أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-13-2014, 03:45 PM
عمرو احمد عمرو احمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 493
افتراضي الوضـع القانونــي للمرأة الفلسطينية في منظومة قوانين الأحوال الشخصية



الوضـع القانونــي للمرأة الفلسطينية في منظومة قوانين الأحوال الشخصية

--------------------------------------------------------------------------------

يعتبر قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين وأكثرها مساساً بالأسرة عموماً، والمرأة على وجه الخصوص، فهو ينظم جميع الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث. ومصطلح الأحوال الشخصية حديث نسبياً، ويراد به الأحوال التي تكون بين الإنسان وأسرته وكل ما يترتب عليها من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية. وقديماً لم يستخدم الفقهاء هذا المصطلح وإنما كانوا يطلقون اسماً خاصاً على كل موضوع يتعلق بالمبادئ الحقوقية والأحكام الشاملة للأسرة ككتاب النكاح، وكتاب المهر وهكذا…
والأحوال الشخصية توازي في المعنى الأحوال المدنية. ومحتوى قانون الأحوال الشخصية يمكن عرضه في ثلاث نقاط:
1 - كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه وما يترتب عليه من مهر ومسكن ونفقة ونسب وأحكام الأهلية والحجر والوصايا والوصية وأنواعها.
2 - كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة وغيرها.
3 - كل ما يتعلق بأحكام الإرث، وفي الفقه يطلق عليه أحكام "الفرائض".
تتعدد قوانين الأحوال الشخصية في فلسطين، فهناك منظومة قوانين خاصة بالمسلمين وقانون خاص بالمسيحيين. وتقتصر هذه الدراسة على منظومة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، والتي تتعدد هي الأخرى حيث تنطبق على الضفة الغربية منظومة مختلفة عن تلك المطبقة في قطاع غزة، بفعل الظروف السياسية التي مر بها المجتمع الفلسطيني والتي أدت إلى تعدد التشريعات والنظم القانونية المطبقة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. فمنذ أن خضعت فلسطين للحكم العثماني ومن بعده للانتداب البريطاني، طبق فيها قانون الأحوال الشخصية الذي استند على المذهب الحنفي وكذلك مجلة الأحكام العدلية التي كانت تعالج في بعض أبوابها أصول المحاكمات التي تحكم إجراءات العمل في المحاكم. وبعد نكبة العام 1948م وخضوع الضفة الغربية للحكم الأردني وقطاع غزة لحكم الإدارة المصرية بدأ التمايز في النظم والقوانين المطبقة عليهما. فمن جهة أصبحت الضفة الغربية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية تخضع في كل أمورها للقوانين الأردنية بما فيها قانون حقوق العائلة لعام 1951، وفيما بعد قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976. ومن جهة أخرى حافظت الإدارة المصرية في قطاع غزة على الهوية الفلسطينية واستمر العمل بجميع القوانين التي كانت تسري من قبل بما فيها قانون الأحوال الشخصية. وفي عام 1954م صدر عن الحاكم العام لقطاع غزة قانون حقوق العائلة بالأمر رقم (303) وهو القانون المطبق حتى هذا اليوم ويعالج مسائل الأحوال الشخصية مستندا على قانون الأحوال الشخصية العثماني لسنة 1919م والذي لم يتم إلغاؤه بل استمر العمل به حتى اليوم، فهو قانون اعم واشمل من قانون حقوق العائلة.
وبعد قيامها عام 1994، أبقت السلطة الوطنية الفلسطينية على جميع القوانين التي كانت مطبقة قبل العام 1967 من خلال إصدار مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 1994 الذي نص على أن يستمر العمل بالقوانين والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الأراضي المحتلة حتى يتم توحيدها.
وبعد انتخابات 1996 وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني ومباشرته لعمله في مجال التشريع والرقابة، أصبحت الفرصة سانحة اكثر نحو توحيد قانون الأحوال الشخصية. فتعالت الأصوات المنادية بضرورة وضع قانون أحوال شخصية موحد. كما تزايدت المطالب من قبل المؤسسات النسوية ومراكز حقوق الإنسان بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية المطبقة والأخذ بالمعايير الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان وبشكل خاص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة في ديسمبر 1979 وما تنص عليه من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإلغاء مظاهر الإجحاف والتمييز تجاهها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت