أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-14-2016, 05:03 AM
فاروق أحمد فاروق أحمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 885
افتراضي ننشر -مسودة مشروع قانون وحوافز الاستثمار



وزيرة الاستثمار







الثلاثاء , 01 نوفمبر 2016 - 01:42 صباحاً
طباعة تنشر «بوابة أخبار اليوم» المسودة المبدئية لمشروع قانون وحوافز الاستثمار الذي تم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
يتضمن المشروع الذي حصلت عليه «بوابة أخبار اليوم» ستة أبواب الأول يتضمن الأحكام العامة وتتكون من ٣ فصول تنص على أهداف ومبادئ الاستثمار وأحكام تأسيس الشركات والمنشآت ويتضمن الباب الثاني فصلين لضمانات وحوافز الاستثمار ويتضمن الباب الثالث نظام الاستثمار ويتحدث الباب الرابع عن الجهات القائمة على الاستثمار والباب الخامس عن تسوية منازعات الاستثمار، أما الباب السادس فيتحدث عن المسئولية المجتمعية للمستثمر. وتضمن المشروع تكوين المجلس الأعلى للاستثمار مع استمرار الهيئة العامة للاستثمار، كما قدم تعريفاً للمنطقة الحرة، والمنطقة الاستثمارية، والمطورة.
ونصت المادة الأولى على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، يعمل فى شأن تنظيم الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. وأشارت المادة الثانية من القانون إلى أنه تسرى احكام القانون المرافق على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستثمر أمواله فى جمهورية مصر العربية أو يتوسع فى نشاطه وفقا لأحكامه. ونصت المادة الثالثة علي ألا تخل احكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والاعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظه بتلك المزايا والاعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
أوضاع العاملين
أما المادة الرابعة فنصت على ألا يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة «20» من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان افضل من الحكم المشار إليه ، وحددت المادة الخامسة من القانون جهة التأسيس ونصت المادة على أنه دون الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 تؤسس وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون كافة أنواع شركات الأموال، وشركات الأشخاص والمنشآت الفردية التي يندرج نشاطها ضمن الأنشطة المنصوص عليها بالمادة «31» من هذا القانون.
طلبات التأسيس
وتلتزم الهيئة بالبت فى طلبات التأسيس خلال ثلاثة أيام عمل على الاكثر فإن لم تصدر الهيئة قرارها خلال تلك المدة يعتبر ذلك قبولا للطلب. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بأحكام هذه المادة.
فأشارت المادة السادسة إلى ضوابط التأسيس ونصت على «تسرى على الشركات الأموال التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون الأحكام الواردة «17، 18، 19» من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويتم نشر العقود والانظمة الاساسية لها وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
مراجعة عقود
وتختص الجهة الإدارية المختصة بمراجعة عقود تأسيس شركات الاشخاص التى تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون واعتمادها وفقا لأحكامه، بعد قيامها بمراجعة البيانات الأساسية وفقا للنموذج الصادر من مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
وتكتسب الشركات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجاري.
ويتعين التصديق على توقيعات الشركات والمؤسسين أو من ينوب عنهم على عقود الشركات ايا كان شكلها القانونى مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد اقصى مقداره خمسمائة جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الاحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
وتسرى الأحكام السابقة على كل تعديل فى نظام أو عقد الشركة.
وحددت مسودة القانون رأس مال الشركات حيث اشارت المادة «7» إلى «يجوز تحديد رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحول وإعداد ونشر قوامها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأسمالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981».
كما يجوز تحويل مسمى رأسمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلى أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزي في تاريخ التحويل.
تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بأحكام هذه المادة.
وأشارت المادة «8» إلى وجود كود المستثمر وشهادة المشروع الاستثماري ونصت المادة على أنه يمنح كل مستثمر كوداً استثمارياً فور تأسيس مشروعه واكتسابه الشخصية الاعتبارية يكون هذا الكود هو الرقم المعتمد لكافة معاملات المستثمر ف الدولة على قواعد البيانات المعمول بها لدى كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيلها.
شهادات المشروعات
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري تكون أساسا في التعامل مع سائر جهات الدولة، وذلك من خلال قاعدة بيانات يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:
1- الرقم الكودي الموحد الخاص بالمشروع.
2- التكاليف الاستثمارية للمشروع وشكله القانوني ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي.
3- التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
4- اسم المدير المسئول عن الإدارة الفعلية وبياناته.
5- نظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثماري والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الاخرى التى يجب ان تتضمنها هذه الشهادة، وإجراءات استصدارها. وفيما يتعلق بالمعاملة العادلة للمستثمر الاجنبى نصت المادة «12» على أنه تكفل الدولة معاملة المستثمر الاجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك. ويجوز استثناء أن تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطنى أو الأمن القومي، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلي. ونصت المادة 12 على «تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها. ولا يتمتع الاستثمار المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الاعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي».
تسوية المنازعات
ونصت المادة «14» على «يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار اليه».
وفيما يتعلق بحق الحصول على العقارات اللازمة للاستثمار نصت المادة «15» على أنه مع عدم الاخلال بالتصرفات التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للمستثمر الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهتهم فى رأس المال، وذلك وفقا لأحكام تخصيص العقارات الواردة فى هذا القانون، وذلك عدا العقارات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد هذا القرار شروط وقواعد التصرف فيها.
وتضمنت المادة «16» حماية أموال المشروعات الاستثمارية ونصت على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
ولا يجوز بالطريق الادارى فرض الحراسة أو التحفظ عليها، ولا يكون ذلك الا فى الاحوال المقررة فى القانون. وبموجب حكم أو أمر قضائى فى كل حالة على حدة.
ومع عدم الاخلال بما يتفق عليها فى العقود التى تبرمها الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر، لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها، كما لا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور القرار المشار اليه.
وأتاحت المادة «17» حرية تسعير المنتجات ونصت على أن مع عدم الاخلال بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم «2» لسنة 2005 لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل فى تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثمارى أو تحديد أرباحه وذلك كله دون الاخلال بأحكام الاجراءات المنظمة للسلع التى تمس الأمن القومى للبلاد.
وحددت المادة «18» حماية المشروع الاستثمارى من القرارات حيث نصت على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها إلا بعد اخذ رأى الهيئة، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها. وفى جميع الأحوال، يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة اليه، وسماع وجهة نظره، وإعطاؤه مدة مناسبة لإزالة اسباب المخالفة، وتنظم اللائحة التنفيذية كل ما يلزم ذلك.
تحويل الأرباح
وأشارت المادة «21» إلى الحق فى تحويل الأرباح وناتج التصفية حيث نصت على أنه للمستثمر الحق فى تحويل أرباح مشروعه الاستثمارى دون قيود، كما يكون له الحق فى تصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية، وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى تنظيما لتداول النقد الاجنبى ودون الاخلال بحقوق الغير.
الاجانب نصت المادة «23» على فى استخدام العاملين للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين اجانب فى حدود نسبة 10٪ من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام وطنية تملك المؤهلات اللازمة والقادرة على القيام بذات المهام وبمراعاة القوانين المنظمة لذلك. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على «20٪» وفقا للضوابط والقواعد التى يحددها. وللعاملين الاجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقا للقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى لتنظيم تداول النقد الاجنبي.
حوافز الاستثمار
وتضمن مشروع القانون الاشارة الى حوافز الاستثمار حيث حددت المادة ٢٢ بعض الاعفاءات من بعض الضرائب والرسوم حيث يعفى مشروع القانون عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها من السجل التجارى ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار اليها عقود تسجيل الاراضى اللازمة لاقامة الشركات والمنشآت. كما اعطى القانون اعفاءات من التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة حيث اشارت المادة ٣٣ الى تحصيل ضريبة جمركية موحدة مقدارها ٢٪ من القيم وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة.
كما اعطى مشروع القانون اعفاءات جمركية مؤقتة على استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها واعادتها للخارج.
حوافز إستراتيجية
كما تضمن مشروع القانون تقديم حوافزها خاصة للاستثمار الاقليمى وواسع النطاق والاستثمار ذى الطبيعة الاستراتيجية. ومنح القانون إعفاء المشروعات الاستثمارية ذات الشهرة العالمية من الضريبة على النشاط التجارى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة ٥ سنوات بشرط .. ألا يقل رأس مالها المدفوع عن ٥٠ مليون جنيه مصرى وألا يقل حجم صادراتها من المنتجات عن نصف إنتاجها السنوى وألا تقل نسبة المكون المحلى عن ٤٠٪ من المنتج النهائى. واعفى ارباح الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء منها التى تؤسس برأس مال مدفوع بأحد العملات الحرة من دفع الضريبة على ايرادات النشاط التجارى والصناعى او الضريبة على ارباح شركات الاموال بحسب الاحوال لمدة خمس سنوات. ونصت المادة «٤٠» على جواز تقديم حوافز اضافية بقرار من مجلس الوزراء تشمل السماح بانشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات وواردات المشروع.
وجواز منح المشروعات اسعاراً مخفضة او تيسيرات فى سداد قيمة الطاقة المستخدمة ورد قيم توصيل المرافق او جزء منها للمستثمر وجواز تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وتحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات او لجزء منها لمدة محددة.
وفيما يتعلق بفحص طلبات الاستثمار أشار القانون إلى ان الهيئة العامة للاستثمار تتولى فحص طلبات الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية والتأكد من توافر الشروط اللازم لقبولها والبت فيها فى مدة لاتجاوز شهراً من تاريخ التقدم بالطلب مستوفى لكل المستندات. وحدد القانون اختصاص مجلس ادارة المنطقة الحرة بالموافقة النهائية على اقامة المشروعات داخل المنطقة واصدار التراخيص اللازمة.
كما ألزم المستثمر بتسليم الارض المخصصة عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له وحدد القانون نظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية والتى يجوز انشاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ويكون لها مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة.
وحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع الاطار العام للاصلاح التشريعى والادارى لبيئة الاستثمار، واقرار الخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات المشروع ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتحديث الخريطة الاستثمارية، وعرض الفرص الاستثمارية ومتابعة آلية تسوية منازعات الاستثمار.
اختصاصات الهيئة
وأشار مشروع القانون الى أن مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار يشكل بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، والرئيس التنفيذى للهيئة عضوا، كما يتضمن عضوية نواب الرئيس التنفيذى للهيئة ورئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وخمسة من ذوى الخبرة ويكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. واشار القانون الى تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تختص بالنظر فيما يقدم او يحال لها من طلبات او شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين الدولة والمستثمر ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء.
وانشاء لجنة أخر ى باسم «اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تختص بتسوية المنازعات التى قد تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمر أو احدى الجهات العام او الخاصة التابعة لها والمقام بشأنها قضايا تحكيم دولى ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وحدد القانون التزامات للمسئولية المجتمعية للمستثمر حيث اشار الى انه على كل مستثمر يزيد رأسماله المدفوع على 10 ملايين جنيه مصرى تخصيص نسبة لا تقل عن 1٪ ـ واحد فى المئة ـ من ارباحه السنوية لاستخدامها للتنمية المجتمعية، اضافة الى قيامه بتأهيل العاملين من خلال الدورات التدريبية، وتوفير بعض فرص العمل بالمشروع لقاطنى المنطقة الجغرافية التى يعمل بمحيطها، وتمويل البحوث والدراسات لتطوير الانتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى المصرية أو الدولية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت