أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 06:56 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي شرح جرائم البلطجة



المقدمة 1- المشرع المصري وتجريم البلطجة.
2- موضوع هذه الدراسة.
3- فلسفة المشرع المصري بخصوص تجريم البلطجة.
4- خطة الدراسة ومنهجها.
1- المشرع المصري وتجريم البلطجة:
لقد حرص المشرع المصري على تجريم البلطجة( ) بموجب القانون رقم6 لسنة1998م، حيث أضاف باباً جديداً (هو الباب السادس عشر) المعنون:
الترويع والتخويف (البلطجة)( ). وقيل تبريراً لتجريم هذه الظاهرة إنه: (ولما كان قانون العقوبات مظهراً من مظاهر الحياة الاجتماعية فإنه ينبغي إن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وإذا كان الشارع المصري قد شهد في الآونة الأخيرة تزايداً في ظاهرة أطلق عليها تعبير (البلطجة) على نحو لم يكن مألوفاً من قبل في المجتمع بما تتضمنه تلك الظاهرة من ترويع للمواطنين وتهديد صارخ لأمنهم وسلامتهم فقد بات لزاماً على المشرع أن يتدخل لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده. ومن هنا كان مشروع القانون المعروض والذي استهدف مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة بتغليظ العقاب بعد أن تبين أن النصوص القائمة لم تعد كافية لتحقيق ما هو مستهدف من ردع من تسول نفسه له أن يقدم على ترويع المواطنين على هذا النحو)( ).
صحيح أن (قانون العقوبات قد اشتمل على نصوص تؤثم بعض الجرائم التي يكون استخدام القوة أو العنف أو التهديد أحد أركانها أو ملحوظاً في ارتكابها، إلا أنها لم تعد كافية في حد ذاتها للحد من هذه الظاهرة، إذ هي نصوص مقصورة على أنواع معينة من الجرائم من جهة، ولا تفرض لها العقوبات المناسبة لمواجهة الخطورة الكامنة في مرتكبيها وردعهم من جهة أخرى، فضلاً عن أن تصاعد هذه الظاهرة هو أمر طارئ وغريب على هذا المجتمع المسالم الآمن)( ).
1- موضوع هذه الدراسة:
وجريمة البلطجة إما أن تكون بسيطة أو مشددة. ولقد تكفلت الفقرة الأولى من المادة 375 مكرر عقوبات ببيان جريمة البلطجة في صورتها البسيطة؛ إذ نصت على أنه: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ؛ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد به إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته).
في حين أن جريمة البلطجة في صورها المشددة استغرقت بقية فقرات المادة 375مكرر مع المادة 375مكرر(أ) بأكملها. فقد نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الأولى على أنه:
( وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة حارقة أو كاوية أو غازية أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة).
وأردفت هذه المادة موضحة أنه في جميع الأحوال –أي في كافة الجرائم المنصوص عليها في المادة 375مكرراً عقوبات- يقضي (بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه).
أما المادة 375مكرر(أ) فقد نصت على انه: (يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (236) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234).
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين).
3- فلسفة المشرع المصري بخصوص تجريم البلطجة:
وباستقراء النصين المتقدمين يتضح –جلياً- أن فلسفة المشرع بخصوص تجريم البلطجة تجمل في أنه أراد بسط حماية وقائية للمجتمع: حماية تمنع أن يسود قانون الغاب في المجتمع المصري، حماية ترمي إلى منع المساس الفعلي بالمصالح المشمولة بالحماية الجنائية. فقد استهدف المشرع حماية أفراد المجتمع في حياتهم وسلامة أجسامهم وحرياتهم الشخصية وشرفهم وسلامة إرادتهم؛ من خطر الاعتداء عليها. كما استهدف المشرع: تفادي إلحاق الضرر بشيء من ممتلكات الأشخاص أو بمصالحهم المشروعة.
وفي هذا تقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم6لسنة1998م –محل الدراسة- (إن القوانين العقابية لا تتناول الجرائم التي تضر بالمصالح الاجتماعية فحسب وإنما تؤدي كذلك دوراً وقائياً في مواجهة الأفعال التي تهدد هذه المصالح من قبل أن يتم الإخلال بها بالفعل، كما أن مواثيق حقوق الإنسان قد حرصت على الاعتراف بحقه في الأمن الشخصي وكانت له حماية، فإنه تأكيداً لهذه المعاني أعد مشرع القانون المرافق الذي يضيف باباً جديداً إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات –الخاص بالجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس، يسمى الترويع والتخويف (البلطجة) ويتكون من مادتين.
وقد عني المشروع بالإحاطة بجميع صور الظاهرة المشار إليها وتأثيمها بفرض العقوبات المناسبة لكل صورة منها.....)
2- خطة الدراسة ومنهجها:
وعلى كل حال؛ فإنه من المناسب أن نبحث جرائم البلطجة هذه من خلال خطة البحث التالية:
الفصل الأول: البلطجة (في صورتها البسيطة).
المبحث الأول: الركن المادي.
المطلب الأول: صور البلطجة.
الفرع الأول: القوة والعنف.
الفرع الثاني: التهديد.
المطلب الثاني: النتيجة الإجرامية.
الفرع الأول: النتائج الإجرامية.
الفرع الثاني: النتائج المعنوية.
المطلب الثالث: رابطة السببية.
المبحث الثاني: الركن المعنوي والعقوبة.
المطلب الأول: الركن المعنوي.
الفرع الأول: مفردات القصد الجنائي.
الفرع الثاني: الأحكام العامة للقصد الجنائي.
المطلب الثاني: عقوبة جريمة البلطجة البسيطة.
الفصل الثاني: جرائم البلطجة المشددة.
المبحث الأول: جنح البلطجة المشددة (طبقاً للمادة 375مكرر عقوبات).
المطلب الأول: الظروف المتعلقة بالجاني والمجني عليه.
الفرع الأول: الظروف المتعلقة بالجاني (تعدد الجناة).
الفرع الثاني: الظروف المتعلقة بالمجني عليه.
المطلب الثاني: الظروف المتصلة بكيفية ارتكاب الجريمة.
الفرع الأول: ظرف اصطحاب حيوان يثير الذعر.
الفرع الثاني: حمل سلاح أو أداة كهربائية أو مواد ضارة.
المبحث الثاني: جنايات البلطجة والجنح المشددة.
طبقاً للمادة 375مكرر(أ) عقوبات.
المطلب الأول: ارتباط جريمة البلطجة بجنحة أو جناية بوجه عام.
الفرع الأول: شروط التشديد.
الفرع الثاني: الارتباط وتعدد الجناة.
المطلب الثاني: ارتباط البلطجة بجريمة الإيذاء أو القتل العمد.
الفرع الأول: ارتباط البلطجة بجريمة الإيذاء.
الفرع الثاني: ارتباط جريمة البلطجة بجناية قتل عمد.
وسنعقب ذلك بخاتمة تتضمن تقييم المواجهة الجنائية لظاهرة البلطجة؛ ومدى فاعليتها لدرء هذه الظاهرة. وسنتخذ المنهج التحليلي أساساً لدراستنا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت