أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-31-2013, 08:57 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي ما رأيك في حكم الاعدام ؟ .. !!



بسم الله الرحمن الرحيم


أولا :- الدين الإسلامي وحكم الإعدام

[align=center]"بسم الله الرحمن الرحيم "

" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب "
" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " سورا لمائدة
قال النبي صلي الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة.
وهنا نستوقف في كلام الله سبحانه وتعالي بما أنزل علي رسول الله من آيات وهنا يمكننا القول أنه لا نقاش في ذلك كما بينت الآية الكريمة في سورة المائدة وذلك للحد من جرائم القتل حيث كما قال رسل الله أن القاتل يقتل كما وأنه له حكمة في ذلك لان الحكمة في الأولي والأخيرة يجب أن تكون لحكم لله تعالي والعمل بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم كما وأوصانا رسول الله علي العفو عند المقدرة
فالأحكام الإسلامية ليست جامدة ولكن يتم مراعاة مصلحة الإنسان لان الهدف من الدين الإسلامي من حكم الإعدام في الدين الإسلامي هو خدمة بني البشر في تحقيق الأمن والأمان للإنسان
وهنا نستذكر موقف عمر بن الخطاب عندما عمت المجاعة والسرقات أوقف إقامة الحد علي المواطنين
ووضح الدين الإسلامي عقوبة القتل العمد والقتل الخطأ
فالقتل الخطأ هو أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب في قتله كأن يصدمه بسيارة دون قصد. والواجب على القاتل قتل خطأ الدية والكفارة، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة لقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة). إلى قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيماً) [النساء: 92]. والدية هنا على عاقلة القاتل ومقدارها ألف مثقال من الذهب أو أثنا عشر ألف درهم أو مئة من الإبل: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقه وعشرون جذعة. هذا والله أعلم.[/align]
ثانيا :- القانون الفلسطيني وحكم الإعدام

[align=center]يحدد قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لسنة 1936 المعدل بأمر الحاكم العام المصري رقم (555) الصادر بتاريخ 2 نيسان 1957 عقوبة الإعدام كعقوبة لخمس عشرة جريمة، يلاحظ على هذه الجرائم أن أغلبها تتعلق بقضايا سياسية تمس أمن الدولة، وبعضها صيغ بعبارات فضفاضة تحتمل التوسع في التفسير.
فعلى سبيل المثال تعاقب المادة (77) من القانون المذكور بالإعدام "كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، كذلك تعاقب المادة (78/أ) بالإعدام "كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده"، وتحمل هذه المواد سوء نية مبيت الهدف منها توسيع نطاق الأفعال المعاقب عليها بالإعدام إذا وقعت على أمن الدولة، كذلك لا تميز هذه المواد في أغلبها بين وقوع الفعل المعاقب عليه بالإعدام في وقت الحرب وبين وقوعه في وقت السلم.
يحدد قانون إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية. وفقاً لهذا القانون، للمتهم الحق في الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم بحقه، وإلا اعتبر الحكم قابلاً للتنفيذ. في حالة رفض محكمة الاستئناف للطعن المقدم من قبل المتهم، يحال القرار إلى رئيس السلطة الفلسطينية، للمصادقة أو إصدار العفو، حيث يتمتع رئيس السلطة الفلسطينية، بموجب القانون الأساسي، بالحق في إصدار العفو العام حيث أصدرت هده المحكمة 74 حكما بالإعدام وذلك لإدانتهم بجرائم مختلفة .
كما تشكل عقوبة الإعدام واحدة من أبرز القضايا التي تحظى على اهتمام نشطاء حقوق الإنسان، والمؤسسات الدولية العاملة في الحقل الحقوقي والقانوني. فبالإضافة إلى انتهاكها لأحد أهم حقوق الإنسان، وللركيزة الأساسية لأية حقوق أخرى، وهو الحق في الحياة، تمثل عقوبة الإعدام أقصى درجات التعذيب والمعاملة القاسي[/align]

ثالثا :- حقوق الإنسان وحكم الإعدام .

1[align=center]- يرى المركز أن هذه العقوبة تشكل انتهاكا صارخا وغير مبرراًً للحق في الحياة. وهي بذلك تنسف فرص تمتع الفرد بأية حقوق أخرى، الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة للعمل على إلغائها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك فلسطين، من أجل الرقي بالإنسان من خلال احترام وصيانة حقوقه المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية.

2- يعتبر المركز هذه العقوبة واحدة من أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية والإنسانية، وهي بذلك تشكل مساساً بالاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أللإنسانية للعام 1984. وعليه، يؤكد المركز أن تطبيق تلك العقوبة يشكل مساساً خطيراً بكرامة الفرد، ويحط من قيمته كإنسان يتمتع بحقوق طبيعيه، أبرزها الحق في الحياة والمعاملة الإنسانية.

3- يرى المركز أن هذه العقوبة لا تشكل رادعاً للجريمة، حيث أثبتت تجارب البلدان المختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، والسعودية، أن العمل بهذه العقوبة لا يكفل استقرار المجتمع وعدم تكرار وقوع الجريمة. وبالتالي، فان تنفيذ أحكام الإعدام يندرج في إطار أعمال الانتقام الهادفة إلى القتل فقط.

4- يري المركز أن تطبيق عقوبة الإعدام يؤدي إلى نتائج كارثية تتمثل بفقدان ضحايا تلك العقوبة لحياتهم، وهو الأمر الذي يجعلها واحدة من أقسى أنواع العقوبات، نتيجة لاستحالة العودة عن نتائج تطبيقها.

5- يؤكد المركز على أن إلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن. فموقف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من عقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ وليس له علاقة بقضية بعينها، ولا يتعارض هذا الموقف، مع مبدأ سيادة القانون الذي يناضل المركز بصرامة بغية تطبيقه واحترام[/align]

رابعا:- القانون الدولي وحكم الإعدام

[align=center]يسعى القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى وضع ضوابط على عقوبة الإعدام، وهذه الضوابط تنصرف إلى الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وإلى الأشخاص المحكوم عليهم بهذه العقوبة، وإلى الإجراءات الواجب إتباعها عند الحكم بها، وإلى كيفية تنفيذ العقوبة وسنناقش في هذا الفصل مدى انسجام الممارسة العملية والقوانين السارية في فلسطين لهذه المعايير، وسنتناول أولاً الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، ثم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، ثم الضمانات الممنوحة للمتهمين في قضايا قد تكون عقوبتها الإعدام، وأخيراًُ تنفيذ عقوبة الإعدام.
توجب المعايير والاتفاقيات الدولية حصر عقوبة الإعدام، في البلدان التي تصر على إبقائها، في أشد الجرائم خطورة على أن يكون مفهومها أن نطاقها ينبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة، كما لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا في حالة جريمة ينص القانون، وقت ارتكابها، على عقوبة الإعدام فيها، وإذا عدل القانون في وقت لاحق بحيث أصبحت العقوبة على هذه الجريمة أخف من الإعدام استفاد المتهم من ذلك، وهو ما يسمى بمبدأ عدم رجعية القانون، أي عدم تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان في ذلك مصلحة للمتهم[/align]

خامسا :- أرقام حول عقوبة الإعدام وتنفذها

[align=center]لغت أكثر من نصف دول العالم الآن عقوبة الإعدام في القانون والممارسة. وتبين آخر معلومات منظمة العفو الدولية أن 84 دولة ومنطقة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم؛
12 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم باستثناء الجرائم غير العادية مثل جرائم الحرب؛
يمكن اعتبار 24 دولة بأنها ألغت العقوبة عملياً : فهي تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسة تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام.
مما يرفع مجموع الدول التي ألغت بعقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى 120 دولة.
تحتفظ 76 دولة ومنطقة أخرى بعقوبة الإعدام وتستخدمها، لكن عدد الدول التي تُعدم السجناء فعلاً في أي سنة بعينها أقل من ذلك بكثير.
التقدم الذي تحقق نحو إلغاء العقوبة عالمياً
ألغت أكثر من 40 دولة عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم منذ العام 1990. وهي تشمل دول في أفريقيا (تشمل الأمثلة الحديثة كوت دار فوار والسنغال)، وفي الأمريكتين (كندا والبراغواي)، وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ (بوتان وساموا وتركمنستان) وأوروبا وجنوب القوفاز (أرمينيا والبوسنة والهرسك وقبرص واليونان وصربيا والجبل الأسود وتركيا).[/align]

4. أحكام الإعدام وعمليات الإعدام

[align=center]خلال العام 2004، أُعدم ما لا يقل عن 3797 شخصاً في 25 دولة، وحُكم بالإعدام على ما لا يقل عن 7395 شخصاً في 64 دولة. وكانت هذه أرقاماً دنيا فقط؛ أما الأرقام الحقيقية فهي بالتأكيد أعلى.
وفي 2004، جرت نسبة 97 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية.
وبناء على الأنباء العلنية المتوافرة، تشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن ما لا يقل عن 3400 شخص قد أعدموا في الصين خلال العام، رغم الاعتقاد بأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير. وفي مارس/آذار 2004، قال مندوب في المؤتمر الشعبي الوطني إن "قرابة 10000 شخص" يعدمون سنوياً في الصين.
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 159 شخصاً، وفيتنام ما لا يقل عن 64 شخصاً. ونُفِّذت 59 عملية إعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الرقم أقل من رقم 65 عملية إعدام نُفذِّت في العام 2003.
استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأطفال
تحظر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها ضد أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وترد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهة والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ترد فيها جميعها نصوص بهذا المعنى. ولدى أكثر من 110 دول ما زالت تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم على الأقل قوانين تستثني تحديداً إعدام المذنبين الأطفال أو قد يُفترض أنها تستبعد عمليات الإعدام هذه عبر كونها طرفاً في إحدى المعاهدات المذكورة أعلاه. بيد أن عدداً قليلاً من الدول يواصل إعدام المذنبين الأطفال.
ومن المعروف أن ثماني دول أعدمت منذ العام 1990 سجناء كانوا دون سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة – الصين والكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وإيران ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واليمن. وقد رفعت الصين وباكستان واليمن السن الدنيا إلى 18 عاماً، وبحسب ما ورد فإن إيران هي في صدد القيام بذلك. وأعدمت الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من المذنبين الأطفال يفوق ما أعدمته أية دولة أخرى. (19 بين العامين 1990 و2003).
وسجلت منظمة العفو الدولية 4 عمليات إعدام لمذنبين أطفال في العام 2004 – واحد في الصين وثلاثة في إيران. وأُعدم مذنب طفل آخر في إيران في يناير/كانون الثاني 2005.
وهنا نستوقف أنفسنا إلي أن الجرائم قلت بسبب إلغاء عقوبة الإعدام طبعا لا وأكيد أنها زادت عما كانت عليه [/align]

سادسا :- رأي وحكم الإعدام

[align=center]في البداية يجب أن نسلم لما أنزل الله في كتابه الكريم لما أصدر من أحكام إسلامية في عقوبة إقامة الحد وعقوبة الإسلام أي أنه وضعت هده الأحكام علي مرتكبيها للحد من إقامة الجرائم وإلا لما كان الإسلام متساهلا مع مثل هده العقوبات وإلا كان البشر يحتكم فيما بينهم بقانون الغاب القوي يأكل الضعيف وأن الدين الإسلامي ساوي بين المسلمين فيما بينهم ونور لهم طريقهم ليسلكوها للجنة وأن في رأي يجب أن تقام الحدود علي من ارتكب الفعل وذلك للتقليل من الجرائم التي زادت في عصرنا الحديث وهدا يدل إنما يدل علي غياب الدين عن البشر والدين الإسلامي فالتربية الإسلامية يجب أن تؤسس صحيحة ليكون هناك مجتمع مثالي نباهي به الأمم و إن قلة إقامة الحدود وعقوبة الإعدام خصوصا جعلت من المجرمين يتباهون في فعلتهم لأنه لا يوجد قانون يردعهم أو علي الأقل يقلل من ارتكاب الجرائم
لذا يجب الرجوع إلي الله والاحتكام بدينه وسنة رسوله الكريم فليس هناك ما يجعلنا أن نحتكم لقانون الغرب ونسميه بالقوانين الحديثة وأنسونا ديننا الحنيف[/align]

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت