أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:41 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980



القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980
نحن خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34) ، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزارة العدل،
وعلى مشروعه القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
-مادة (1) يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون.
مادة (2)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر

الباب الاول
السفينة
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 1
السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية او تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح. وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها.
المادة 2
تكتسب السفينة جنسية دولة قطر اذا كانت مسجلة في احد موانيها وكان مالكها متمتعا بالجنسية القطرية. فإذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية القطرية. واذا كان المالك شركة وجب ان تتخذ شكل شركة التضامن او التوصية او الساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة. فإذا كانت شركة تضامن وجب ان يكون جميع الشركاء متمتعين بالجنسي القطرية.واذا كانت شركة توصية وجب ان يكون جميع الشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وان يكون 51% على الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية. واذا كانت شركة مساهمة وجب ان يكون اكثر من نصف اعضاء مجلس الادارة بما فيهم رئيس المجلس والعضو المنتدب ممن يتمتعون بالجنسية القطرية وان يكون 51% على الاقل من رأس المال مملوكا لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية واذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة وجب ان يكون جميع الشركاء بما فيهم المديرون واعضاء مجلس الرقابة ممن يتمتعون بالجنسية القطرية. ويجب عل كل سفينة تتمتع بجنسية دولة قطر ان ترفع علم الدولة ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في اسر عدو او سفينة حربية اجنبية وكانت بذلك تمارس احد الحقوق المشروعة في الحرب.
المادة 3
على كل سفينة تتمتع بالجنسية القطرية ان تتخذ لها اسما توافق عليه ادارة المواني. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوباً برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام التي يصدر فيها قرار من وزير المواصلات والنقل. وعلى مالك السفينة ان يحدد الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى ادارة المواني وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك.
المادة 4
يقتصر الصيد في المياه الاقليمية، والقطر والارشاد في مواني الدولة والملاحة الساحلية بين موانيها، على السفن التي تتمتع بالجنسية القطرية. ويرجع في تحديد المياه الاقليمية الى القوانين الخاصة بذلك. ويجوز بقرار من وزير المواصلات والنقل الترخيص للسفن الاجنبية بالقيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة.
المادة 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن السفن التي ترفع علم دولة قطر واقعة على ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في هذه السفن احكام القوانين الخاصة بذلك.
المادة 6
التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بمحرر يوثق بمعرفة الجهة المختصة او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقتضى. فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي، وجب تحريرها امام قنصل دولة قطر او امام الموثق المحلي المختص عند عدم وجود قنصل. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون.

الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الاول
الملكية الشائعة
المادة 7
يتبع رأي الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر الاغلبية بموافقة المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة.
المادة 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى عن حصته وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
المادة 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة، وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن بحري او حق عيني آخر عليها الا بتفويض رسمي خاص.
المادة 10
لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز ان يرتب عليها رهنا بحريا الا بموافقة الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7).
المادة 11
اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته في السفينة للغير وجب على المشتري اخطار المالكين الآخرين رسميا بالبيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم. ويكون الاسترداد بتبليغ رسمي عن طريق المحكمة يوجهه طالب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري.
المادة 12
لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات التي تقررها المحكمة لبيع السفينة قضائياً.

الفرع الثاني
حقوق الامتياز
المادة 13
يكون للحقوق الآتية دون غيرها امتياز على السفينة: 1- المصروفات القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسم الحمولة والميناء وغيرها من الرسوم والضرائب العامة من النوع ذاته، ورسوم الارشاد والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسائر البحرية المشتركة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وهلاك او تلف البضاعة والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين.
المادة 14
لا تخضع حقوق الامتيازات لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة واجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند -2- من المادة -13- على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانفاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
المادة 16
يعتبر في حكم اجرة النقل السفر المستحقة على المسافرين وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.
المادة 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة 18
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة للامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل.
المادة 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتياز الواردة بالمادة -13- وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة -13- في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في البندين -3، 5- من المادة -13- بالنسبة الى كل بند على حدة طبقا للترتيب العكسي لتواريخ نشؤئها. وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة 20
الديون الممتازة الناشئة عن اي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة 21
الديون الممتازة تتبع السفينة في اي يد تكون.
المادة 22
تنقضي حقوق الامتياز المقررة في هذا القانون بالطرق الاتية : أ- بيع السفينة قضائيا ب- بيع السفينة رضائيا بشرط ان يقوم المشتري قبل دفع الثمن باتخاذ الاجراءات التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانياً : لصق نشرة بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفن تتضمن بيانا بحصول البيع مع ذكر الثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام على الاقل واربعة عشر يوما على الاكثر في صفحة يومية تصدر في الميناء الاصلي للسفينة. وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك الجديد رسمياً عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن، فاذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون ان يقوم الدائنون الممتازون بتبليغ معارضتهم جاز للمشتري الوفاء بالثمن للبائع. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة 23
تتقادم حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند -5- من المادة -13- فانها تتقادم بمضي ستة اشهر. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة او الانفاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر. جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند -5- من المادة -13- من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها في البند -2- من المادة -13- مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الاقليمية للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة قطر او الذين لهم موطن بها او الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا دولة قطر بالمثل.
المادة 24
لادارة المواني حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصروفات ازالة الحطام. ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
المادة 25
تسري احكام هذا الفرع على : 1- السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي. الا اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية. 2- السفن التجارية التي تستغلها الدولة، ولا ينطبق هذا الحكم على السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة.

الفرع الثالث
الرهن البحري
المادة 26
يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسمياً او لامر.
المادة 27
لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض رسمي خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها باغلبية الشركاء الحائزين لثلاثة ارباع الحصص. فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة الشركاء على الشيوع.
المادة 28
الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه مع مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او اعلامهم به رسمياً.
المادة 29
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وابعاد السفينة وحمولتها على وجه التقريب.
المادة 30
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع في دائرته مكان انشاء السفينة.
المادة 31
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة كل منهما وصناعته او مهنته. ب- اسم السفينة المرهونة واوصافها وتاريخ وشهادة التسجيل ورقمها واقرار ببناء السفينة. جـ- تاريخ العقد. د- مقدار الدين المبين في العقد. هـ- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. و- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
المادة 32
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمين ويسلم الطالب احداهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك. وفي حالة حوالة عقد الرهن او تظهيره او الوفاء للدائن المرتهن بدينه والحلول محله في الرهن، يؤشر بالحوالة والتظهير او الوفاء مع الحلول في سجل السفن، بناء على طلب يقدمه المحال له او المظهر اليه او الموفي مشفوعا بالاوراق المؤيدة له.
المادة 33
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد حقوق الامتياز البحرية مباشرة. وترتب الديون المضمونة برهن فيما بينها حسب تاريخ قيدها، واذا قيد رهنان او اكثر على سفينة او على حصة فيها كان ترتيبها حسب اسبقية القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزاد، وتكون لهذه الفاوئد مرتبة اصل الدين.
المادة 34
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اي يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة 35
اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها. ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة 36
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.
المادة 37
اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز، وجب على الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن -الحائز- رسميا بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين. واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه اعلان الحجز والتنبيه بدفع الدين ان يبلغ رسميا جميع الدائنين المقيدين بسجل السفن في مواطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به.
المادة 38
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزاد مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب رسميا الى الحائز موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد مواني الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزاد.
المادة 39
اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة ان يطلب شطب دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة 40
لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن على 12%.
المادة 41
اذا باع المالك برضاه، خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة، كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثالث
الحجز على السفينة
الفرع الاول
الحجز التحفظي
المادة 42
يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة، متى توافرت شروطه قانونا، بامر من المحكمة المختصة، ولا يوقع هذا الحجز الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الاتية : أ- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ. د- العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسائر البحرية المشتركة. ح- قطر السفينة والارشاد. ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او صيانتها في اي جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المناوعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار. س- الرهن البحري.
المادة 43
لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على اي سفينة مملوكة للمدين وقت نشوء الدين - ويستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها في البنود -م، ن ، س- من تلك المادة فلا يجوز توقيع الحجز بمقتضاها الا على السفينة التي تتعلق بها هذه الديون.
المادة 44
اذا اجرت السفينة لشخص تولى ادارتها الملاحية وكان هذا المستأجر وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى اية سفينة اخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا توقيع الحجز على سفينة اخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة 45
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة او المارة بها اذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان على الترخيص به.
المادة 46
تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م، ن) من الفقرة الثانية من المادة -42-. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا كافيا او تنظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها.
المادة 47
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 48
يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز اياً كان مقداره. ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة.
المادة 49
اذا حكم بتثبيت الحجز، وجب ان يشمل الحكم الامر بالبيع وشروطه واليوم المعين لاجرائه والثمن الاساسي. الاحكام الصادرة في دعاوي صحة الحجز لا يجوز الطعن بها بالاستئناف ايا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بها.

الفرع الثاني
الحجز التنفيذي
المادة 50
لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع بتبليغ رسمي. ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك او في موطنه فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه. ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية باحد مواني الدولة او المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.
المادة 51
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها. وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر. واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 52
يشتمل الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز والا كان الحجز باطلاً.
المادة 53
اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية او الاسبوعية الذائعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بلوحة الاعلانات بمكتب تسجيل السفن او في اي مكان آخر تعينه المحكمة. ويجب ان يشمل الاعلان على اسم الحاجز وموطنه، والسند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من اجله والموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، واسم مالك السفينة وموطنه، واسم المدين المحجوز عليه وموطنه، واوصاف السفينة، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الاساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع. ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر. واذا تراخى الدائن في اتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة 54
يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة ليتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحل في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايدة الذي قدم اكبر عطاء، في الجلسات الثلاث.
المادة 55
اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الايام التي حصل فيها المزايدة. وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة -53-
المادة 56
يجب على الراسي عليه المزاد ان يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الاكثر لرسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المادة 57
لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل. ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 58
الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع. وعلى المدعي ان يقدم ادلته ومستنداته خلال ثلاثة ايام من رفع الدعوى، وعلى من ينازع في طلبات المدعي ان يقدم ادلته ومستنداته خلال الثلاثة ايام التالية. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوز استئناف الحكم خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. ولا يجوز الطعن في هذه الاحكام بطريق المعارضة.
المادة 59
دعاوي الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة 60
بعد انتهاء اجراءات البيع والفصل نهائيا في دعاوي الاستحقاق والدعاوي التي ترفع بعد المزايدة، يجري توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم من الدائنين الذين يعتبرون طرفا في اجراءات التنفيذ، وهم الدائنون المتدخلون في اجراءات الحجز على السفينة، واصحاب حقوق الامتياز والرهن والاختصاص المقيدة في سجل السفن قبل قيد الحجز فيه وتم اخطارهم باجراءات الحجز، وذلك وفقا للاوضاع التالية : أ- اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الدائنين الحاجزين ومن حكمهم، تعين اداء كل دين وملحقاته من فوائد ومصاريف لصاحبه بعد تقديم سنده التنفيذي او بعد موافقة المدين. ب- اذا تعدد الدائنون الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وملحقاتها من فوائد ومصاريف، ولم يتفقوا هم والمدين على قسمتها بينهم خلال الاربعة اسابيع التالية لايداع المتحصل بخزينة المحكمة، قسمت بينهم قسمة غرماء بنسبة الديون المستحقة لكل منهم مع مراعة اولوية اصحاب الديون الممتازة والرهون المحفوظة في استيفاء ديونهم بحسب توتيب درجاتهم المبينة في هذا القانون والقوانين الاخرى. ويكون ترتيب الامتيازات البحرية والديون المضمونة برهن بحري على السفينة سابقاً الامتيازات المقررة في القانون المدني وغيره من القوانين.

الفصل الرابع
سفن الدولة
المادة 61
تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن البحرية التي تملكها او التي تستغلها الدولة. ب- الشحنات التي تملكها الدولة. جـ- الشحنات والاشخاص الذين تنتقلهم سفن الدولة. د- الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها او التي تملك الشحنات المذكورة. وتسري الاحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن او نقل هذه الشحنات.
المادة 62
فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوي واجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.
المادة 63
لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة او تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز ان تكون هذه السفن محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او اي اجراء قضائي اخر، وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المذكورة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لاغراض غير تجارية لمدة او رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم الى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها دون ان يكون للدولة ان تتمسك بحصانتها وذلك -أ- في الدعاوي الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة -ب- في الدعاوي الناشئة عن اعمال المساعدة والانفاذ وعن الخسارات العامة، -جـ- في الدعاوي الناشئة عن الاصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة. وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة والمنقولة على السفن السالفة الذكر. ولا يجوز ان تكون الشحنات التي تملكها الدولة على السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او اي اجراء قضائي اخر. ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن اعمال المساعدة والانفاذ وعن الخسارات البحرية العامة، وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات امام المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة.
المادة 64
للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.
المادة 65
يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (63) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة تثبت هذه الصفة، ولا تكون للشهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة تثبت هذه الصفة ، ولا تكون للشهادة المذكورة حجية الا فيما يتعلق برفع الحجز او الضبط او الاحتجاز. ولا يسري هذا الحكم الا بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني
اشخاص السفينة
الفصل الاول
المالك والمجهز
المادة 66
المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس. وتنظم المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها بقرار من مجلس الوزراء، طبقا لاحكام الاتفاقات الدولية والعرف البحري.
المادة 67
يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد واي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة 68
يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (71) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الاتية : أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر لسفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في البحر وكذلك هلاك او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئاً عن فعل اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص عل ظهر السفينة او لم يوجد وفي حالة وجوده على ظهر السفينة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او رفع او تحطيم سفينة فارغة او جانحة او مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها، وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت المواني والاحواض وطرق الملاحة. ولمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم، ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بها.
المادة 69
اذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته قبل احد الدائنين، فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدائنين.
المادة 70
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانفاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. جـ- حقوق الربان وكل تابع اخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
المادة 71
يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره مائتان وخمسون ريالا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية. ب- بمبلغ قدره خمسمائة ريال عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية. جـ- بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون ريالا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معاً. ويخصص من المبلغ المذكور خمسمائة ريال عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية ومائتان وخمسون ريالا للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الاضرار مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة. ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. واذا وفي مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة (8) جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي اوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.
المادة 72
في تطبيق احكام المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الالات والمحركات. اما بالنسبة الى السفن الشراعية فتحسب على اساس الحمولة الصافية للسفينة. ويعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية لاية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.
المادة 73
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر. ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع هذا المالك فعلا المبالغ المخصصة للتعويض تحت تصرفه.
المادة 74
تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او للمستأجر او للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على الا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (71). وذاذ اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك اذا كان الربان او البحارة في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه يوصفه ربانا او بحارا.

الفصل الثاني
الربان
المادة 75
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الاحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.
المادة 76
للربان وحدة قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ويجب على الربان ان يراعي في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في مواني الدولة التي توجد بها السفينة. وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
المادة 77
لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها واثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة وأثمن البضائع اذا تيسر ذلك.
المادة 78
على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى المواني او المراسي او الانهار او خروجها منها، وبوجه عام في جميع الاحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المادة 79
تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة وهو مسؤول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.
المادة 80
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء يصل من مواني الدولة. واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه.
المادة 81
اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة فللربان ان يتولى سلطة التحقيق الابتدائي فيها حتى وصول السلطات المختصة وله ان يجري التحريات التي لا تحتمل التأخير، ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة، ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. ويحرر الربان تقريرا باجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى سلطة التحقيق في اول ميناء من مواني الدولة.
المادة 82
يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية. ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.
المادة 83
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.
المادة 84
على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة وبالبحارة والمسافرين والشحنة.
المادة 85
على الربان ان يمسك دفتر احوال السفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه. ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين او العقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة. ويجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك ايضا دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة.
المادة 86
عل الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر احوال السفينة الى ادارة المواني للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة 87
اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها، وجب عل الربان ان يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الاول وكبير المهندسين العاملين في السفينة او من يقوم مقامها. وعلى الربان ان يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر احوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير الى ادارة المواني خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى، ويقدم التقرير في الخارج الى قنصل الدولة او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. وعلى السلطة التي تسلمت التقرير ان تحيله في اقرب وقت الى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مركز تسجيل السفينة للتحقيق فيه وتحرير محضر بذلك. فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا تكون له حجية في الاثبات. ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلال ما جاء بالتقرير. ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.
المادة 88
اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة، جاز للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان. جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة اذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل او من السطلة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها. واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن آخر ان يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة اليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. ويجوز للشاحنين او خلفائهم او وكلائهم ان يعارضوا في رهن البضائع او رهنها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة.
المادة 89
لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان البيع باطلاً. ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء يعينهم قاضي المحكمة المدنية اذا كانت السفينة موجودة في احد مواني الدولة والقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة. وتباع السفينة التي تثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.
المادة 90
اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر، كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاحها او اخراج بضائعه منها مع دفع الاجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة ان كان لها محل. وفي كل الاحوال لا يتحمل المستأجر او الشاحن زيادة في الاجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان ان يخطرهم بالحالة التي هو عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع، وهذا كله اذا لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 91
يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز بالبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع. ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به ان البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك. ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية. وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقوم باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك. ويكون الربان مسؤولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.

الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الاول
احكام عامة
المادة 92
يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المادة 93
يحدد القانون المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم، والاحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب ان يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا دولة قطر.

الفرع الثاني
عقد العمل البحري
المادة 94
عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقوم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون. ومع ذلك لا تسري احكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون الا على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الاجمالية عن خمسين طناً.
المادة 95
لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة، ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بجميع الطرق.
المادة 96
يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية ادارة المواني وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة ان يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات. ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
المادة 97
يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا باذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحارة مكافأة عن العمل الاضافي على الا يقل عن اجرة المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
المادة 98
لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اي بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الخطر الزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع اجرة مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان ان يأمر برمي هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الشحنة وتستلزم اداء غرامات او اية نفقات اخرى.
المادة 99
يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري. وتؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير انه اذا استحقت والسفينة خارج المياه الاقليمية جاز اداؤها بعملة اجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة. ويقع تحويل النقد الى العملة الاجنبية على اساس السعر الرسمي.
المادة 100
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفن بفعل المجهز او الربان اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر او تأجيله فتزداد الاجور بنسبة امتداد المدة. ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.
المادة 101
اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفرة اما اذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او في ميناء الوصول وكامل الاجر اذا توفى اثناء الاياب.
المادة 102
لا يجوز الحجز على اجر البحار او المتنازل عنه الا في الحدود المبينة في قوانين العمل.
المادة 103
يلتزم المجهز اثناء السفر بغذاء البحار واقامته في السفينة بدون مقابل، ويكون تنظيم ذلك بقرار من وزير المواصلات والنقل.
المادة 104
يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او مرض اثناء السفر . واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. وينقضي التزام المجهز بعلاج البحار بشفاء البحار او اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.
المادة 105
يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة، وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار اي اجر اذا كان الجرح او المرض المذكورين ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك.
المادة 106
اذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على المجهز اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى المجهز ان يودع خزانة ادارة المواني الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.
المادة 107
يلتزم المجهز باعادة البحار الى قطر اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بسبب جرح او مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها او بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. واذا كان استخدام البحار قد تم في احد مواني الدولة اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق في العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها. واذا تم الاستخدام في ميناء اجنبي، اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى الميناء الرئيسي في قطر. ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم استخدامه فيه الا اذا نص في العقد على ان تكون الاعادة الى الميناء الرئيسي في قطر. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله.
المادة 108
مع مراعاة احكام المادة (75) من هذا القانون، ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة احد المتعاقدين اذا كان العقد غير محدد المدة بشرط اخطار المتعاقد الاخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما. جـ- اتمام الرحلة او الغاؤها اختيارا اذا كان العقد بالرحلة. د- صدور حكم بالغاء العقد. هـ- قيام سبب مشروع لالغاء العقد. و- وفاة البحار.
المادة 109
اذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء في قطر.
المادة 110
اذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجرة ثلاثة شهور. واذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته اجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.
المادة 111
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ التأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة باية مكافأة او تعويض.
المادة 112
اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة، جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم او اهمالهم او تقصيرهم في انفاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة الغاء عقد العمل البحري دون اخطار سابق، ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة او تعويض الا اذا حصل المالك او المجهز على مقابل الضرر الذي اصاب السفينة.
المادة 113
تنقضي بالتقادم جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

الباب الثالث
استثمار السفينة
الفصل الاول
تأجير السفينة غير المجهزة
المادة 114
تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة، وتسري عليه احكام عقد الايجار المقررة في القانون والاحكام التالية.
المادة 115
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة 116
يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. ولا يجوز ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا في ذلك. ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلهما فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأجير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير.
المادة 117
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة انتهاء المدة المحددة له.
المادة 118
تنقضي بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الفصل الثاني
تأجير السفينة مجهزة
المادة 119
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او القيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة 120
يثبت ايجار السفينة المجهزة بوثيقة تسمى - مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة والتفريغ ومقدار الاجرة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 121
اذا لم يتفق الطرفان على مدة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق او العرف، سرت مهلة اضافية لا تجاوز المهلة الاصلية ويستحق المؤجر عليها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية المذكورة سرت مدة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عليها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الاضافية من ملحقات الاجرة وتسرى عليه احكامها.
المادة 122
تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. واذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ولا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. اما المهلات الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الاولى فقط في حالة استمرار المانع.
المادة 123
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 124
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المؤجر بذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المؤجر ان عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شأنها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا وقع هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة 125
يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا ثبت ان ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة او ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء اثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر او على من يتمسك بالاعفاء الوارد بهذه الفقرة. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ويدفع رسوم المواني والارشاد وغيرها من المصاريف وباداء اجور الساعات الاضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه، وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
المادة 126
لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.
المادة 127
لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة.
المادة 128
يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعله او فعل تابعيه او من ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة 129
لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل اليه او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء السفر بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل الناقل. واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والاياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجرة الذهاب ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك. وفي جميع الاحوال يجب رد الاجرة التي تكون قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة 130
تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع الاجرة كاملة. وللمستأجر في اي وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة.
المادة 131
في حالة السفينة تأجير بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر اخبار عنها. وبالاضافة الى ذلك تستحق الاجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة.
المادة 132
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 133
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى كامل النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتضتها السفينة وثلاثة ارباع الاجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة 134
لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او في مقدارها اثناء السفر.
المادة 135
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة الايجار على ان تكون الادارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسؤول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة او الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر او لحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 136
اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب ميناء المذكور. وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختيار ميناء يتعذر على الوصول اليه دون ان تتعرض للخطر تحمل المستأجر الاثار المترتبة على ذلك.
المادة 137
لا يترتب على بيع السفينة مشارطة الايجار التي ابرمها قبل المبيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما بعقد الايجار وقت البيع وان في استمرار الايجار لنهاية مدته ضررا عليه.
المادة 138
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. واذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الايام الزائدة. ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة 139
اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. واذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الاصلية التي يقضي العرف امتد الميعاد الى نهاية هذه المهلة. وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المستأجر ان عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.
المادة 140
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة ان تأمر ببيع البضائع بالمزاد العلني بما يعادل قيمة الاجرة، بالثمن الاساسي الذي يقدره القاضي، وله ان يأمر بلصق اعلانات ودرجها في الصحف اذا اقتضى الحال ذلك.
المادة 141
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها، ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني حسن النية، يبقى الامتياز قائماً ولو اختلطت البضائع باخرى من نوعها.
المادة 142
تنقضي بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفيما يتعلق بالالتزامات الاخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة او من تاريخ انتهاء كل رحلة تأخير السفينة لعدة رحلات او من تاريخ انقضاء المشارطة اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الاخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة -136- واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تنته سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة او استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد .

الفصل الثالث
عقد النقل البحري
المادة 143
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستاجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
المادة 144
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا عن الناقل او من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن على حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه. ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة 145
يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احداهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل او تطهير الشاحن للنسخة المسلمة اليه او تسليمها للغير او تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان. ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب ان تكون نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان او من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت. وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.
المادة 146
يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او لحامله. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الاخير. ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير. ويتداول سند الشحن المحرر للامر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على خطر التنازل عنه او تداوله.
المادة 147
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن. وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص اخر غير الشاحن الا اذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
المادة 148
اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة، جاز له اخراجها من السفينة محل الشحن او ابقاءها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. واذا اكتشفت البضائع اثناء السفر، جاز للربان ان يامر برميها في البحر اذا كان من شانها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعاً قانوناً.
المادة 149
اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا اثبت انه لم يكن يرضي بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الاضرار الناشئة من وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف انزالها الى البر ولو لم يقع منه اي خطأ. اما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز له انزالها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بدون اية مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
المادة 150
يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة -144- وكان مؤشرا عليه بكلمة -مشحون-.
المادة 151
يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة -147-.
المادة 152
اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الايجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق عل ترجيح شروط مشارطة الايجار.
المادة 153
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفصيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخاً.
المادة 154
يجوز لكل من له حق في تسليم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط ان يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجب ان تكون موقعة من الناقل وطالب الاذن. واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل ان يسترد سند الشحن. ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسليم البضائع المبينة بالاذن.
المادة 155
واذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل اليه وذلك مع عدم الاخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
المادة 156
تسرى على سند الشحن احكام المواد 121، 122، 123، 124، والفقرتان الاولى والثانية من كل من المواد 125، 126، 129، 130، 133، 134، 136، 137، 139، 140، 141 من هذا القانون.
المادة 157
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الاقسام الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل او اي شخص اخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 158
لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او نقلها الناشئ عن : أ- الفعل او الاهمال او الخطأ الذي يقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل. ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه. جـ- مخاطر البحر او المياه الملاحية او اخطارها او حوادثها. د- القوة القاهرة. هـ- حوادث الحرب و- اعمال الاعداء العموميين. ز- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي. ح- قيود الحجز الصحي. ط- كل فعل او ترك من جانب الشاحن او ملك البضاعة او وكيله او ممثله. ي- كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او اي عائق عارض اثناء العمل اذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا او كلياً. ك- الفتن والاضطرابات الاهلية. ل- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. م- العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي او من طبيعة البضاعة الخاصة او عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي ف- كل سبب اخر غير ناشىء عن فعل الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع ان يثبت انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.
المادة 159
لا يسأل المالك او السفينة، في حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او من يتعلق بها، بمبلغ يزيد على الف ريال عن كل طرد او وحدة ما لم يكن الشاحن قد اعلن *** البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط الا يقل عنه. وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة 160
يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة ويكون من شانه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئة عن الاهمال او الخطأ او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التامين على البضائع او اي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.
المادة 161
للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. وتجوز للناقل ان يدور في سند الشحن او اي سند اخر مماثل شروطا او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزامه بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة الى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً. وكذلك يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية العامة.
المادة 162
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية، وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن وان يدون الشرط المتفق عليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وان يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.
المادة 163
في حال هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل او في وقت التفريغ بهلاك البضائع او تلفها وبماهية هذا الهلاك او التلف والا يفترض انها سلمت اليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقدم المستلم الدليل على العكس. اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر ان يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة ايام من التسليم فاذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد الى اليوم التالي لها. ولا يترتب اي اثر على هذه الاخطارات المكتوبة اذا اجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
المادة 164
تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها عنها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر مع هذه المشارطة سند شحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في سند الشحن انها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة 165
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا اثبت ان التأخير ناشئ عن احد الاسباب المذكورة في المادة -158-.
المادة 166
للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
المادة 167
وفي كل الاحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم في مدة تزيد على سنة. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الرابع
نقل الاشخاص
المادة 168
يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او باية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجرة النقل وشروط الاقامة في السفينة. وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف.
المادة 169
اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في الوثيقة المثبتة للعقد فلا يجوز له ان يتنازل عن حقه لغيره بدون رضاء الناقل او من ينوب عنه.
المادة 170
تشمل اجرة السفر نفقات طعام السفر. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يكون طعام المسافر على نفقته الخاصة، وفي هذه الحالة يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية للمسافر اذا طلب منه ذلك مقابل ثمن مناسب.
المادة 171
على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر ان يخطر الربان او من يقوم مقامه فورا والا التزم بان يدفع مثلي اجرة السفر الى الميناء الذي يقصده او الذي نزل فيه مع عدم الاخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها والعقوبات المقررة في هذا الشأن.
المادة 172
يفسخ العقد اذا لم يتمكن المسافر من السفر بسبب خارج عن ارادته، وفي هذه الحالة يستحق الناقل ربع اجرة السفر الا اذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو عليها او غير ذلك من مخاطر الحرب.
المادة 173
تستحق اجرة السفر كاملة اذا لم يحضر المسافر الى السفينة في وقت المناسب قبل ابحارها.
المادة 174
اذا منعت السفينة من السفر بسبب خارج عن ارادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد اجرة السفر. واذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل او من ينوب عنه او احد تابعيه، جاز للمسافر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء.
المادة 175
يجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا الغى الناقل الرحلة او قطعها دون ان يعد سفينة اخرى تكون تابعة له او لناقل اخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي الغي سفرها للقيام بالرحلة او اتمامها. ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا ادخل الناقل تعديلات على خط سير السفينة او المواعيد او مواني الرسو المعلن عنها من شأنها الاضرار بالمسافر. وفي جميع الاحوال يجوز للمسافر طلب التعويض. ومع ذلك لا يجوز ان يزيد التعويض على مثلي اجرة السفر اذا كان الغاء الرحلة او تغيير خط سير السفينة ناشئا عن سبب مقبول.
المادة 176
اذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق اجرة السفر الا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلاً. ومع ذلك تستحق الاجرة كاملة اذا استطاع لناقل في مدة معقولة اعداد سفينة اخرى من نفس الدرجة تتوافر فيها جميع صفات السفينة الاولى لمتابعة الرحلة على نفقته وبشرط ان يدفع نفقات اقامة المسافر وغذائه اذا كانت هذه النفقات داخلة في اجرة السفر.
المادة 177
اذا اضطر الربان اثناء السفر الى اجراء اصلاحات في السفينة فللمسافر ان ينتظر اتمام هذه الاصلاحات او ان يترك السفينة بشرط ان يدفع الاجرة كاملة. وتكون اقامة المسافر وغذاؤه اثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر اتمام السفر على سفينة اخرى تتوافر فيها صفات السفينة الاولى.
المادة 178
اذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن ارادته استحقت عليه اجرة السفر الى المكان الذي ترك فيه السفينة. وتستحق الاجرة كاملة اذا كان انقطاع الرحلة ناشئا عن فعل المسافر.
المادة 179
يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة الى الميناء المتفق عليه او عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن سبب اجنبي عنه. ويسأل الناقل عن وفاة المسافر او اصابته بجرح اثناء السفر الا اذا اثبت الناقل ان الوفاة او الاصابة نشأت بسبب اجنبي عنه. ويقع باطلا كل اتفاق على اعفاء الناقل من هذه المسؤولية او تحديدها مقدما بمبلغ جزافي.
المادة 180
يخضع نقل امتعة المسافر لجميع الاحكام الخاصة بنقل البضائع اذا حرر ايصال بشحنها. اما اذا بقيت الامتعة في حراسة المسافر ولم يحرر ايصال بشحنها فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكها او تلفها ما لم يثبت المسافر ان الهلاك او التلف نشأ بفعل الناقل او احد تابعيه او من ينوب عنه. ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة 181
للناقل حق حبس امتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.
المادة 182
تنقضي بمضي سنة الحقوق والدعاوي الناشئة عن عقد نقل المسافرين وامتعتهم سواء حرر ايصال بشحنها او لم يحرر ايصال بذلك. على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي الا بانقضاء الدعوى الجنائية. ويبدأ سريان مدة التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من يوم وصول السفينة الى الميناء المتفق عليه في عقد النقل.
المادة 183
تسري الاحكام الواردة بالمواد 175، 180، 182 على نقل الاشخاص في البحر بغير مقابل نقدي. اما في حالة النقل المجاني فلا يكون الناقل مسؤولا الا اذا اثبت المسافر ان الضرر ناشئ عن غش او خطأ جسيم من الناقل او من ينوب عنه او احد تابعيه.

الفصل الخامس
القطر والارشاد
الفرع الاول
القطر
المادة 184
تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهما عن الاضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر ما لم تكن آلات السفينة المقطورة متوقفة عن الحركة فلا تضمن اية مسؤولية. وفي حالة مسؤولية المقطورة توزع المسؤولية بينهما وبين السفينة القاطرة تبعاً لجسامة الخطأ الذي وقع من كل منهما.
المادة 185
تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة الا اذا ثبت ان الضرر نشأ عن قوة قاهرة او حادث فجائي او عيب ذاتي في السفينة المقطورة او خطأ من ربانها. اما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة الا اذا كانت سببا في احداث هذا الضرر.

الفرع الثاني
الارشاد
المادة 186
الارشاد اجباري في مواني الدولة التي يعينها القانون، او التي يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص. وتسري فيما يتعلق بتنظيم الارشاد وتحديد مناطقة وتعيين الرسوم الاصلية والاضافية التي تستحق عليه والعقوبات الجنائية القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بذلك.

الباب الرابع
الحوادث البحرية
الفصل الاول
التصادم
المادة 187
اذا وقع تصدام بين سفينتين بحريتين او بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الاضرار التي تلحق بالسفن والاشياء والاشخاص الموجودين على السفينة طبقا للاحكام الواردة في هذا الفصل، وبصرف النظر عن المياه التي فيها يحصل التصادم. وتسري الاحكام المذكورة ولو لم يقع تصادم مادي على تعويض الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة اخرى او للاشياء، او الاشخاص الموجودين على هذه السفينة اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة او اهمال القيام بحركة او عدم مراعاة اللوائح او القواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية او التشريع الوطني في شأن تنظيم السير في البحار.
المادة 188
اذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة او قام شك حول اسبابه او لم تعرف هذه الاسباب تحملت كل سفينة ما اصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم ايضا اذا كانت السفن او احداها راسية وقت وقوع التصادم.
المادة 189
اذا نشأ التصادم عن خطأ احدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.
المادة 190
اذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع منها. ومع ذلك اذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة او اذا تبين ان اخطائها متعادلة وزعت المسؤولية بينها بالتساوي. وتسأل السفن بالنسب المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الاضرار التي تلحق بالسفن او البضائع او الامتعة او الاموال الاخرى الخاصة بالبحارة او المسافرين او اي شخص اخر موجود على السفينة. وتكون المسؤولية بالتضامن اذا كان الضرر ناشئا عن وفاة الاشخاص الموجودين عليها او اصابتهم ويكون للسفينة التي تدفع اكثر من حصتها الرجوع على السفن الاخرى بالفرق كل بقدر حصته.
المادة 191
تترتب المسؤولية المقررة في هذا الفصل اذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الارشاد اجبارياً.
المادة 192
لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم.
المادة 193
يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم ان يبادر الى مساعدة السفينة الاخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته وبحارتها والمسافرين عليها لخطر جدي، وعليه بقدر استطاعته ان يعلم السفينة الاخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة اليها. ولا يكون مالك السفينة او مجهزها مسؤولا لمجرد مخالفة الاحكام السابقة.
المادة 194
للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى المحاكم الاتية : أ- محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة التي يقع في دائرتها مركز استثمار تابع له. ب- محكمة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه. جـ- محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي احدثت الضرر، او على سفينة اخرى مملوكة له اذا كان الحجز جائزا، او محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم المدعى عليه كفيلا او ضمانا اخر. د- محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم اذا حدث في المواني او المرافئ او في المياه الاقليمية. واذا اختار المدعي احدى المحاكم السابق ذكرها فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند الى الوقائع ذاتها امام محكمة اخرى الا اذا تنازل عن الدعوى الاولى. ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى امام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة الاولى او عرض النزاع على التحكيم. ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن التصادم ذاته امام المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية. واذا تعدد المدعون واقام احدهم الدعوى امام احدى المحاكم المختصة جاز للاخرين رفع الدعاوي الموجهة الى الخصم ذاته والناشئة عن نفس التصادم امام هذه المحكمة.
المادة 195
تتقادم دعاوي التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك تتقادم دعاوي الرجوع المشار اليه في المادة -190- بمضي سنة من تاريخ الوفاء. ولا تسري المدة المنصوص عليها في كل من الفقرتين السابقتين اذا تعذر حجز السفينة المدعى عليها في المياه الاقليمية للدولة. ولا يفيد من هذه الميزة الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة او الذين لهم موطن فيها.
المادة 196
لا تسري احكام هذا الفصل على السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لاغراض غير تجارية.

الفصل الثاني
المساعدة والانقاذ
المادة 197
تسري احكام هذا الفصل على مساعدة وانقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة خطر والاشخاص الموجودين عليها والاشياء التي تنقلها واجور النقل. كما تسري على الخدمات التي هي من نفس النوع والتي تؤدي بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية دون اي تمييز بين هذين النوعين من الخدمات وبقطع النظر عن المياه التي حصلت فيها.
المادة 198
كل عمل من اعمال المساعدة او الانقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة اذا ادى الى نتيجة نافعة، ولا تستحق اية مكافأة اذا لم ينتج عن تقديم المساعدة او الانقاذ اية منفعة. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز المكافأة قيمة الاشياء التي انقذت. وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة او الانقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.
المادة 199
لا يستحق الاشخاص الذين ساهموا في اعمال المساعدة او الانقاذ اية مكافأة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم من معونتها صراحة ولسبب معقول.
المادة 200
في حالة القطر او الارشاد لا تستحق اية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة او انقاذ السفينة التي تقطرها او ترشدها او البضائع الموجودة عليها الا اذا قامت السفينة القاطرة او سفينة الارشاد بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر او الارشاد.
المادة 201
يحدد الطرفان مقدار المكافأة والا فتحدده المحكمة، وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة او الانقاذ، وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها. واذا كانت السفينة التي قامت بعملية المساعدة او الانقاذ اجنبية الجنسية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والاشخاص الذين في خدمتها وفقا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.
المادة 202
تستحق عن انقاذ الاشخاص مكافأة تحددها المحكمة ويجوز لها ان تعفي الشخص الذي انقذ من اداء اية مكافأة اذا كانت حالته المالية تبرر ذلك. ويستحق الاشخاص الذين انقذوا الارواح البشرية نصيبا عادلا في المكافأة التي تقدر لمن قاموا بانقاذ السفينة والبضائع بمناسة الحادث ذاته. ولا يجوز الجمع بين نصيب المنفذ من هذه الحصة والمكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة 203
يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الطرفين ابطال او تعديل كل اتفاق على مساعدة او انقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره اذا وجدت ان شروط الاتفاق غير عادلة. وفي جميع الاحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن ابطال او تعديل الاتفاق المذكور اذا تبين ان رضاء احد الطرفين شابه تدليس او تستر او ان المكافأة مبالغ فيها زيادة او نقصا بحيث لا تتناسب والخدمات التي اديت.
المادة 204
مع مراعاة حكم المادة (198) من هذا القانون، تراعي المحكمة عند تحديد المكافأة العناصر الاتية : اولاً : مقدار الفائدة التي نتجت عن المساعدة او الانقاذ وجهود من قاموا بالمساعدة او الانقاذ والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة والمسافرين عليها وبحارتها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذي تعرض له من قاموا بالمساعدة او الانقاذ والسفينة التي قامت بالمساعدة او الانقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والاضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا بالمساعدة او الانقاذ وقيمة الادوات التي استعملوها مع مراعاة تخصيص السفينة للمساعدة والانقاذ عند الاقتضاء. ثانياً : قيمة الاشياء التي انقذت.
المادة 205
تراعي المحكمة الاساسين المذكورين في المادة السابقة عند توزيع المكافأة بين المنقذين اذا تعددوا. ويجوز للمحكمة ان تقضي بتخفيض المكافأة او الغائها اذا تبين ان من قاموا بالمساعدة او الانقاذ قد ارتكبوا اخطاء جعلت المساعدة او الانقاذ لازما او اذا ارتكبوا سرقات او اخفوا اشياء مسروقة او وقع منهم غير ذلك من اعمال الغش.
المادة 206
يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته او بحارتها او المسافرين عليها لخطر جدي ان يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الاعداء. ويقع هذا الالتزام على قائد اي طائرة اذا لم يكن من شأن المساعدة التي قدمها تعريض طائرته او ملاحيها او المسافرين عليها لخطر جدي. ويعاقب ربان السفينة او قائد الطائره الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسة الاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين . ولا يسأل المالك او المجهز عما يحكم به الغير من تعويض بسبب هذه الجريمة.
المادة 207
تتقادم دعاوي المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والانقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الاعمال. ولا تسري هذه المدة اذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها المساعدة في المياه الاقليمية للدولة، ولا يفيد من هذه الميزة الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية الدولة او الذين لهم وطن فيها.
المادة 208
لا تسري احكام هذا الفصل على السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لاغراض غير تجارية.

الفصل الثالث
الخسارات البحرية العامة
المادة 209
تسري على الخسارات البحرية العامة الاحكام التي يتفق عليها ذوو الشأن كلهم فاذا لم يوجد اتفاق تطبق الاحكام المقررة في هذا الفصل والمبادئ المقررة في العرف البحري وبخاصة قواعد يورك والتورب.
المادة 210
تعتبر خسارة عامة كل تضحية او مصاريف غير اعتيادية بذلت او انفقت عن قصد ومن اجل السلامة العامة لاتقاء خطر يهدد او يعتقد الربان لاسباب معقولة انه يهدد السفينة او شحنتها ويدخل في الخسارات العامة بوجه خاص ما يأتي: أ- رمي البضائع في البحر والاضرار التي تصيب السفينة او الشحنة بسبب ذلك. ب- جنوح السفينة من اجل السلامة العامة وتقوية الاشرعة او زيادة البخار او القوة المحركة بقصد اعادة تعويمها والاضرار التي تصيب السفينة او الشحنة بسبب ذلك. جـ- الاضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة او باحداهما بسب الماء او جنح السفينة او خرقها لاطفاء نار شبت فيها، ومع ذلك لا تدخل في الخسارات العامة اضرار الحريق التي تلحق بجزء من السفينة او البضائع المشحونة صبا او ببعض الطرود. د- النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض واعادة شحن البضائع على السفينة. هـ- الاشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود اذا كانت السفينة قد زودت بالوقود الكافي. و- نفقات التجاء السفينة لاجل السلامة العامة الى ميناء او مرسى بسبب ظروف غير اعتيادية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الاولى او بجزء منها ونفقات توجيهها لاصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه. ز- مصاريف تفريغ البضائع او الوقود او المؤن اذا كان ذلك ضروريا لاصلاح ضرر لحق بالسفينة ولا تستطيع متابعة السفر دون اصلاحه وما يتبع ذلك من نفقات اعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والاضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن اثناء القيام بهذه العمليات. ح- نفقات الاصلاحات المؤقتة للسفينة. ط- اجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت اثناء امتداد السفر بسبب التجاء السفينة الى ميناء او مرسى لتحتمي فيه او لتجري فيه اصلاحات تعتبر من الخسارات العامة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر. ي- ضياع اجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحميلها اذا كان هذا الضياع بسبب خسارة عامة ما لم يكن متفقا على استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ك- نفقات مساعدة السفينة وانقاذها وقطرها. ل- مصاريف تسوية الخسارات العامة.
المادة 211
على من يدعي ان الضرر الذي اصابه مما يدخل في الخسارات العامة اثبات ذلك والا اعتبرت الخسارة خاصة.
المادة 212
تعتبر الخسارة عامة وان كان الحادث الذي ادى الى الخسارة قد نشأ من خطأ احد المشتركين في الرحلة، وذلك بغير اخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه الخطأ. ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ ان يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة عامة ومع ذلك اذا كان الخطر ناشئا عن خطأ صادر من الربان ومتعلق بالملاحة جاز لمجهز السفينة ان يطالب باعتبار الضرر الذي اصابه خسارة عامة.
المادة 213
لا تدخل في الخسارات العامة الا الاضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة العامة. اما الاضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير او تعطيل السفينة او فرق اسعار البضائع او غير ذلك فلا تدخل في الخسارات العامة.
المادة 214
تعتبر خسارة عامة المصاريف التي انفقت بدلا من مصاريف اخرى كانت تدخل في الخسارة العامة لو انها كانت قد انفقت بشرط الا تجاوز المصاريف التي لم تنفق.
المادة 215
البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري تساهم في الخسارة العامة اذا انقذت. اما اذا رميت في البحر او تلفت جاز لصاحبها ان يطالب باعتبارها خسارة عامة اذا ثبت انه لم يوافق على طريقة شحنها. ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين مواني الدولة.
المادة 216
لا يدخل في الخسارات العامة الهلاك او الضرر الذي يلحق بالبضائع المشحونة على السفينة بغير علم الربان او التي قدم عنها عمدا بيان غير صحيح. واذا قدم بيان عن قيمة البضائع باقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات العامة الا على اساس القيمة التي وردت في البيان. ومع ذلك اذا انقذت البضائع التي شحنت بغير علم الربان او التي قدم بيان غير صحيح عن قيمتها فانها تساهم في الخسارات العامة على اساس قيمتها الحقيقية.
المادة 217
تتألف من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات العامة مجموعتان، مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.
المادة 218
تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والاضرار التي تعتبر من الخسارات العامة مقدرة كما يلي : 1- يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف في الاصلاح وتغيير القطع التالفة، وذلك بعد خصم فرق التجديد وفقا للعرف والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة. وفي حالة عدم اجراء اصلاح او تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية. واذا هلكت السفينة هلاكا كليا او في حكم الكلي فالمبلغ الذي يدخل في الخسارات العامة يحدد على اساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للاصلاحات التي ليس لها صفة الخسارة العامة والثمن المتحصل من بيع الحطام ان وجد. 2- يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك على اساس قيمتها، وفي حالة التلف يحدد الضرر بالفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها او في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت في غير الميناء المذكور. واذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات العامة على اساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج عن البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها او في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت الرحلة في غير الميناء المذكور.
المادة 219
تضاف الى مجموعة الدائنة عمولة قدرها 2% من النفقات التي تدخل في الخسارات العامة مع استبعاد اجور ونفقات الربان والبحارة والوقود والمؤن التي لم تحل غيرها محلها اثناء السفر. واذا لم يدفع احد ذوي الشان المبالغ المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات العامة فان النفقات التي تصرف للحصول على هذه المبالغ او ما يعادلها تدخل في الخسارات العامة.
المادة 220
تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الاموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية هذه الرحلة مضافا اليها قيمة الاموال التي تعتبر من الخسارات العامة. ويخصم من اجرة السفينة اجرة نقل المسافرين ونفقات البحارة واجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الاجرة ولم تكن لتعتبر من الخسارة العامة لو هلكت السفينة والشحنة كليا عند وقوع الحادث الذي ادى الى الخسارة العامة. وكذلك تخصم من الاموال المذكورة النفقات المتعلقة بها واللاحقة للحادث الذي ادى الى الخسارة العامة وذلك في الحالة التي لا تعتبر فيها هذه النفقات خسارة عامة.
المادة 221
لا تساهم في الخسارة العامة امتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن ومع ذلك اذا هلكت هذه الامتعة او اتلفت فانها تساهم في الخسارة العامة بقيمتها التقديرية.
المادة 222
تحسب فائدة قدرها 5% سنويا على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات العامة. وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما قد يدفع لذوي الحق من مبالغ قبل اجراء هذه التسوية.
المادة 223
اذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات العامة وجب ايداعها فوراً في حساب مشترك يفتح باسم كل من نائب عن المجهز ونائب عن اصحاب البضائع في احد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ وما يضاف اليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات العامة. ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ او ردها الى من دفعها الا بإذن كتابي من خبير التسوية، وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية. وفي حالة الخلاف تعين المحكمة المدنية نائبا عن اصحاب البضائع، كما تعين المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال.
المادة 224
توزع الخسارات العامة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
المادة 225
يقوم بتسوية الخسارات العامة خبير او اكثر تعينه المحكمة المدنية اذا لم يتفق جميع ذوي الشان على تعيينه، ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في اداء مهمتهم.
المادة 226
يجوز لكل ذي شأن ان يبرئ ذمته من المساهمة في الخسارات العامة وذلك بترك امواله التي تدخل في المجموعة المدنية قبل تسلمها.
المادة 227
اذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المدنية بناء على طلب احدهم للفصل فيها.
المادة 228
يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب ان تساهم في الخسارات العامة الا اذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها في هذه الخسارات. واذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الامر على قاضي المحكمة المدنية لتعيين خبير لاجراء تقدير مؤقت للمساهمة في الخسارات المذكورة ويحدد الضمان وفقا لهذا التقدير. وللقاضي ان يأمر ببيع البضائع كلها او بعضها للحصول على هذا الضمان. ويجب ان يتم هذا البيع بالمزاد العلني وبالثمن الاساسي الذي يحدده القاضي، وله ان يامر بلصق اعلانات ودرجها في الصحف اذا اقتضى الحال ذلك.
المادة 229
تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات العامة ممتازة. ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي انقذت او الثمن المتحصل من بيعها. اما بالنسبة الى المبالغ المستحقة لاصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي انقذت واجرتها وتوابعها، وتسري على هذا الامتياز احكام حقوق الامتياز البحرية. وتستوفى مصاريف تسوية الخسارات العامة وبالاولوية على ما عداها من الديون.
المادة 230
لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات العامة. ومع ذلك اذا عجز احدهم عن دفع كل نصيبه في هذه الخسارات وزع نصيبه او الباقي منه بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات العامة.
المادة 231
لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات العامة عن الاضرار التي لحقت بالبضائع الا اذا اخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسلم البضائع. واذا كان الطلب متعلقا بالاضرار التي لحقت بالسفينة وجب اخطار اصحاب البضائع به الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.
المادة 232
تتقادم دعوى المساهمة في الخسارات البحرية بمضي سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذي كان معينا لوصولها او الى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. وينقطع التقادم بالاضافة الى اسباب المقررة في القانون المدني بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد بالمدة نفسها من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات العامة او من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية.

الباب الخامس
التأمين البحري
المادة 233
تسري احكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعة اتقاء الاخطار المتعلقة برحلة بحرية. ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الاحكام الا اذا كانت ذات صفة الزامية.

الفصل الاول
احكام عامة
الفرع الاول
عقد التامين
المادة 234
لا يجوز اثبات عقد التأمين الا بالكتابة. ويجوز ان تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية او عرفية. وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعيدلات يجب اثباته بالكتابة ايضاً . ومع ذلك تكون الوثيقة المؤقتة التي يعطيها المؤمن ملزمة للطرفين.
المادة 235
تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له ولامره او للحامل، ويجوز اجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض. وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بكل الدفوع التي يجوز له توجيهها الى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لافراد او للحامل.
المادة 236
يجب ان تشتمل وثيقة التأمين على تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة ومكان العقد واسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه وصفته اذا كان يتعاقد لحساب الغير والاموال المؤمن عليها والاخطار التي يشملها والمستثناه وزمانها ومكانها ومبلغ التامين وقسطه. ويجب ان يوقع المؤمن او من يمثله وثيقة التأمين.
المادة 237
يجوز التأمين على جميع الاموال التي تكون معرضة لاخطار البحر ولا يجوز ان يكون طرفا في عقد التأمين او مستفيدا منه الا من كانت له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في عدم حصول الخطر.
المادة 238
يجوز للمؤمن اعادة التامين على الاموال المؤمن عليها.
المادة 239
اذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.
المادة 240
لا يترتب على التأمين اي اثر اذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان، ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك الا بالنسبة الى الشحنة الاولى.
المادة 241
يسأل المؤمن عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة او غرق او جنوح او تصادم او رمي في البحر او حريق او انفجار او سرقة وعلى وجه العموم بسبب جميع الطوارئ والحوادث البحرية. ويكون المؤمن مسؤولا عن مساهمة الاموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية العامة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين. وكذلك يكون المؤمن مسؤولا عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الاموال المؤمن عليها من ضرر مادي او الحد من هذا الضرر.
المادة 242
يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق بالسفينة او البضائع المؤمن عليها بفعل او خطأ المؤمن له او تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن ان سبب هذه الاضرار ناشئ عن اهمال المؤمن له في بذل العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على سلامة السفينة او البضائع. وكذلك يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة او البضائع المؤمن عليها بفعل او خطأ الربان او البحارة ايا كان نوع الخطأ او جسامته.
المادة 243
يظل المؤمن مسؤولا عن الاخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار الى تغيير الطريق او الرحلة او السفينة التي تقوم بنقل البضائع او اي تغيير اخر يقرره الربان بدون تدخل من المجهز او المؤمن له او يقصد به مساعدة سفينة او مركب في خطر او انقاذ ما عليها من اشخاص واموال. اما اذا كان تغيير الرحلة او الطريق اختياريا فلا يسأل المؤمن الا عن الحوادث التي يثبت انها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه.
المادة 244
لا يشمل التأمين اخطار الحرب الخارجية او الاهلية والاضطرابات والثورات والاضراب والاغلاق واعمال التخريب والارهاب والاضرار التي تحدثها الاشياء المؤمن عليها في الاموال الاخرى او الاشخاص ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 245
اذا اتفق على تأمين اخطار الحرب، شمل هذا التأمين الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الاعمال العدائية والانتقامية والاسر والاستيلاء والايقاف والاكراه اذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات سواء اكان معترفا بها ام غير معترف بها او بسبب انفجار الالغام ومعدات الحرب الاخرى ولو لم تكن الحرب قد اعلنت او كانت قد انتهت.
المادة 246
لا يسأل المؤمن عما يلي : أ- الاضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه او عدم كفاية تغليفه او حزمه، ومع ذلك يكون المؤمن مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة. ب- النقص العادي الذي يطرأ على البضاعة اثناء الطريق. جـ- الاضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرات والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار واعمال التهريب او اي اعمال اخرى غير مشروعة. د- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المعطاة لرفع الحجز. هـ- الاضرار غير المباشرة التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الاسعار والعقابات التي تؤثر في العملية التجارية التي تجريها المؤمن له.
المادة 247
يلتزم المؤمن له بان يدفع قسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم بان يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة والبضائع وان يعطي بيانا صحيحا عند اجراء العقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الاخطار التي يشملها التأمين وان يطلعه اثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة على هذه الاخطار في حدود علمه بها.
المادة 248
يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الاعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا اذا جاوز الضرر حد الاعفاء. وفي جميع الاحوال يحسب الاعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه.
المادة 249
اذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين جاز للمؤمن ان يوقف التأمين او ان يلغي العقد. ولا ينتج الايقاف او الالغاء اثره الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من التنبيه على المؤمن له بالوفاء، ويجوز ان يحصل النتبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية. ولا يحول التنبيه بايقاف التأمين دون عمل تنبيه اخر بالغاء العقد ما دام المؤمن له متخلفا عن دفع قسط التأمين والمصاريف. ويعود عقد التأمين الى انتاج اثاره في المستقبل بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف. ويترتب على الغاء العقد الزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الاخطار السارية وذلك دون اخلال بما يستحق من تعويضات. ولا يسري اثر الايقاف او الالغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت اليه وثيقة التامين قبل وقوع اي حادث وقبل التنبيه بالايقاف او الالغاء. ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث ان يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.
المادة 250
اذا افلس المؤمن له او اعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد اعذاره جاز لمؤمن الغاء العقد، ولا يسري هذا الالغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت اليه ملكية وثيقة التامين قبل وقوع اي حادث وقبل التبليغ بالالغاء. ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة افلاس المؤمن. وفي جميع الاحوال يلتزم المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الاخطار السارية.
المادة 251
يبطل التأمين اذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن يقدر الخطر باقل من حقيقته. وكذلك يبطل التأمين اذا سكت المؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك ان قدر المؤمن الخطر باقل من حقيقته. ويقع البطلان ولو لم يكن للبيان غير الصحيح وللسكوت، اية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه. ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا اذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له ونصف القسط فقط اذا انتفى سوء القصد.
المادة 252
على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ اثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الاخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد ايام العطلة الرسمية. فاذا لم يقع الاخطار في الميعاد جاز للمؤمن الغاء العقد. واذا وقع الاخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين ان زيادة الاخطار لم تكن ناشئة من فعل المؤمن له بقى التأمين ساريا مقابل قسط اضافي. اما اذا كانت زيادة الاخطار ناشئة عن فعل المؤمن له، جاز للمؤمن اما الغاء العقد مباشرة مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين، واما ابقاء العقد مع المطالبة بقسط اضافي مقابل زيادة الاخطار.
المادة 253
يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الاشياء المؤمن عليها او بعد وصولها اذا ثبت ان نبأ الهلاك او الوصول قد بلغ الى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل اصدار امره باجراء التأمين او الى مكان توقيع العقد قبل ان يوقعه المؤمن. واذا كان التأمين معقودا على شرط الانباء السارة او السيئة فلا يبطل الا اذا ثبت ان المؤمن له كان يعلم علما شخصيا بهلاك الشيء المؤمن عليه او كان المؤمن يعلم بوصول الشيء. وكذلك يبطل التأمين اذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد اصدار امره باجراء التأمين ولم يبادر باسرع الوسائل الممكنة الى الغاء هذا الامر قبل التوقيع على العقد. وفي جميع الاحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف الاخر تعويضا يعادل ضعف القسط المتفق عليه.
المادة 254
يجوز للمؤمن طلب ابطال العقد اذا كان مبلغ التامين يزيد عل قيمة الاشياء المؤمن عليها وثبت تدليس من جانب المؤمن له، وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملا من حق المؤمن. فاذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر قيمة الاشياء المؤمن عليها ويكون للمؤمن الحق في نصف القسط عن القدر الزائد. اما اذا كان مبلغ التامين اقل من القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها تحمل المؤمن جزءا من الضرر بنسبة هذا الفرق.
المادة 255
فيما عدا حالة الغش اذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء اكانت مبرمة في تاريخ واحد ام في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم الى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه. ويجب على المؤمن له اذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به ان يصرح بوجود التأمينات الاخرى التي يعلم بها والا كان طلبه غير مقبول. ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الاخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به. واذا كان احدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين. وفي حالة ثبوت الغش من جانب المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن. وفي جميع الاحوال يكون قسط التأمين باكمله من حق المؤمن حسن النية.
المادة 256
يجب على المؤمن له ان يقوم بكافة التدابير التحفظية وان يبذل العناية المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمن عليها وان يقوم بجميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغير المسؤول، ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والاجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن او المؤمن له بهذه التدابير والاجراءات اي اثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين. ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن اهماله واهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل في حدود القانون يكون من شأنه اعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع.

الفرع الثاني
تسوية الاضرار
المادة 257
تسوي الاضرار بطريق التعويض الا اذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه في الاحوال التي يجيز له الاتفاق او القانون اتباع هذه الطريقة.
المادة 258
لا يجوز ان يكون الترك جزئيا او متعلقا على شرط، ويترتب عليه انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها الى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التامين بكامله. وتنتقل الملكية بين الطرفين بأثر رجعي يعود الى يوم وقوع الحادث.
المادة 259
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك ان يصرح بجميع عقود التأمين التي اجراها او التي يعلم بوجودها. واذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة سقط حقه في الافادة من التأمين.
المادة 260
يجب على المؤمن له اثبات بدء سريان الخطر. ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين الا اذا اثبت المؤمن خلاف ذلك. واذا اراد المؤمن ابراء ذمته وجب عليه ان يثبت ان الضرر لا يدخل ضمن الاخطار التي يشملها التأمين. ومع ذلك اذا كان التأمين لا يشمل الا بعض الاخطار وجب على المؤمن له ان يثبت ان الحادث ناشئ عن احد هذه الاخطار واذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليه ان يثبت ايضا ان الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اختيار طريقة الترك.
المادة 261
لا يلزم المؤمن باصلاح او استبدال الاشياء المؤمن عليها.
المادة 262
على المؤمن ان يدفع حصة الاشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات العامة سواء اكانت تسوية هذه الخسارات مؤقتة او نهائية وذلك بنسبة قيمة المؤمن الاشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن ان وجدت.
المادة 263
لا يجوز اقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوما من تقديم طلب الوفاء مرفقا بالمستندات المؤيدة له وبوثيقة الترك عند الاقتضاء. ويعتبر المؤمن في حالة اعذار بانقضاء الميعاد المذكور. واذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب علىالمؤمن رد المستندات التي تسلمها.
المادة 264
تنتقل الى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الاضرار المشمولة بالتأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه ومنذ اليوم الذي تم فيه هذا الدفع.

الفرع الثالث
التقادم
المادة 265
تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين وتسري هذه المدة كما يلي : أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه دعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالسفينة. جـ- من تاريخ وصول السفينة او من التاريخ الذي كان يجب وصولها فيه يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالبضائع، اما اذا كان الحادث لاحقا لاحد هذين التاريخين فيسرى التقادم من تاريخ وقوع الحادث. د- من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الاضرار بطريقة الترك، وفي حالة تحديد مهلة في العقد لاقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة. هـ- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات العامة وبدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة او الانقاذ. و- من تاريخ اقامة الغير دعواه على المؤمن له او من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء بالنسبة لدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
المادة 266
تنقضي بمضي سنتين كذلك دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد.
المادة 267
ينقطع التقادم المذكور في المادتين السابقتين بكتاب مسجل او تسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالاضافة الى الاسباب الاخرى المقررة في القانون.

الفصل الثاني
احكام خاصة ببعض انواع التأمين
الفرع الاول
التأمين على السفينة
المادة 268
يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة محددة. ويجوز ان يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في احد المواني او المراسي او الاحواض الجافة او اي مكان آخر. ويجوز ايضا التأمين على السفينة وهي في مرحلة البناء.
المادة 269
يسري ضمان المؤمن في حالة التأمين بالرحلة من تاريخ البدء في شحن البضائع الى تاريخ الانتهاء من تفريغها دون ان تجاوز مدة سريان التأمين في جميع الاحوال خمسة عشر يوما من وقت وصول السفينة الى المكان المقصود او الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا المكان لرحلة جديدة. واذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت اقلاعها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في وثيقة التأمين. واذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الاخيرة هو مكان انتهاء عقد التأمين.
المادة 270
اذا كان التأمين لمدة محددة فان ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد. ومع ذلك اذا كانت السفينة في القوت المحدد لبدء سريان التأمين محلا لترميم مترتب على ضرر يشمله التأمين او كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين الا من وقت انتهاء الترميم او الرحلة. وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يكن العقد خلالها سارياً. اما اذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلا لترميم او كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم او التلف مما يشمله التأمين امتد سريان العقد الى انتهاء الترميم او الرحلة. وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الاضافية.
المادة 271
تكون السفينة مشمولة بالتامين دون انقطاع في اي مكان توجد في وذلك اثناء سريان العقد وبالنسبة الى نوع الملاحة المذكورة فيه.
المادة 272
لا يسأل المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة الا اذا كان العيب خفياً، كما لا يسأل المؤمن عن الاضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء متعمدة.
المادة 273
فيما عدا الضرر الذي يلحق بالاشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات ايا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة اخرى او ارتطامها بشيء ثابت او متحرك او عائم. ويجوز للمؤمن له بغير رضا المؤمن اجراء تأمينات تكميلية لضمان مسؤوليته الناشئة عن الاضرار التي تحدثها السفينة والتي لا تشملها الفقرة السابقة او التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين. ولا تحدث التأمينات التكميلية اثرها بالنسبة الى الاضرار المؤمن عليها الا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.
المادة 274
اذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التامين كاملا بمجرد بدء سريان الاخطار المؤمن عنها. واذا كان التأمين على السفينة لرحلة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التامين اذا هلكت السفينة كليا او قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك او الترك مما يقع على عاتق المؤمن. اما اذا لم يكن الهلاك او الترك مما يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط الا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الاخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي ادى الى هلاك السفينة او تركها.
المادة 275
يبقى مبلغ التأمين ضامنا لكل حادث يقع اثناء سريان وثيقة التامين وان تعددت الحوادث الا اذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي اثر كل حادث. وتسوي الحوادث الحاصلة خلال كل رحلة على حدة سواء كان التأمين معقودا لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة معينة. وتعتبر الرحلة كما هي محددة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة (329) وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء اكان التأمين لرحلة واحدة او لعدة رحلات او لمدة معينة . اما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منها على حدة.
المادة 276
في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والاصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الاخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة او تعطلها او غير ذلك من الاسباب. وتخفض قيمة القطع التي استبدلت بما يعادل الفرق في القيمة بين الجديد والقديم ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 277
يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة للمؤمن في الاحوال الاتية : أ- اذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول اخر انباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الانباء. ب- اذا هلكت السفينة كليا جـ- اذا اصيبت السفينة بتلف لا يمكن اصلاحه او تعذر اصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة الا اذا كان من المستطاع قطرها الى مكان اخر يكون اجراء الاصلاح فيه ممكناً. د- اذا كانت نفقات اصلاح السفينة تعادل ثلاثة ارباع قيمتها على الاقل.
المادة 278
اذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن السفينة في حالة اسرها او الحجز عليها او ايقافها بناء على امر من السلطات العامة اذا لم تسترد السفينة خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه باخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة 279
تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. وتعتبر البضائع وغيرها من الاموال المملوكة للمجهز كانها مملوكة للغير، وذلك بالنسبة للمؤمن على السفينة.
المادة 280
اذا انتقلت ملكية السفينة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط ان يخطر المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية اليه وان يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المالك السابق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ولا تحسب في الميعاد المذكور ايام العطلات الرسمية. ويبقى المؤمن له السابق ملزما قبل المؤمن بدفع اقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية. ويجوز للمؤمن ان يطلب الغاء العقد خلال شهر من تاريخ اخطاره بانتقال الملكية وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار. واذا لم يقع الاخطار بانتقال الملكية في الميعاد المذكور في الفقرة الاولى اعتبر التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد. ويعود عقد التأمين الى انتاج اثاره بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة من حصول الاخطار ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.
المادة 281
اذا كان موضوع التأمين خاصا بالمكافأة المستحقة عن المساعدة او الانقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأمين المصاريف التي تنفق لمساعدة السفينة او انقاذها بسبب خطر يشمله التأمين ويدفع كل مكافأة اخرى تستحق بسبب هذا الخطر. ولا ينتج التأمين المذكور اثره الا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة. واذا كان موضوع التأمين خاصا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة التزم المؤمن بدفعها في حدود مبلغ التأمين وذلك في الاحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.
المادة 282
اذا عقد التامين عل اجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الاحوال فلا يشمل التأمين الا 60% منها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يضمن المؤمن في التأمين على الاجرة الا حصة هذه الاجرة في الخسارات العامة ودفع الاجرة المستحقة للمؤمن له في حالة ترك السفينة او التخلي عنها بسبب خطر يشمله التأمين وذلك في حدود مبلغ التأمين وبشرط ان يثبت المجهز في الاحوال المذكورة بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة -277- انه لم يتمكن من ترحيل البضائع الى ميناء الوصول.
المادة 283
اذا كان محل التأمين اجور البحارة ونفقاتهم واعادتهم الى اوطانهم والارباح المتوقعة التزم المؤمن بتعويض الضرر الناشئ عن اي خطر بحري يشمله التأمين اذا اثبت المدعي ان الضرر يتعلق بمحل التأمين.

الفرع الثاني
التأمين على البضائع
المادة 284
يكون التأمين على البضائع بوثيقة لرحلة واحدة او بوثيقة اشتراك.
المادة 285
تكون البضائع مشمولة بالتامين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه اثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان . ومع ذلك يجوز للمؤمن زيادة قسط التأمين اذا بقيت البضائع في ميناء او استغرق مرورها او اعادة شحنها على سفينة اخرى مدة غير اعتيادية او اذا اضطرت السفينة التي تنقلها الى الالتجاء الى احد المواني او تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الاحكام المذكورة في المادة -254- واذا كانت البضائع اثناء الرحلة محلا لنقل بري او نهري او جوي سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة 286
لا يجوز ان يزد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا اليه مصاريف نقلها الى ميناء الوصول والربح المتوقع.
المادة 287
تقدر الخسائر التي اصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
المادة 288
يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحالات الاتية : أ- اذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر بعد وصول اخر انباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الانباء. ب- اذا اصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ في عمليات ترحيل البضائع باية طريقة للنقل الى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيام المؤمن له باخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة. جـ- اذا بيعت البضائع اثناء الرحلة بسبب اصابتها بتلف مادي. د- اذا فقدت البضائع او هلكت كليا او اصابها تلف يعادل على الاقل ثلاثة ارباع قيمتها. واذا كان التامين يشمل اخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن البضائع في حالة اسر السفينة او الحجز عليها او ايقافها بأمر من السطات العامة اذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال اربعة اشهر من تاريخ قيامه باخطار المؤمن بوقوع الحادث.
المادة 289
اذا اجرى التأمين بوثيقة اشتراك وجب ان تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الاعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة واقساط التأمين اما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بالنسبة الى كل شحنة على حده.
المادة 290
يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك باخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها: أ- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له او تنفيذا لعقود شراء او بيع تلزمه باجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات من وقت تعرضها للاخطار المؤمن عنها بشرط ان يقدم المؤمن له اخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد. ب- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي عهد الى المؤمن له باجراء التأمين عليها بشرط ان تكون له مصلحة في الشحن بوصفه وكيلا بالعمولة او امينا على البضائع او غير ذلك. ولا يشمل التأمين هذه الشحنات الا من وقت اخطار المؤمن بها، ولا تطبق وثيقة الاشتراك اذا كان دور المؤمن له مقصورا على تنفيذ الامر الصادر اليه من الغير باجراء التأمين.
المادة 291
اذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز للمؤمن ان يطلب الغاء العقد فورا وان يسترد ما دفعه من الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع اول مخالفة او ان يستوفى على سبيل التعويض اقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر عنها.
المادة 292
على المؤمن له اخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضاع المؤمن عليها بوجود التلف والا افترض انه تسلمها سليمة.

الفرع الثالث
التأمين من المسؤولية
المادة 293
في حالة التأمين لضمان المسؤولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين الا اذا وجه الغير الذي اصابه الضرر ومطالبة ودية او قضائية الى المؤمن له.
المادة 294
اذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث.
المادة 295
يجوز لمن يتولى بناء السفينة او اصلاحها ان يعقد تأمينا لضمان مسؤوليته عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالغير، وتسري على هذا التأمين احكام التأمين البحري اذا اتفق على ذلك. خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت