أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-20-2013, 02:38 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي استمرار الجدل حول نصوص الجيش بـ"الخمسين"..غنيم: يقترح تعيين وزير الدفاع بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وحجاب: السيسى رجل الأقدار ويستحق التحصين.. وعبد الدايم: مادة مسيئة



لجنة الخمسين
كتبت نور على ونورا فخرى ونرمين عبد الظاهر

لا تزال المواد الخاصة بالقوات المسلحة فى الدستور محل جدل، داخل لجنة الخمسين ولم تصل اللجنة المصغرة المكلفة بالوصول إلى توافق حولها إلى حل، سواء بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين، أو المادة التى وضعتها لجنة العشرة بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول اختيار وزير الدفاع، رغم أن هناك اقتراحا داخل "اللجنة الخاصة" ينص على وضع اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع كمادة انتقالية لمدة دورتين رئاسيتين، إلا أن عددا من أعضاء اللجنة الخاصة يرفضون وجودها على الإطلاق سواء كمادة انتقالية أو دائمة، ومن المقرر أن تحسم المواد فى اجتماع للجنة الخاصة الثلاثاء القادم.

واقترح الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى تصريحات لليوم السابع، وضع مادة ثابتة فى الدستور لحل إشكالية المادة المثارة بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع يكون محتواها" أن يقوم رئيس الوزراء باختيار وزير الدفاع بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

فيما اختلف أعضاء لجنة الخمسين ذاتها، حول وضع مادة انتقالية لاشتراط موافقة الأعلى للقوات المسلحة على وزير الدفاع، فبينما أيد الشاعر سيد حجاب، وضع مادة انتقالية بالدستور الجديد، مفادها اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع، قد تكون لمدة دورتين أو ثلاث دورات رئاسية، موضحاً أن مصر تواجه مشكلة أمن قومى فعلياً وأن الجيش لابد أن يظل فى المشهد، وأن تلك المادة ليس بهدف تحصين الفريق "السيسى" تحديدا، وإنما للحفاظ على المؤسسة العسكرية من أى رئيس يسعى إلى السيطرة عليها، قائلاً: "حتى لو تحصين فهو يستحق، فهو رجل الأقدار إذ أنه التزم بالإرادة الشعبية".

إلا إن الدكتور خيرى عبد الدايم، عضو لجنة الخمسين، كان له رأى آخر، حيث قال لـ"اليوم السابع" إنه لا يمكن القبول بها على الإطلاق، معتبراً إياها مادة مسيئة، إذ تضع المؤسسة العسكرية فوق الدولة، وستخلق إشكالية دستورية، ففى حالة سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة فى ظل وجود تلك المادة، هل ستلتزم الحكومة الجديدة ببقاء وزير دفاع الحكومة المسحوب منها الثقة.

كذلك أعرب عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحريات، عن رفضه المُقترح المطروح بوضع مادة انتقالية تنص على أن يتم اختيار وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نافياً حدوث توافق عليها.

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكرياً، فطرح فى الاجتماع الأخير للجنة الخاصة ببحث مواد القوات المسلحة، ثلاث أطروحات لم يستقر على أى منها، الأولى بحصر الجرائم فى الدستور بديلاً على فقرة "الاعتداء المباشر على المنشآت والقوات المسلحة"، والمقترح الثانى هو أن يحال الأمر للقانون، بما لا يخالف المواد الدستورية، والمقترح الثالث تتمثل فى عدم مثول أى مدنى أمام المحاكم العسكرية، على أن تشكل دوائر مدنية متخصصة لتحقق العدالة الناجزة، مؤكدة أنه لم يتم الاتفاق على أى من الاقتراحات.

إلا أن مصادر قالت إن هناك مقترحا يحظى بتوافق أغلب أعضاء اللجنة بمن فيهم الأعضاء الممثلون للقوات المسلحة بلجنة الخمسين، وينص هذا المقترح على تعدل المادة 172 و174، من الدستور وفيه أن يكون "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تختص فى نظر الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة"، وأنه لا يجوز محاكم المتهم إلا أمام قاضيه الطبيعى ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، مصادر أخرى داخل لجنة الخمسين قالت إنه يتم حشد عدد كبير من أعضاء اللجنة لأن يحيل الدستور تحديد الحالات الاستنثنائية للمحاكمات العسكرية للقانون، وليس الدستور كما كان الاتجاه، بحيث ينظم البرلمان المقبل القانون المنوط بذلك


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت