أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 04:15 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قاعدة ( الجنائى يوقف المدنى ) وحجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية



بسم الله الرحمن الرحيم
قاعدة الجنائى يوقف المدنى
نصت المادة 265 اجراءات جنائيه على ( إذا رفعت الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها او اثناء السير فيها . على أنه اذا اوقف الفصل فى الدعوى الجنائيه لجنون المتهم يفصل فى الدعوى المدنية )
ويعبر عن القاعدة التى تضمنتها هذه المادة بالجنائى يوقف المدنى اما الحكمه من النص عليها هو تفادى ان يصدر حكمين صادرين فى دعويين يحميان حقان منبثقين عن واقعة واحدة وهى الجريمة كما ترجع الحكمه من ذلك ان المشرع حرص ان يتمتع الحكم الجنائى ازاء الحكم المدنى بالحجيه لان القاضى الجنائى يملك من وسائل الكشف عن الحقيقة مالايملكة القاضى المدنى ويبرر هذا الايقاف ايضا ان الدعوى لجنائيه تحمى مصلحه عامة لا خاصة
وقد عبرت محكمه النقض عن هذه القاعده وطبقتها فقالت ( ان الواجب يقتضى ان يترقب القاضى المدنى أو قاضى الاحوال الشخصية حتى يفصل القاضى الجنائى نهائيا فى أمر ورقة مدعى بتزويرها متى كانت هذة الورقة بذاتها مقدمة الى المحكمه المدنية كدليل اثبات
نقض 23يوليو 1958مجموعة احكام النقض س 9 ص 693 رقم 175
شروط تطبيق القاعدة
يشترط لتطبيق قاعدة الجنائى يوقف المدنى
اولا ان تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد اى متحدتين فى السبب
وثانيا ان تكون الدعوى الجنائية قد اقيمت بالفعل اما المرجع الجنائى المختص
وهنا يذهب جانب بالقول ان الدعوى الجنائية تعتبر قد اقميت بمجرد بدء اعمال التحقيق ويرى جانب اخر نتفق معه ان الاوفق اشتراط دخول الدعوى فى حوزة المحكمه كشرط لتطبيق القاعدة
وعلى كل حال اذا توفر شرط الايقاف وجب على القاضى وقف الفصل فى الدعوى المدنية والوجوب هنا متعلق بالنظام العام تمتكله المحكمه من تلقاء نفسها دون النظر لارادة الخصوم على ان المشرع استثنى من القاعدة حالة جنون المتهم والحكمه من هذا الاستثناء عدم التاكد من الوقت الذى سيبرأ فيه المتهم من مرضه لا يستقيم تعطيل مصلحة المدعى بالحق المدنى اذا ظل ايقاف دعواه لاجل غير مسمى
واذا كانت القاعدة ان الجنائى يوقف المدنى فالمدنى لا يوقف الجنائى بأى حال من الاحوال
حجية الحكم الجنائى على الدعوى المدنية
اذا فصل فى الدعوى الجنائيه قبل الفصل فى الدعوى المدنية كان للحكم الجنائى حجية الشىء المحكوم فيه على الدعوى المدنية وقد نصت على هذا المادة 456 اجراءات بنصها ( يكون للحكم الجنائى الصادر من المحكمه الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة او بالادانة قوة الشىء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية فى الدعوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا , فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى , ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمه او على عدم كفاية الادلة ولا تكون له هذة القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون
والحكمه من تقرير هذه القاعدة ( ان الحكم الجنائى هو وليد تحقيق مفصل ودقيق اجرتة المحكمة الجنائية ويسبقة عادة تحقيق ابتدائى والقاضى الجنائى نفسه له سلطات واسعه فى مجال التحقيق والتثبت من وقوع الجريمة الامر الذى يجعل حكمه اقرب الى الصواب يضاف الى ذلك ان الحكم الجنائى يحمى مصلحه عامه اما الحكم المدنى يحمى مصلحه خاصه والاولى جديرة بالحجية على الكافة بما فيهم المدعى بالحق المدنى
شروط القاعدة
يشترط ان يكون الحكم جنائيا اى صادر من محكمة جنائية وان يكون باتا كما يشترط ان يتحد مع الدعوى المدنية فى السبب المنشى للحق وهو وحدة الواقعة الجنائية
مجال حجية الحكم الجنائى
نصت المادة 456 اجراءات على ان تكون حجية احكم الجنائى امام المحكمة المدنية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ووصفها القانونى
وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها
اذا خلص الحكم الجنائى الى وقوع الجريمة وجب على القاضى المدنى ان يسلم بذلك ولا يجوز له ان يقرر ان الجريمة لم ترتكب وكذلك الشأن اذا خلص الحكم الجنائى الى براءة المتهم استنادا الى ان المتهم لم يرتكب الجريمة او الى ان اادلة الاتهام غير كافية , فإذا قضى جنائيا بصحة السند فلا يجوز للقضاء المدنى ان يقضى بتعويض عن تزوير هذا السند
الوصف القانونى للجريمة
للحكم الجنائى حجية فيما يتعلق بالوصف القانونى للواقعه المنشئة للجريمة ومؤدى هذا انه اذا ادانت المحكمة الجنائية المتهم بوصف فعل الاختلاس الذى صدر منه خيانه امانه فلا يقبل من المجنى عليه ان يثبت امام المحكمه المدنية ان الواقعه فى حقيقتها سرقة ليتكمن من رفع دعوى الاسترداد المنصوص عليها فى المادة 97 مدنى , واذا قضت المحكمة الجنائية باعتبار وصف الواقعه ضربا بسيطا وادانت المتهم بناء على هذا الوصف نافيه بذلك رابطة السببية بين الضرر والوفاة فليس للمحكمة المدنية ان تعارض ذلك وتعتبر الواقعة ضربا مفضيا الى الموت قائلة بتوافر رابطة السببية
نطاق الحجية
تقتصر حجية الحكم الجنائى على ما فصل فية وكان ضروريا ومؤدى هذا ان مالم يفصل فيه الحكم الجنائى لا يكون عنصرا من عناصر الحجية وبناء علية اذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم لانتفاء القصد الجنائى لدية لاعتقادة الخاطىء ان المال المتهم بسرقته ممللوك له فلا حجية لهذا الحكم بالنسبة لتحديد مالك هذا المال لان الحكم لم يفصل فى الحجية
وقد اجملت محكمة النقض ما سلف فقالت ( إن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له الحجية على الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا شاملا ولازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوييين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل وفى إدانة المتهم فى ارتكاب هذا الفعل او عدم ادانتة
نقض 12 مايو 1974 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ص 235 قاعدة رقم 357
نقض مدنى فى 11 يناير 1939ج 2 ص 156 قاعدة رقم 66
الحكم المدنى لا حجية له امام القضاء الجنائى
نصت المادة 457 اجراءات جنائية على ان لا تكون للاحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها
وتطبيقا لهذا فإذا قضت المحكمه المدنية بصحة سند مطعون بتزويرة امامها فإن هذا الحكم لا يمنع المحكمه الجنائية من القضاء بتزوير نفس السند وتوقيع العقوبة على المزور
نقض 13 اكتوبر 1931مجموعة القواعد القانونيه ج 2 ص 92 قاعدة 95
استثناء مسائل الاحوال الشخصية
استثنى القانون من نفى حجية الحكم المدنى على القضاء الجنائى المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية فنص فى المادة 223 اجراءات على انه اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسأله من مسائل الاحوال الشخصية جاز للمحكمه الجنائية ان توقف الدعوى وتحدد للمتهم او للمدعى بالحق المدنى او المجنى علية بحسب الاحوال اجلا لرفع المسأله التى يتوقف على الفصل فيها الفصل فى الدعوى الجنائية الى الجهه ذات الاختصاص . واوجبت ايضا المادة 458 اجراءات ان تكون للاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية فى حدود اختصاصها قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم الجنائية فى المسائل التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت