أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 07:47 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي وقف الدعوى تعليقا



بقلم عمرو الحمزاوى


-وقف الدعوى تعليقا يعنى عدم السير فى خصومة الدعوى الاصلية وذلك لحين الفصل فى مسالة اولية لازمة وضرورية للفصل فى الخصومة الاصلية


-وقد تناول المشرع المصرى الحديث عن الوقف التعليقى فى المادة (129) مرافعات والتى تنص على انة (فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبيا او جوازيا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى )


مودى هذا


-ان المحكمة حتى تتمكن من ايقاف الدعوى وقفا تعليقا يجب ان تكون هناك مسالة اولية يجب الفصل فيها اولا حتى يتمكن القاضى من الفصل فى الخصومة الاصلية المطروحة امامة



-مثال ذلك ان تقيم زوجة دعوى نفقة صغير ضد زوجها وفى ذات الوقت يقيم الزوج دعوى انكار نسب هذا الصغير وفى هذة الحالة نكون امام خصومة اصلية تتمثل فى دعوى نفقة الصغير ومسالة اولية تتمثل فى دعوى انكار النسب . فيجب على القاضى ان يوقف نظر دعوى النفقة الى حين الفصل فى دعوى النسب


-ويجب لصدور الحكم بالوقف التعليقى ان تكون المسالة الاولية ليست من اختصاص المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى الاصلية وذلك لان المسالة الاولية لو كانت من اختصاص المحكمة التى تنظر المسالة الموضوعية لوجب عليها ان تضم الدعوتين وتفصل فى المسالة الاولية اولا ثم تتولى الفصل فى المسالة الموضوعية فيما بعد دون حاجة الى وقف الدعوى تعليقا



(راجع فى هذا الشان مبادى الخصومة المدنية

د/ الانصارى حسن النيدانى –حقوق بنها )



-وهذا ما اكدت علية محكمة النقض المصرية (مناط الحكم بوقف الدعوى ان تكون هذة المسالة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى او النوعى )

نقض


6/3/19


-وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية فى القضاء بوقف الدعوى فمرجع الامر كلة يرجع لوجدان القاضى وما اذا كان الفصل فى المسالة الاولية جدية من عدمة



-ويعتبر الحكم الصادر بوقف الدعوى حكما قطعيا لا يجوز الطعن فية بمجرد صدورة بل لابد من الانتظار حتى يصدر حكما منهيا للخصومة ثم يطعن فيهما معا م (212)


-مرافعات –د/ ابو الوفا



اثار الوقف التعليقى


ارجاء الفصل فى الخصومة الاصلية لحين الفصل فى المسالة الاولية من المحكمة المختصة ولا يجوز لاى خصم اتخاذ اى اجراء فيها والا كان باطلا


زوال الوقف التعليقى


-يزول الوقف التعليقى بالفصل فى المسالة الاولية وبمجرد الفصل فى المسالة الاولية يجب على المدعى تعجيل الدعوى عقب الفصل فى المسالة الاولية مباشرة



-وحيث ان المشرع لم يحدد مدة معينة للتعجيل لذا فان المدعى اذا لم يعجل دعواة خلال الموعد القانونى تتعرض الخصومة للسقوط م (134) مرافعات

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت