أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 07:48 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي شطب الدعوى علما وعملا



- الثابت بنص المادة 82 مرافعات (اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد من الخصوم السير فيها اعتبرت كان لم تكن )


( وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم فىالجلسة الاولى وحضر المدعى علية )



وحتى نتمكن من الوقوف على ماهية هذا النص سوف نتولى الاتى

1- المقصود بشطب الدعوى

2- شروط شطب الدعوى

3- سلطة المحكمة فى الشطب

4- اثرالشطب

5- اعتبار الدعوى كان لم تكن

6- غياب المدعى وحضور المدعى علية

7- غياب المدعى علية وحضور المدعى



اولا المقصود بشطب الدعوى


- استبعاد الدعوى من جدول القضايا المنظورة امام المحكمة فلا يكون هناك جلسة محددة لنظرها ويعد الشطب جزاء على لمخالفة الخصوم واجب الحضور


-- ولا يؤثر الشطب على الخصومة اذ تظل الخصومة قائمة ومنتجة لكافة اثارها بحيث تعاود سيرها من جديد اذ قام احد الخصوم بتعجيل الخصومة خلال الموعد القانونى


(راجع فى هذا الشان د/ ابراهيم النفياوى د/ محمد سعيد عبد الرحمن )



ثانيا شروط شطب الدعوى

1- غياب المدعى والمدعى علية

2- عدم صلاحية الدعوى للحكم


اولا غياب المدعى والمدعى علية- ويتضح ذلك من نص المادة 82 مرافعات (اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة والا قررت شطبها ........)
-- يتضح من ذلك ان غياب الخصوم لا يمنع المحكمة من السير فى نظر الدعوى بشرط ان تكون صالحة فان لم تكن صالحة للفصل فيها تعين عليها عدم الفصل فى الدعوى


ثانيا عدم صلاحية الدعوى للحكم - يتطلب المشرع عدم صلاحية الدعوى للحكم حتى يمكن للقاضى شطب وتعتبر الدعوى صالحة بعد تمام الشكل القانونى وبعد تقديم كا من الخصوم ما لديهم من وسائل دفاع ومستندات بما ترى معة المحكمة صلاحية الدعوى للفصل فيها على هذا الوضع


الثابت بقضاء محكمة النقض ( لقد استحدث المشرع قاعدة مقتضاها انة اذا تغيب المدعى والمدعى علية وجب على المحكمة ان تحكم فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها )

(نقض 26/3/1984 طعن رقم 663)
الثابت بقضاء النقض (تخلف المدعى او المستانف عن الحضور بالجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى غير مانع من نظرها والفصل فيها متى ابدى الخصوم اقوالهم ودفاعهم )

(نقض 27/5/1985 طعن رقم 434 لسنة 50 ق )


ثالثا سلطة المحكمة فى الشطب


-- متى توافرت شروط شطب الدعوى السابق توضيحها يجب على المحكمة ان تقضى بشطب الدعوى ولا يجوز لها ان تسير فى نظر الدعوى فان حكمت فى الدعوى رغم ذلك كان حكمها باطلا للاخلال بحق الخصوم فى الدفاع


راجع فى هذا الشان الوسيط فى قانون المرافعات
د/ رمزى سيف ص543


-- ولا تملك المحكمة شطب الدعوى الا مرة واحدة ويتضح ذلك من خلال نص المادة 82 مرافعات (فاذا انقضى ستون يوم ولم يطلب احد من الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان بعد السيرفيها اعتبرت كان لم تكن )



-- (ونظرا لما يعمد الية بعض المتقاضين تلاعبا ورغبة فى اطال امد النزاع من التغيب عن الحضور ليتقرر الشطب ثم يطلب السير فيها فى الاجل المحدد ثم يعود للتغيب فيتكرر شطبها عديد من المرات .ونظرا لما يتعين ان يتوافر فى المتقاضى من جدية تتناسب مع طرقة محراب العدالة لذلك نص المشرع على حظر شطب الدعوى لاكثر من مرة )

المذكرة الايضاحية للتعليق على نص المادة 82 مرافعات



رابعا اثر الشطب


- ينحصر اثر الشطب فى وقف السير فى الدعوى واستبعادها من جدول القضايا المنظورة اما بالنسبة للخصومة تظل قائمة بكافة بكل ما اتخذ فيها من اجراءات


- الثابت بقضاء النقض ( شطب الدعوى اجراء لا علاقة لة ببدء الخصومة وانما يلحق الخصومة اثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة امام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الاولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها وهو لا يكون الا بلاعلان الذى يتعين ان يتم فى الميعاد الذى حددة القانون )

(نقض 9/5/1984 طعن رقم 1006 لسنة 50 ق )



الثابت بقضاء النقض ( شطب الدعوى لا يعنى زوالها . بقاؤها منتجة لاثارها الاجرائية او الموضوعية شرطة الا يقضى باعتبار الدعوى كان لم تكن )

29/12/1992 طعن رقم 1629 )


خامسا اعتبار الدعوى كان لم تكن


- اعتبار الخصومة كان لم تكن يعنى انقضاء الخصومة وزوالها بكل ما اتخذ فيها من اجراءات كجزاء لعدم تعجيل المدعى لدعواة


( راجع فى هذا الشان د/ محمود هاشم اعتبار الخصومة كان لم تكن )
(د/ ابو الوفا انقضاء الخصومة بدون حكم )

-- وحتى تقضى المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم قيام المدعى بتعجيل الدعوى خلال الموعد القانونى لا بد ان يتمسك بالدفع قبل الكلام فى الموضوع لانة من الدفوع الشكلية التى تسقط بالكلام فى الموضوع.


الثابت بقضاء النقض ( بقاء الدعوى مشطوبة 60 يوم دون ان يطلب احد الخصوم السير فيها اعتبارها كان لم تكن 0 المادة 82 مرافعات فقرة الثانية وجوب القضاء بة متى طلب المدعى علية ذلك قبل الكلام فى الموضوع )

(29/3/1992 طعن 1824 لسنة 54 ق )


-- والمقصود بالكلام فى الموضوع الكلام بعد تعجيل الدعوى فان حضر المدعى علية بعد تعجيل الدعوى من الشطب وتكلم فى الموضوع سقط حقة فى التمسك بالدفع


-- للتعجيل اجراءين ( تحديد موعد لنظر الدعوى - اعلا ن الخصم بموعد الجلسة ) فلا يكفى تحديد موعد لنظر الدعوى بل لابد ان يتم اعلان الخصم بموعد الجلسة خلال 60 يوم ولا يعنى عن ذلك تقديم صحيفة التعجيل الى قلم الكتاب


-- واذا تعدد المدعى عليهم واعلن البعض فى الموعد القانونى بصحيفة التعجيل ولم يعلن الباقى يحق لمن لم يعلن ان يتمسك بالدفع ولا يجوز ان يتمسك بة غيرة .


- وهذا ما اكدت علية محكمة النقض (الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها خلال 60 يوم مقرر لمصلحة من لم يتم اعلانة من المدعى عليهم دون سواهم عدم تجاوزة الى غيرة ممن استقام شكل الدعوى بالنسبة لة طالما كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة )

نقض 4/3/1985 طعن رقم 993 )


سادسا غياب المدعى وحضور المدعى علية


-- عالجت المادة 82 الفقرة الثانية من قانون المرافعات هذا الامر بقولها ( وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون فى الجلسة الاولى وحضر المدعى علية )

مودى هذا النص

- ان غياب المدعى لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى متى حضر المدعى علية ولها ان تسير فى نظر الدعوى ولا يعد هذا اخلال بحق المدعى لان من المفروض ان يكون حريص على الحضور ولا عذر لة فى التخلف لانة يعلم بالتاريخ المحدد بنظر الدعوى وقد ابدى دفاعة فى صحيفة دعواة
-- الا ان المشكلة التى من الممكن ان تثور هى حضور المدعى علية وعندما يفاجى بعدم حضور المدعى يعلن انسحابة حتى يتحقق غياب الطرفين وفى

هذة الحالة نفرق بين امرين


1- الفرض الاول الدعوى غير صالحة للفصل فيها ان تقضى بشطب الدعوى

2- الفرض الثانى ان تكون الدعوى صالحة للحكم وقام المدعى علية باعلان انسحابة يجب عليها ان تنبة المدعى علية بان الدعوى صالحة للحكم حتى يبدى دفاعة ولا ينسحب معولا على شطب الدعوى والا فانها تكون قد اخلت بحقة فى الدفاع 0


سابعا غياب المدعى علية وحضور المدعى

-- نفرق بين فرضين

-- الفرض الاول اذا كان المدعى علية اعلن لشخصة فعلى المحكمة ان تسير فى نظر الدعوى

-- ويتضح ذلك من خلال نص المادة 84 مرافعات ( اذا تخلف المدعى علية وحدة فى الجلسة الاولى وكانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصة حكمت المحكمة فى الدعوى .....................)


--الفرض الثانى اما اذا كان المدعى علية قد اعلن مع الغير على المحكمة ان تاجل نظر الدعوى الى جلسة جديدة وتلزم المدعى باعلانة فى هذة الجلسة

-- ويتضح ذلك من خلال نص المادة 84 مرافعات ( ...........فاذا لم يكن قد اعلن لشخصة كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الحالتين حكم حضورى )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت