أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)       :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-09-2016, 08:54 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي ننشر أبرز -بنود مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم





أحمد على

طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع قانون جديد، «للتأجير التمويلى والتخصيم»، للحوار المجتمعى مع المؤسسات المالية، ومنظمات الأعمال، والمتخصصين.

وتأتى الحاجة لإعداد القانون الجديد بعد مرور أكثر من 20 عاماً على إصدار أول قانون للتأجير التمويلى فى مصر، وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نموعلى مدار الأعوام الماضية، ولا تنظمه حالياً إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.

ويعرف التأجير التمويلى أنه نشاطًا تمويلى، بموجبه يمنح مؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر، إلى مستأجر، لمدة محددة، مقابل دفعات التأجير، وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلى، وبلغ حجم أعمال النشاط فى مصر نحو 14 مليار جنيه.

أما التخصيم فهو شراء الحقوق التجارى الحالية، والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع، وتقديم الخدمات، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 2.4 مليار جنيه، خلال النصف الأول من عام 2016.
وتقدم «المال» التلخيص المبسط لأبرز قواعد القانون الجديد لنشاطى التخصيم، والتأجير التمويلى.

فى البداية عرف القانون عقد التأجير التمويلى، أنه عقد تمويل بين طرفين، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له، إلى حيازة المستأجر، لغرض استخدامه فى القيام بأنشطة اقتصادية، وإنتاجية أو خدمية، أو تجارية، لمدة محددة، وبإيجار معين، وفى جميع الأحوال يكون للمستأجر الحق فى اختيار شراء الأصل المؤجر، كله أو بعضه، فى الموعد، وبالثمن المحددين فى العقد.

ومنح القانون الهيئة العامة للرقابة المالية، سلطة إصدار تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة، والترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، ومنع قانون الجهات الأخرى من ممارسة نشاط التأجير التمويلى، أو نشاط التخصيم.
وحدد القانون حالات لا تندرج تحت نشاط التأجير التمويلى، عقد التأجير التشغيلى، وعقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية، مثل البترول والغاز، وعقود التأجير التى لا تتعلق بأصل إنتاجى، أو خدمى.

وألزم القانون الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعداد السجل لقيد عقود التأجير التمويلى، التى تبرم بين المؤجر المرخص له، والمستأجر، وحال إبرام العقد، أو تنفيذه فى مصر.

وأوضح أن قانون مجلس إدارة الهيئة سيحدد مقابل القيد فى سجل عقود التأجير التمويلى، بما لا يجاوز الـ 500 جنيه، ورسوم طلب صورة من القيد فى السجل بحد أقصى يبلغ 200 جنيه.

وأشار القانون إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية تستحق وفقًا للنظم المعمول بها، فيما يعامل المؤجر بذات المعاملة، المقررة قانونًا للمستأجر طوال مدة التأجير، ويتمتع المستأجر التمويلى بالمزايا الضريبية، كأنه اشترى الأصل.

ويحق للمستأجر اختيار شراء الأصل المؤجر كله، أو بعضه، فى الموعد، وبالثمن المحدد فى العقد، مع مراعاة المبالغ المسددة على سبيل الأجرة، كما يحظر عليه التصرف فى الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر.

وحدد القانون العناصر الواجب توافرها فى عقد التأجير التمويلى وهى : «البيانات التفصيلية للطرفين، ووصف الأصل المؤجر، والغرض المخصص لإستخدام الأصل المؤجر، والقيمة الإيجارية ومدة العقد، وثمن البيع وتاريخه، وحق المستأجر فى شراء الأصل، وشروط انتقاله بين المستأجر والمؤجر، وأحكام انقضاء العقد وفسخه.
ويلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأصول المؤجرة، بما يتفق مع الأغراض التى أعدت لها، ووفقا للأصول الفنية المتعارف عليها، والتزامه بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأصول المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها، كليًا أو جزئيًا.

ومنح القانون المؤجر حق التنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، كما يجوز للمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر أخر بعد الحصول على موافقة المؤجر، ويكون المستأجر الأصلى ضامن للمتسأجر الثانى.

ويعد عقد التأجير التمويلى مفسوخًا من تلقاء نفسه، حال عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها، أو إشهار إفلاس المستأجر، أو وفاة المستأجر أو الشريك الضامن فى شركات الأشخاص.

وفيما يتعلق بأحكام نشاط التخصيم، حدد القانون الشروط الواجب توافرها فى الحق المبيع للمخصم وهى: «أن يكون ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين، وأن يكون خاليًا من أى حقوق حالية، أو مستقبلية للغير، وألا يكون مقيداً أو مشروطًا إلا إذا اتفقا المخصم والبائع على غير ذلك».
والمخصم وفقًا للقانون هو كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم، والبائع هو مقدم الخدمات او بائع السلع، والمدين هو مشترى تلك الخدمات والسلع، والحقوق الحالية تعرف بأنها الحقوق التى تنشأ عند إبرام عقد التخصيم أو قبله، فيما تعرف الحقوق المستقبلية بتلك التى تنشئ بعد ابرام العقد.
ومنح القانون الجهة المرخص لها ممارسة نشاط التخصيم »المخصم«، فى إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين تقديم الخدمات المرتبطة بإدارة الحقوق المخصمة، مثل الضمان، والتمويل، والتحصيل، وإدارة الحسابات، أو أى خدمات أخرى تحددها الهيئة.

ونص على أن انتقال الحقوق التجارية من البائع إلى الخصم، وفقًا لأحكام القانون المدنى، مع الالتزام بأحكام هذا القانون، وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات فى هذا الشأن.

ويلتزم بائع الحقوق التجارية بما يلي: «إعلام المخصم بكل البيانات والمعلومات، بشأن عملياته التى نشأت عنها هذه الديون، فضلًا عن الإفصاح عن البيانات التى توضح المخاطر».

وأكد القانون أن المخصم غير مسئول عن مواصفات السلع المبيعة، أوالخدمات المقدمة بمقتضى عقد البيع، وكذا الالتزامات المتبادلة بين أطراف العقد.

وأجاز القانون أن يكون البائع ضامنًا ليسار المدين، عند حلول أجل الوفاء، كما يجوز الاتفاق على أن يقوم البائع بتقرير رهن سواء رسميًا أو حيازيًا، على بعض أمواله أو كفالة تضامنية.

وحدد القانون الحالات التى يجوز للمخصم الرجوع على البائع: امتناع المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم، فضلاً عن زوال الحق أو انقضائه قبل إحالته الى المخصم، و عدم أحقية البائع فى إحالة تلك الحقوق أو سبق نقلها.

وأكد القانون أن المدين ملتزم بالسداد للمخصم من تاريخ إخطاره بانتقال الحقوق التجارية إليه، وإذا سدد للبائع لا تبرأ ذمته من الدين، إلا بسداده للمخصم، ويكون للمخصم الرجوع على المدين، أو البائع، أو كليهما بقيمة الحقوق التجارية المخصمة لاستيفاء حقوقه.

وحدد الباب الرابع من القانون إجراءات تراخيص والقواعد المنظمة لشركات التأجير التمويلى والتخصيم، ويجب أن يتقدم مؤسسو شركة التأجير التمويلى أو شركة التخصيم بطلب للهيئة فيما يبت فى ذلك الطلب فى غضون شهر من تاريخ تقديمه.

وحددت الحالات التى ترفض فيها الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على طلب التأسيس أو إضافة النشاط وهى : «مدى حاجة السوق إلى شركات جديدة، ومدى مساهمة الشركة، فى تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة، أوالتوسع فى مناطق جغرافية جديدة، وخبرة وكفاءة مؤسسى الشركة أو مساهميها».

وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور 6 أشهر دون تقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص، وللهيئة مد تلك الفترة لـ 3 أشهر إضافية بناء على طلب مسبب من المؤسسين.

وحددت الشروط الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص ممارسة نشاط التخصيم، أو التأجير التمويلى وهي: «أن تكون شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرض الشركة على تلك الأنشطة.

ومن حق الهيئة العامة للرقابة المالية أن توافق على منح الشركة حق ممارسة نشاطى التأجير التمويلى، والتخصيم معا، أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، مرتبطة بنشاطها، وفقا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ومن بينها إعداد حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط.

فيما أجاز القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى، دون التقيد بالأحكام المشار إليها فى هذا القانون، ويعد فى هذه الحالة حسابات مستقلة للتأجير التشغيلى .

وحدد القانون حد أقصى لرسوم الترخيص بحيث لا تتعدى الـ 50 ألف جنيه، وتكاليف إشراف ورقابة، طبقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يتجاوز الـ 2 فى الألف من إجمالى الإيرادات، ويسدد كل 3 أشهر.

كما منح القانون الهيئة العامة للرقابة المالية، حق إصدار ترخيص بتقديم خدمات التأجير التمويلى، متناهى الصغر، للشركات والجميعات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بشرط ألا تقل محفظة التمويل متناهى الصغر عن 10 ملايين جنيه.

ونظم القانون إنشاء اتحاد للجهات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى، وآخر للجهات العاملة فى نشاط التخصيم، ويتمتع كل اتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع الهيئة إشرافيا ورقابيا، ويجوز بقرار من الهيئة دمج الاتحادين فى اتحاد واحد.

وحدد القانون العقوبات التى سيتعرض لها كل من يمارس نشاط التأجير التمويلى أو التخصيم دون ترخيص، وهى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 5 أعوام، بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

وحدد القانون عقوبة تأخير إرسال القوائم المالية، والتقارير الدورية التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، حيث ستوقع غرامة قدرها 1000 جنيه يوميًا.

كما يعاقب بالحبس والغرامة، بقيمة لا تقل عن نصف قيمة الأصل المؤجر، ولا تزيد عن قيمته كل من تصرف فى الأصل المؤجر، دون موافقة كتابية من المؤجر.



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت