أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 04:27 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون تداول أسهم الشركات الكويتي



قانون التصرف في اسهم الشركات المساهمة والاوراق المالية وتداولها الكويتي رقم 42 لسنة 1984
بعد الاطلاع على المواد 20، 65، 179 من الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 بشأن تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 في شان المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل،
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1982 في شان المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها.
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة باسم الشركات التي تمت بالاجل،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1983 في شان بعض الاحكام الخاصة بتسوية المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1
لا تسري احكام المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه على الشركات المساهمة التي اسست قبل العمل بهذا القانون. وتعتبر صحيحة التصرفات التي تمت في اسهم هذه الشركات قبل العمل باحكام هذا القانون بالمخالفة لاحكام الفقرة الاولى من المادة 106 او المادة 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
المادة 2
لا تسري احكام المادة الاولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه على الشركات التي جرى التعامل في اوراقها المالية بالكويت قبل العمل بهذا القانون. وتعتبر صحيحة عمليات التداول في هذه الاوراق التي تمت قبل العمل بهذا القانون.
المادة 3
مع عدم الاخلال بالاحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر منتهية الدعاوى المقامة امام جميع المحاكم بطلب بطلان تداول الاسهم والاوراق المالية استنادا الى حكم المادتين 106 (فقرة اولى) او 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه او المادة الاولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه، وتر الرسوم الخاصة بها.
المادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. امير الكويت جابر الأحمد
مذكرة
شمل نشاط سوق المال الكويتي تداول اسهم الشركات الكويتية والخليجية ولجأ المتعاملون في هذه الأسهم الى طريق البيع الفوري والآجل، ورغم ان قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 يحظر في المادة 106 ( فقرة اولى) التصرف في الأسهم الا بعد ان تصدر اول ميزانية لها عن اثني عشر شهرا على الأقل كما يحظر في المادة 109 منه على المؤسسين ان يتصرفوا في اسهمهم الا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل على تأسيس الشركة نهائيا الا ان بعض الأفراد اندفعوا في تداول اسهم الشركات المساهمة المقفلة قبل انقضاء هذه المدة ، كما حظرت المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 تداول الأوراق المالية بغير ترخيص من وزارة التجارة والصناعة الا ان التعامل تم في اسهم الشركات الخليجية على وجه الخصوص دون ان يصدر في شانها ترخيص من هذه الوزارة.
ولما كانت ازمة التعامل في الأسهم بالأجل قد اقتضت التدخل السريع لمواجهتها عن طريق اصدار عدة تشريعات متعاقبة، بغية حصرها وتنظيم تسوية الحقوق بين اطرافها، فانه ينبغي التعجيل بمواجهة ازمة التعامل الفوري في الأسهم، منعا من تفاقمها، عن طريق الدعاوى العديدة التي بدأت تطرق ابواب المحاكم توصلا الى بطلان عقود هذه المعاملات، وذلك بالتجاوز عما لحق هذه العقود من بطلان واسباغ الشرعية عليها، لتبقى نافذة منتجة لآثارها، وذلك مراعاة للظروف التي احاطت بعمليات تداول الأسهم والتي اضطرت الشارع الى التدخل بعدد من التشريعات التي قصد بها حماية الاقتصاد الوطني وتسوية العلاقات المتشابكة بين المتعاملين.
من اجل هذا اعد مشروع هذا القانون الذي نص في مادته الأولى عل عدم سريان احكام المادة 109 من قانون الشركات على الشركات المساهمة التي تأسست قبل العمل بهذا القانون وحرصا على توحيد الحكم القانوني للتصرفات الواردة على اسهم تلك الشركات قبل العمل بهذا القانون وبعده، فقد نصت الفقرة الثانية من تلك المادة على تصحيح التصرفات التي تمت قبل العمل باحكامه بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 106 والمادة 109 من قانون الشركات التجارية، ولما كانت المادة 106 المشار اليها تتطلب تسجيل التصرف في سجل الشركة على ان يكون التسجيل بمجلس يحضره المتعاقدان ومندوب الشركة ولما كان من المتعذر اتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لعمليات التداول السابقة على هذا القانون نظرا لتعددها وتكرارها، لذلك نص المشروع في الفقرة الثالثة من مادته الأولى على تسجيل هذه التصرفات في سجلات الشركة بطلب يقدم من المتصرف اليه الأخير في هذه الأسهم دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 106 سالفة الذكر اما الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمتعلقة بوجوب ان يكون المتصرف اليه كويتي الجنسية اذا كانت الأسهم او سنداتها المؤقتة مملوكة لكويتي فانها باقية ولم يتناولها الاستثناء المقرر في الفقرة الثالثة من المادة (1) والذي يقتصر على الاجراءات فقط.
وقد تناولت المادة الثانية من المشروع الأحكام الخاصة بالشركات التي جرى التعامل في اوراقها المالية - سواء اكانت اسهما او سندات - قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 بشان تنظيم تداول الأوراق المالية ومن بين هذه الشركات الخليجية التي تم التعامل في اسهمها دون ان يصدر في شأنها ترخيص من وزارة التجارة والصناعة فقضت المادة الثانية من المشروع بعدم سريان احكام المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 عليها، اي ان تداولها يعتبر صحيحا دون صدور الترخيص المشار اليه في هذه المادة بتداولها وحتى تصحح الأوضاع بالنسبة للتعامل في هذه الأوراق المالية قبل العمل بهذا القانون نص المشروع في الفقرة الثانية من المادة الثانية على اعتبار هذه العمليات صحيحة.
وحماي للحقوق المكتسبة ورعاية للمراكز القانونية التي استقرت نتيجة للأحكام النهائية الصادرة في المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون قبل العمل به فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على عدم الاخلال بها اعتدادا بحجيتها التي تعلو على اي اعتبار اخر اما الدعاوى المقامة امام جميع المحاكم فقد نص على اعتبارها منتهية متى كانت قد اقيمت بطلب بطلان بيع الأسهم او الأوراق المالية استنادا الى احكام المادتين 106 ( فقرة اولى) او 109 من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه او المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1970 وتقضي المحاكم فيها - عند العمل بهذا القانون - باعتبارها منتهية ورد الرسوم الخاصة بها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت