أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-18-2013, 01:15 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile اللائحة التنفيذية لقانون المخطوطات وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة




وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت السيد- نائب رئيس مجلس الدولة- علي اللائحة التنفيذية لقانون المخطوطات التي أعدها فاروق حسني- وزير الثقافة- وأرسلها إلي القسم لمراجعتها ووضعها في القالب القانوني المناسب قبل عرضها علي مجلسي الشعب والشوري.

أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفكرية أو الفنية ما تري الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أن في حمايته مصلحة قومية وفق الضوابط التي تحددها اللجنة المنصوص عليها. وحددت المادة الثانية من اللائحة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بأنها الجهة المختصة الوحيدة بتطبيق أحكام القانون علي أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء والفنيين والقانونيين وممثلين عن الأزهر ووزارتي الأوقاف والعدل وغيرها من المكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، علي أن يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من وزير الثقافة وتختص اللجنة بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتقدير التعويضات الناشئة عن أحكام القانون، والبت في التظلمات المقدمة علي ذوي الشأن في القرارات الصادرة من الهيئة.
وتنص المادة الخامسة علي أن يلتزم كل من يحوز مخطوطاً أياً كان سند حيازته قبل صدور القانون رقم 8 لسنة 2009، وصادفه القانون وهو حائز للمخطوط بإبلاغ الهيئة عنه خلال عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون، حتي يتم تسجيله بهدف التعريف بالتراث الفكري والحفاظ عليه وصيانته وإتاحته ويجوز مد هذه الفترة لعام آخر بقرار من وزير الثقافة، وفي الوقت نفسه ألزمت المادة السادسة كل من يعثر علي مخطوط بإبلاغ الهيئة عنه خلال شهر من تاريخ العثور عليه، وألزمت المادة الثامنة من اللائحة الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الأفراد وتتحمل وحدها تكاليفها. وحظرت المادة الحادية عشرة من اللائحة علي حائزي المخطوطات إخراجها من مصر إلا لغرض الترميم أو العرض وبناًء علي إذن كتابي من الهيئة وفي ضوء ما تحدده المعايير والضوابط التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، علي أن يلتزم الحائز بتقديم تعهد كتابي بالتزامه بإعادة المخطوط بعد انتهاء الغرض من إخراجه. وتنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة علي أنه يجوز للهيئة بقرار مسبب إذا تعذرت الوسائل الودية لشراء أي مخطوط تري ضمه إليها أن تستولي عليه تحقيقاً لمصلحة قومية، ويلتزم الحائز بتسليم ما تقرر الاستيلاء عليه من مخطوطات خلال شهر من إخطاره بقرار الاستيلاء.
ونصت المادة الخامسة عشرة من اللائحة علي أن للجنة المشكلة من فنيين وخبراء وقانونيين وإداريين وممثلين عن الأزهر ووزارتي الأوقاف والعدل سلطة البت في التظلمات الناتجة عن قرارات الاستيلاء خلال 60 يوماً من تاريخ ورودها إليها وإخطار المتظلم بقرارها سواء بقبول التظلم أو رفضه، علي أن تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن أو المنازعة الخاصة بتقدير التعويضات. وتناولت المادة السادسة عشرة من اللائحة العقوبات المترتبة علي عدم تنفيذ أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من القانون، كما قررت اللائحة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه لكل من خالف أحكام المادة التاسعة من القانون ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة المخطوط علي أن تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين علي المخطوطات.
وقال عزت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2009 تضم 16 مادة، الأولي تعرف المخطوطات طبقاً لأحكام القانون بأنها كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة، أياً كانت هيئته متي كان يشكل إبداعاً فكرياً أو فنياً أو أنه كل أصل لنص لم يتم نشره ،

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت