أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-20-2013, 09:49 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الحــماية الدولـية لحــقوق الإنســان



الحــماية الدولية لحــقوق الإنـســان


يجوز لأبناء الدولة التى قامت بانتهاكات حقوق الانسان والتى صدقت على الاتفاقيات والاعلانات الدولية المتعلقة باحترام وحماية حقوق الانسان أن يقوموا بتقديم شكاوى ضد هذه الدولة ، الى الجهات الدولية المعنية بحماية واحترام حقوق الانسان .
لأن هذه الدولة بموجب تصدقيها ورضائهاعلى هذه الاتفاقيات والاعلانات الدولية، تعتبر هذه الاتفاقيات والاعلانات جزء من قوانينها الداخلية وتعتبر مسئوله دوليا عن أى اخلال أو انتهاك لهذه الحقوق .

بشرط توافر الشروط الأتية :

1- أن تكون الدولة المقدم ضدها الشكوى أو البلاغ قد صدقت - التصديق مرحلة بعد التوقيع - على الاتفاقية التى أخلت بالتزامتها الدولية بموجبها أو أخلت بها .
فعلى سبيل المثال جمهورية مصر العربية صدقت على وثيقة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختيارى لها ، فى 9/12/1981 وعمل بها فى مصر اعتبارا من 14/4/1982 .
وأيضا صدقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينه وذلك فى 24/5/1986 وعمل بها اعتبارا من 25/7/1986 .
وبموجب هذه التصديقات - التى هيا برضاء الدوله - تعنير الدوله ملتزمه بتطبيق هذه الاتفافايات وتعتبر جزء من قوانينها الداخلية ولا يجوز لها الاخلال بتنفيذها .

2- أن يكون الشاكى أو الضحيه أو المجنى عليه قد استنفد سبل الإنصاف المحليه أو الداخليه
( سواء اللجوء الى المحاكم أو غيرها من السلطات العامة ) ولكن لم يمكن من حقه فى التقاضى بهذا الخصوص ، أو كان قد مكن أو حصل على حق التقاضى ولكن العداله فى بلده كانت عداله ظالمه لم تجيبه حقه بالعدل والانصاف .

3- ألا يكون قد تقدم بنظر نفس القضية بموجب اجراء أخر من اجراءات التحقيق أو التسوية الدولية ، مثل ( لجنة البلدان الامريكية لحقوق الانسان واللجنة الأوربية لحقوق الانسان ) ،أو كان قد مكن من ذلك ولكن لم يحصل على نتائج تحقق له مقصوده .



اجراءات تقديم الشكوى أو البلاغ ضد الدولة التى انتهكت حقوق الانسان أو أخلت بها :

1- ترسل الشكوى أو البلاغ ضد الدولة الى الجهه المعنيه بانتهاكات حقوق الانسان على العنوان التالى :
رساله الى :
........ : Date
The Human Rights Committee
C/O Center for Human Rights
United Nation Office
9-4 avenue de la paix
1211 Geneva 10, Switzerland
2- ترسل الشكوى من الضحية أو ممثل معين له أو وممثل قضائى للضحيه ولا تقبل من شخص ثالث .

3- أن تكون المراسلة / الشكوى باللغة الانجليزية او الفرنسية ولا تقبل باللغة العربية .

4- معلومات عن مقدم الرسالة :
- الاسم بالكامل
- الجنسيه
- المهنه
- تاريخ ومكان الميلاد
- العنوان الحالى الذى يوجه عليه رد الرساله ، هذا اذا كان المرسل هو المجنى عليه شخصيا .

5- مقدم الرساله باعتباره ممثل معين عنه / وكيل قضائى للضحية ويوضح الصفه التى يتصرف بها نيابه عن الضحيه ، ويذكر سبب عدم تمكين الضحيه من تقديم الرساله بنفسه .

6- ذكر أسم الدوله الطرف فى العهد الدولى والبرتوكول الاختيارى والتى توجه الشكوى ضدها .

7- بيان الخطوات المتخذه من جانب الضحية أو وكيله لاستنفاد سبل الانصاف المحليه ويجب ذكر النتائج التى تحققت فى ذلك ، وترفق ان أمكن نسخ من جميع الأحكام القضائية أو القرارات الاداريه ذات الصله ، واذا لم تكن سبل الانصاف المحليه قد استنفدت يوضح السبب .

8- يذكر أيضا اى أجراءات قد اتخذت اذا كان الأمر قد عرض على جهات تحقيق أو تسويه دوليه ( كلجنة البلدان الأمريكية لحقوق الانسان او اللجنه الأوربيه لحقوق الانسان ) ، وأيضا صور من مستندات هذه الاجراءات وان أمكن ذكر النتائج التى تحققت.

9- وقائع الشكوى :
يجب وصف وقائع الانتهاك المزعوم أو الانتهاكات المزعومه وصفا دقيقا ، بما فى ذلك التواريخ ذات الصله .

توقيع مقدم الرسالة
.................

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت