أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه والضريبه العربى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:21 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي قانون الاستثمار فى دولة قطر



قانون الاستثمار القطري

القانون رقم (13) 2000م
بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي
نحن جاسم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1998، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1995
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراءِ
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي
الباب الأول
تعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يقتض السياق معنى آخر
الوزارة، وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
الوزير، وزير المالية والاقتصاد والتجارة
المستثمرون الأجانب الأشخاص غير القطريين، الطبيعيون منهم أو المعنيون الذين يقومون باستثمار أموالهم في أحد المشروعات المصرح بالاستثمار المباشر فيها من قبل الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون
رأس المال الأجنبي المستثمر: ما يستثمره المستثمرون الأجانب من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة مالية في دولة قطر بما في ذلك
أ) النقد المحول إلى الدولة عن طرق البنوك والشركات المالية المرخصة
ب ) الموجودات العينية المستوردة لأغراض الاستثمار وفقاً لأحكام القانون
ج) الأرباح العائدة والاحتياطات الناتجة عن استثمار رأس المال الأجنبي في المشروع إذا تم بها زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون
د) الحقوق المعنوية كالتراخيص، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة بالدولة
الاستثمار الأجنبي: رأس المال الأجنبي المستثمر في أحد الأنشطة المسموح بها وفقاً لأحكام هذا القانون
الباب الثاني
استثمار رأس المال الأجنبي
مادة 2
أ) مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يجوز للمستثمرين الأجانب الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد لوطني بشرط أن يكون لهم شريك أو شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح وفقاً لأحكام القانون
ب) ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير السماح للمستثمرين الأجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 49% وحتى 100% من رأس مال المشروع في مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة ةتنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمية في الدولة وعلى أن يراعى تفضيل المشروعات التي تحقق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً، والصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة، وكذلك المشروعات التي تعمل على توطين صناعات ذات شهرة عالمية، والمشروعات التي تهتم بالكوادر الوطنية وتأهيلها
ج) يحظر على الاستثمارات الأجنبية المشار اليها في البندين السابقين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين وكذلك في مجال الوكالات التجارية وشراء العقارات
مادة 3
يجوز للوزير بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخيص للشركات الأجنبية المرتبطة بعقود أعمال في الدولة بتنفيذ عقودها إذا كان ذلك يحقق أداء خدمة أو منفعة عامة
مادة 4
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تتبع في شأنه حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لمزاولة أي من الأنشطة المسموح له بالاستثمار فيها، أحكام القوانين المعمول بها في الدولة بالنسبة لهذا النشاط
الباب الثالث
حوافز الاستثمار

مادة 5
يجوز تخصيص الأرض اللازمة للمستثمر الأجنبي لإقامة مشروعه الاستثماري، وذلك بطريق الإيجار لمدة طويلة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد
مادة 6
للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة
مادة 7
يجوز للوزارة:
أ) إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع الاستثماري
ب) منح مشروعات الاستثمار الأجنبي إعفاء جمركياً بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها
ج) منح مشروعات الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة إعفاء جمركياً على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج التي تتوافر في الأسواق المحلية
مادة 8
أ) لا تخضع الاستثمارات الأجنبية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة، وبطريقة غير تمييزية، ولقاء تعويض سريع ومناسب وفقاً للإجراءات القانونية والمبادئ العامة المنصوص عليها في البند (20) من هذه المادة
ب) يكون التعويض معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار المنزوع ملكيته وقت نزع الملكية أو الإعلان عنه، ويقدر وفقاً لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهديد بنزع الملكية، ويدفع التعويض المستحق دون تأخير، ويكون متمتعاً بحرية التحويل وينتج عن هذا التعويض حتى تاريخ السداد فوائد تحسب تبعاً لسعر الفائدة السائد في الدولة
مادة 9
أ) للمستثمرين الأجانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماراتهم من والى الخارج دون تأخير، وتشمل هذه التحويلات
أ)عائدات الاستثمار
ب) حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض الاستثمار
ج) حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار
د) التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون
ب) تتم التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل، بسعر الصرف الساري في تاريخ التحويل
مادة 10
يحق للمستثمر الأجنبي نقل ملكية استثماره لمستثمر آخر أجنبي أو وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، على أن يتم ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. وفي هذه الحالات تستمر معاملة الاستثمار طبقاً لأحكام هذه القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات
مادة 11
يجوز الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والغير بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة 12
لا تسري أحكام هذا القانون على
أ) الشركات والأفراد الذين تسند إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تتضمنه أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص
ب) الشركات التي تؤسسها أو التي تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة، بالاشتراك مع مستثمرين أجانب وفقاُ للمادة (90) من قانون الشركات التجارية المسار إليه
مادة 13
على المستثمر الأجنبي المحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين اللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة، وعدم الإتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة والآداب العامة
مادة 14
لا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات والعقود المستمدة منها
الباب الخامس
العقوبات والأحكام الختامية
مادة 15
تقوم الوزارة بإخطار المستثمر الأجنبي عند مخالفته لأي حكم من أحكام القانون، بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار
مادة 16
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد تنص عليها قوانين أخرى، يعاقب كل أجنبي يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، كما يعاقب كل مواطن اشترك مع أجنبي في هذا النشاط بذات العقوبة
مادة 17
يكون لموظفي الوزارة الفنيين الذين يندبهم الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها
مادة 18
يلغى الرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
مادة 19
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تحديد الرسوم
مادة 20
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
جاسم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 19/7/1421 هـ
الموافق: 16/10/2000م



قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
رقم 25 لسنة 1990 وتعديلاته

نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (6) ، (23) ، (27) ، (34) منه ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1989م،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
المادة 1
(أ) يجوز لغير الاشخاص القطريين ، الطبيعيين منهم او المعنويين ، الاشتغال بالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات . ويشترط لاشتغالهم بهذه الاعمال ، ان يكون لهم شريك او شركاء قطريون لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال وان تكون الشركة قد اسست على وجه صحيح ، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية . (ب) يجوز ، بترخيص من وزير الاقتصاد والتجارة ، بعد التشاور مع الجهة المختصة ، لغير الاشخاص القطريين الطبيعيين منهم او المعنويين الاشتغال بأعمال المقاولات بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بالاضافة الى توافر أحد الشرطين الآتيين : 1- ان تكون هناك حاجة الى انشاء مثل هذه الشركات في ضوء العرض والطلب . 2- ان تكون هناك حاجة الى الخبرة والتقنية التي تقدمها مثل هذه الشركات .
المادة 2
لا يجوز لغير الاشخاص القطريين ، الطبيعيين منهم او المعنويين ، الاشتغال بالاعمال الآتية : 1- أعمال الوكالات التجارية ، ويسري في شأن هذه الوكالات احكام القانون الخاص بها . 2- أعمال الاستيراد .
المادة 3
(كما عدلت بالمادة الثانية من القانون رقم (9) تاريخ 1995/6/25) استثناء من احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون ، يجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، لغير الاشخاص القطريين ، الطبيعيين منهم او المعنويين ،استثمار اموالهم لأغراض التنمية الاقتصادية ، او لتيسير أداء خدمة عامة ، او لتحقيق منفعة عامة ، سواء كان ذلك في مجال الصناعة او الزراعة ، او التعدين او القوى المحركة ، او السباحة او مقاولات الاعمال . كما يجوز لهم بذات الاداة استيراد المواد اللازمة لهذه المشروعات ، التي لا يوجد مثيل لها في الاسواق المحلية .
المادة 4
(كما عدلت بالمادة الثانية من القانون رقم (9) تاريخ 1995/6/25) يقدم طلب استصدار قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة ، المشار اليه في المادة السابقة ، مرفقا به المستندات المؤيدة له . ويصدر القرار خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب .
المادة 5
(كما عدلت بالمادة الثانية من القانون رقم (9) تاريخ 1995/6/25) لا يجوز لغير القطري طلب استصدار القرار المشار اليه ، اذا كان المال المستثمر مملوكا له بالكامل ، ما لم يعين له وكيل خدمات قطري الجنسية . فاذا كان الوكيل شركة ، تعين ان يكون كل رأسمالها قطريا .


المادة 6
(كما عدلت بالمادة الثانية من القانون رقم (9) تاريخ 1995/6/25 ) يجب ان يشتمل الطلب المقدم لاستصدار القرار عل اسم الوكيل ، وان يرفق به نسخة من عقد الوكالة .
المادة 7
تقتصر اعمال وكيل الخدمات على تسهيل اتصال اصحاب الاعمال غير القطريين ومندوبيهم بالجهات الرسمية ، ومساعهدتهم علىتوفير السكن والعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحصول على التأشيرات المتعلقة بالدخول والإقامة واستصدار التراخيص اللازمة التي يتطلبها أداء الاعمال ، وما الى ذلك من الخدمات التي يكلف بها . ولا يتحمل وكيل الخدمات أية مسئولية تتعلق بأعمال موكليه .
المادة 8
يقدم طلب الترخيص المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة الاولى الى وزير الاقتصاد والتجارة ، مرفقا به المستندات المؤيدة له . وتخطر وزارة الاقتصاد والتجارة الطالب بقبول طلبه او رفضه بموجب كتاب مسجل . ويجب ان يكون الرفض مسببا . فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تقديم الطلب دون ان يتلقى الطالب إخطارا اعتبر طلبه مرفوضا . ويجوز لمن رفض طلبه ان يتظلم وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (16) من هذا القانون .
المادة 9
استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون ، يجوز لغير القطريين مزاولة الحرف البسيطة كالخياطة او الحلاقة او الحدادة او السمكرة اوالتنجيد او اعمال التصليح العادية ، وغيرها من الحرف المشابهة . ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة ، بعد التشاور مع وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان ، قرارا بتحديد أنواع الحرف البسيطة . ويشترط ان تكون إقامة غير القطري صاحب الحرفة البسيطة مشروعة ، ولا يجوز له ان يستعين بأكثر من عامل واحد عند الاقتضاء ، كما لايجوز له تغيير حرفته .

الباب الثاني
الســــجلات
المادة 10
تعد الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة السجلات الآتية : 1- سجل المستوردين . 2- سجل المقاولين . 3- سجل الحرفيين . كما تعد سجلات لقيد المشتغلين بالاعمال الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويصدر باعتماد السجلات المذكورة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة .
المادة 11
لا تجوز مزاولة اعمال الاستيراد ، او المقاولات ، او غيرها من الاعمال المنصوص عليها في المواد (1) ، (3) ، (9) من هذا القانون ، إلا لمن كان مقيدا في السجل الخاص المعد لذلك وفقا للمادة السابقة .
المادة 12
يشترط فيمن يقيد اسمه في احد السجلات المشار اليها ما يلي : 1- ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية . 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد مضت على صدور الحكم او تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات كاملة . 3- مراعاة نسبة المشاركة المتطلبة قانونا في غير الاحوال المنصوص عليها في المادتين (3) ، (9) من هذا القانون .
المادة 13
لا يجوز ان يقيد بسجل المستوردين ، او المقاولين اصحاب المخابز او اصحاب الحرف البسيطة .
المادة 14
يجب ان يتضمن سجل الحرفيين بيانا بأسماء الكفلاء والمكفولين ومحل اقامة كل منهم .
المادة 15
يقدم طلب القيد ، في احد السجلات على النموذج الذي تعده وزارة الاقتصاد والتجارة لذلك ، ويجب ان يكون مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
المادة 16
تخطر وزارة الاقتصاد والتجارة طالب القيد بقبول طلبه او رفضه بموجب كتاب مسجل ، ويجب ان يكون الرفض مسببا، فإذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تقديم الطلب دون ان يتلقى طالب القيد إخطارا اعتبر طلبه مرفوضا . ويجوز لمن رفض طلبه ان يتظلم لوزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار برفض طلبه او من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا ، ولا يجوز الطعن فيه امام أية جهة اخرى .
المادة 17
تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة كل من يقيد في احد السجلات شهادة تثبت ذلك ، وعليها إخطار غرفة تجارة وصناعة قطر باسم من يتم قيده في السجل الاول أو الثاني ، وإخطار وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان باسم من يتم قيده في السجل الثالث ، مع ذكر بيانات القيد وكل ما يطرأ عليها من تعديلات .
المادة 18
لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تشطب قيد اسم من تم قيده في أحد السجلات متى فقد احد شروط القيد او ثبت ان القيد تم بناء على بيانات او مستندات غير صحيحة . وتخطر وزارة الاقتصاد والتجارة من تقرر شطب قيده من السجل بموجب كتاب مسجل بقرار الشطب . ويجوز له التظلم لوزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار . ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا ، ولا يجوز الطعن فيه امام أية جهة أخرى .

الباب الثالث
أحكــام عامـــة
المادة 19
لا يجوز لغير القطريين ان يساهموا في شركات المساهمة ، على انه لا يجوز استثناءً ، ان يكون بعض الشركاء في شركات المساهمة غير قطريين ، وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (88) من قانون الشركات التجارية وفقا للأحكام الواردة فيها .
المادة 20
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين القطريين ، دون تفرقة او تمييز في مجال حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ، وذلك وفقا للقوانين الصادرة او التي تصدر في هذا الشأن ، تنفيذا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المادة 21
على الاشخاص غير القطريين الذين يشتغلون بأعمال الوكالات التجارية او الاستيراد ، تصفية رؤوس اموالهم خلال مدة تنتهي في 1991/5/9 ، ويجب على الشركاء غير القطريين في الشركات القائمة ، تصفية حصصهم خلال نفس المدة . وإذا لم تتم خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة ، احالت وزارة الاقتصاد والتجارة الامر الى المحكمة المدنية ، لإجراء التصفية جبرا .
المادة 22
على الشركات القائمة وقت نشر هذا القانون ، التي يشارك فيها رأس مال غير قطري ، ان توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
المادة 23
يجب على المدير المسئول في الشركات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون ، وكذلك على سائر الشركاء ان يقدموا الى الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بيانا سنويا يشتمل على ميزانية الشركة ، وحصة كل شريك فيها .
المادة 24
لا تسري أحكام هذا القانون على : 1- الشركات والافراد الذين تسند اليهم الدولة استخراج او استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية ، بموجب امتياز او اتفاق خاص . 2- الشركات التي تؤسسها او تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات العامة والهيئات العامة ، بالاشتراك مع اشخاص طبيعيين او معنويين غير قطريين ، وفقا للمادة (90) من قانون الشركات التجارية . 3- البنوك وشركات التأمين ، وتسري في شأنها احكام القوانين الخاصة بها . 4- عمليات استيراد السلع بقصد استعمالها استعمالا شخصيا ، لا بقصد عرضها للبيع او التداول . ويجب ان يصدر مرسوم بالامتياز او الاتفاق الخاص او بتأسيس الشركات ، وذلك في الحالات المشار اليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة .
المادة 25
تعد من النظام العام الاحكام الواردة في هذا القانون ، التي تنظم استثمار الاموال غير القطرية في النشاط الاقتصادي ، وكل اتفاق يخالف ذلك يكون باطلا ولا يعتد به .

الباب الرابع
العقوبات والاحكام الختامية
المادة 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1) ، (2) ، (3) ، (5) ، (9) ، (11) ، (12) ، (19) . وفي حالة العود يضاعف الحد الاقصى للعقوبة ، فضلا عن جواز الحكم بغلق المنشأة.
المادة 27
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال بإحدى هاتين العقوبتين : 1- كل من قدم عمدا لوزارة الاقتصاد والتجارة بيانات غير صحيحة خاصة بملكية المنشأة لأصحابها الظاهرين او بمشاركة رأس المال غير القطري فيها . 2- كل من قدم عمدا لوزارة الاقتصاد والتجارة بيانات غير صحيحة خاصة بالقيد في السجلات المشار اليها في المادة (10) او بتعديل بيانات القيد او بشطبه . وفي حالة الحكم بالادانة ، تأمر المحكمة بتصحيح البيانات وفقا للاوضاع وفي المواعيد التي تحددها . 3- كل من خالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون .
المادة 28
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- باشر عملا من اعمال الاستيراد بناء على مستندات او اوراق او علامات مزورة او صورية مع علمه بتزويرها او صوريتها . 2- تستر على اي عمل من اعمال الاستيراد المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة . وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة ، في حالة الادانة بمصادرة البضائع والسلع والمواد موضوع الجريمة .

المادة 29
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات لتنفيذ هذا القانون ، ويشمل بوجه خاص ما يأتي : 1- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد في السجلات وتعديل البيانات الواردة بها والحصول على الشهادات وشطب القيد. 2- تحديد المستندات المطلوبة للقيد في السجلات . 3- إعداد نماذج الطلبات وبيانات السجلات وصور الشهادات . 4- تنظيم سير العمل وطريقة مسك السجلات والاطلاع عليها .
المادة 30
يكون لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الفنيين الذين يندبهم الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها .
المادة 31
يلغى القانون رقم (3) لسنة 1985 ، والقانون رقم (10) لسنة 1989 ، المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون . ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 1985 ، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ، الى ان تصدر اللوائح المشار إليها في المادة (29) .
المادة 32
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت