أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 04:06 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مصاريف الولادة ليست حقا للزوجة



يثير هذا الموضوع مسألة: * هل تعتبر مصاريف الولادة من النفقة الشرعية الواجبة على الزوج أو أب المولود والتي عليه دفعها للزوجة؟ * هل مصاريف الولادة من مصاريف علاج الزوجة؟ * من الملزم بأجر القابلة أو الطبيب ؟ * هل يختلف الأمر إذا الولادة تمت والمرأة مطلقة؟ * وماأثر عدة الحامل المطلقة على موقف المطلق بشأن مصاريف الولادة وأجر الطبيب من حيث إلزامه أو عدم الزامه بها؟
ومن خلال الاجابة على هذه التساؤلات نستطيع اقتراح صياغة نص قانوني لهذا الموضوع: نظرا لكون هذا الموضوع يخلو من النص القانوني وعملا بقاعدة ان ارجح الأقوال في المذهب الحنفي هي المعمول بها في المحاكم.
نصت المادة 1/3 من قانون رقم 25 لسنة 1920 ( المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) – كما رأينا – علي أن نفقة الزوجية تشمل مصاريف العلاج.
ومصاريف العلاج : هي المصاريف اللازمة لعلاج مرض بالزوجة، والولادة لا تعتبر مرضاً،
وقد فرق الفقهاء بينهما وبين النفاس
و علي ذلك لا تندرج مصاريف الولادة ضمن مصاريف العلاج التي نصت عليها الفقرة المذكورة ولا يلزم بها الزوج.
و إذا خلا القانون من نص علي الملزم بمصاريف ولادة الزوجة، فانه يتعين الرجوع في ذلك إلي الرأي الراجح في المذهب الحنفي عملا بالمادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.
فقه المذهب الحنفي علي أن أجر القابلة علي من استأجرها، فإن استأجرها الزوج فعليه وأن استأجرتها الزوجة فعليها.
أما إذا جاءت القابلة دون استئجار، فقال البعض أن أجرتها علي الزوج لأنها مؤنة الجماع،
وقال البعض أن أجرتها علي الزوجة كأجرة الطبيب.
وقد رجح العلامة ابن عابدين الرأي الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلي الولد فيكون علي أبيه.
و الشأن في الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل أكثر منه فيكون حكمه حكمها،
ويلحق بأجر القابلة الطبيب وثمن الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة للزوجة في الولادة لأنها أثر من آثارها.
قال في رد المختار نقلاً عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الثاني ما نصه” ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأسنان والصابون علي عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو علي اختياره، وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب” .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت