أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 07:50 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به



تجرى المادة المادة 145 مرافعات بالآتى :ـ
النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به .



احكام النقض المرتبطة

الموجز:

النزول عن الحكم يستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أو لم ينص . مؤداه . انقضاء الخصومه التى صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت فيه . الطعن بالنقض . المقصود به . مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق . تنازل المطعون ضده عن الحكم فيه أثره . عدم قبول الطعن.

القاعدة:

النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع عن الحق الثابت به . يدل على أن النزول عن الحكم يستتبع بقوه القانون النزول عن الحق الثابت به سواء نص على ذلك فى ورقة التنازل أم لم ينص وانه يترتب على النزول على الحكم انقضاء الخصومه التى صدر فيها امتناع المطالبة بالحق الثابت فيه وأن مقتضى هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم ومن ثم يصبح الطعن المرفوع غير مقبول . فإذا كان ذلك وكان المقرر أن الطعن بالنقض يقصد به فى واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائى الذى يطعن عليه بهذا الطريق وكان البين من الأوراق تنازل المطعون ضدهن عن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى الطعن وارداً على غير محل ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله .
( المواد 3 ,145 ,211 مرافعات )
( الطعن رقم 4654 لسنة 63 ق جلسة 6 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1312)

الموجز:

النزول عن الحكم . أثره . النزول عن الحق الثابت به .

القاعدة:

النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به .
( المادة 145 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 1078 لسنة 54 ق - جلسة 1992/1/5 س 43 ج 1 ص 107 ق 26 )

الموجز:

النزول عن الحكم أثره النزول عن الحق الثابت وانقضاء الخصومة بشأنه تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم أثره تعلقه بالنظام العام م 145 مرافعات.

القاعدة:

اذ كان مؤدي نص المادة 145 من قانون المرافعات أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به وانقضاء الخصومة بشأنه ، الا أنه اذا تعدد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة وتنازل أحدهم عن الحكم فان أثر هذا التنازل يقتصر عليه وحده وينشيء بالنسبة له دفعا بعدم قبول الطعن المرفوع عنه كما ينشيء دفعا بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الثابت به وهما من النظام العام ودون أن يؤثر هذا التنازل علي حقوق باقي المحكوم لهم ولا يترتب عليه انقضاء الخصومة الصادر فيها هذا الحكم .
( 145 ، 218 مرافعات )
( الطعن رقم 871 لسنة 57 ق جلسة 1989/6/7 س 40 ص540 / 2 )

الموجز:

حجية الأمر المقضي . من النظام العام . لا يتعارض ذلك مع جواز نزول من صدر لصالحه الحكم عن الحق الثابت به . مثال . بشأن نزول جهة الإدارة عن القرار الصادر من لجنة الاعتراضات في التقدير عن نزع الملكية للمنفعة العامة .

القاعدة:

لئن كانت حجية الأمر المقضي قد أصبحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، إلا أنه ما زال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، وقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات علي أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهي بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم . واذ كان الثابت أن الطاعن وباقي ملاك الأراضي التي نزعت ملكيتها قد تقدموا بطلبات الي محافظ البحيرة المطعون ضده الثاني لإعادة النظر في التقديرات السابقة لقيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها فأحال تلك الطلبات الي مجلس مدينة دمنهور ـ المطعون ضده الأول ـ الذي شكل لجنة لفحص الموضوع انتهت في تقديرها إلى اقتراح رفع التقدير الي مبلغ 1 جنيه ، 750 مليما للمتر المربع الواحد، وقد وافق المطعون ضده الأول علي هذا الاقتراح وأصدر قرار برفع التقدير الي السعر الذي اقترحته اللجنة ، كما أصدر المطعون ضده الثاني القرار رقم 6 لسنة 1971 أقر فيه التقدير الجديد ، فان مفاد ذلك نزول المطعون ضدهما عن التقدير السابق فيزول معه القرار الصادر من لجنة الاعتراض في شأنه .
( المادة 101 إثبات ، 145 مرافعات)
( المادة 1 ، 5 ، 6 ، 11 ، 13 ، 19 ، 20 من القانون 577 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 278 لسنة 44 ق جلسة 1977/5/4 س 28 ص 1146 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت