أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:36 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي حكم جنائي ذكي يبين مبررات الاستيقاف وشروطه



المستشارين بمحكمة إستئناف المنصورة

أصدرت الحكم الآتى
فى قضية النيابة العامة رقم 18928 لسنة 2003 مركز دمياط ورقم 239 لسنة 2003 كلى
ضــــــــد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عمره . . 27. . . . . سنة . . . . . . . صناعته . . . . . . . سكنه . . . . . . .
وحضر الأستاذ / . . . . . . . . . . . . . . المحامى الموكل للدفاع عن المتهم
الوقـــائع
إتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه فى يوم 27 / 3 / 2003 بدائرة مركز دمياط محافظة دمياط .
أحرز بقصد التعاطى نبات الحشيش المخدر البانجو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وأحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقا لنصوص الإتهام الواردة بأمر الإحالة .
وسمعت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم .
وتلاوة أقوال شاهدى الإثبات وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة .
حيث أن النيابة العامة إتهمت / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بأنه فى يوم 27 / 7 / 2003 بدائرة مركز دمياط أحرز بقصد التعاطى نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه بالمواد 29, 37, 42/1 من القانون 182 لسنة 60 المعدل بالقانونيين رقمى 61 لسنة 77, 122 لسنة 89 والبند رقم 416 من الجدول رقم الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 46 لستة 1997 إعتمادا على شهادة الرائد / أشرف محمد فوزى عطوة , رئيس قسم مباحث النقل والمواصلات بدمياط ومحمد فوزى عبد الغنى إسماعيل , الشرطى السرى بهيئة السكك الحديدية بدمياط وتقرير المعمل الكيماوى .
فقد شهد الرائد/ أشرف محمد فوزى عطوه انه حال مروره على إحدى القطارات شاهد المتهم جالسا يدخن سيجارة وما شاهده حتى ألقاها أرضا وبإلتقاطه لها وفضها عثر بداخلها على خليط من دخان السجائر ونبات البانجو المخدر وبتفتيشه عثر معه على أربعة سجائر ملفوفة يدويا بفضه لإحداها عثر بداخلها على ذات الخليط وبمواجهته أقر له باحرازه لهم بقصد التعاطى .
وشهد / محمد فوزى عبد الغنى , بمضمون ما شهد به الشاهد الأول .
وثبت فى تقرير المعمل الكيماوى ا أن الحرز عبارة عن فارغ علبة سجائر بداخلها أربعة ونصف سيجارة ملفوفة جميعها يدويا ومختلط بداخلها أ جزاء نباتية خضراء جافة لا يمكن فصلها لوزنها على حده وزنت جميعها بحالتها ستة جرامات ثبت أن الأجزا ء النباتية الخضراء لنبات الحشيش المخدر البانجو والذى يحتوى على المادة الفعالة له .
وحيث أن المتهم أنكر ما نسب إليه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وإعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه طلب القضاء ببراءته ودفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم معقولية حصول الواقعة بالصورة الواردة بالتحقيقات .
وحيث أنه من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم لكشف مرتكبيها ويسوغه إشتباه تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعيه منه وإختيارا فى موضع الريب والشك وكما أن هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى عنه والكشف عن حقيقته عملا بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية , فالإستيقاف قانونا لايعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته وهو مشروط بألا تتضمن إجرائه تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية وإعتداء عليها وكما أن مجرد جلوس المتهم فى القطار وتدخينه سيجارة لم يشتم الشاهدين فى دخانها رائحة إحتراق مخدر ولم يثبت فى مناظرة النيابة لحرز المضبوطات ولم يثبت أيضا فى تقرير المعمل الكيماوى أن نصف السيجارة المضبوطة بها أثار إشتعال وإنما وصفت باتها نصف سيجارة فقط ثم تخليه عنها بإلقائها أرضا لا ينبىء بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه فالتعرض له ليس له ما يبرره لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 72 لا تجيز القبض إلا فى أحوال التلبس .
وحيث كانت الواقعة على السياق المتقدم حسب تصوير الضابط أنه لم يكتشف وجود المخدر إلا بعد فحصه للسيجارة التى ألقاها المتهم أرضا بعد أن كان يدخنها ولم يثبت أنها مشتعلة بل نصف سيجارة فقط ولم تضبط الأربع سجائر الأخرى إلا بعد تفتيش المتهم بحيث لو كان هذا القبض لم يحصل لما وجد المخدر ومن ثم فلا يجوز الإحتجاج على المتهم بأنه كان يحمل المخدر المضبوط لأن العثور عليه على هذه الصورة المتقدمة لم يكن نتيجة عمل مشروع وبالتالى فلا يعول على الدليل المستمد منه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا بما أثبته فى محضره من أقوال وإعترافات يقول بحصولها أمامه من المتهم .
لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر صحيح على إدانة المتهم بمقتضاه غير هذا الدليل الباطل الأمر الذى يتعين عملا بالمادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب اليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط عملا بالمادة 30 عقوبات .

فلهذه الأسباب
وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة / . . . . . مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت