أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-18-2013, 12:58 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون 76 لسنة 2007




باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ... و قد أصدرناه.
المادة الأولى :تستبدل عبارة ( أربعين ألف جنيه ) بعبارة)عشرة الآلف جنيه ) و عبارة ( خمسة الآلف جنيه ) بعبارة (ألفى جنيه )أينما وردت أي منهما في المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
و تستبدل عبارة ( إدارة التنفيذ ) بعبارة (قاضى التنفيذ ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية و التجارية و في المواد 356 ، 358 ، 365 ، 367 ، 376 ، 379 ، 473 ،
474 ، 475 ، 476 ، 478 ، 382 ، 483 من ذات القانون و عبارتا ( معاون التنفيذ ) و ( معاونىالتنفيذ )بكلمتي ( المحضر و المحضرين ) أينما وردت أي منهما في الكتاب الثاني المشار أليه.
المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد 48 ،136 )فقرة ثانية ) ، 348 ،251،255 ،263 ،الفقرتان الثانية و الثالثة ،269 (فقرة أخيرة ) ، 274 ،275، 277 ،278 ،279، 479 ، من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، النصوص آلاتية :-
مادة (48) : تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع أليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية و كذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى المنصوص عليها في البند السادس من المادة 43من هذا القانون
مادة 136 (فقرة ثانية )و يجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 134 من هذا القانون .
مادة 248 للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائه ألف جنية أو كانت غير مقدرة القيمة و ذلك في الأحوال آلاتية
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه أو في تأويله
2-إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم
مادة 251: لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه و يعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها و بصحيفة الطعن و تبلغ للنيابة ، و يجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة و كان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن .
و يجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه و ينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ و إذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته و على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة اشهر و إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
مادة 255: يجب على الطاعن إن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم و صورة لقلم الكتاب و سند رسمى بتوكيل المحامى الموكل في الطعن كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت :
أولا : صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الابتدائي اذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال أليه في أسبابه و الا حكم بعدم قبول الطعن.
ثانيا : المستندات التي تؤيد الطعن . فإذا كانت مقدمه في طعن أخر فيكفى إن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك و للمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات و على قلم الكتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون ألمطالبه بالرسوم لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صورة الحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " و ذلك دون الإخلال بحق قلم الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقا على القضية أو على اصل الأوراق من رسوم.
و يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و إذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم الكتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفة.
مادة 263 ( الفقرتان الثانية و الثالثة " و على النيابة إن تودع مذكرة برأيها في اقرب وقت مراعيه في ذلك ترتيب الطعون في السجل ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها ".
و بعد إن تودع النيابة مذكرة برأيها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر و يعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لأقامته على غير الأسباب ألمبينه في المادتين 248 ، 249 أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في محضر الجلسة مع أشارة موجزة لسببه و ألزمت الطاعن بالمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة.
مادة 269 ( فقرة أخيرة (و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه ، أو كان الطعن للمرة الثانية ، و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.
مادة 274: و مع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و كان الموضوع صالحا للفصل فيه أو كان الطعن للمرة الثانية و رأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع.
مادة 274 :يجرى التنفيذ تحت أشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية و يجوز بقرار من وزير العدل أنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.
و يرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف و يعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و قضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.
و يلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ و الموظفين يحدد و بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم.و لمدير ادارة التنفيذ او من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و يكون التظلم من هذه القرارات و الأوامر بعريضة ترفع لمدير ادارة التنفيذ و يعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيا.و يصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل
مادة 275 " يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتيه ايا كانت قيمتها .
و يفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة".
مادة 277" تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتيه و الموضوعية ايا كانت قيمتها امام المحكمة الابتدائية"
مادة 278 " يعد بكل ادارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم الى مدير ادارة التنفيذ".و ينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.و يعرض الملف على مدير ادارة التنفيذ او اى من قضاتها عقب كل اجراء و يثبت به ما يصدره من قرارات و أوامر و ما يصدره قاضى التنفيذ من احكام.
مادة 279 " يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ و هم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى ادارة التنفيذ".فاذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن ان يرفع الأمر بعريضه الى مدير ادارة التنفيذ.و اذا وقعت مقاومة او تعد على معاون التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية و له فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير ادارة التنفيذ – ان يطلب معونة القوة العامة و السلطة المحلية ".
مادة 479 " اذا لم يتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن بأمر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقصتهم فى المحضر و يحيل الاعتراض الى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور و لا يجوز ابداء مناقصات جديدة بعد هذه الجلسة ".
المادة الثالثة: يضاف الى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية و التجارية بندان جديدان برقمى (5) ، (6) و تضاف الى المادة 50 من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصوصها الآتية
مادة 43دعاوى صحة التوقيع ايا كانت قيمتها
- دعاوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة اصلية و يتعين علىالمدعى اخطار ذوى الشأن من الملاك و الحائزين و اصحاب الحقوق بالدعوى و ذلك بورقة من أوراق المحضرين و فى حالة عدم الاستدلال هلى أشخاصهم بعد اجراء التحريات الكافيه يتم الاخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار و فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار و فى مقر عمدة الناحية و لوحة الاعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال و لا تحكم المحكمة فى الدعوى الا بعد تمام الاخطار و تقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه و لو سلم المدعى عليه بالطلبات المدعى.
مادة 50 (فقرة ثالثةو استثناء من حكم المادة 108 من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
- المادة الرابعة :تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/1 ،104 ،110 ، 159 ،246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و المادتين 43 ، 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية الى مثلها.
- كما تضاعف الكفالة الواردة بالمواد 221/2 ، 243 /3 ، 354/1 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الى مثله.كما يضاعف النصاب المنصوص عليه فى المادتين 60 ، 61 من قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية إلى مثله.
- المادة الخامسة :على المحاكم ان تحيل بدون رسوم و من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون و ذلك بالحالة التى تكون عليها و تكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة و يعتبر صدور قرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا أحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم او تقديمهم للمذكرة فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.ولا تسرى احكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعيا و لا على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم
- المادة السادسة :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتبارا من 1 /10 / 2007
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
الموافق 6 يونية سنة 2007 م
حسنى مبارك

__________________
سـيد كـمال عورييـن
محـام
بالنقض و الدستورية و الادارية العليا
محمول: 1408089/010
e-mail: oraeen_lawyer@yahoo.com

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت