أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 03:09 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994




قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
قانون جمهورية مصر العربية



قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994

(استبدلت كلمة مرسوم بعبارة " بقرار من الوزير المختص " وكلمة مراسيم بعبارة " قرارات " أينما وجدا فى القانون بالقانون 281 لسنة 1994)

مادة 1 ( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )


يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
1 ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0
2 حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3 نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4 عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.

مادة 2( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جينه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1 كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2 كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

مادة 3( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو إحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير اوالنباتات الطبية أوالادوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

مادة 3 مكرر( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمةأيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد علىنفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فىالميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته.

مادة 4 ( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )

إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1, 2, 3, 3مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولاتجاوز اربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة.
وإذا نشأعن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

مادة 5( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )

يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أوباع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.

مادة 6

يجوز بقرار من الوزير المختص فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع فى العقاقير الطبية والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها ويجوز بقرار من الوزير المختص أيضا إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان مقدارها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيانات.
كما يجوز بقرار من الوزير المختص فرض قيود وشروط استعمال البضائع والمنتجات أيا كانت.
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بقرار من الوزير المختص تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أوصنعها أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع.
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى يكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وإمساكها ومراجعتها أو اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. ويعاقب كل مخالف أحكام القرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة6 مكررا (مضافة بالقانون 281 لسنة 1994 )

دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة بأحكام المواد 2, 3, 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبةالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6 مكرر2 (مضافة بالقانون 281 لسنة 1994 )

دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه. ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لاتزيد على سنة، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لاتزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزالة النشاط نهائيا.

مادة 7

يجب ان يقضى الحكم فى جميع الحالات بمصارة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة.




مادة 8( مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )

تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
مادة 9 ((قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الدستورى رقم 124 لسنة 18 ق دستورية جلسة 15/11/1997 ))

لاتطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليه فى هذا القانون.

مادة 10

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49, 50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2, 3, 3مكررا من هذا القانون السجن مدة لاتقل عن خمس سنوات وغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتجاوز ستين ألف جنيه أو مايعادل مثلى قيمة السلع موضوع الجريمة أيهما أكبر. وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لاتجاوز سنة، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.
وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش.

مادة 11 ( الفقرة الثالثة مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994 )

يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولأحكام القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك بقرار وزارى ، ويعتبر هؤلاء مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.
ولمأمورىالضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها.

مادة 12

إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة.
وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبيت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها.
مع عدم الإخلال بحق المتهم فى طلب الأفراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد عملية الضبط فى خلال السبعة أيام التالية ليوم الضبط.

مادة 12 مكرر

يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمس جنيهات ولاتتجاوز مائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة 11 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو من الحصول علىعينات أو بأية طريقة أخرى.
مادة 13

تلغى المواد 266, 347, 383 من قانون العقوبات.

مادة 14

فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة لاتتجاوز عشرة جنيهات ، وكذلك الحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة.
مادة 15

على وزارة الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 259 لسنة 1996
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941
بقمع التدليس والغش صادر بتاريخ 3 / 7 / 1996

وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 22 فبراير 1943 بتنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 سنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات؛
وبعد موافقة وزارة المالية والزراعة والصحة ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛

قرر

المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المرفقة .

المادة الثانية
يلغى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتاريخ 22 فبراير 1943 بتنفيذ أحكام القانون المشار إليه ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذه اللائحة .

المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزير التجارة والتموين
دكتور / احمد جويلى

==========
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش
المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994

مادة 1
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع السلع والموضوعات الخاضعة للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994

مادة 2
يتولى ضبط وإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه مأمورو الضبط القضائى الذين يصدر بتحديدهم قرارات من الوزراء المعنيين كل فى دائرة اختصاصة .

مادة 3
مع عدم الإخلال بسلطات مأمورى الضبط القضائى المكلفين بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر فى مراقبة عمليات إنتاج وتداول السلع طبقا لقوانين أخرى يتم أخذ عينات السلع من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز استكمال الإجراءات كالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التى يرتادها الجمهور دون تدخل فى العملية الإنتاجية .

مادة 4
على مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا قلت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا بمحضر أخذ العينات وإرفاقها به .

وإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ويحرر محضر ضده بمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ولايخل ذلك باستمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة فى المواد التالية .

مادة 5
يتم أخذ العينات من السلعة فى مواجهة صاحب المنشأة أو مديرها المسئول طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها الوزارات المعنية .

وتؤخذ ثلاث عينات من السلعة متماثلة فى الشكل والحجم والكمية والمصدر ويلصق بكل عينة بطاقة ذات كعب موضحا بها البيانات الآتية :
( 1 ) رقم وتاريخ محضر أخذ العينة .
( 2 ) البيانات المعروضة بها السلعة .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم سجلها التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول .
( 4 ) أسم مأمور الضبط القضائى القائم أو اللجنة التى قامت بأخذ العينة حسب الأحوال ووظائفهم وتوقيعاتهم ، كما يجب أن يشتمل كعب البطاقة على البيانات المذكورة عدا تلك الواردة فى البند رقم ( 3 ) .

ويجب تحرير العينات بالجمع الأحمر وختمها بخاتم مأمور الضبط القضائى أو أحد أعضاء لجنة أخذ العينة ، على انه فى الحالات التى تكون فيها العينة عبارة عن العبوة الأصلية التى تمثل وحدة التعامل للمستهلك يراعى حجب أسم المنشأة والجهة المنتجة أو أية بيانات أخرى تدل على أيهما بالوسيلة التى تتناسب وحالة العبوة .

مادة 6
على مأمور الضبط القضائى المختص معاينة المكان المودعة فيه السلعة التى تم أخذ عينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وإثبات جميع الملاحظات حول حالة المكان وطريقة التخزين أو الحفظ أو التداول وظروفها ومدى اتفاقها مع القواعد السليمة المناسبة لنوع السلعة واية ملاحظات أخرى قد يراها جوهرية فى تقدير مدى صلاحية السلعة.

وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات وجهة نظر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول حول ما أثبته من ملاحظات وسماع أقواله وتحقيق اوجه دفاعه التى تفيد فى تحديد المسئول عن صلاحية السلعة .

مادة 7
على مأمور الضبط القضائى المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول .

ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه مأمور الضبط القضائى من إجراءات .

على النحو الموضح بالمواد السابقة وعلى الأخص البيانات الآتية :
( 1 ) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
( 2 ) أسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الإدارى الصادر بتكليفه أخذ عينات من المنشأة .
( 3 ) أسم وصفة الشخص الذى تمت الإجراءات فى مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو مديرها المسئول .
( 4 ) نتيجة معاينة المكان المودعة به السلعة وفقا للتفصيل الوارد بالمادة السابقة .
( 5 ) المستندات الدالة على مصدر السلعة التى يقدمها من تمت الإجراءات فى مواجهته ، مع التأشير عليها بالنظر وارفاقها بالمحضر .
( 6 ) الإجراءات التى اتخذها محرر المحضر لإعداد ثلاث عينات متماثلة .
( 7 ) إثبات تسليم من تمت الإجراءات فى مواجهته إحدى العينات داخل حرز مختوم بالجمع الأحمر وإثبات امتناعه فى حالة الرفض .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع .

مادة 8
على كل جهة أخذ عينات أن تمسك لديها سجلا معتمدا بأرقام سرية متتالية لقيد هذه العينات بعد إثبات البيانات الجوهرية الواردة بالمحضر المنوه عنه بالمادة السابقة ويتم إثبات الرقم السرى على كل من البطاقة والكعب ثم تنزع عنها البطاقة ولا يبقى عليها سوى الكعب المثبت به تاريخ العينة والتسمية المعروضة والرقم السرى .

وعلى هذه الجهة الاحتفاظ بإحدى العينات فى ظروف التخزين المناسبة لطبيعتها وإرسال العينة الأخرى إلى معامل التحاليل المحددة من قبل الوزارات المعنية وقيد نتيجة التحليل فى الحانة المعدة لذلك بالسجل .

مادة 9
على الجهات المشار إليها فى المادة السابقة نقل العينات إلى معامل التحاليل المختصة بالطريقة التى تتناسب مع طبيعة كل سلعة وفقا للأسلوب المحدد من قبل الوزارات المعنية .

مادة 10
على معامل التحاليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصولها وعليها الانتهاء مع فحص العينة خلال فترة صلاحيتها وبحد أقصى ثلاثين يوما من تاريخ وصولها ، ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للمواصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات واوجه الفساد أو التلف أو الغش وأسبابه والمسئول عنه سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لأى استخدام آخر .

وفى جميع الأحوال يتعين على جهات التحليل الالتزام بنسب السماح فى المواصفات المحددة بقرارات مع الجهات المعنية .

مادة 11
على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التالية فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة :
( 1 ) أن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم أخطر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول للحضور لاستلام العينة المودعة لدى الجهة الإدارية خلال أسبوعين فإن تخلف عن ذلك يتم ادراج العينة بدفاتر العهدة وتباع بالمزاد العلنى بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وإذا ثبت أن العينات فسدت أو تلفت تعدم .
( 2 ) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة مخالفة للمواصفات فيتعين الانتقال فورا إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكمية الموجودة بالمنشأة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام وإثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات وفى حالة ثبوت أن الغش فى المكونات يتم أخطر الجهة الواقع فى دائرتها جهة الإنتاج لاستكمال باقى الإجراءات .

ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودوعة فيه السلعة .

( 3 ) إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الاخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعى تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير مبدئى للمحضر الأصلى يرسل فورا إلى النيابة العامة .

مادة 12
إذا اثبت التحليل الأصلى أن التلف أو الفساد أو الغش فى مكونات السلعة وليس نتيجة سوء التخزين أو التداول يجوز لمأمورى الضبط القضائى - بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى صاحب الوحدة الإنتاجية أو مديرها المسئول - أخذ عينات من الخامات الموجودة بمخازن الوحدة الإنتاجية أو من السلع تامة الصنع المعدة للتداول ، وارم الها للتحليل طبقا للإجراءات الواردة بالمواد السابقة .

مادة 13
يجب على مأمورى الضبط القضائى فى جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التى يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكيفها القانونى وعلى الأخص بالنسبة لإثبات أو نفى واقعة العلم بالغش أو توافر عناصر الإهمال أو عدم الاحتراز وترك هذه الأمور إلى النيابة العامة .

مادة 14
إذا قامت لدى مأمورى الضبط القضائى دلائل قوية تدعوه إلى الاعتقاد فى فساد أو تلف أو غش السلعة تعين عليه التحفظ على كامل الكمية الموجودة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وأخذ خمس عينات منها فى مواجهته طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة .

وعلى مأمور الضبط القضائى أن يحرر محضرا بالواقعة يثبت فيه البيانات الآتية :
( 1 ) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
( 2 ) أسم ووظيفة مأمور الضبط القضائى وأسماء ووظائف المرافقين له أن وجدوا ورقم وتاريخ الأمر الإدارى الصادر بتكليفهم بالمأمورية .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم قيدها بالسجل التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول ومحل أقامته .
( 4 ) الظواهر الخارجية أو الأسباب التى ادت إلى قيام الاعتقاد لدى مأمور الضبط القضائى فى فساد أو غش أو تلف السلعة .
( 5 ) إجراءات الضبط وبيان المكان الذى تم تحرير الكميات المضبوطة فيه ومقدارها واوزانها حسب الأحوال وقيمتها التقريبية .
( 6 ) أقوال صاحب المنشأة أو مديرها المسئول الذى تمت الإجراءات فى مواجهته وإثبات ما لديه من مستندات وتحقيق ما يبديه من دفاع .
( 7 ) إجراءات تحريز السلع المضبوطة فى مكان أمين وتسليمها إلى صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وتعيينه حارسا عليها والتنبيه عليه بعدم التصرف فيها لحين صدور تعليمات أخرى وإثبات تسليمه عينتين منها .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع أو استلام العينتين .

وعلى جهة أخذ العينة إرسال احداها إلى معامل التحاليل المختصة طبقا للإجراءات المحددة بهذه اللائحة والاحتفاظ لديها بالعينتين الباقيتين .

وعلى تلك الجهة إحالة المحضر فور استكماله إلى النيابة العامة المختصة بطلب عرضه على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية لتأييد عملية الضبط والتحفظ خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر .

ويتم اتخاذ إجراءات تحليل العينة طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة .

مادة 15
فى تطبيق أحكام المادة ( 3 مكررا ) من القانون يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية .

ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمى ودون اتخاذ أية إجراءات استيراديه أو خضوع السلعة الأجنبية لأى فحص .

وفى هاتين الحالتين يتعين أن تبدأ إجراءات تطبيق هذه المادة داخل البلاد بعد اجتياز السلعة للمنافذ الجمركية ومناطق الحدود .

ويتبع فى أخذ العينات وتقرير مدى صلاحية السلعة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة .

وزير التجارة والتموين
الدكتور / أحمد جويلى


القانون رقم 10 لسنة 1966
الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

مادة 1

مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى ، والقانون رقم 21 لسنة 1985 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الأدمى.
ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أوأكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.

مادة 2

يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية:
1 إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة 0
2 إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى 0
3 إذا كانت مغشوشة 0

مادة 3

تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الأحوال الآتية:
1 إذا كانت ضارة بالصحة 0
2 إذا كانت فاسدة أو تالفة 0

مادة 4

تعتبر الأغذية ضارة بالصحة فى الأحوال الآتية:
1 إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان 0
2 إذا كانت تحتــوى على مـــواد سامـــة تحدث ضررا لصحة الإنســـان إلافى الحدود المقررة بالمادة 11.
3 إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التى تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.
4 إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التى تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق .
5 إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.
6 إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعالها .
7 إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة 0

مادة 5

تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية:
1 إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى.
2 إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها 0
3 إذا احتوت على برقيات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية 0

مادة 6

تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:
1 إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة 0
2 إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها 0
3 إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة 0
4 إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها 0
5 إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت 0
6 إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.
7 إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق .
8 إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك او الإضرار الصحى به. ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.

مادة 7

يجب أن تكون أماكان تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة 8

يجب أن يكون المشتغلون فى تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.
مادة 9

يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
مادة 10

لايجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة 11

يجب أن تكون الأغذية فى كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة فى تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده من هذه المواد فى أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها.
مادة 12

يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتريولوجية المواد الغذائية.
مادة 13

يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون ، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التى يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الاغذية أو الأوعية أوالعناصر الداخلة فى تحضيرها أو المضافة إليها.
مادة 14

يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وأن تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا به أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحى طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.

مادة 14 مكرر

يحظر تداول الأغذية الخاصة أوالإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطرقة الإعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ، وفى تطبيق أحكام هذه المادة ويقصد بالأغذية الخاصة المستحضرات الغذائية غير الدوائية الآتية:
1 المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال 0
2 المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى أو لإنقاص وزن الجسم.
3 المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم 0
4 المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية 0
5 المياه المدنية وأى مياه خاصة معبأة للشرب 0
ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة مستحضرات غذائية أخرى إلى تلك المبينة فى الفقرة السابقة أو حذف بعضها.
مادة 15

( ملغاة بالمادة 5 من القانون رقم 106 لسنة 1980 )
مادة 16

( ملغاة بالمادة 5 من القانون رقم 106 لسنة 1980 )
مادة 17

يعاقب على مخالفة المواد (7, 8, 9) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولاتتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 18 ((( قضى بعدم دستورية هذه المادة بالحكم الدستورى رقم 28 لسنة 17 ق دستورية جلسة 2/12/1995
وذلك فيما تضمنته من :
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


يعاقب من يخالف أحكام المواد (2, 10, 11, 12, 14, 14مكررا) والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة.
مادة 19

فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.
مادة 20

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه ، يستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة فى التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية

أصدرت وزارة الصحة قبل عام 1958 مجموعة من التشريعات بشأن المواصفات الصحية والوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية المتداولة محليا والاشتراطات الصحية لسلامة تداولها.
ويصدر القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها أصبح اختصاص اصدار مواصفات المواد الخام والمنتجات الصناعية عامة وضمنا الأغذية لوزراة الصناعة ، وقد حدد القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسى سبيل إصدار هذه المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية لأنواع مختلفة من الأغذية.
ونتج عن ذلك تواجد مجموعتين من التشريعات الخاصة بالمواصفات المختلفة للأغذية، الأمر الذى أدى إلى بلبلة أفكار المشتغلين فى إنتاجها وتداولها أولا والفنيين القائمين على مراقبتها ثانيا ورجال القضاء ثالثا.
ونظرا لأن اختصاص وزارة الصناعة بإصدار المواصفات الوصفية والكمية والتحليلية للأغذية لايشمل أيضا المواصفات الصحية المتعلقة بوقايتها - أثناء التحضير أو النقل أو البيع - من التلوث بالجراثيم المرضية أو المتعلقة بعدم احتوائها على أية مواد أو إضافات غذائية اخرى ضارة بالصحة مثل المواد الملونة أو المواد الضارة بالصحة ، لتعلق ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين.
ونظرا لأن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش لم يحدد فى أحكامه الأحوال التى تعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة أو أحوال اعتبارها فاسدة أو تالفة أو أحوال اعتبارها مغشوشة من الناحية الفنية مما ترتب عليه كثرة المنازعات أمام القضاء وتناقض الأحكام فى قضايا الأغذية وأتاح الفرصة لإفلات مرتكبى غشها وفسادها وإضرارها بالصحة العامة من العقاب.
وأسوة بما اتبعته معظم دول العالم المتقدمة من جميع الأحكام المتعلقة بصحة الأغذية فى قانون واحد يشتمل على جميع المواصفات الصحية المتعلقة بوقاية الأغذية من التلوث والفساد وضمان خلوها من المواد الضارة بالصحة بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى المشتغلين بالأغذية وفى وسائل تصنيعها ونقلها وعرضها وطرحها للبيع توحيدا لهذة الإجراءات وتعميما لفائدتها القصوى لفئة المشتغلين بالأغذية.
لجميع هذه الأسباب أعدت وزراة الصحة مشروع القانون المرافق بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقد أوضحت المادة (1) تعريف الأغذية وتعريف تداول الأغذية وبينت المادة (2) الأحوال التى يحظر تداول الأغذية فيها.
وأوضحت المواد (3, 4, 5, 6) تفاصيل ما أجملته المادة (2) من الناحية الفنية فتحدد فيها الأحوال التى تعتبر فيها الأغذية فسادة أو تالفة والأحوال التى تعتبر فيها ضارة بالصحة والأحوال التى تعتبر فيها مغشوشة.
وأوجبت المواد (7, 8, 9) أن تكون أمكان تداول الأغذية وأوعيتها ووسائل نقلها مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، كما أوجبت أن يكون المشتغلون بالأغذية خالين من الأمراض المعدية وغير حاملين لجراثيمها وفق القرار الذى يصدره وزير الصحة فى هذا الشأن .
وحظرت المادة (10) إضافة مواد ملونة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة نظرا لتعليق ذلك مباشرة بالصحة العامة للمواطنين.
وأوجبت المادة (11) خلو الأغذية وأوعيتها من المواد الضارة بالصحة وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد الحد الأعلى الذى يسمح بوجوده فى بعض أنواع الأغذية إذا استحال ماديا تمام خلوها منها.
كما أجبت المادة (12) خلو الأغذية من الجراثيم المرضية وأجازت بقرار من وزير الصحة تحديد حد أعلى لاحتوائها على الجراثيم الأخرى الغير مرضية.
وقررت المادة (13) أن تكون الأغذية المستوردة مطابقة لأحكام هذا القانون وأجازت بقرار من وزير الصحة اشتراط مصاحبة أنواع منها بشهادة صحية من البلد المنتج طبقا لما كان ساريا فى التشريعات السابق إصدارها بهذا الشأن ، كما أجازت حظر استيراد ما يثتب خطره عل الصحة العامة منها بقرار مماثل.
وأوجبت المادة (14) أن تصاحب الأغذية المحفوظة بطريقة التعليب التى تصدر إلى الخارج بشهادة صحية مماثلة للمحافظة على سمعة البلاد الصحية والصناعية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 6/ 1964 بهذا الشأن.
وتناولت المواد (15, 16, 17, 18) بيان العقوبات التى تقع فى حالة مخالفة أحكام هذا القانون وقضت المادة (19) بأنه فى جميع الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على توقيع عقوبة أشد مما قررته مواد هذا القانون على مخالفة أحكامه، فإن العقوبة الأشد هى التى تطبق دون غيرها.
ونصت المادة (20) على استمرار العمل بأحكام المواصافات الصحية المقررة بالتشريعات الغذائية وقت صدور هذا القانون وذلك لحين صدور القرارات الوزارية المنفذة له.

قرارات وزير الصحة فى خصوص القانون رقم 10 لسنة 1966 الخاص بمراقبة الأغذية
أولا / قرار وزير الصحة رقم 381 لسنة 1982 بشأن المواد الغذائية المسموح إضافة مواد ملونة لها

مادة 1
------
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بتنظيم مراقبة صنع وبيع واستعمال المواد الملونة التى تستعمل فى تلوين المواد الغذائيـــة الصـــادر بتاريخ 5/ 5/ 1946 والجداول المرافقة له تكون إضافة المواد الملونة الواردة بالجدول المشار إليها إلى المواد الغذائية الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 2
------
تثبت على عبوات المواد الغذائية المحتوية على مواد ملونة بيان اسم المادة الملونة وذلك على النحو الذى تحدده القرارات الصادرة من وزيرى الصناعة والتجارة.
مادة 3
-------
تعتبر المواد الغذائية مغشوشة إذا أضيفت إليها أى من المواد الملونة الواردة بالجدولين المرافقين لمرسوم تنظيم مراقبة صنع وبيع واستعمال المواد الملونة دون أن يرد بيان المواد الغذائية فى الجدول المرافق لهذا القرار.
مادة 4
------
لايجوز استيراد مواد غذائية محتوية على مواد ملونة أو بيعها أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة لأحكام هذا القرار.

مادة 5
------
تستثنى من أحكام هذا القرار المواد الغذائية المضاف إليها مواد ملونة وتكون معدة للتصدير ويشترط ان تكون مميزة ببيانات وعلامات خاصة يصدر بها قرار وزير الصناعة والتجارة والايجوز حيازة مواد غذائية معدة للتصدير إلا فى المصانع المنتجة لها.

مادة 6
-------
تمنح الجهات المستوردة والموزعة والمصنعة للمواد الغذائية المضاف إليها مواد ملونة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مهلة قدرها ست أشهر لتصريف مالديها من منتجات.

مادة 7
------
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.



ثانيا/
قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967 فى شأن إشتراطات النظافة الصحية فى أماكن تداول الأغذية
مادة1
-----
يحظر عرض الأغذية خارج الأماكن المعدة لتداولها.
ويجب أن تكون جميع أصناف المواد الغذائية بعيدةعن التعرض للذباب والحشرات والقوارض والتلوث بالأتربة أو غيرها ، وأن توضع على قوائم مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار ثلاثين سنتيمترا على الأقل مع مراعاة النطافة التامة على الدوام فى أسفلها.
ويتعين الاحتفاظ بوعاء سليم مصنوع من الزنك له غطاء محكم توضع فيه فضلات المحل ويفرغ أولا بأول.
مادة 2
------
يجب مراعاة النظافة التامة واتباع الطرق الصحية فى تصنيع وتخزين الأغذية وفى جميع مراحل تداولها، ويجب أن تكون الأوعية والأدوات (وبنوك التشغيل) والمناضد المستعلمة سليمة ونظيفة على الدوام وأن تغسل جيدا بالماء المغلى والصابون بعد كل استعمال وأن يحتفظ بها فى مكان نظيف خاص بها لا يستعمل فى أى غرض آخر.
ويحظر أن يستخدم لأكثر من شخص واحد الأكواب المصنوعة من الورق والملاعق الخشبية والشفاطات المصنوعة من القش أو المصنوعة من الورق والمناشف لتجفيف الأيدى لأكثر من شخص واحد.

مادة 2 مكرر
---------
يجب تزويد أحواض غسيل الأيدى فى جميع أماكن تداول الأغذية بكميات وفيرة من الصابون لغسل أيدى المشتغلين فيها وأيدى روادها وخاصة أثر استعمال دورات المياه الملحقة بتلك الأماكن ويحظر استخدام المنشفة من أكثر من شخص واحد.
ويجب المحافظة على نظافة دورات المياه الملحقة بأمكان تداول الأغذية وسلامتها وصلاحيتها للاستعمال على الدوام ، كما يجب تطهيرها يوميا بالمطهرات، ويجب غسل الخضروات والفواكة غسلا جيدا بالماء الجارى والصابون قبل استعمالها، ويعتبر المرخص له أو المدير المسئول عن أماكن تداول الأغذية مسئولا عن المخالفة تنفيذ أحكام هذه المادة.
مادة3
------
يحظر بيع المواد السامة كالمبيدات الحشرية وغيرها أو حيازتها أو عرضها للبيع فى الأماكن المعدة لتداول الأغذية - ويستثنى من ذلك المبيدات الحشرية المنزلية متى كانت فى عبوات مصنوعة من مواد معدنية غير قابلة للرشح ومحكمة الغلق وبعيدة عن مكان المواد الغذائية.

مادة 4
------
يحظر على المرخص له أو المدير المسئول عن أماكن الأغذية استخدام من لايحمل شهادة صحية سارية المفعول بخلوه من الأمراض المعدية وميكروباتها وعليه الاحتفاظ فى مكان العمل بدفتر مسلسل الصفحات يقيد فيه أسماء جميع العاملين لدية وعناوينهم وتاريخ صدور الشهادة الصحية الخاصة بكل منهم وتاريخ انتهاء العمل ورقم وجهة صدورها - وأن يقدم هذا الدفتر للجهة الصحية المختصة أو مندوبيها كلما طلب منه ذلك.
ويعتبر المرخص له أو المدير المسئول فى جميع الأحوال مسئولا عن الاحتفاظ بهذا الدفتر وعن نظافة العاملين لدية واتباعهم القواعد الصحية اثناء العمل.
مادة 5
------
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.


ثالثا/
قرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967 بشأن إشتراط خلو المشتغلين بالأغذية من الأمراض المعدية

مادة 1
------
لايجوز الاشتغال فى أى عمل له اتصال بتحضير المأكولات والمشروبات أو الثلج أو مياه الشرب أو توزيعها أو نقلها أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا لمن كان حاصلا على شهادة صحية من الجهة الصحية المختصة بخلوه من الأمراض المعدية وبأنه لايحمل جراثيمها.
وعلى المشتغلين بهذه الأعمال أن يحملوا معهم دائما هذه الشهادة.
مادة 2
------
يجب للحصول على الشهادة الصحية المنصوص عليها فى المادة السابقة تقديم طلب إلى الجهة الصحية المختصة موضحا به البيانات الآتية:
(أ) اسم طالب الشهادة وتاريخ ميلاده وعنوان محل إقامته.
(ب) العمل الذى يمارسه عند تقديم الطلب ونوع الصناعة التى يعمل بها.
(جـ) الشهادة الصحية السابق الحصول عليها وتاريخ أو عدم سبق الحصول على هذه الشهادة.

مادة 3
------
على الجهة الصحية المختصة عند تقديم طلب الحصول على الشهادة الصحية اتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ) إجراء الفحص الإكلينيكى للطالب للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية والأمراض الجلدية والزهرية المعدية والدرن المعدى.
ويكون الفحص بالنسبة إلى الدرن المعدى بواسطة وحدات الأمراض الصدرية فى الأماكن التى توجد بها هذه الوحدات وبواسطة الجهات الصحية فى الأماكن الأخرى.
(ب) إجراء الفحص المعملى على الوجه التالى:
1- تحليل البول للفحص البكتريولوجى للتيفود والباراتيفود ،
2- تحليل البراز للفحص البكتريولوجى للتيفود والباراتيفود والدوسنتاريا الباسيلية
فإذا كانت نتيجة التحليل إيجابية اعتبر الشخص حاملا لميكروب المرض ولايجوز إعادة فحصه قبل شهر على الأقل. وعند إعادة الفحص يعتبر الطالب غير حامل لميكروب المرض إذا كانت نتيجة تحليل ثلاث عينات متتالية بين كل واحدة والأخرى ثلاثة أيام سلبية.
3- تحليل البراز لفحص طفيليات الدوسنتاريا الأميبية.
فإذا كانت نتيجة التحليل إيجابية اعتبر الطالب حاملا لها ، وفى هذه الحالة يعطى فرصة للعلاج ويعاد فحص بعد شهر، على الأقل ، وعند إعادة الفحص يعتبر الطالب غير حامل لها إذا كانت نتيجة التحليل مرتين متتاليتين بين كل منهما أسبوع سلبية.
4- أخذ مسحة من الحلق والأخرى من الأنف لفحصها للدفتريا مع اختبار الضراوة.
فإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية اعتبر الشخص حاملا للميكروب ولايجوز إعادة فحصه إلا بعد شهر على الأقل.
مادة 4
-----
يعمل بالشهادة الصحية لمدة سنتين من تاريخ صدورها ، ولايجوز العمل بها بعد ذلك مالم تجدد قبل نهاية مدتها بثلاثين يوما على الأقل ، وتتبع عند التجديد نفس الإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار.
مادة 5
------
على المشتغلين بالأغذية فى جميع الحالات ارتداء ملابس نظيفة والمحافظة على نظافة أجسامهم ، ويحظر عليهم البصق أو التمخط فى مكان العمل.
كما يجب على أصحاب محال الأغذية إبعاد العمال عن العمل فى حالة إصابتهم بنزلة بردية أو أى مرض آخر معد ، أو إذا أصيبت أيديهم بجروح أو قرح أو بثرات وذلك إلى أن يتم شفاؤهم وللجهة الصحية المختصة إبعاد العمال المصابين بهذه الحالات المرضية متى تراءى لها أن وجودهم بهذه المحال أو مزاولتهم العمل يسبب ضررا للصحة العامة وذلك حتى يتم شفاؤهم.
مادة 6
-----
للسلطة الصحية أن تستدعى فى أى وقت من ترى استدعاؤه من المشتغلين بالأغذية المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار للكشف عليهم كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 7
------
يلغى القراران الوزاريان رقم 786 لسنة 1962 ورقم 144 لسنة 1963 المشار إليهما.
مادة 8
-----
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره


رابعا/
قرار وزير الصحة رقم 782 لسنة 1984 الخاص بفحص رسائل المواد الغذائية

مادة 1
------
تشكل بموانى الوصول لجان الفحص الظاهرى المشار إليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 1984 [1]على الوجه التالى:
رئيس مكتب مراقبة الأغذية بالميناء أو من ينوب عنه.
مدير الحجر البيطرى بالميناء أو من ينوب عنه.
مدير الحجر الزراعى بالميناء أو من ينو عنه.
رئيس مكتب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أو من ينوب عنه.
ممثل وزراة التموين أو الجهة المستوردة.
ممثل الجمارك.
وتجتمع هذه اللجان فى موانى الوصول ويكون كل منهم مسئولا فيما يخصه عما يلى:
أولا: التأكد من استيفاءالمستندات والشهادات المرافقة للرسالة طبقا لنوع الرسالة:
1- اللحوم والدواجن وأجزاؤها:
(أ) شهادة الذبح على الطريقة الإسلامية متضمنة تاريخ الذبح.
(ب) شهادة صادرة من السلطة المختصة بدولة المنشأ مشتملة علىالبيانات الأتية:
البلد المصدر - عدد الطرود - نوع اللحوم - تاريخ التفتيش - تاريخ الصلاحية - اسم المصدر - محطة التصدير - اسم المرسل إليه.
(جـ) شهادة من السلطة البيطرية المختصة بدولة المنشأ بأنها قامت بفحص الحيوانات المستخرجة منها اللحوم وأجزائها قبل الذبح وبعده وبأنها وجدت غير مصابة بأية أمراض معدية للإنسان أوالحيوان بشرط أن تكون هذه اللحوم من حيوانات واردة من مناطق خالية من الأوبئة وفقا للبروتوكول الدولى.
(د) فى حالة اللحوم المجمدة ، تصاحبها شهادة تدل على أن هذه اللحوم قد حفظت قبل تصديرها فى درجة حرارة - 18 على الأقل وأن كل قطعة قد لفت بالشاش النظيف أو غير ذلك من وسائل التغليف المسموح بها دوليا.
2- الأسماك:
(أ) شهادة تثبت عدم صيدها بطرق التفجير.
(ب) شهادة تفيد صيدها من مناطق غير ملوثة بالأشعاع الذرى أو مخصبات التربة أو مبيدات الآفات.
(جـ) فى حالة الأسماك المجمدة تصاحبها شهادة تثبت تاريخ التجميد وخلوها من السموم والأمراض المعدية للإنسان وخلوها من أمراض الأسماك البكتيرية والفيروسية وأنها صالحة للاستهلاك الآدمى.
3- رسائل المضافات الغذائية:
لايجوز استيراد مواد محظور استخدامها فى مصر بقصد اضافتها إلى الأغذية أو إدخالها فى تصنيعها وبالنسبة للمواد غير المحظورة فيتعين ان يرفق بها بيان الاسم العلمى بالكيمائى للعناصر المكونة لها والاسم العلمي للأعشاب ونسبة تركيزها عند الاستخدام فضلا عن شهادة من الجهة الرسمية المختصة بها التصدير
تفيد استعمال هذه المواد فى تصنيع المأكولات أو الشروبات بهذا البلد دون ضرر صحى.
4- الزيوت والدهون النباتية:
يجب أن تكون رسائل الزيوت والدهون النباتية مصحوبة بشهادة من الجهة الرسمية المختصة فى بلد التصدير مبين بها اسمها ومواصفاتها وانها مادة خام غير معالجة وفى حالة المعالجة يبين نوع المعالجة.
5- المارجرين:
يجب أن تكون رسائل المارجرين مصحوبة بشهادة تحدد نوع الزيوت وأنها خالية من الدهون الحيوانية والزيوت البحرية وزيت بذور اللفت.
ثانيا: التأكد من سلامة اخذ العينات مع مراعاة الدقة والنظافة التامة عند أخذ العينات لتلافى حدوث أى تلوث.
ثالثا: على لجان الفحص الظاهرى تحرير المحاضر اللازمة والحصول على توقيعات أعضاء اللجنة أو أصحاب الشأن ، وذلك بالنسبة لمحضر أخذ العينات أو محضر الفحص الظاهرى أو استمارة تسليم العينات للمعامل التى يتعين أن تكون بموجب حافظة يثبت بها تاريخ وساعة تسليم العينات طبقا للنموذج المرافق.
رابعا: على اللجان اتخاذ الإجراءات اللازمة التى تكفل سلامة أسلوب نقل العينات إلىالمعامل المحلية أو المركزية بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

مادة 2
-----
تتولى اللجان المشار إليها إجراءات الفحص الظاهرى والتأكد من سلامة بيانات الرسالة والشهادات المرافقة لها والبيانات الخاصة بها والسجلات الخاصة بالشحن والنقل فى حضور أصحاب الشأن أو مندوبيهم وذلك وفقا لما يلى:
1- عند إجراء الفحص الظاهرى لرسائل اللحوم والدواجن وأجزائها ومنتجاتها والأسماك المجمدة والألبان ومنتجاتها وبيض المائدة يراعى أن يكون مندوب وزارة الزراعة من بين الأطباء البيطرين من العاملين فى الحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالنسبة لباقى السلع الغذائية يكون مندوب وزارة الزراعة من المهندسين الزاعيين بالحجر الزراعى.
2- يتم الفحص الظاهرى لرسائل المواد الغذائية المستوردة وفقا للمواصفات والقواعد والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن فى كل جهة من الجهات المعنية.
3- التأكد من وجود وسلامة المستندات الصحية والشهادات الصحية البيطرية وغيرها المصاحبة للرسالة.
4- تحرير محضر يثبت فيه ماتم من فحص ظاهرى ومعاينة الرسالة والتأكد من مستنداتها وما إذا كانت مقبولة أو مرفوضة ظاهريا ويثبت ذلك فى نموذج الفحص الظاهرى (ملحق رقم 1/أ, 1/ب)
5- الموافقة على تفريغ الرسالة ونقلها تحت التحفظ وفقا للإجراءات المقررة.
6- تقوم اللجان بأخذ العينات الممثلة للرسالة أثناءالتفريغ على فترات متفاوتة وفقا للنسب الآتية:
أولا- رسائل المواد الغذائية المجمدة:
* اللحوم المجمدة واجزاؤها:
تؤخذ وحدة كاملة من اللحوم المجمدة بنسبة 1: 2000 وحدة حتى العشرة آلاف الأولى ثم بنسبة 1: 5000 حتى العشرة آلاف الثانية ثم 1: 10.000 بحد أقصى عشرة أرباع للرسالة الواردة.
- اللحوم البقرية المجمدة (الوحدة عبارة عن ربع ذبيحة).
- اللحوم الضان المجمدة (الوحدة عبارةعن ذيحة كاملة أو أجزائها حسب الحالة الوادرة بها بحد أقصى عشرة وحدات للرسالة الواردة).
- اللحوم المشفاه ومعبأه بلوكات والكبدة (0الوحدة عبارة عن كرتونة بحد أقصى عشرة كرتونات للرسالة الواردة).
* الدواجن المجمدة وأجزاؤها والكبد والقوانص:
تؤخذ وحدة كاملة من الدواجن المجمدة وأجزائها والكبد والقوانص ذلك بنسبة 1: 500 وحدة للألف الأولى 1: 10.000 فيما يزيد عن ذلك بحد أقصى عشرة كرتونات (والوحدة كرتونة) وتؤخذ بنفس النسبة إذا كانت الرسالة من مصادر مختلفة.
* الأسماك المجمدة:
تؤخذ وحدة كاملة من الأسماك المجمدة وذلك بواقع كرتونة من كل الفين بالنسبة إلى الأربعة آلاف الأولى ثم كرتونة لكل خمسة آلاف بالنسبة للعشرة آلاف التالية ثم كرتونة لكل 100.000 فيما يزيد على ذلك بحد أقصى عشرة كرتونات وفى حالة تواجد الرسالة بالنسبة لكافة المجمدات المستوردة فى أكثر من عنبر فتؤخذ العينات بنفس النسب من كل عنبر أثناء تفريغه ، إذا كانت الرسالة مستوردة من مصادر مختلفة وموضح ذلك على العبوات فتعطى الرسالة رقم سرى مميز
لكل مصدر ويعامل محتوى كل مصدر على انه رسالة مستقلة بنفس النسب ويراعى فى كافة المراحل ان تكون الوحدات محفوظة بأغلفتها الواردة بها وألا تتعرض فى أية مرحلة من المراحل إلى عوامل التمزق وأن تحفظ فى حالة التجمد التى كانت عليها حتى يتم تسليمها إلى المعامل.
بالنسبة لرسائل المادة الغذائية غير المجمدة:
تسحب عينات بنسبة خمسة من المائة عبوة الأولى من الرسالة ثم ثلاثة من كل مائة عبوة تالية حتى الثلاثمائة ثم عبوة واحدة فى كل مائة عبوة تالية حتىالألف ثم عبوة واحدة من كل ألف أو جزء من الألف ثم تقسم الوحدات الممثلة للرسالة فى رسائل المواد الغذائية الصادر بشانها قرارات وزير التجارة إلى جزئين متساويين ومتماثلين يرسل أحدهما إلى المعامل المحلية بوزارة الصحة والجزء الآخر إلى معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المحلية وفى حالة المواد الغذائية ذات الأصل الحيوانى يرسل جزء ثالث مساو لمعامل بحوث الصحة الحيوانية بالموانى ، ويراعى فى كافة المراحل أن تكون الوحدات محفوظة بأغلفتها الواردة بها وألا تتعرض فى أية مرحلة من المراحل إلى عوامل التمزق وتقوم اللجنة بتحرير محضر أخذ العينات طبقا للملحق رقم (2) ، كما تؤخذ التعهدات والضمانات اللازمة على صاحب الشأن لحفظ الرسالة وعدم التصرف فيها قبل الإفراج النهائى عنها على ان يقدم صاحب الشأن بيانا يحدد فيه أماكن حفظ الرسالة وتعهده بإخطار أعضاء اللجنة عند حدوث أى تغيير فى حالة الموافقة على نقلها تحت التحفظ إلى خارج المنطقة الجمركية.
7- إخطار مباحث التموين بأماكن حفظ الرسالة المنقولة تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية لمراقبتها فى المخازن لضمان منع تشربه قبل الإفراج النهائى .
مادة 3
------
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.



________________________________________

خامسا/
قرار رئيس الوزراء رقم 291 لسنة 1986 الخاص بتنظيم الرقابة على السلع الغذائية المستوردة

المادة الأولى
---------
تكون مباشرة الرقابة على السلع الغذائية المستوردة والقيام بالفحوص المعملية اللازمة لها بمعرفة اللجان المختصةالمنصوص عليها فى هذا القرار ، ووفقا للأوضاع والإجراءات الواردة به.
المادة الثانية
---------
تشكل فى موانى الوصول لجان تسمى (لجان الفحص الظاهرى) تضم كل منها مندوبين عن وزارات الصحة والزراعة والتموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مقارها وتنظيم سير العمل بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.
ويجوز لأصحاب الشأن أو من يمثلم ولمندوبى شركات التأمين المختصة حضور أعمال اللجان المشار اليها.

المادة الثالثة
---------
تشكل فى موانىء الوصول بقرار من وزير الصحة فى المعامل التابعة لوزارة الصحة - حسب الحاجة - لجان مشتركة تسمى لجان الفحص المعملى من المختصين من الأطباء البشريين والأطباء البيطريين والأخصائيين الذين يختارهم وزير الزراعة والأمن الغذائى. وللجان أن تستعين بمن ترى الإستعانة بهم من ذوى التخصصات الأخرى.
ويكون عمل أعضاء هذه اللجان على سبيل التفرغ طول الوقت وذلك بطريق الندب أو الإعارة.

المادة الرابعة
----------
تختص لجان الفحص الظاهرى المنصوص عليها فى المادة الثانية بما يأتى:
1- إجراء الفحص الظاهرى لرسائل المواد الغذائية المستوردة فى ميناء الوصول وذلك وفقا للمواصفات والقواعد والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن فى كل جهة من الجهات المعنية.
2- التأكد من وجود وسلامة المستندات والشهادات الصحية والبيطرية وغيرها المصاحبة للرسالة.
3- تحرير محضر يثبت فيه ما تم من فحص ظاهرى ومعاينة للرسالة والتأكد من مستنداتها وما اذا كانت مقبولة أو مرفوضة ظاهريا.
4- الموافقة على تفريغ الرسالة تحت التحفظ وفقا للاجراءات المقررة 0
5- أخذ العينات الممثلة للرسالة أثناء التفريغ وفقا للتعليمات المتبعة ويعد أخذ التعهدات والضمانات اللازمة عل صاحب الشأن لحفظها وعدم التصرف فيها قبل الافراج النهائى.
6- تحديد أماكن حفظ الرسالة وإخطار مباحث التموين لمراقبتها فى المخازن 0
7- ارسال العينات إلى لجان الفحص المعملى المختصة المنصوص عليها فى الماجة الثالثة لاجراء الفحصوص المعملية اللازمة.

المادة الخامسة
-----------
تختص لجان الفحص المعملىالمنصوص عليها فىالمادة الثالثة بمايأتى:
1- فحص وتحليل العينات المأخوذة من رسائل المواد الغذائية المستوردة وفقا للقواعد والتعليمات والمواصفات المقررة فى هذا الشأن.
2- تحرير استمارة وفقا للنموذج الذى يصدره وزير الصحة بالتنسيق مع وزيرى الزراعة والأمن الغذائى والاقتصاد والتجارة الخارجية يبين فيا ماتم من فحص وتحليل ومراجعة أو معاينة للرسائل الغذائية المستوردة والنتائج التى تم التوصل اليها فى ضوء ذلك.

المادة السادسة
-----------
ترفع لجان الفحص المعملى الاستمارات والتقارير التى أعدت فى شأن الرسائل التى تم فحصها وتحليلها ومراجعتها أو معاينتها فى ميعاد لايجاوز أسبوعين من تاريخ أخذ العينات إلى وزير الصحة أو من يفوضه لاصدار قراره بقبولها كلها أو بعضها أو رفضها فى ضوء مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.
ويبلغ القرار إلى صاحب الشأن خلال أسبوع من تاريخ صدوره على أن يكون مصحوبا فى حالة الرفض بصورة من استمارة الفحص متضمنة الأسباب التى أدت إلى الرفض.
المادة السابعة
-----------
لصاحب الشأن خلال أسبوع من إخطاره بالقرار الصادر فى شأن الرسالة ، أن يتظلم لوزير الصحة من هذا القرار ، ويحال هذا التظلم إلى لجنة التظلمات التى يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة والأمن الغذائى على أن تضم هذه اللجنة عددا من أساتذة الجامعات والخبراء المختصين. وترفع اللجنة رأيها فى التظلم إلى وزير الصحة لاصدار القرار النهائى فيه.

المادة الثامنة
---------
تعتبر المواصافت القياسية المصرية حدا أدنى للمواصفات ينبغى توافره فى السلع الغذائية المستوردة والتى تفتح اعتماداتها اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ صدور هذا القرار.

المادة التاسعة
----------
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 664 لسنة 1984 المشار اليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة العاشرة
----------
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه


سادسا/
قرار وزير الصحة رقم 349 لسنة 1986بتشكيل لجان الفحص الظاهرى للمواد الغذائية المستوردة

المادة الأولى
----------
تشكل بموانى الوصول لجان الفحص الظاهرى المشار اليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 1986 على الوجه التالى:
- رئيس مكتب مراقبة الأغذية بالميناء أو من ينوب عنه.
- مدير الحجر البيطرى بالميناء أو من ينوب عنه.
- مدير الحجر الزراعى بالميناء أو من ينوب عنه.
- رئيس مكتب هيئة الرقابة على الصادارت والواردات أو من ينوب عنه.
- ممثل وزارة التموين أو الجهة المستوردة.
- ممثل الجمارك.
وتجتمع هذه اللجان فىموانى الوصول وتكون كل لجنة مسئول فيما يخصها عما يلى:
(أ) شهادة الذبح على الطريقة الاسلامية.
(ب) شهادة صادرة من السلطة المختصة بدولة المنشأ مشتملة علىالبيانات الآتية:
البلد المصدر - عدد الطرود - نوع اللحوم - تاريخ التفتيش ، تاريخ أو تواريخ الذبح - تاريخ أوتواريخ الصلاحية - اسم المصدر - محطة التصدير - اسم المرسل اليه.
(جـ) شهادة من السلطة البيطرية المختصة بدولة المنشأة تدل على أنها قامت بفحص الحيوانات المستخرج منها اللحوم وأجزائها قبل الذبح وبعده وبأنها وجدت غير مصابة بأية امراض معدية للإنسان أو للحيوان وبشرط أن تكون هذه اللحوم من حيوانات واردة من مناطق خالية من الأوبئة وفقا للبروتوكول الدولى.
(د) فى حالة اللحوم المجمدة تصاحبها شهادة تدل على أن هذه اللحوم قد حفظت قبل تصديرها فى درجة حرارة - 18 درجة مئوية على الأقل وأن كل قطعة قد لفت بوسيلة تغليف مسموح بها دوليا.
2- الأسماك0
(أ) شهادة تثبت عدم صيدها بطرق التفجير.
(ب) شهادة تفيد صيدها من مناطق غير ملوثة بالاشعاع الذرى أو مخصبات التربة أو مبيدات الآفات.
(جـ) تاريخ الصيد.
(د) فى حالة الأسماك المجمدة تصاحبها شهادة تثبت تاريخ التجميد وأنها قد حفظت قبل تصديرها فى درجة - 18 مئوية علىالأقل وشهادة تثبت خلوها من السموم والأمراض المعدية للإنسان وخلوها من أمراض الأسماك البكتيرية والفيروسية وأنها صالحة للاستهلاك الآدمى.
3- رسائل المضافات الغذائية:
(أ) لايجوز إستيراد مواد محظور إستخدمها فى مصر بقصد اضافتها إلى الأغذية أو إدخالها فى تصنيعها.
(ب) بالنسبة للمواد غير المحظور استيرادها فيتعين أن يرفق بها:
- بيان الاسم العلمى الكيميائى للعناصر المكونة لها ومصدرها ورقم التشغيلة.
- الاسم العلمى للتوابل والأعشاب المستخرجة منها.
- نسبة تركيزها عند الإستخدام.
- ترفق شهادة من الجهة الرسمية المختصة ببلد التصدير تفيد استعمال هذه المواد فى تصنيع المأكولات أو المشروبات ببلد التصدير دون ضرر صحى.
4- الزيوت والدهون النباتية:
يجب أن تكون رسائل الزيوت والدهون النباتية مصحوبة بشهادة من الجهة الرسمية المختصة فى بلد التصدير مبينا بها:
- اسم الزيت أوالدهن ومواصفاته وأنها مادة خالية غير معالجة وفىحالة المعالجة يبين نوع ومدى المعالجة.
- شهادة تحدد خلوه من الخلط بزيوت أو دهون أخرى.
5- المارجرين :-
يجب أن تكون رسائل المارجرين مصحوبة بشهادة تحدد نوع الزيوت المستخدمة وأنها خالية من الدهون الحيوانية الزيوت البحرية وزيت بذور اللفت (الشلجم).
6- المعلبات :-
شهادة بأرقام التشغيلات التى تتضمنها الرسالة.
ثانيا - التأكد من شحن الرسالة حتى ميناء الوصول بطريقة سليمة - وفى حالة الأغذية المجمدة التأكد من أن الرسالة قد حفظت فى أثناء الرحلة فى درجة حرراة لم ترتفع عن درجة - 18 درجة مئوية.
ثالثا - التأكد من سلامة أخذ العينات مع مراعاة الدقة والنظافة التامة عند أخذ العينات لتلافى حدوث أى تلوث.
رابعا- على لجان الفحص الظاهرى تحريرالمحاضر الآتى بيانها والتوقيع عليها مع ذوى الشأن:
- محضر أخذ العينات.
- محضر الفحص الظاهرى.
- استمارة تسليم العينات للمعامل ويتعين ان يتم التسليم بموجب حافظة يثبت بها تاريخ وساعة تسليم العينات طبقا للنموذج المرفق.
خامسا - على لجان الفحص الظاهرى اتخاذ الاجراءات اللازمة التى تكفل نقل العينات سليمة إلىمعامل وزارة الصحة المحلية أو المركزية وذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

المادة الثانية
----------
تتولى لجان الفحص الظاهرى ما يلى :-
1- التأكد من سلامة بيانات الرسالة 0
2- التأكد من سلامة الشهادات المرفقة بالرسالة ومن سلامة السجلات الخاصة بالشحن والنقل وذلك فى حضور أصحاب الشأن أو مندوبيهم ويراعى عند اجراء الفحص الظاهرى لرسائل :-
- اللحوم والدواجن وأجزائها ومنتجاتها ، الأسماك المجمدة - الالبان ومنتجاتها - بيض المائدة.
أن يكون مندوب وزارةالزراعة من بين الأطباء البيطريين العاملين فى الحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية . أما بالنسبة لباقى السلع الغذائية فيكون مندوب وزارة الزراعة من المهندسين الزراعيين بالحجر الزراعى.
3- يتم الفحص الظاهرى لرسائل المواد لغذائية المستوردة وفقا للقواعد والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن فى كل جهة من الجهات المعنية.
4 - التأكد من وجود وسلامة المستندات والشهادات الصحية البيطرية وغيرها المصاحبة للرسالة .
5 - تحرير محضر يثبت به ما تم من فحص ظاهرى ومعاينة للرسائل والتأكد من مستنداتها واجراء الفحص الظاهرى علىالرسالة لتسجيل العيوب الظاهرة والتى يرى أنها تساعد المعامل فى إجراء التحاليل مثل:
- وجود رائحة كريهة بالعنابر أو الرسالة.
- وجود سائل انفصالى مدمم بالكراتين.
- وجود كسور بالكراتين.
- وجود انتفاخ أو عيوب ميكانيكية فىالمعلبات.
ويثبت ذلك فى نموذج الفحص الظاهرى.
6- الوافقة على تفريغ الرسالة ونقلها تحت التحفظ وفقا للاجراءات المقررة.
7- تقوم اللجان بأخذ العينات الممثلة للرسالة أثناء التفريغ على فترات متفاوتة وبطريقة عشوائية وفقا للنسب الآتية:
* اللحوم المجمدة وأجزائها :-
- اللحوم البقرية المجمدة ( الوحدة عبارة عن ربع ذبيحة ).
- اللحوم الضأن المجمدة ( الوحدة عبارة عن ذبيحة كاملة أو أجزائها حسب الحالة الواردة بها).
- اللحوم المشفاه ومعبأة بلوكات والكبدة (الوحدة عبارةعن كرتونة).
الدواجن المجمدة وأجزاؤها والكبد والقوانص:
تؤخذ وحدة كاملة من الدواجن المجمدة وأجزائها والكبد والقوانص وذلك بنسبة 1: 500 وحدة للألف الأولى ثم بنسبة 1: 1000 وحدة للألفين التاليين ثم بنسبة 1: 5000 وحدة للخمسة آلاف الثالثة ثم بنسبة 1: 10000 وحدة بما يزيد عن ذلك بحد أقصى عشرة وحدات.
- الوحدة للدواجن المجمدة وأحزائها والكبد والقوانص عبارة عن كرتونة وتكرر نفس النسبة اذا كانت الرسالة من مصادر مختلفة.
* الأسماك المجمدة :-
تؤخذ وحدة كاملة من الأسماك المجمدة وذلك بواقع 1: 2000 حتى الأربعة آلاف الأولى ثم بنسبة 1: 5000 بالنسبة للعشرة آلاف التالية ثم بنسبة 1: 10.000 فيم يزيد عن ذلك بحد أقصى عشرة كرتونات (الوحدة للاسماك المجمدة عبارة عن كرتونة).
- اذا كانت الرسالة مستوردة من مصادر مختلفة وموضح ذلك على المستندات أو العبوات فتعطىالرسالة رقم سرى مميز لكل مصدر ويعامل محتوى كل مصدر عى أنه رسالة مستقلة وتسحب عيناتها بنفس النسب.
- ويراعى فى جميع رسائل المواد الغذائية المجمدة أن تكون الوحدات محفوظة بأغلفتها الواردة بها فى حالة سليمة وألا تتعرض فى أى مرحلة من مراحل الشحن أو التفريغ إلى عوامل التمزق وأن تحفظ فى حالة التجمد التى كانت عليها حتى يتم تسليمها إلى معامل وزارة الصحة المحلية أو المركزية بأغلفتها السليمة وبحالتها المجمدة.
ثانيا - بالنسبة لرسائل المواد الغذائية غير المجمدة تسحب عينات بنسبة 5: 100 من المائة عبوة الأولى من الرسالة:
ثم بنسبة 3: 100 لكل مائة عبوة تالية حتى الثلاثمائة عبوة.
ثم بنسبة 1: 100لكل مائة عبوة تالية حتى الألف عبوة.
ثم بنسبة 1: 1000 من كل ألف أو جزء من الألف التالية على أن تمثل العينات جميع التشغيلات التى تشملها الرسالة.
ترسل العينات إلى معامل الصحة المحلية أوالمركزية على حسب الأحول ويراعى فى كافة المراحل أن تكون الوحدات محفوظة بأغلفتها الواردة بها وألا تتعرض فى أى مرحلة من المراحل إلى عوامل التمزق وتقوم اللجنة بحرير محضر أخذ العينات طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار - وعلى صاحب الشأن أن يقدم بيانا بأماكن التى سوف يحفظ فيها الرسالة يتعهد فيه بعدم طرحها للتداول أوالتصرف فيها على أى وجه من الوجوه قبل الأفراج النهائى عنها .
وباخطار أعضاء اللجنة وادارة مباحث التموين المختصة عند نقلها إلى أى أماكن أخرى، وللجنة أن تلزمه بتقديم ما تراه لازما لضمان تنفيذ هذه التعهدات.
المادة الثالثة
---------
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.


سابعا/
قرار وزير الصحة رقم 302 لسنة 1986 بعدم الإفراج عن أى سلعة غذائية مستوردة إلا بعد فحصها

مادة 1
------
لايفرج عن أى سلعة غذائية مستوردة إلا بعد فحصها للتأكد من خلوها من التلوث الاشعاعى طبقا للمعايير الدولية المقررة أيا كان بلد المنشأ.
مادة 2
-------
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم.


ثامنا /
قرار وزير الصحة رقم 350 لسنة 1986 بتشكيل لجان الفحص المعملى للمواد الغذائية المستوردة

مادة 1
-------
تشكل بالإدارة العامة للمعامل المركزية بوزارة الصحة وبالمعامل التابعة لمديريتى الشئون الصحية بالإسكنرية وبورسعيد لجان الفحص المعملى المشار إليها بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 1986 من المختصين بها على أن ينضم إليهم الأطباء البيطريين أو الاخصائيين الذين يندبهم وزير الزراعة والأمن الغذائى متى تعلق الفحص بالمواد الغذائية المستوردة من اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة وأجزائها والأسماك المجمدة.
مادة 2
-------
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بفحص وتحليل المواد الغذائية الآتية:
- اللحوم المجمدة والدواجن واجزائها والاسماك المجمدة .
- الحاصلات الزراعية.
- المواد الغذائية النهائية ومنتجاتها .
- الزيوت والدهون النباتية.
- المواد السكرية ومنتجاتها.
- المركزات والعصائر والمشروبات (السكرية - الغازية - الكحولية).
- الألبان ومنتجاتها.
- اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها المصنعة.
- المساحيق الغذائية المختلفة.
- الصلصات والمشهيات.
- المواد التى تدخل فى إعداد وصناعة المواد الغذائية والمواد الملونة والمضافات الغذائية.
- مياة الشرب الطبيعية والمعدنية المعبأة.
- الأوعية والعبوات.

مادة 3
-------
يكون فحص وتحليل رسائل المواد الغذائية المستوردة بغرض التأكد من :
أولا:
(أ) مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
(ب) مطابقتها للقرارات والتشريعات السارية.
(جـ) مطابقتها لبيانى التركيب والتحليل المعتمدين من السطلة الرسمية ببلد المنشأ.
ثانيا - الصلاحية للاستهلاك الآدمى .

مادة 4
-------
تثبت لجان الفحص المعملى المشار إليها نتائج الفحوص التى تجريها فى استمارة فحص رسائل المواد الغذائية المستوردة طبقا للنموذج المرفق.

مادة 5
-------
ترفع لجان الفحص المعملى نتائج فحص وتحليل عينات رسائل المواد الغذائية المستوردة إلى وكيل وزارة الصحة أو مدير مديرية الشئون الصحية المختصة بحسب الأحوال خلال موعد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود العينات إلى المعامل.
مادة 6
--------
يكون قبول أو رفض رسائل المواد الغذائية المستوردة بقرار من وكيل وزارة الصحة أو مدير الشئون الصحية المختصة بحسب الأحوال فى ضوء نتائج الفحص المعملى ويبلغ القرارالذى يتخذ فى هذا الخصوص إلى صاحب الشأن خلال أسبوع من تاريخ صدوره على أن يكون مصحوبا فى حالة الرفض بصورة من استمارة الفحص المعملى متضمنة الأسباب التى أدت إلى الرفض.
مادة 7
-------
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره.





تاسعا/
قرار وزير الصحة والسكان رقم 381 لسنة 1996 فيمن يعتبر من مأمورى الضبط القضائى

مادة 1
------
يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وتعديلاته بوزارة الصحة والسكان كل من:
وكيل الوزارة للشئون الوقائية.
مدير عام مراقبة الأغذية.
مدير إدارة الأغذية ووكيله وأطباء الإدارة ومراقبى ومفتشى الأغذية بالإدارة.
مفتشوا الصحة.
مدير عام صحة البيئة ووكليه ومراقبة صحة البيئة.
مدير الإدارة الصحية والقروية.
أطباء المجموعات والوحدات الصحية.
مراقبوا ومفتشى الأغذية والمعاونون الصحيين فى الأغذية بمكاتب أغذية الموانى بالمنافذ المختلفة .
- مدير عام الحجر الصحى وأطبائة .
أطباء الحجر الصحى .
مدير عام قسم الصحة المهنية ووكيله ومفتشيه.
وكيل الوزارة لشئون الصيدلية.
مدير عام قسم التفتيش الصيدلى ووكيله ومفتشوه.
العاملين فى إدارت مراقبة الأغذية (أطباء - مراقبين) والمشرفين فى المستويات المختلفة.
العاملين فى إدارات صحة البيئة (أطباء - مراقبين) والمشرفين فى المستويات المختلفة.
العاملين فى إدارات الصحة المهنية (أطباء - مراقبين) والمشرفين فى المستويات المختلفة.
العاملي فى إدارات الحجرالصحى (أطباء - مراقبين) والمشرفين فى المستويات المختلفة.
مفتشى إدارات الصيدلة.
مادة 2
------
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل يه من اليوم التالى لتاريخ نشره .





قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994
بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات
صادر بتاريخ 21 / 9 / 1994

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1957 بشأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المعدلة بالقرار رقم 16 لسنة 1993 ؛
وعلى القرار رقم 214 لسنة 1993 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات ؛
وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛

قرر

مادة 1
على مستوردى كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الافراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية .

مادة 2
على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر .

مادة 3
يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار .

مادة 4
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .

مادة 5
يلغى القرار رقم 214 لسنة 1993 المشار إليه .

مادة 6
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 10 / 1994 ،
تحريرا فى 21 / 9 / 1994 .



قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 136 لسنة 1990
فى شأن التزام التجار بالإعلان عن مخازنهم والسلع المخزونة لديهم وحظر حبسها عن التداول
صادر فى 5 / 3 / 1990 ( 1 )

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1955 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح ؛
وعلى القرار رقم 337 لسنة 1964 فى شأن التزام التجار بالإعلان عن مخازنهم؛
وعلى القرار ولم 152 لسنة 1966 بشأن التزام التجار بعرض السلع المخزونة لديهم أو لدى آخرين ؛
وعلى القرار رقم 184 لسنة 1975 الصادر بتاريخ 27 / 6 / 1975 بحظر حبس بعض السلع عن التداول ؛
وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛

قرر

المادة الأولى
على أصحاب محال تجارة الجملة والتجزئة والمسئولين عن إدارتها أن يعلنوا فى مكان ظاهر بواجهة محالهم عن مخازنهم وعناوينها والسلع المودعة فيها وايضا السلع المودعة لحسابهم بمخازن آخرين .

ويتعين أن يتضمن الإعلان بيانا تفصيليا عن نوع السلعة ووحدة البيع وأسعار تداولها .

المادة الثانية
يحظر على الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة حبس السلع المذكورة عن التداول عن طريق اخفائها أو عدم طرحها للبيع أو تعلى بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى .

كما يحظر عليهم الاتفاق على سحب السلع المحدد تداولها أسواق الجملة أو مناطق معنية ببيعها خارج تلك الأسواق والمناطق أو الإخلال بنظام التعامل بهذه الجهات .

المادة الثالثة
كل مخالفة لأحكام المادة الأولى يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة من مائة إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وكل مخالفة لأحكام المادة الثانية يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه .

المادة الرابعة
تلغى القرارات أرقام 337 لسنة 1964 ، 152 لسنة 1966 ، 184 لسنة 1975 المشار إليها .

المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
--------



قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 224 لسنة 2002
بشأن تنظيم اجراء مراجعة شاملة للبطاقات التموينية [1]

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 483 لسنة 1987 فى شأن قواعد أستخرج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 151 لسنة 1966 بتنظيم إجراء مراجعة شاملة للبطاقات التموينية ؛
وعلى قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1495 لسنة 2002 ؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الدولة للتنمية الإدارية لإصدار نموذج طلب مراجعة بطاقة تموينية .
وعلى موافقة لجنة التموين العليا .
قـــــرر :
المادة الأولى

على مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات إجراء مراجعة شاملة للبيانات المدونة بالبطاقات التموينية المربوطة لديها وذلك خلال عام يبدأ من تاريخ 1 / 10 / 2002 حتى 30 / 9 / 2003 طبقاً لبرنامج زمنى يراعى فيه توزيع العمل بما يؤدى إلى عدم تزاحم المواطنين أمام لجان المراجعة ، على أن تخصص الثلاثة شهور الأخيرة من 1 / 7 / 2003 إلى 30 / 9 / 2003 لمراجعة جميع البطاقات المتخلفة عن المراجعة خلال الفترة المحددة لها .

المادة الثانية

على اصحاب البطاقات التموينية ذات الدعم الكلى والجزئى التقدم إلى مكاتب التموين المختصة خلال فترة المراجعة بالمستندات الآتية :
1- البطاقة التموينية سارية الصرف
2- نموذج طلب مراجعة بطاقة تموينية بعد ملء البيانات واستيفاء رسم الدمغة المقررة .
3- بالنسبة لأصحاب البطاقات ذات الدعم الكلى يتم إرفاق المستند الدال على استمرار استحقاقهم للدعم الكلى .
4- صورة البطاقة المدنية ( شخصية - عائلية ) مع تقديم الأصل للإطلاع .
المادة الثالثة

يعفى من فروق الأسعار والعقوبة الجنائية كل مواطن مقيد ببطاقة تموينية يتقدم من تلقاء نفسه إلى مكتب التموين المختص خلال فترة مراجعة البطاقات التموينية وحتى نهايتها بطلب تعديل بيانات بطاقته التموينية سواء بحذف الأفراد المتوفين والمغادرين أو بتحويلها إلى دعم جزئى أو بالإبلاغ عن حيازته لأكثر من بطاقة أو قيده ضمن أفراد عدة بطاقات تموينية .
المادة الرابعة

يعفى من فروق الأسعار والعقوبة الجنائية كل تاجر تموينى يتقدم من تلقاء نفسه خلال فترة المراجعة المذكورة إلى مكتب التموين المختص لتعديل مقرراته بما يتفق والبيانات الفعلية للبطاقات التموينية المربوطة عليه .


المادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2002


قرار وزير التجارة 615 لسنة 2006
بتنظيم تداول الأسمنت

وزير التجارة والصناعة
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته :
وعلى القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة :
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 164 لسنة 1992 فى شأن الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول :
وعلى موافقة لجنة التموين العليا :
قرر
المادة الأولى
يلتزم كافة مصانع ووكلاء وتجار الأٍسمنت بأن يعلنوا فى مكان ظاهر عن أسعار البيع
المادة الثانية
يلتزم كافة مصانع إنتاج الأسمنت ووكلاء وتجار الأسمنت بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع بالبيانات الآتية :
أولا – بالنسبة للمصانع :
كميات الإنتاج
الكميات المصدرة وأسعار التصدير
أسماء المتعاملين مع كل مصنع وعناوينهم والمحافظة التابعين لها .
الكميات الموجهة للسوق المحلى والمسلمة لكل وكيل أو تاجر أو مستخدم على حدة وأسعار التسليم
المخزون
ثانيا – بالنسبة للوكلاء أو التجار :
الكميات المستلمة من كل مصنع على حدة
أسماء المتعاملين مع كل منهم
الكميات المباعة لكل عميل وسعر البيع
المخزون
المادة الثالثة
تشكل مجموعة عمل بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة لتجميع البيانات المشار إليها فى المادة السابقة ومراجعتها وإعداد بيان إجمال يعرض علينا يوم الأحد من كل أسبوع يشمل الكميات المنتجة فى كل شركة وأسعار تسليمها وكميات وأسعار البيع ورصيد المخزون وذلك على مستوى كل محافظة ن وكذا بيان الشركات المنتجة والوكلاء والتجار الذين لم يوفوا بالتزاماتهم .
المادة الرابعة
وفقا لأحكام المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فكل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود تضاعف العقوبات ، وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
المادة السادسة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )
يلتزم كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بإمساك سجلات منتظمة تتضمن بيانات تفصيلية عن حركة البيع والشراء ، وعلى الأخص اسم المشترى والبائع وتاريخ البيع وسعر البيع وتاريخ التسليم
المادة السابعة ( أضيفت بالقرار الوزارى رقم 147 لسنة 2007 الوقائع المصرية العدد 51 تابع فى 5/3/2007 )
يلتزم كل من المصانع ووكلاء وتجار الأسمنت بأن تتم التعاملات فيما بينهم أو مع الغير من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت