أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:48 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قرار مجلس الوزراء الاماراتي رقم (11) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بترخيص السوق



قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2000
في شأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه

مجلس الوزراء...
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختصاصات الوزارات و صلاحيات الوزراء والقوانين المعّدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (193/18) لسنة 2000 م بتاريخ 13/3/2000 م في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (1) لسنة 2000 م بتاريخ 25/3/2000م في شأن اعتماد النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (384/10) لسنة 2000 م بشأن النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة – رئيس مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.
قــــرر:
المـــادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولـــــة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانـــــون: القانون الاتحادي رقم (4) لسنة2000م في شأن هيئة وســوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
الهيئـــــة : هيئة الأوراق المالية والسلع.
الســـــوق : سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
المجلــــس: مجلس إدارة الهيئة.

المادة (2)
لا يجوز لأية سوق مزاولة نشاط تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة ما لـم تكن مرخصة من قبل الهيئة.

المادة (3)
يُشترط لمنح الترخيص لأية سوق مراعاة ما يلي:
1- أن تكون في شكل مؤسسة عامة محلية.
2- أن تشغل مبني ملائما مجهزاً بالأدوات الفنية اللازمة لمباشرة نشاطها إلكترونياً .
3- أن ترتبط إلكترونيا بأسواق الدولة الأخرى لتنفيذ نظام تداول مشترك بين الأسواق.

المادة (4)
يُقدم طلب الترخيص للهيئة على النموذج المعدّ لذلك مشفوعاً بالمستندات التالية:
1- القرار المحلي بإنشاء السوق.

2- كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة السوق مقترن بتقديم كل منهم لما يلي:
أ‌- إقراراً موقعاً منه يفيد بأنه ليس عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة، وبأنه ليس شريكاً في شركة وساطة مالية أو ممثلاً لوسيط مالي.
ب‌- تصريحاً خطياً مقدماُ منه لدى الهيئة بشأن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط.
ج- تعهداً منه بالتصريح خطياً لدى الهيئة عن أي تغيير يطرأ على ما سبق له التصريح به في البند ( ب ) وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.

3- بيان باسم مدير عام السوق ونائبه مقترن بتقديم كل منهما لما يلي:
أ- تصريحاً خطياً مقدماً منه لدى الهيئة بشأن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط.
ب- تعهداً منه بالتصريح خطياً لدى الهيئة عن أي تغيير يطرأ على ما سبق له التصريح به في شأن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصـر، وكذلك في شأن مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط وذلك خلال أسبـوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.

4- الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد أجهزته الفنية والإدارية المتخصصة.

5- اللائحة الداخلية للسوق التي تبين كيفية تعيين مديره العام وصلاحياته، وإجراءات دعوة مجلس إدارة السوق للانعقاد ومكان ونصاب وصحة الاجتماعات واتخاذ القرارات.

6- نظام القيد الإلكتروني لعمليات التداول والإيداع والمقاصة والتسوية وإمكانية الربط الإلكتروني مع الأسواق الأخرى في الدولة.






المادة (5)
تعد الهيئة سجلا تُدون فيه طلبات الترخيص للأسواق بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها ويخصص لكل طلب ملف خاص تُودع فيه المستندات وكل ما يتعلق بها من إجراءات
وتزود الهيئة مقدم الطلب بإيصال يُفيد تقديـم الطلـب وتاريخـه ورقـم تدوينـه في السجل المشار إليه.

المادة (6)
تقوم الهيئة بالنظر في طلب الترخيص وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا كان الطلب مكتملاً رفعت التوصية بشأن عرضه على المجلـس لاتخاذ قرار بشأنه وإلا تم إخطار ذوي الشأن بضرورة استكمال الطلب خلال مـدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

المادة (7)
يُعرض الطلب على المجلس الذي يتخذ قراراً بشأنه خلال مدة لا تُجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الطلبات المستوفاة عليه، وللمجلس قبل البت في طلب الترخيص طلب البيانـات التي يراها ضرورية لإصدار قراره.

المادة (8)
يجب إخطار ذوي الشأن بقرار المجلس خلال مدة لا تُجاوز أسبوعاً من تاريخ صدوره.

المادة (9)
يجب أن يكون قرار الهيئة برفض طلب الترخيص مسبباً، ويحق لطالب الترخيص إعادة تقديم الطلب عند زوال الأسباب.

المادة (10)
للهيئة ـ بالتنسيق مع الأسواق في الحالات التي تقتضي ذلك ـ إجراء التفتيش والتحريات اللازمة للتأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة (4) من القانون، على أن تُحدد نطاق التحري وُعين من يُجريه نيابة عنها.

المادة (11)
للهيئة تلقي البلاغات والشكاوي ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء، وإجراء التحقيق اللازم، ومطالبة أي شخص بتقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات المتعلقة بالمخالفات مضمون البلاغ أو الشكوى، واتخاذ القـرارات المناسبـة وفقـاً لأحكـام هذا القانون والنظم الصادرة تطبيقاً له.

المادة (12)
لفريق التفتيش المعين من الهيئة أن يدخل السوق ومكاتب الوسطاء خلال ساعات العمل، وأن يطلّع على السجلات والوثائق، وأن يطلب تزويده بأي مستند أو معلومات يعتبرهـا ضرورية لأداء مهمته.

المادة (13)
للهيئة ـ وهي بصدد التحري والتفتيش ـ أن تأمر من يجري معه التحري بعـدم التصـرف في الأوراق المالية الموجودة في حوزته وبأن يمتنع عن سحب أية أموال أو أوراق مالية مودعة لدى جهة أخرى.

المادة (14)
تُعتبر عمليات التحري والتفتيش وثائق سرية يجب عدم نشرها للعموم.

المادة (15)
على السوق تقديم ميزانيتها العمومية وحساب الأرباح والخسائر وبياناتها المالية السنوية معتمدة من قبل مدقق حسابات مقيد في جدول مدققي الحسابات المشتغلين وذلك خلال شهر من نهاية سنتها المالية.

المادة (16)
على السوق تزويد الهيئة بالتقارير والبيانات التي تطلبها وإصدار النشرات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح.

المادة (17)
للهيئة النظر في التظلمات المقدمة إليها من قرارات مجلس إدارة السوق الخاصة بتوقيع الجزاءات المتمثلة بالإنذار والغرامة المالية بما لا يزيد على مائة ألف درهم.

المادة (18)
للمجلس أن يُقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتاً في سوق الأوراق المالية
أو في أسهم أية شركة، أو التعامل في أية أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق.

المادة (19)
للمجلس أن يُقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة
أو نظام يتعلّق بالسوق أو بأي من عملياته.

المادة (19) مكرر
للمجلس توقيع أي من العقوبات التالية في حال عدم قيام السوق بدفع المبالغ المالية المقررة عليه والمستحقة للهيئة وذلك وفق الترتيب التالي :

1- توجيه تنبيه للسوق يتضمن بيانا بالمخالفة المالية .

2- توجيه إخطار للسوق بضرورة إزالة المخالفة خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار.

3- فرض غرامة تأخير بواقع :
أ‌- 1% من المبلغ المستحق عن الشهر الأول.
ب‌- 2% من المبلغ المستحق عن الشهر التالي.
ت- 5% من المبلغ المستحق عن الفترة التالية للشهر الثاني .
ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في حساب هذه الغرامة .

4- إيقاف عمل السوق مؤقتاً في حال استمرار المخالفة أو عرض الأمر على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.

المادة (20)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.



رئيس مجلس الوزراء


صدر عنا في أبوظبي
بتاريخ : 1 / ربيع الآخر / 1421 هـ
الموافق : 3 / يوليو / 2000 م

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت