوع الرسوم الرسوم بالدينار للاردنيين الرسم بالدنانير
لغير الاردنيين
1- رسم امتحان تحريري للطيارين ومهندسي الطيران 15 20
2- رسم اعادة امتحان تحريري للطيارين ومهندسي الطيران 10 15
3- رسم امتحان تحريري للفنيين 10
20
4- رسم اعادة امتحان تحريري للفنيين 5
10
5- رسم امتحان شفوي لانواع الاجازات المتبقية 10 15

6- رسم اعادة امتحان تحريري لانواع الاجازات المتبقية 5
10
7- رسم تغيير موعد الامتحان التحريري لاي اجازة حسب الطلب 5 10

8- رسم امتحان شفوي للطيارين ومهندسي الطيران 25 35

9- رسم اعادة الامتحان الشفوي للطيارين ومهندسي الطيران 20 30
10- رسم امتحان شفوي للفنيين 20
30
11- رسم اعادة الامتحان الشفوي للفنيين 10 15

12- رسم امتحان لانواع الاجازات المتبقية 20 30

13- رسم الامتحان الشفوي لانواع الاجازات المتبقية 10 15

14- رسم الامتحان العملي على الطائرات التي لا يزيد
وزنها على 5700 كيلو غرام 30
60
15- رسم الامتحان العملي على الطائرات التي يزيد وزنها على 50 100
7500 كيلوغرام ولا يزيد على 13600 كيلو غرام
16- رسم الامتحان العلمي على الطائرات التي يزيد وزنها على 100 150
13600 كيلوغرام ولا يزيد على 45500 كيلو غرام
17- رسم الامتحان العملي عن الطائرات التي يزيد وزنها
على 45500 كيلوغرام 120 200
18- رسم الامتحان العملي عن اجهزة الطيران التشبيهي
(طائرات صغيرة) 20
50
19- رسم الامتحان العملي على اجهزة الطيران التشبيهي
(طائرات كبيرة) 50
120
20- رسم الامتحان العملي للفنيين على الطائرات او المعدات 10 20
21- رسم اضافة اختصاص على اي اجازة 20 40
22- رسم اضافة اختصاص طيار آلي 25 45
ج- رسوم اصدار شهادة تسجيل الطائرات:-
تستوفى الرسوم التالية عند اصدار شهادة تسجيل الطائرات بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك كما يلي:
الرقم رسوم اصدار تسجيل الطائرات بالدينار الاردني
1- الطائرة التي لايزيد وزنها على (5700) كيلوغرام 250
2- الطائرة التي يزيد وزنها على (5700) كيلو غرام 500
ولا يزيد على 13600
3- الطائرة التي يزيد وزنها على (13600) كيلو غرام 750
ولا يزيد على 45500 كيلوغرام
4- الطائرة التي يزيد وزنها على (45500) كيلو غرام 100
د- رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات:-
تستوفي الرسوم التالية عند اصدار او اعادة اصدار شهادة صلاحية الطائرات بالنسبة للوزن الاعلى المصرح به للطائرة وذلك
كما يلي:
الرقم رسوم اصدار شهادة صلاحية الطائرات بالدينار الاردني
1- الطائرة التي لا يزيد وزنها على (5700) كيلو غرام 130
2- الطائرة التي يزيد وزنها على (5700) كيلوغرام 260
ولا يزيد على 13600 كيلو غرام
3- الطائرة التي يزيد وزنها على (13600) كيلوغرام 390
ولا يزيد على 45500 كيلو غرام
4- الطائرة التي يزيد وزنها على (45500) كيلو غرام 650
هـ- تستوفى الرسوم التالية عند ترخيص او إعادة ترخيص شركات الطيران ومحطات الصيانة وأجهزة الطيران التشبيهي ومعاهد
الطيران وذلك كما يلي:
البند نوع الرسوم دينار اردني
1- رسوم اصدرا شهادة تشغيلية للنقل الجوي:-
ناقل جوي منتظم 10000
ناقل جوي تجاري 1500
ناقل جوي عارض 5000
2- رسوم ترخيص محطات الصيانه:
صيانة محركات هياكل الطائرات 2000
صيانة محركات الطائرات 2000
صيانة اجهزة الاتصالات الجوية 1500
رسوم اضافة اختصاص 500
3- رسوم ترخيص لجهاز الطيران التشبيهي (جهاز المحاكاه):-
لكل طراز من انواع الطائرات 1000
تجديد الرخصة 200
4- رسوم ترخيص معاهد الطيران:-
أ- رخصة ترخيص معاهد طيران 1000
ب- رسوم اضافة الاختصاص:-
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار خاص 1000
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار تجاري وآلي 1000
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى طيار خط جوي 1000
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى مدرب طيران 1000
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى مهندس طيران 500
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران لمستوى شراعي او منطاد 300
- ترخيص معهد طيران لتعليم طيران القفز بالمظلات 300
- ترخيص معهد طيران بهلواني 300
- ترخيص معهد طيران فني هياكل ومحركات 500 لكل اختصاص
- ترخيص معهد طيران لتعليم فني صيانه اجهزة ملاحية 1000
- ترخيص معهد طيران / مراقبة جوية 500
- ترخيص معهد طيران / اتصالات 500
- ترخيص معهد طيران / ارصاد جوية 500
أي اختصاص آخر اضافي 500

المادة 7- أ- يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام مايلي:
1- طائرات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والاقليمية.
2- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والانقاذ او النجدة او الاسعاف وغيرها من الخدمات الانسانية.
3- طائرات الوفود الرسمية.
4- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة رسميا شريطة المعاملة بالمثل.
5- الطائرات الحكومية التي تقوم بخدمات عامة.
6- الطائرات الوطنية التي تقوم بالاختبار الفني للمساعدات الملاحية المحلية او تجربة الطائرة او معداتها شريطة الحصول
على موافقة مدير عام سلطة الطيران المدني او من يفوضه خطيا قبل الاقلاع بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة.
7- الطائرات التي تضطر للهبوط بعد الاقلاع لاسباب فنية او جوية بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني او طلبها.
8- موظفو سلطة الطيران المدني من رسوم الاجازات طيلة مدة عملهم لدى السلطة.
9- اي طائرات اخرى يرى وزير النقل اعفائها كليا او جزئيا من الرسوم لظروف يقدرها بتنسيب من مدير عام سلطة الطيران
المدني.
ب- تعفى الطائرات التي تقوم بالانتظار لاغراض الصيانة في حظائر الطائرات من رسوم الايواء فقط.


المادة 8- للوزير بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه
او تخالفه.



المادة 9- يلغى نظام رسوم الطيران المدني رقم (40) لسنه 1985 وتعديلاته.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت