أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 06:50 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي اعرف حقك محاكم أمن الدولة الدائمة



نص الدستور المصرى الصادر في 11سبتمبر 1971 في المادة 171 في الفصل الخاص بالسلطة القضائية على انا ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .

وبعد 9 سنوات صدر القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة وهكذا وجدت الى جانب محاكم امن الدولة الاستثنائية المؤقتة والمرتبطة بحالة الطوارئ ونظم القانون كيفية تشكيلها وما يدخل في نطاق اختصاصها من جرائم والاجراءات التى تتبع امامها والجهة المنوط بها سلطة الاتهام والتحقيق ثم طرق الطعن عليها.

المادة الاولى من القانون نصت على تنشأ في دائرة كل محكمة استئناف محكمة امن دولة عليا أو اكثر كما تنشأ في مقر كل محكمة جزئية محكمة امن دولة جزئية وتشكل محكمة امن الدولة العليا من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف على ان يكون الرئيس بدرجة رئس محكمة استئناف ويجوز ان يضم الى عضوية هذه المحكمة عضوان من من ضباط القوات المسلحة القضاة بالقضاء العسكرى برتبة عميد على الاقل

اختصاصات محاكم امن الدولة :

1- الجنايات الخاصة بالارهاب والبلطجة والتجسس. 2- الجرائم التى تتعرض لحماية الوحدة الوطنية . 3- الجرائم التى تخص حرية الوطن و المواطن. 4- ونظام الاحزاب السياسية. 5- القضايا الخاصة بشئون التموين.

-اما محكمة امن الدولة الجزئية فتختص بنظر القضايا الآتية :

1-الجرائم التى لا تدخل في اختصاص محاكم امن الدولة العليا. 2- الجرائم التى تقع بشأن تأجير الاماكن وبيعها والعلاقة بين المالك والمستأجر.

الطعن على احكام محاكم امن الدولة

نصت المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 على ان تكون احكام محكمة امن الدولة العليا نهائية ولا يجوزالطعن عليها إلا بطرق النقض واعادة النظر وتكون احكام محكمة امن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها امام دائرة متخصصة بمحكمة جنح مستأنف و يجوز الطعن في الاحكام التى تصدرها هذه الدائرة بالنقض و اعادة النظر .




اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية اعرف حقك محاكم أمن الدولة الدائمة

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت