أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-20-2013, 07:36 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي بحث فى التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية



بحث فى التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية
"التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية"
قراءة حقوقية في أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان
* وسام نعمت السعدي

إن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة في عام 1987 تعرف التعذيب في المادة الأولى منها بأنه: ( لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها).
وتحظر جميع اتفاقيات حقوق الإنسان جميع صور التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة ونكتفي بهذا الصدد بالتذكير بنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنصان على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) ، وكذلك إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في التاسع من كانون الأول 1975، والمادة الخامسة من الاتفاقية الأمريكية والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. حيث تنص الاتفاقية الأمريكية في المادة الفقرة الأولى من المادة الخامسة على أن “لكل شخص الحق في احترام سلامته البدنية والعقلية والأخلاقية .
وفي إطار القانون الإنساني الدولي تتضمن جميع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 أحكاما تحظر صراحةً أو ضمناً التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويحظر أثناء النزاع المسلح الدولي تعذيب الجرحى والمرضى للقوات المسلحة في الميدان بموجب المادة (12) من اتفاقية جنيف الأولى، ويحظر تعذيب الجرحى والمرضى والغرقى في البحر بموجب المادة (12) من اتفاقية جنيف الثانية، وأسرى الحرب بموجب المادتين 17 و 87 من اتفاقية جنيف الثالثة،والمدنيين بموجب المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني. كما يتمتع المدنيون بالحماية بموجب المادة 37 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على معاملة المدنيين المحتجزين “معاملة إنسانية." وتحظر المادة 118 من اتفاقية جنيف الرابعة السجن “في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة” ضد المعتقلين. وأثناء فترات النزاع المسلح الدولي أو حروب التحرير الوطني، تحظر المادة 11 من البروتوكول الإضافي الأول أي عمل يمس “الصحة والسلامة البدنية أو العقلية للأشخاص الذين هم في قبضة الخصم أو يتم احتجازهم أو اعتقالهم أو حرمانهم بأية صورة أخري من حرياتهم...”. كما تحظر المادة 75من نفس البروتوكول “ انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره...”.
وفي حالة المنازعات المسلحة غير الدولية، تحظر المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع “المعاملة القاسية والتعذيب” فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية. كما تحظر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف “الاعتداء علي السلامة الشخصية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.” وبالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني الأعمال التالية في كل زمان ومكان: “(أ) الاعتداء علي حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية أو العقلية ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب أو التشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية... (ج) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه علي الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء... (ح) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة.”
ويقع انتهاك الحق في السلامة الشخصية عندما تطبق الدولة، من خلال وكلائها أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية بتحريض منها أو بموافقتها أو بتغاض منها، التعذيب أو المعاملة القاسية أو الإنسانية أو المهينة موقعة بذلك معاناة بدنية أو نفسية أو أخلاقية. وكلما ازدادت شدة الألم والمعاناة والتعمد في إلحاقهما،كلما ازداد الاحتمال في أن تنطوي المعاملة على اعتداء على سلامة الشخص.وهناك ثلاث فئات من الأفعال تقابل هذا النوع من الانتهاك وهي:
(أ) التعذيب؛(ب) المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛(ج) محاولة الإعدام.
أ- التعذيب
وطبقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يقصد “بالتعذيب” أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص لأغراض مثل:
(أ) الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث،على معلومات أو على اعتراف؛
(ب) معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث؛
(ج) تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث على القيام بأفعال قسراً عنه.
(د) عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.
يشكل الألم أو العذاب الشديد السالف الذكر تعذيبا عندما يلحقه موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بتحريض منه أو بموافقته أو بتغاضيه عنه.على أنه ينبغي تفسير السلوك الذي يميز التعذيب تفسيرا واسعا بدلا من تفسيره تفسيرا ضيقا. وعلى أية حال، ينبغي التشديد في هذا التعريف للتعذيب عل ثلاثة عناصر:
(أ) المعاناة الشديدة؛ (ب) إلحاقه عن قصد؛ (ج) من جانب موظف عمومي أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بتحريض منه أو بموافقته أو بتغاضيه عنه.
وفي إطار هذا التعريف، يشكل الاغتصاب ضربا من ضروب التعذيب. على أنه، كما أسلفنا أعلاه، ينبغي ملاحظة أن الألم أو العذاب الشديد الناشئين فقط عن العقوبات الشرعية أو الملازمين لها أو المترتبين عليها قد لا يندرجا تحت تعريف التعذيب إذا كانت هذه العقوبات مقبولة بمقتضى القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على السواء. وقد يعتبر السلوك المسموح به بموجب القانون المحلي تعذيبا إذا لم يكن مقبولا بموجب الصكوك الدولية، مثل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ب- المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
التعذيب شكل مبالغ فيه من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. على أن بعض أنواع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تشكل “تعذيبا”. وليس من اليسير في كل الأحوال تحديد فرق أو خط فاصل. وعلى سبيل المثال، هل يندرج الضرب الذي مما لا شك فيه ( أنه قاس وغير إنساني ومهين ) تحت وصف “التعذيب”؟ وأين تقع عتبة شدة المعاناة وجسامة الجروح والإصابات؟
وعملا بالمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تنطبق الالتزامات الواردة في المواد 10 و11 و12 و13 على كل من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومن هنا فإن المادتين 12 و13 تتطلبان من الدول كفالة تقصي الشكاوى بشأن وقوع أعمال تنطوي على تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة على السواء. وبالمثل،عملا بالمادة 10، يتعين على الدول أن تدرج في تدريب الموظفين بإنقاذ القوانين والموظفين الطبيين والموظفين العموميين، الخ تثقيفا ومعلومات بشأن حظر التعذيب /المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
على أن تعريف الفعل الذي يشكل تعذيبا وليس بالأخرى معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة قد ينطوي على عواقب هامة. ومثال ذلك أن المادة 4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتطلب من كل دولة طرف أن تكفل اعتبار كل عمل من أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي. كما تكفل الدول تمتع الضحايا بحق واجب التنفيذ في تعويض منصف وكاف (المادة 14) وعدم الاستشهاد بأية أقوال يتم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال (المادة 15). وهذه المواد الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تنطبق على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
والتفرقة بين التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ليس أمرا يسيرا في كل الحالات. كما أنه ليس من الضروري لموظفي حقوق الإنسان إجراء هذه التفرقة. ويشكل التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة انتهاكا لحقوق الإنسان يجب على موظفي حقوق الإنسان جمع معلومات عنه والإبلاغ عنه.
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تتطلب صراحةً من الدول الأطراف وضع إجراءات جنائية لمكافحة التعذيب. وتقتضي المادة 7 من الاتفاقية أن تقوم الدول بتسليم الأشخاص الذين يدّعى ارتكابهم لجرائم التعذيب أو “بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة.”

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت