أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2013, 09:14 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (فلسطين) قانون المصارف



قانون المصارف



فلسطين

قانون2
5/21/2001
03/09/1422
قانون المصارف



استناد
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون البنوك المؤقت رقم 94 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بشان سلطة النقد الفلسطينية،
وبناء على اقتراح سلطة النقد،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد قرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 /9 /2001م.

اصدرنا القانون الاتي:
الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة
المادة 1
1-في تطبيق احكام هذا القانون، يكون للالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية.
المحافظ: محافظ سلطة النقد الفلسطينية.
المصرف: اي مصرف رخص له باجراء المعاملات المصرفية في فلسطين وفقا لاحكام قانون المصارف.
المصرف المرخص: اي شركة مساهمة عامة، او مؤسسة مرخص لها بمزاولة الاعمال المصرفية وفق القوانين المعمول بها في فلسطين.
المصرف الاسلامي: اي شركة مساهمة عامة تهدف الى تجميع المدخرات من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من اجل استخدامها في اوجه التمويل والاستثمار لصالح الفرد والجماعة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
المصرف المشترك: المصرف المكون من مساهمة فرع اجنبي او اكثر مع مصرف مرخص او اكثر بنسبة لا تزيد على 49% للفرع الاجنبي ولا تقل عن 51% للمصرف المرخص.
الفرع الاجنبي المرخص: اي فرع لمصرف اجنبي مرخص من قبل سلطة النقد، لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين وفق احكام هذا القانون.
الفرع: اي محل عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف قائم ويباشر الاعمال المصرفية جميعها او بعضها.
الشركة المالية: اية شركة ينص نظامها الاساسي وعقد تسجيلها على انه من غاياتها اجراء المعاملات المالية المتعلقة بتمويل مشاريع التنمية والاستثمار وادارة المحافظ الاستثمارية والوساطة وفقا لاحكام هذا القانون.
الاعمال المصرفية: جميع الخدمات المصرفية، ومنها قبول الودائع، واستعمالها مع الموارد الاخرى للمصرف، في الاستثمار كليا او جزئيا بالاقراض، او باية طريقة اخرى يسمح بها هذا القانون.
مكاتب التمثيل: المكاتب التي تمثل المصارف الاجنبية في فلسطين، ويقتصر نشاطها على دراسة الاسواق وامكانيات الاستثمار دون ان تمارس اي عمل مصرفي او تجاري.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
البلد الام: اي بلد خارج فلسطين، يقع فيها المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي، ويتعاطى فيها اعماله المصرفية.
سلطة الاشراف والمراقبة: السلطة المسؤولة بشكل مباشر عن مراقبة وتنظيم العمل المصرفي في البلد الام، وفروع المصارف الاجنبية العاملة في فلسطين، مع عدم الاخلال بصلاحيات سلطة النقد في الاشراف والمراقبة.
حصة مهمة: اية حيازة مباشرة، او غير مباشرة، لحق ملكية لدى شخص اعتباري او مشروع تمثل ما يعادل 5% او اكثر من راس المال والتي قد تؤدي الى ممارسة قدر كبير من السيطرة على ادارة او سياسات ذلك الشخص الاعتباري او المشروع.
السيطرة: القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تاثير فعّال على اعمال شخص اخر وقراراته.
المصلحة المؤثرة: هي السيطرة على ما لا يقل عن 10% من راس مال شخص اعتباري.
مؤسسة تابعة: اي كيان اعتباري يقوم فيه شخص او مجموعة اشخاص يعملون بالاتفاق بينهم بحيازة ما يعادل 51% و اكثر من الاسهم المتمتعة بحقوق التصويت، او حصص تسمح لهذا الشخص او مجموعة من الاشخاص بممارسة سيطرة فعلية على ادارة وسياسات المؤسسة التابعة.
راس المال غير الخاضع للالتزامات: ويعني راس المال بعد استدراك اية خسائر فعلية، او متوقعة، والديون المتعثرة والمعدومة، وتشمل هذه المخصصات جميع البنود الواردة في الميزانية العمومية، او خارجها، و اي تخفيض فعلي او متوقع في قيمة موجودات المصرف.
راس مال الفرع اجنبي: الاموال المحولة الى فلسطين بمقتضى الانظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الى الفرع الاجنبي المرخص لتمكينه من ممارسة عمله المصرفي داخل فلسطين.
الوديعة: مبلغ من المال ينتج عن ايداع عملات نقدية او حصيلة شيكات او كمبيالات او اية اوراق اخرى، ويطلق هذا اللفظ على الايداعات العينية التي تسلم للمصرف برسم الامانة وذلك بموجب اتفاق بين المصرف وعميله يحدد طبيعة الوديعة ومقدار الفائدة ان وجدت.
الائتمان: جميع التسهيلات التي يقدمها المصرف لعميله مقابل استردادها او استرداد قيمتها مع فوائدها و /او اي مستحقات اخرى عليها.
المدير المفوض: المدير الذي تعينه سلطة النقد للقيام بمهام المدير العام في حالة تعثر المصرف.
لجنة الادارة: اللجنة المعينة من قبل سلطة النقد لتقديم المشورة للمدير المفوض في حالة تعثر المصرف.
2- ان اية اشارة الى تطبيق المبادىء المحاسبية، تعني معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية.
المادة 2
1-تسري احكام هذا القانون على جميع المصارف والشركات المالية التي تزاول اعمالا مصرفية في فلسطين.
2-تعتبر الفروع القائمة في فلسطين والعائدة لمصرف واحد، مصرفا واحدا في تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 3
1- سلطة النقد هي السلطة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة، وفق احكام هذا القانون، ولها ان تتاكد بجميع الوسائل المناسبة من ان اية منشاة او شركة تتعاطى اعمالا مصرفية لا تخالف احكام هذا القانون.
2-سلطة النقد هي الوحيدة المخولة بتنفيذ احكام هذا القانون، واية انظمة او تعليمات تصدر بمقتضاه.
المادة 4
يحظر على اي شخص ان يباشر ايا من الاعمال المصرفية في فلسطين، دون الحصول على ترخيص خطي مسبق بذلك من سلطة النقد وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
لا يجوز لاي شخص في فلسطين ن يستعمل كلمة -مصرف او بنك- او مرادفاتها او اي تعبير اخر يماثلها في اية لغة سواء في اوراقه او مطبوعاته او عنوانه التجاري او في دعايته ما لم يكن مرخصا من سلطة النقد.
المادة 6
1-تقوم سلطة النقد بتسجيل المصارف المرخصة، وفروع المصارف الاجنبية، ومكاتب التمثيل والشركات المالية في سجلات خاصة تعدها لهذا الغرض، وتدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بها.
2-تنشر سلطة النقد بصفة دورية اسماء المؤسسات التي تزاول العمل المصرفي في فلسطين في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني الترخيص
المادة 7
يقدم طلب الترخيص على النحو الذي تقرره سلطة النقد.
المادة 8
يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
1-ا-ان يكون المصرف طالب الترخيص في فلسطين شركة مساهمة عامة وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين، ويستثنى من ذلك المصارف الاجنبية الا انه يجب تسجيلها في فلسطين باعتبارها شركة اجنبية وفقا لاحكام قانون الشركات.
ب-يجوز استثناء المصارف المشتركة من شرط اتخاذها صفة شركة مساهمة عامة، وتحدد سلطة النقد نسبة مساهمة كل من المصرف المحلي والاجنبي بنظام خاص وفق هذا القانون.
2-ا-ان لا تقل حصص مؤسسي المصرف عن 20% من راس المال ولا تزيد على 50% منه، وان يخصص باقي راس المال للاكتتاب العام. والا تزيد مساهمة الشخص الطبيعي والاعتباري ومساهمة مجموعة المصالح المترابطة والمشتركة عن نسبة محددة من راس المال، تتولى سلطة النقد تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذا الغاية.
ب-لسلطة النقد في حالة عدم اكتمال الاكتتاب في راس المال ان تجيز للمؤسسين تغطية باقي راس المال.
ج-ان توافق سلطة النقد على عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة مقدمة الطلب، وكذلك على عقود الادارة التي تبرمها مع اي فريق يعهد اليه بالادارة، ولا يجوز اجراء اي تعديل على عقد التاسيس والنظام الاساسي الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد، كما يجب موافقة سلطة النقد على اي تجديد او تغيير في عقود الادارة، وينطبق ذلك على فروع المصارف الاجنبية العاملة في فلسطين.
د-ان يقدم الطالب المستندات الدالة على التاكيدات التالية:
1-التقيد بهذا القانون، والقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في فلسطين.
2-ان يكون راس المال المقترح ملائما لطبيعة، وحجم ونوع العمل المصرفي المطلوب، والا يقل راس المال عن الحد الادنى المقرر في تعليمات سلطة النقد.
3-يجب ان تكون كمية، وطبيعة الموجودات السائلة الحالية، او المتوقعة كافية لدعم طبيعة وحجم الانشطة المصرفية المطلوبة وفقا لتعليمات تصدرها سلطة النقد بهذا الخصوص.
4-ان يكون المدراء، والمراقبون، والمسؤولون مؤهلين من ذوي الخبرات المصرفية لضمان سير اعمال المصرف بطريقة سليمة وفق ما تحدده سلطة النقد.
5-امساك مقدم الطلب بدفاتر وسجلات دقيقة وملائمة لمزاولة العمل المصرفي، واعداد البيانات المالية حسب متطلبات هذا القانون، وبما يتفق مع تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة.
6-ان تشير دراسة الجدوى المقدمة الى ان عمليات المصرف، او الفرع المقترحة ملائمة ومجدية، وان يحتفظ بسيولة كافية في جميع الاوقات، لضمان حسن سير العمل في المصرف او الفرع.
7-اية شروط ومتطلبات ترى سلطة النقد انها ضرورية ولازمة، للنظر في الطلب المقدم.
المادة 9
1-تتخذ سلطة النقد قرارا في الطلب المقدم للحصول على الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه، وتقوم بابلاغ مقدم الطلب بقرارها كتابة بالموافقة المبدئية او الرفض بطريق البريد المسجل او باية طريقة اخرى تراها مناسبة.
2-ا-اذا كان القرار بالموافقة وجب على سلطة النقد منح مقدم الطلب مهلة مدتها ستة اشهر، وذلك لاستكمال اجراءات مباشرة العمل وبانتهائها يتم تقييم الوضع النهائي لمنح الموافقة النهائية.
ب-لسلطة النقد عند الضرورة تمديد المواعيد المذكورة في الفقرة (ا) لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اخرى.
ج-عند منح المصرف الموافقة النهائية عليه مزاولة اعماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ منح هذه الموافقة. ويجوز التمديد لمدة ثلاثين يوما اخرى.
د-اذا عجز المصرف الذي منحت له الموافقة النهائية عن ممارسة اعماله خلال المدة المقررة في الفقرة (ج) رغم تمديدها، يبطل الترخيص تلقائيا.
3-اذا كان القرار بالرفض فيجب ان يكون مسببا ويحق للطالب التظلم منه امام الجهات القضائية المختصة خلال شهر من تاريخ صدوره.
4-اذا لم يقدم الطالب باستيفاء الطلب ومرفقاته او تنفيذ ما طلب منه في سلطة النقد حسب البنود الواردة في هذه المادة اعتبر الطالب متنازلا عن طلبه.
المادة 10
1-لا يجوز لاي مصرف مرخص مقره الرئيسي في فلسطين ان يفتح او يغلق، او ينقل، فرعا له داخل فلسطين ويتفرع خارجها، او يفتح مكتبا تمثيليا له في الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد، وكل مصرف يرغب في ذلك عليه ان يتقدم بطلب الى سلطة النقد مرفقا به دراسة الجدوى والمبررات المؤيدة لطلبه.
2-لسلطة النقد الحق في الموافقة، او الرفض على طلب التفرع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويشترط ان يكون الرفض مبررا.
المادة 11
1-يجوز لاي مصرف اجنبي ان يفتح فرعا له في فلسطين بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة النقد.
2-يشترط لمنح الترخيص المقرر في الفقرة الاولى من هذه المادة ما يلي:
ا-تحديد موقع وجنسية المركز الرئيسي لفرع المصرف الاجنبي طالب الترخيص.
ب-ان يكون خاضعا لسلطة الاشراف والمراقبة في البلد الام ويحصل على موافقة خطية منها وكذلك من ادارته الرئيسية.
ج-ان يتوافر مبدا المعاملة بالمثل بشان فتح الفروع بين فلسطين والدول الاجنبية ما لم يتوافر لدى سلطة النقد اسباب داعية الى غير ذلك.
د-ان يكون فرع المصرف الاجنبي مسجلا في فلسطين باعتباره شركة اجنبية تتبع شكل الشركة الام خارج فلسطين، وان يكون تسجيلها في فلسطين وفق احكام القانون.
هـ-ان يقدم الفرع الاجنبي المرخص تعهدا خطيا من ادارته في الدولة الام ينص على التزامه بالعمل وفق القوانين السارية في فلسطين وتعليمات سلطة النقد. وان يخضع الفرع الاجنبي المرخص للاشراف والمراقبة والتفتيش المباشرين لسلطة النقد في فلسطين.
و-ان يقدم المصرف الاجنبي تعهدا يتضمن التاكيد على مسئوليته عن التزامات فروعه في فلسطين والتعهد بضمان ملاءة هذه الفروع.
ز-الحصول على كتاب طمانة من سلطة الاشراف والمراقبة في البلد الام، يتضمن تاكيده بالالتزام بجميع المتطلبات الاشرافية لسلطة النقد والمراقبة، وانها اخذت علما بفحوى كتاب التعهد كما ورد في الفقرة السابقة.
ح-ان تقوم سلطة النقد الفلسطينية بمراجعة تعليمات الرقابة السارية في البلد الام للفرع الاجنبي المرخص بهدف الوقوف على سلامتها وتوافقها مع معايير الرقابة المتعارف عليها.
المادة 12
لسلطة النقد الحق في منح الموافقة للمصارف الاجنبية، والمؤسسات المالية الاجنبية غير المسجلة في فلسطين، بفتح مكاتب تمثيل لها في فلسطين، وفقا للانظمة والتعليمات التي تضعها بهذا الخصوص.
المادة 13
اذا رغبت مجموعة من الاشخاص في انشاء شركة لمزاولة اعمال مصرفية فلا يجوز تسجيلها بمقتضى قانون الشركات الا بعد حصولها على موافقة مبدئية من سلطة النقد.
المادة 14
تستوفي سلطة النقد رسما لحساب الخزينة العامة عن كل ترخيص يصدر عنها، والرسوم السنوية، ورسوم التفرع، واية رسوم وايرادات اخرى تفرضها على ممارسة الخدمات المصرفية بجميع فروعها واشكالها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
الفصل الثالث الأعمال المصرفية المسموح بها والأعمال المحظورة
المادة 15
يجوز لكل مصرف ممارسة الاعمال المصرفية التالية:
1-قبول الودائع في كافة اشكالها سواء بفوائد او عوائد او بدونها.
2-تقديم التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.
3-البيع والشراء لحسابه الخاص او لحساب العملاء ما يلي: ادوات السوق النقدية (التي تحددها سلطة النقد بتعليمات)والعقود الاجلة ، وسندات الدين.
4-تقديم خدمات تحويل الاموال.
5-بيع وشراء العملات الاجنبية.
6-اصدار وادارة وسائل الدفع بما في ذلك، بطاقات الائتمان والدفع والشيكات بكافة انواعها بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد.
7-خصم الكمبيالات، والاوراق التجارية الاخرى.
8-تقديم الخدمات المصرفية وفق احكام الشريعة الاسلامية بعد التصريح له بذلك من سلطة النقد.
9-حفظ، وادارة المقتنيات الثمينة، ومنها الاوراق المالية.
10-تقديم خدمات الاستعلامات وخدمات صناديق الامانات.
11-تقديم الخدمات باعتباره مديرا لمحفظة استثمارية، او وكيلا ماليا، وفقا للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد.
12-تقديم خدمة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
13-اية اعمال، او انشطة مصرفية اخرى ولا تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 16
1-لا يجوز لاي مصرف مرخص سواء بمفرده او بالاتفاق مع الغير:
ا-حيازة حصة في شخص اعتباري واحد او مشروع بنسبة يزيد مجموعها على 10% او حيازة حصة مجموعة اشخاص اعتبارية او مشاريع بنسبة يزيد مجموعها على 50% من قاعدة راس مال المصرف غير الخاضع لاي التزامات فاذا رغب المصرف في حيازة حصة تزيد على هذه النسبة تعين عليه الحصول على موافقة سلطة النقد.
ب-منح ائتمان لشخص او مجموعة اشخاص يتجاوز عن 10% من قاعدة راس مال المصرف غير الخاضع لاي التزامات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتجاوز قيمة الائتمان الممنوح عن نسبة 25% من راسمال المصرف غير الخاضع لاي التزامات.
2-يحظر على المصرف القيام بما يلي:
ا-الدخول في اية معاملات او ممارسات من اي نوع يحقق له بشكل انفرادي او مجتمع مع جهات اخرى مركزا مسيطرا على الاسواق النقدية، او المالية او النقد الاجنبي في فلسطين خلافا لاحكام هذا القانون.
ب-عقد اية صفقات مع عملائه دون تزويدهم بالمعلومات الكافية والتي ينتج عنها اضرارا اقتصادية للمصرف وللمتعاملين معه.
ج-ممارسة عمليات التجارة والصناعة، او تملك البضائع ما لم يكن تملكها سدادا لدين له على الغير على ان يتم التخلص من هذه البضائع خلال سنتين من تاريخ تملكها مع مراعاة ما ورد في المادة (17) من هذا القانون.
د-التعامل في المنقول والعقار بالشراء او البيع او المقايضة باستثناء:
1-العقار المخصص لادارة اعمال المصرف او لخدمة موظفيه، وذلك ضمن حد اقصى من راسمال المصرف غير الخاضع لاي التزامات يتم تحديده بتعليمات تصدر عن سلطة النقد.
2-المنقول والعقار الذي يتملكه المصرف وفقا لما ورد في المادة (17) من هذا القانون.
3-مع مراعاة ما ورد في المادة (17) لا يجوز نقل ملكية العقار الذي يتملكه المصرف استيفاء لدين له على الغير الا وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين وحصوله على اذن خاص بذلك من سلطة النقد.
هـ-منح ائتمان الى شخص له علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمصرف قبل الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد ولاغراض هذه المادة فان الاشخاص الذين لهم علاقة بالمصرف هم:
1-رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة والمدير العام ونوابه.
2-اي شخص له مصلحة تجارية او صلة قرابة دم حتى الدرجة الثانية، او مصاهرة مع اي عضو من اعضاء مجلس الادارة، او مع اي مدير، او موظف مسؤول عن توجيه او ادارة المصرف.
و-تقديم ائتمان الى شخص تربطه علاقة مباشرة او غير مباشرة بالمصرف، وله مصلحة تجارية او مادية في المصرف، او يمتلك ما قيمته 5% من راس مال المصرف غير الخاضع لاي التزامات الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد.
ز-تقديم ائتمان لشخص او مجموعة من الاشخاص يعملون معا يمتلك او يمتلكون بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة اكثر من 10% من راسمال المصرف غير الخاضع لاي التزامات ، او الى اي شخص اعتباري يكون للمصرف حصة مهمة في راسماله دون الموافقة الخطية المسبقة لسلطة النقد.
ح-تقديم ائتمان بضمان اسهم المصرف نفسه.
المادة 17
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمصرف حيازة ما يلي:
قيمة اية ضمانات متمثلة في حصص اسهم، او اية ممتلكات اخرى يحصل عليها المصرف استيفاء لائتمان ممنوح منه، او دين مستحق له، وتؤدي الى زيادة النسبة عما هو محدد في المادة السابقة، وعلى المصرف في هذه الحالة التصرف في الاسهم او الممتلكات المنقولة خلال فترة سنتين من تاريخ الاستيفاء، ويجوز تمديد الفترة السابقة لمدة اقصاها خمس سنوات وفقا لما تقرره سلطة النقد.
المادة 18
على كل مصرف مرخص يجد في عملياته الجارية ما يخالف احكام المادتين (16 ، 17 اعلاه، ان يزود سلطة النقد بكشف عن المخالفات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وعليه ان يوفق اوضاعه خلال المدة التي تقررها سلطة النقد.
المادة 19
يحظر على اي مصرف تقديم قروض او تسهيلات ائتمانية من اي نوع بالكفالة الشخصية لمدققي حسابات المصرف او ازواجهم، او اولادهم، او لاي منشاة يكونون منفردين او مجتمعين شركاء فيها، او اعضاء في مجالس ادارتها، ويسري الحظر عليهم بصفتهم الشخصية، او باعتبارهم كفلاء ، وفي حالة منح تسهيلات لاي منهم بضمانات غير الكفالة الشخصية يشترط موافقة سلطة النقد على ذلك.
المادة 20
لا يجوز لاي مصرف ان ينهي اعماله في فلسطين، او ان يتوقف عن ادائها، الا بعد الحصول على اذن بذلك من سلطة النقد، ولسلطة النقد ان تضع طريقة انهاء العمل وشروطه حفاظا على حقوق المودعين.
الفصل الرابع إدارة المصارف
المادة 21
1-يجب ان يكون لكل مصرف عقد تاسيس، ونظام اساسي يحدد فيهما جميع البيانات المتعلقة به كاسمه وعنوانه واغراضه، ونطاق سطات مجلس ادارته وصلاحياته، ومبلغ راسماله المصرح به، والمكتتب ، والمدفوع، وفئات اسهمه، واعدادها، وقيمتها الاسمية، وحقوق التصويت المرتبطة بهذه الاسهم.
2-يجب الحصول على موافقة سلطة النقد على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بوقت كاف تحدده سلطة النقد، وكذلك يجب ان يحضر الاجتماع التاسيسي، واجتماع الجمعية العمومية للمصرف مندوب عن سلطة النقد بصفة مراقب، وعليه تقديم تقرير بذلك اليها، ويكون من حق المراقب تقديم اي توصيات يراها مناسبة للجمعية العمومية.
3-على كل مصرف ان يضع الانظمة الداخلية التي تضمن حسن سير العمل فيه بشرط الا تتعارض مع عقد تاسيسه ونظامه الاساسي.
المادة 22
1-يتولى ادارة كل مصرف مرخص مجلس ادارة يشكل وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين، ويشترط في ذلك ان تكون اكثرية مجلس الادارة مؤلفة من اشخاص يقيمون بصورة دائمة في فلسطين، ولا يجوز لرئيس المجلس او اي عضو فيه اشغال منصب مدير عام، او نائب مدير عام او اية وظيفة رئيسية اخرى في المصرف باجر، او بدون اجر، الا بعد الحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة.
2-يلتزم المصرف المرخص باخطار سلطة النقد باسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة والجهاز التنفيذي.
3-على المرشح لعضوية مجلس ادارة اي مصرف، ان يكون مستوفيا للشروط التي تضعها سلطة النقد.
4-لسلطة النقد حق الاعتراض على هذه الترشيحات وعلى القائمين على ادارة المصرف.
5-لا يجوز الجمع بين رئاسة اوعضوية ادارة مصرفين مرخصين او اكثر في فلسطين دون موافقة سلطة النقد.
6-تتولى سلطة النقد المسؤولية الرقابية المتعلقة بتصرفات اللجنة التاسيسية للمصرف المرخص والتي تسبق تعيين مجلس الادارة الاول.
المادة 23
ا-لا يجوز لاي شخص ان يعمل عضوا في مجلس ادارة مصرف مرخص او مديرا عاما او نائبا للمدير العام او في اي موقع تنفيذي رئيسي ما لم تتوافر فيه الشروط التالية:
1-ان يكون ذا سمعة حسنة.
2-ان يكون ذا مؤهل علمي وخبرة مناسبين.
3-الا يكون قد سبق الحكم عليه بارتكاب جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4-الا يكون قد تسبب في انهيار او الحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية كان مسؤولا عن ادارتها، او عضوا في مجلس ادارتها.
5-الا يكون قد اشهر افلاسه او توقف عن سداد دينه.
ب-يستثنى عضو مجلس الادارة من الشرط بند 2 من الفقرة (ا) اعلاه.
ج-يسري حكم هذه المادة على جميع المسؤولين في ادارة الفرع الاجنبي المرخص والمصارف الاسلامية.
المادة 24
1-يقوم مجلس ادارة اي مصرف مرخص بالمسؤوليات التالية:
ا-وضع سياسات وانظمة المصرف.
ب-الرقابة على انشطة المصرف وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
ج-انتخاب رئيس مجلس الادارة ونائب او اكثر لرئيس المجلس.
د-تعيين مدير عام ونائب المدير العام للمصرف، ويشترط في ذلك الحصول على موافقة سلطة النقد على هذا التعيين، وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسببا.
هـ-اية مسئوليات تتقرر في قوانين اخرى او انظمة المصرف.
و-انتخاب لجنة التدقيق الداخلي من اعضاء مجلس الادارة.
2-على جميع اعضاء مجلس ادارة المصرف المرخص اداء مهامهم الوظيفية بكل اخلاص وكفاءة وسرية، ويكونوا مسوؤلين بصفتهم مجتمعين او منفردين عن اي اهمال او خلل يحدث نتيجة عدم قيامهم بواجباتهم.
المادة 25
يكون المدير العام او المدير الاقليمي للمصرف مسؤولا عن ادارة المصرف، وتسيير الاعمال اليومية وتنفيذ سياسات مجلس الادارة.
المادة 26
1-على اعضاء مجلس الادارة الحاليين والسابقين والموظفين بجميع درجاتهم في المصارف العاملة في فلسطين، الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي تعود لعملاء المصرف والتي تصل اليهم من خلال العمل الوظيفي، ولا يجوز لاي منهم افشاء اية معلومات او السماح للغير بالاطلاع عليها ما لم يكن هذا الاطلاع:
ا-بموافقة العميل خطيا.
ب-بموجب حكم قضائي.
2-يعاقب كل مخالف لاحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 27
1-يفقد عضو مجلس الادارة، او المدير العام او نائب المدير العام في اي مصرف مرخص والمدير الاقليمي ونائب المدير الاقليمي واي موظف في المصرف مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية في جريمة من جرائم: السرقة، الاحتيال، الاختلاس، التزوير، الافتراء، الرشوة، سوء ائتمان، او اذا لم يتمكن من الوفاء بديون المصرف عليه.
2-يحظر على العضو او الموظف العمل في مصرفين او شركتين ماليتين معا في زمن واحد.
الفصل الخامس رأس المال والإحتياطيات والحسابات المصرفية الأخرى
المادة 28
1-تحدد سلطة النقد الحد الادنى لراس المال ولا يجوز زيادة او تخفيض راس المال دون موافقة سلطة النقد.
2-لا يجوز لشخص او مجموعة اشخاص يعملون معا بشكل مباشر او غير مباشر امتلاك حصة تزيد على 10% من راس مال المصرف المرخص دون الحصول على موافقة خطية من سلطة النقد.
المادة 29
1-على كل مصرف ان يحتفظ براس مال يتلاءم مع طبيعة وحجم عملياته، وعمليات فروعه والشركات التابعة له، وذلك حسب التعليمات والانظمة الصادرة عن سلطة النقد.
2-لا يجوز لاي مصرف ان يخفض راس ماله او احتياطياته باعادة شراء الاسهم دون موافقة مسبقة من سلطة النقد.
المادة 30
لا يجوز لاي مصرف عامل في فلسطين ان يساهم في راسمال مصرف اخر دون اذن خطي مسبق من سلطة النقد.
المادة 31
1-على كل مصرف مرخص ان يقتطع نسبة (10%) من ارباحه الصافية سنويا تخصص لحساب الاحتياطي القانوني للمصرف الى ان يصبح هذا الاحتياطي مساويا لراس مال المصرف.
2-يسري الاقتطاع المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة على فروع المصارف الاجنبية العاملة في فلسطين ويحظر تحويل هذا الاحتياطي الى الخارج.
3-لسلطة النقد ان تطلب من اي مصرف تخصيص احتياطيات اضافية في ضوء الظروف السائدة لابقاء ذلك المصرف في وضع مالي سليم.
4-يجوز لسلطة النقد الطلب الى المصارف تخصيص نسبة معينة لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 2% من الارباح وذلك لغايات البحث العلمي والتدريب والتطوير ويتحدد ذلك بتعليمات من سلطة النقد.
المادة 32
لا يجوز لاي مصرف ان يوزع ارباحا على المساهمين، الا بعد موافقة سلطة النقد وذلك بعد اقتطاع المخصصات اللازمة لمقابلة الالتزامات وتغطية المصاريف التاسيسية.
ولا يجوز لفرع المصرف الاجنبي المرخص تحويل ارباحه الا بعد الحصول على اذن مسبق من سلطة النقد.
المادة 33
تحدد سلطة النقد:
نسبة كفاية راس المال ولها ان تطلب من المصارف توفيق اوضاعها بما يتلاءم مع النسبة المقررة.
المادة 34
تحدد سلطة النقد قواعد احتساب النسب والمعايير الاخرى للمخاطر الواجب على كل مصرف مراعاتها فيما يتعلق براس المال، والموجودات، والسيولة، ومكونات راس المال، والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على ضوء ظروف كل مصرف، وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكامنة في عملياته المصرفية.
المادة 35
لسلطة النقد ان تحدد القواعد المناسبة المتعلقة بسقوف الائتمان وتكلفته والتعاريف والشروط المرتبطة به.
المادة 36
تحدد سلطة النقد النسب المتعلقة بالاحتفاظ بقدر من السيولة يتفق مع الانشطة التي يقوم بها كل مصرف، وشروط الحد الادنى للموجودات السائلة او الفئات المحددة فيها، وطريقة احتساب نسبة هذه السيولة.
المادة 37
1-تحدد سلطة النقد متطلبات الاحتياطي الالزامي للمصارف والعوائد التي ترى سلطة النقد دفعها للمصارف على هذه الاحتياطيات.
2-يودع الاحتياطي الالزامي لدى سلطة النقد وفقا لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.
المادة 38
يجوز لسلطة النقد ان تحدد بتعليمات ما يلي:
1-المتطلبات الخاصة بالقيمة المجمعة لبعض استثمارات المصارف.
2-المتطلبات الخاصة بتصنيف وتقييم الاصول في تكوين المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، وتعليق احتساب الفوائد عليها.
3-الشروط الواجب اتخاذها نحو:
ا-انواع واشكال الائتمانات التي تمارسها المصارف.
ب-توافق اجال الاستحقاق بالنسبة للموجودات والمطلوبات.
ج-الاختلال الناتج عن المراكز غير المغطاة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة والتي تزيد على السقف المسموح به.
4-ا-انواع الخدمات والانشطة المصرفية المسموح بممارستها حسب احكام هذا القانون.
ب-دقة وصحة المعلومات المعطاة لعملاء المصرف للحفاظ على مصالحهم ودعم تضليلهم مع عدم الاخلال بشروط السرية المصرفية وضوابطها، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمتعاملين مع اي مصرف.
ج-الشروط والتعليمات المحددة لبدل الخدمات المقدمة من المصارف.
د-معالجة شكاوي المتعاملين مع المصارف.
هـ-اي مراكز مخاطرة اخرى.
الفصل السادس الحسابات والتقارير
المادة 39
تبدا السنة المالية لجميع المصارف العاملة في فلسطين في اليوم الاول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (انون الاول) من كل سنة ميلادية.
المادة 40
على جميع المصارف العاملة في فلسطين ان تحتفظ دائما بدفاتر وسجلات تبين حساباتها وعملياتها ومركزها المالي، كما عليها ان تعد في نهاية كل سنة مالية وفقا للاصول والمعايير المحاسبية الدولية بياناتها المالية وحساباتها الختامية التي تعبر بدقة عن نتائج عملياتها خلال تلك السنة.
المادة 41
1-على كل مصرف مرخص ان يعين لجنة مراجعة من بين اعضاء مجلس ادارته، ويشترط ان تكون غالبية الاعضاء من غير الموظفين والمسئولين في المصرف.
2-تحدد مسؤوليات هذه اللجنة على النحو التالي:
مراجعة البيانات المالية السنوية للمصرف والمعلومات المالية الاخرى المقدمة للمساهمين.
التاكد من ان نشاطات المصرف تسير وفقا للقانون.
مراجعة التوصيات التي يقدمها المدققون الخارجيون والداخليون والمتعلقة بالاساليب المحاسبية والرقابة الداخلية ورفع التوصيات الى مجلس ادارة المصرف بخصوص ذلك.
مراجعة تقارير المدققين الداخليين ومدى تقيد مسئولي المصرف بها واجراء المساءلات التي تراها اللجنة ضرورية فيما يتعلق بتقيد الادارة بالقوانين المعمول بها واعمال المصرف وانظمته الداخلية.
هـ-التوصية الى مجلس ادارة المصرف باختيار المدققين الخارجيين للمصرف لرفعها الى المساهمين.
و-القيام باية مسؤوليات اخرى تنص عليها تعليمات وانظمة سلطة النقد.
المادة 42
1-على كل مصرف ان يعين سنويا مدقق حسابات خارجيا مرخصا خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لكل مصرف، تتوافر فيه المؤهلات والخبرات اللازمة لمزاولة المهنة، شريطة ان لا يكون مدينا للمصرف، والا يكون له منفعة منه، والا يكون مديرا او موظفا او مستخدما لديه او وكيلا له، ولا يعتبر ايداع المدقق لامواله في المصرف او املاكه لاقل من (2%) من اسهمه منفعة خاصة بمدقق الحسابات القانوني ، على ان يتم اعتماده من سلطة النقد.
2-في حالة تاخر المصرف في تعيين مدقق الحسابات لمدة تتجاوز عن ثلاثة اشهر، يكون لسلطة النقد تعيين مدقق مرخص للمصرف وان تقرر اتعابه ويلتزم بدفعها المصرف.
3-على المدقق الخارجي لاي مصرف القيام بما يلي:
ا-الاعتماد في عمله على الاحكام والشروط التي تنظم اعمال مهنة المراجعة والتدقيق، والتقيد في عمله بمعايير وادلة المراجعة الدولية.
ب-التقيد بالسرية التامة وعدم افشاء المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله حتى ولو بعد انتهاء مهمته في المصرف المعني.
ج-على المدقق الخارجي، وبعد اطلاع سلطة النقد، تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية للمصرف يبين فيه ان مراجعته لاعمال المصرف وحساباته تمت لمعايير وادلة المراجعة الدولية وان البيانات المالية للمصرف في رايه تعبر بصورة عادلة وسليمة عن مركزه المالي، بتاريخ الميزانية العمومية وعن نتائج اعماله وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية او المعمول بها.
د-على المدقق الخارجي ان يبين في تقريره (او في تقرير خاص) اي مخالفات لاحكام التشريعات المعنية بما فيها اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وكذلك التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.
هـ-على المدقق الخارجي التاكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية على المصرف، وكذلك التحقق من مدى كفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتملة في الاصول والالتزامات.
و-يجب ان يقوم المدقق الخارجي بتزويد مجلس ادارة المصرف بتقرير مفصل بشان اي مواطن ضعف في انظمة المحاسبة والرقابة الداخلية واي امور اخرى تستدعي انتباهه خلال عملية التدقيق.
ز-على المدقق الخارجي ان يتحقق من صحة وسلامة البيانات التي اعطيت له خلال عملية التدقيق.
4-على ادارة المصرف ان ترسل الى سلطة النقد وقبل شهرين على الاقل من الاجتماع السنوي للجمعية العمومية تقريرا مرفقا له جميع البيانات المالية للمصرف.
5-ا- على المدقق الخارجي تزويد سلطة النقد بنسخ من اي تقارير يقدمها للمصرف في اطار مهمته التدقيقية التي عُين من اجلها والتي قد تطلبها سلطة النقد.
ب-لسلطة النقد الحق في الحصول من المدقق على اي بيانات او ايضاحات تراها لازمة، وكذلك لها الحق ان تكلفه او غيره بالقيام باي مهام تراها ضرورية، وللمدقق الرجوع الى سلطة النقد كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 43
تضع سلطة النقد الانظمة والتعليمات المنظمة لسرية الحسابات للمصارف، ولتبادل المصارف للمعلومات والبيانات المتعلقة بمديونيةالعملاء، والتسهيلات المقررة الممنوحة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفي.
المادة 44
على كل مصرف ان يقدم الى سلطة النقد صورة من كل تقرير، يقدم الى المساهمين عن اعماله وذلك خلال اسبوع من تاريخ ارساله الى المساهمين، وصورة عن محضر جمعية عمومية للمساهمين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية او غير العادية.
المادة 45
يجب على كل مصرف بعد موافقة سلطة النقد على حساباته الختامية واتباع الاجراءات الواردة في هذا القانون ان ينشرها مع تقرير مدقق الحسابات في صحيفتين يوميتين على الاقل تصدران في فلسطين في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام التالي لاعداد تلك الحسابات.
المادة 46
على كل مصرف ان يقدم الى سلطة النقد التقارير والكشوفات المالية، واية بيانات وايضاحات اخرى، عن اعماله واعمال الجهات التابعة له بصورة دورية وفقا لتعليمات سلطة النقد.
الفصل السابع التفتيش ومعالجة المصاعب
المادة 47
1-لسلطة النقد ان تكلف مفتشا او اكثر بفحص وتفتيش دفاتر وسجلات المصارف، وتدقيق حساباتها ووثائقها، مرة واحدة في السنة على الاقل، وذلك بغرض التحقق من سلامة المركز المالي ونوعية الموجودات، وكفاءة الادارة، والتشغيل وكفاية السيولة للمتطلبات القانونية والتشغيلية.
2-على المصارف ان تقدم لمفتشي سلطة النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر، والسجلات، والحسابات، والوثائق المطلوبة، واية تسهيلات يطلبونها لانجاز مهمة التفتيش.
3-تشمل وسائل التفتيش على سبيل المثال لا الحصر، تقييم معايير الرقابة الداخلية، والرقابة الوقائية والاجراءات التصحيحية، والرقابة المالية في المصرف.
4-لسلطة النقد ان تقوم بالتفتيش على فروع المصارف المرخصة التي تعمل في الخارج وكذلك فروع المصارف الاجنبية التي تعمل في فلسطين.
5-لسلطة النقد تعيين خبراء للتحقيق او التفتيش في اية امور او اعمال متعلقة بمصرف معين اذا رات ذلك ضروريا خارج ظروف التفتيش والتوثيق العادية، ولها الزام المصرف المعني بتغطية تكاليف هذا التحقيق.
المادة 48
اذا رات سلطة النقد وبعد الانتهاء من الفحص، والتفتيش، ان المصرف قد خالف ايا من احكام هذا القانون او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه او كانت عملياته تتم بطريقة مخالفة او تضر بمصلحة المودعين، فلها اتخاذ الاجراءات المناسبة لمعالجة هذه المخالفات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 49
1-اذا ثبت لسلطة النقد ان مصرفا يواجه مصاعب جسيمة تهدد ودائع المواطنين، او يرتكب مخالفات من شانها التاثير على كفاءة المصرف، واستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين فلها اتخاذ كل او بعض الاجراءات التالية:
ا-ايقاف المدير العام عن العمل او اقالته وكذلك اي موظف مسؤول في المصرف.
ب-كف يد مجلس ادارة المصرف المعني او اي عضو فيه.
ج-تعيين مدير مفوض لادارة اعمال المصرف.
د-تعيين لجنة ادارة خاصة للمصرف تقدم المشورة والنصح للمدير المفوض ولا يجوز لمجلس الادارة واعضائه تادية مهامهم وممارسة صلاحياتهم ما دامت لجنة الادارة تؤدي مهامها، ويتولى المدير المفوض رئاسة اللجنة.
هـ-تعيين مراقب خاص للمصرف يشرف على ادارته.
2-لسلطة النقد كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات، والاجراءات المناسبة لتصحيح وضع المصرف المعني، دون الرجوع اليه. كما ان لسلطة النقد تحديد الصلاحيات المادية المناسبة لكل من المدراء والموظفين المعنيين من قبلها للمعاونة في ادارة المصرف وعلى نفقة المصرف المعني، ولسلطة النقد كافة الصلاحيات للاطلاع على كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تراها لازمة لادارة المصرف المعني.
3-اذ اقيل اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي موظف في المصرف، يمنع من ممارسة عمله لفترة دائمة او مؤقتة حسب ما تراه سلطة النقد مناسبا ولا يجوز صرف اية رواتب او مكافات للشخص الموقوف عن مدة توقيفه اذا ثبتت مسؤوليته.
الفصل الثامن المخالفات والعقوبات وإلغاء التراخيص
المادة 50
كل من يخالف احكام المادتين(4) ، (5) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف (5.000 دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ولا تزيد على مائتي الف (200.000 دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين معا.
المادة 51
كل من يخالف احكام المواد (2/8/ج-1/10-16-18-19-20-28-29-30-31-32-37) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار اردني ولا تزيد على مائة وخمسين الف (150 الف دينار اردني) او ما يعادلها بالعملة المتداولة او بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين معا.
المادة 52
كل من يخالف احكام المواد (26-40-42-43-44-45-46) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار اردني ولا تزيد على (100) مائة الف دينار اردني او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا العقوبتين معا.
المادة 53
1-تضع سلطة النقد التعليمات الخاصة بالغرامات النقدية المفروضة على كل مصرف لم يلتزم بمتطلبات السيولة وفقا لهذا القانون، يستمر فرض الغرامة ما دامت المخالفة مستمرة، ويتم تحصيل الغرامات طبقا لاحكام هذا القانون.
2-اضافة لما ورد في الفقرة (1)، وفي حالة تكرار مخالفة متطلبات السيولة يجوز لسلطة النقد تطبيق ما ورد في المادتين (49)، (56)، من هذا القانون منفردة ومجتمعة وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 54
مع عدم الاخلال بما ورد في المادتين (49) ، (56) من هذا القانون يعاقب كل مصرف يخالف احكام المادة (38) من هذا القانون بغرامة مالية تحددها سلطة النقد وفق تعليمات تصدرها بهذا الخصوص.
المادة 55
في حالة عدم تقيد المصرف باحكام المادة (49) من هذا القانون، لسلطة النقد:
1-فرض غرامات على المصرف المخالف لا تتجاوز (200.000) دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
2-فرض غرامات على رئيس مجلس الادارة و/او احد اعضاءه و/او المدير العام و/او نائب المدير و/او اي موظف في المصرف المخالف لا تتجاوز (5.000) دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
المادة 56
مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون وفي حالة تكرار مخالفات المصرف، لمجلس ادارة سلطة النقد اتخاذ اي من الاجراءات التالية:
1-تنبيه المصرف وتحذيره من الاستمرار في المخالفة، ومطالبته بالتوقف عنها، واتخاذ ما يلزم لتصحيحها.
2-تخفيض التسهيلات الممنوحة للمصرف المخالف، او تعديل شروط منحها.
3-منع المصرف من القيام ببعض العمليات المحددة وتقييد نشاطه الائتماني.
4-الزام المصرف المخالف بايداع ارصدة لدى سلطة النقد بدون فائدة وللمدة التي تراها وذلك بالاضافة الى الاحتياطي الالزامي المنصوص عليه.
5-مطالبة رئيس مجلس ادارة المصرف المخالف بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر في امر المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ اللازم نحو ازالتها.
ويحضر اجتماع مجلس الادارة في هذه الحالة ممثل او اكثر عن سلطة النقد.
6-تعيين مراقب مؤقت للاشراف على سير اعمال المصرف .
7-تعيين مفوض لادارة المصرف وفقا لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة ستة اشهر اخرى، وفي هذه المدة، يعرض المفوض الامر على الجمعية العمومية للمصرف لحل مجلس الادارة واختيار مجلس ادارة جديد.
8-تعيين لجنة ادارة للمصرف تقدم المشورة للمدير العام.
9-الغاء ترخيص البنك وشطبه من سجل المصارف.
المادة 57
بناء على موافقة مجلس ادارة سلطة النقد، يحق للمحافظ اقامة الدعوى الجنائية على المدير العام او مدير الفرع او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او احد موظفي المصرف المخالف امام الجهات القضائية في حالة ارتكاب ما يستوجب ذلك.
المادة 58
1-يجوز لسلطة النقد ان تقرر شطب المصرف او دمجه في مصرف اخر في اي من الحالات التالية:
ا-بناء على طلب المصرف.
ب-اذا لم يباشر اعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله.
ج-اذا اشهر افلاسه او تقرر تصفيته.
د-اذا اندمج او نقلت ملكيته لمصرف اخر دون الحصول على موافقة سلطة النقد.
هـ-اذا تكررت مخالفته لاحكام هذا القانون، او قرارات او تعليمات صادرة بمقتضاه او لاي تشريع اخر يشكل حسب وجهة نظر سلطة النقد تهديدا لمصلحة المودعين او تهديدا لاستقرار النظام المصرفي في فلسطين.
2-يترتب على قرار الشطب سحب الترخيص تلقائيا ويعتبر القرار نافذا من تاريخ تبليغه للمصرف المعني من قبل سلطة النقد.
3-مع مراعاة ما ورد في هذا القانون فللمصرف التظلم في قرار الشطب الصادر عن سلطة النقد امام الجهات القضائية، على ان يبقى المصرف مغلقا الى حين صدور القرار النهائي بشانه من جهة الاختصاص.
4-لسلطة النقد الغاء الترخيص في الحالات الاتية:
ا-اذا حصل المصرف على الترخيص بناء على معلومات كاذبة او مضللة.
ب-اذا توقف المصرف مدة تتجاوز ثلاثة اشهر عن تلقي ودائع او غيرها من الاموال القابلة للرد من الجمهور، او عن منح ائتمان.
ج-اذا غير في طبيعة نشاطه وعمله خلافا لشروط الترخيص الممنوح له.
د-اذا لم يعد يمتلك الحد الادنى من راس المال والاحتياطي الذي قررته سلطة النقد او لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته نحو دائنيه.
هـ-اذا تملك شخص او مجموعة اشخاص يعملون معا حصة تزيد على 10% من راسمال المصرف المرخص دون موافقة مسبقة من سلطة النقد.
و-اذا استدعت المصلحة العامة ذلك.
5-بالنسبة لفرع المصرف الاجنبي، يلغى الترخيص الممنوح له - علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة (4) - اذا لم يعد المصرف قادرا على مزاولة الاعمال المرتبطة بتلقي الودائع او غيرها من الاموال القابلة للرد من الجمهور في البلد الام وفي فلسطين، ولا يجوز لفرع او فروع المصرف الاجنبي التصرف بموجودات المصرف او تحويل ملكيتها الا بعد الوفاء بجميع التزاماته في فلسطين وموافقة سلطة النقد الخطية على ذلك.
المادة 59
1-تحدد سلطة النقد في قرار الغاء الترخيص التاريخ الذي يصبح بموجبه القرار نافذا ، واعتبارا من هذا التاريخ لا يجوز للمصرف او الفرع مزاولة اي نشاط مصرفي لا يسمح به القرار صراحة، ومع ذلك يظل المصرف خاضعا لاحكام هذا القانون واية انظمة او قرارات صادرة بمقتضاه وذلك الى حين الانتهاء من الوفاء بالتزاماته ورد الودائع.
2-يجب ان يكون القرار الصادر بالغاء الترخيص مسببا.
3-يجوز ان يتضمن القرار الصادر بيان اية امور ترى سلطة النقد وجوب اتخاذها كتحديد الاجراءات المتعلقة بمصادرة الاموال الخاصة باي من رئيس او اعضاء مجلس الادارة او موظفي المصرف اذا ثبتت مسؤوليته الشخصية عن خسائر المصرف، وكذلك تجميد اموال المودعين والعملاء الاخرين في المصرف بصورة مؤقتة لاغراض تنفيذ هذا القانون.
4-يجب نشر القرار الصادر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل تصدران في فلسطين.
الفصل التاسع الوصاية على المصرف
المادة 60
تعين سلطة النقد المدير المفوض لتحقيق الاغراض التالية:
ا-المحافظة على موجودات المصرف وذلك لصالح المودعين والمساهمين.
ب-تقويم الوضع المالي للمصرف.
ج-البحث عن فرص لبيع المصرف الى مؤسسة مالية او دمجه او ضمه في مؤسسة مالية اخرى او اعادة هيكلة راسماله مع الاخذ في الاعتبار محددات حصص ملكية المؤسسين وفق احكام هذا القانون.
د-التوصية الى سلطة النقد بتصفية المصرف.
المادة 61
ا-للمدير المفوض كامل الصلاحيات الادارية، التي تخولها له سلطة النقد. ويخضع في ذلك للانظمة والاوامر التي تفرضها عليه من حين لاخر.
ب-للمدير المفوض تشغيل المصرف بافضل الطرق المناسبة لاعادته الى وضعه المالي السليم.
ج-يتمتع المدير المفوض بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الاداريون والمسؤولون والموظفون في المصرف.
د-توقف صلاحيات المساهمين، والاداريين واعضاء المجلس والمسؤولين في المصرف ما لم يطلب المدير المفوض من اي منهم ممارسة اعمال معينة.
هـ-للمدير المفوض بعد موافقة سلطة النقد تخصيص مبالغ للسحب من قبل المودعين وللدفع الى الدائنين اذا راى ان ذلك مناسبا.
و-يعامل جميع المودعين والدائنين الذي لهم نفس مستوى الحقوق على اصول المصرف نفس المعاملة.
ز-يقدم المدير المفوض تقارير منتظمة الى سلطة النقد حول نتائج اعماله.
المادة 62
تنتهي مهمة المدير المفوض في الحالات الاتية:
ا-انتهاء المدة المحددة له.
ب-اذا قررت سلطة النقد بناءً على توصية المدير المفوض بانه في وسع المصرف العودة الى اعماله المعتادة بطريقة صحيحة وسليمة.
ج-اذا قررت سلطة النقد تصفية المصرف او شطبه من السجل.
الفصل العاشر التصفية
المادة 63
بما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة يصدر قرار تصفية المصرف من قبل سلطة النقد وذلك في حالة الغاء ترخيص المصرف او شطبه من السجل.
المادة 64
لا يجوز صدور قرار من الهيئة العامة بتصفية المصرف الا بعد الرجوع لسلطة النقد واخذ موافقتها على ذلك.
المادة 65
بما لا يتعارض مع اي قانون اخر تتولى سلطة النقد جميع السلطات والصلاحيات الاشرافية اللازمة لتصفية المصرف ولها ان تتخذ ما تراه مناسبا من الاجراءات بهذا الخصوص، وتعين من تختاره للقيام بهذه المهمة، وتراعى طبيعة واحكام المصرف الاسلامي عند صدور قرار بتفيته.
المادة 66
على كل فرع اجنبي مرخص ان يضع لدى سلطة النقد وديعة بقيمة (5-10%) من راسماله وتكون غير قابلة للانتقال الا عند الضرورة وبموافقة سلطة النقد وفي حال التصفية لا يجوز اخراج اي من موجودات الفرع الاجنبي وامواله او تحويلها الا بعد الوفاء بجميع الالتزامات المتوجبة عليه في الداخل.
المادة 67
توزع اموال التصفية وفقا لما يلي:
1-اجر المصفي ونفقات التصفية.
2-رواتب واجور موظفي البنك.
3-الضرائب والرسوم المستحقة على المصرف.
4-حقوق المودعين.
5-الدائنين الممتازين.
6-الدائنين العاديين.
7-المساهمين.
8-اي حقوق اخرى.
الفصل الحادي عشر إندماج البنوك
المادة 68
ا-يجوز لسلطة النقد اصدار قرار بدمج بنك في بنك اخر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. اعتمادا على توصية المدير المفوض وبعد موافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه وهيئته العامة.
ب-لا يجوز لبنك ان يندمج في بنك اخر، الا بموافقة سلطة النقد.
المادة 69
ا-تضع سلطة النقد اليات الدمج المناسبة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.
ب-تختار سلطة النقد المستشارين والخبراء المتخصصين لتقويم الوضع المالي للبنك محل الدمج.
الفصل الثاني عشر المصارف الإسلامية
المادة 70
وفقا لاحكام هذا القانون لسلطة النقد اصدار الاوامر والتعليمات التي تراها لازمة وضرورية لتنظيم وضبط اعمال المصارف الاسلامية وتنفيذها.
المادة 71
تخضع جميع اعمال المصارف الاسلامية وانشطتها لما تفرضه احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 72
ا-يخضع المصرف الاسلامي لجميع احكام هذا القانون ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الفصل.
ب-تصدر سلطة النقد تعليمات خاصة تحدد فيها الاعمال والانشطة المصرفية التي يجوز للمصارف الاسلامية القيام بها. والسقوف والنسب المتعلقة بكل نشاط من انشطة المصرف الاسلامي، بما يحافظ على استقرار المصرف الاسلامي وحمايته.
ج-يحظر على المصارف الاسلامية القيام بما يلي:
1-تقديم تمويل باي شكل من الاشكال المسموح بها لاي شخص طبيعي او اعتباري يتجاوز 10% من راس مال المصرف غير الخاضع لاي التزامات. دون اذن خطي من سلطة النقد.
2-تقديم تمويل باي شكل من الاشكال لاي شخص طبيعي او اعتباري لا يقيم في فلسطين ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.
المادة 73
للمصرف الاسلامي في سبيل تحقيق اهدافه ان يقوم بالانشطة التالية:
ا-ممارسة الاعمال المصرفية القائمة على اسس الشريعة الاسلامية سواء داخل وخارج فلسطين.
ب-القيام بدور الوكيل في مجال الخدمات الاجتماعية.
ج-العمل كوصي لادارة الشركات وتنفيذ الوصايا.
د-اية اعمال اخرى تتفق مع الاوامر والقرارات الصادرة عن سلطة النقد بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
المادة 74
يجب على المصارف الاسلامية الافصاح عن طبيعة واستخدامات الاموال المودعة لديها لاصحاب الحسابات بدقة.
المادة 75
1-يلتزم المصرف الاسلامي بتعيين هيئة رقابية شرعية ، قبل مباشرته لاعماله، لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اشخاص ويكون رايها ملزما في جميع نشاطاته.
2-تعين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمصرف وبعد موافقة سلطة النقد، ولا يحق فصلها او فصل احد اعضائها الا بموافقة سلطة النقد.
3-تتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التاكد من ان جميع اعمال وانشطة المصرف الاسلامي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية قبل دخول المصرف فيها وخلال تنفيذها وتصفيتها.
الفصل الثالث عشر أحكام ختامية وإنتقالية
المادة 76
ا-لسلطة النقد وفقا لاحكام هذا القانون تحديد ايام وساعات العمل المصرفي في المصارف وايام العطل والاجازات التي تعطل فيها المصارف اعمالها.
ب-اي التزام يستلزم اداؤه في مصرف، ويصادف يوم عطلة يعتبر موعد اداء الالتزام عند فتح المصرف في يوم العمل التالي.
المادة 77
تعتبر المصارف القائمة في فلسطين وقت العمل باحكام هذا القانون حائزة لترخيص مصرفي كما لو كان ترخيصا قد صدر وفقا لاحكامه. وعلى هذه المصارف ان توفق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به ولسلطة النقد تمديد هذه الفترة لمدة او لمدد اخرى اذا رات ذلك لازما.
المادة 78
ا-تعمل سلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين على انشاء الجمعيات والاتحادات ذات العلاقة بالعمل المصرفي.
ب-يجوز لسلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين انشاء معاهد تدريب مصرفية.
ج-لسلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين انشاء مؤسسة ضمان القروض والودائع.
د-يجوز لجهات مصرفية اخرى انشاء معاهد تدريبية بعد موافقة سلطة النقد.
المادة 79
تضع سلطة النقد خلال ستة شهور اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتصدر بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتنشر في الجريدة الرسمية. والى حين صدورها، يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 80
يلغى العمل بقانون البنوك المؤقت رقم 94 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة، ويلغى قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 وتعديلاته الى المدى الذي تعارض فيه احكام هذا القانون.
كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
المادة 81
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 2001/5/21 م
الموافق 9/ ربيع اول / 1422 هـ /

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت