أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-05-2013, 12:40 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي من ارشيفى القضائى قضية الكترونية وحكم البراءة فيها



منذ بضعة اشهر حضر الى مكتبى نفر من اقاربى الذين يعملون فى نشاط البرمجيات وبرفقتهم شخص عرفونى عليه بأنه مدير ادارة التدريب الفنى بأحدى الوزارات واشادوا به وبعلمه وانه احد كبار المتخصصين فى مصر فى علوم الكمبيوتر وانه استاذهم واستاذ اساتذتهم فى مجاله ولكنه متهم من قبل رئيسه فى العمل بأنه سبه وقذفه بأن ارسل رسائل عن طريق النت للوزير ولافراد وجهات عده سب فيها الرجل بأحط الالفاظ واسند اليه وقائع وجرائم مخله بالشرف وتحط من قدره وقد قام رئيسه بابلاغ ادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات التى توصلت ان تلك الرسائل مرسله من احد الاجهزه الموجوده داخل احدى الشركات مدينة نصر وبالاستعلام من الشركه تبين ان المتهم يعمل لبعض الوقت فى هذه الشركه وتم القبض على المتهم وبالطبع جاء محضر الشرطه ليؤكد اعتراف المتهم بما هو منسوب اليه وبالرغم من انكاره فى النيابه ماهو منسوب اليه واقراره انه بالفعل تقدم بشكاية هذا الرئيش للوزاره ولكن هذا الامر تم فى علانية وبوضوح ولكن النيابه قيدت الاوراق جنحه ضد الرجل وطالبت بعقابه بالمواد 171 و302 و 303 من ق العقوبات والمواد 1 و5 و6 و 13 و 70 و 76 من ق 10 لسنة 2003 ومنذ الوهلة الاولى تمسكنا امام المحكمه بعدة دفوع ابرزها استحالة ارتكاب المتهم للواقعه وان بريده الالكترونى من الممكن ان يكون قد تعرض للاختراق وقدمنا الدليل من خلال الاوراق اذ ان الثابت من الاوراق ان رجال الضبط قد قبضوا على صاحب شركة الكمبيوتر الموجود بها الجهاز المدعى ارسال الرسائل منه وتم تحريز الجهاز يوم 23 ديسمر 2007 وجاء تقرير الفحص الفنى ليؤكد ان الجهاز المضبوط الذى تم فحصه قد ارسل رساله فى ذات يوم 23 ديسمبر مما يقطع بأن هناك من اخترق الجهاز وتحكم فيه عن بعد كذلك فقد ابنا للمحكمه تجاوزات رجال الشرطه الكثيره فى هذه الواقعه ومن بينها انه عند سؤال صاحب الشركه تم سؤاله عن الفحص الفنى فأجاب بصحته فى حين ان الفحص الفنى قد تم فى اليوم التالى للقبض عليه الساعه الثانمنه مساء وكذلك قبض على المتهم وسئل عن الفحص الفنى الساعه السادسه فى حين ان الفحص ورد فى الساعه الثامنه اقرار صاحب الشركه بصحة ارقام الروتر المكونه من 14 رقم رغم انها تتغير فى كل مره عند اعادة التشغيل خلو التحريات من ثمة اساس فنى لما ورد بها حيث ورد بهابمتابعة الارقام التعريفيه من على شبكة الانترنت تبين انها ارسلت من خط دى اس ال متصل بخط التليفون رقم ....... دون ان ترفق بالاوراق اى ورقه من الانترنت تؤكد ذلك كما دفعنا التهمه ببطلان التقرير الفنى لاعتماده على ادله ثبت عدم مصداقيتها كما ورد فى التقرير الفنىكلمة اثار ودلائل وقد افاد الفحص استحالة ان يفعل ذلك غير المتهم فى حين ان الاثار قد تحدث نتيجة فتح طبيعىللبريد على الجهاز وهذا لايحمل صفة التأكيد على ان الجهاز بذاته هو الذى ارسل وقد قد شهادات من شركة مايكروسوفت على وجود مايسمى انتحال الهويه كما تمسكنا باستحالة ارتكاب المتهم لهذا الخطأ الساذج وهو الخبير بأعمال الكمبيوتر وقدمنا الشهادات العالميه الحاصل عليها وانه وصل لمراتب مابعد المحترف بمراحل وانه مثل مصر فى مؤتمرات عالميه وكان هو حامل كلمة مصر وتحدث مع وزاراء فى هذه البلاد التى انعقدت فيها المؤتمرات ومثله لواراد ان يفعل ذلك لاخترق اى جهاز وفعل فعلته اوكان فى استطاعته استخدام البرامج الماحيه وبرامج التخفىالتى تعجز اى انسان عن التتبع كما تمسكنا بخلو الاوراق من اى دليل يمكن معه القطع بان الجهاز المضبوط بذاته هو الذى ارسل الرسائل موضوع الاتهام وان الشركه بها 51 جهاز ولايمكن القطع بان الجهاز وحده هو المرسل دون فحص باقى الاجهزه خصوصا وانها جميعا تعمل على روتر واحدوالارقام التى تم الابلاغ بها تخص الشبكه جميعها يضاف الى ذلك انتفاء سيطرة المتهم الكامله على الجهاز المضبوط كما دفعنا دفعا عموميا وهو ان البريد الالكترونى لايحمل صفة الموثوقيه والانترنت يحمل صفة الشيوع والاجهزه المتصله بالانترنت ليست تحت سيطرة مستخدمها بشكل كلى وقدمنا المستندات الداله على ان اكبر الشركات العالميه تعرضت برامجها للاختراق والسرقه لذا فان الاميل بذاته لايعتد به فى اى صوره من صور التعامل الرسمى وليس هناك قانون فى العالم اخذ به فى ناحية الاثبات واختراقه امر شائع وقدمنا كثير مما يثبت حالات السرقه وتمسكنا ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم فى محضر الضبط لمخالفته للواقع والحقيقه فانتهت محكمة اول درجه الى معاقبة المتهم عن التهمه الاولى تغريمه عشرة الاف جنيه وبتغريمه عن الثانيه بعشرين الف جنيه ومصادرة الاجهزه المستخدمه فى الواقعه والزامه بتعويض مدنى قدره 5001 جنيه والاتعاب والمصروفات وامام الاستئناف تمسكنا بجل دفاعنا السابق وطلبنا ندب خبير لتحقيق دفوعنا الفنيه فانتهت المحكمه الى براءة المتهم لاسباب حاصلها وحيث ان المحكمه بعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبه فى صحة عناصر الاثبات فانها ترجح دفاع المتهم من امكان تعرض بريده للسرقه والاختراق من قبل المتسللين عبر شبكة الانترنت بالاضافه لامكان عدد كبير من المتعاملين بالمكان الذى ضبط به الجهاز الوصول لذلك الجهاز وقد ثبت للمحكمه من اعترافه بالنيابة العامه انه قد ارسل عدة شكاوى ضد المدعى بالحقوق المدنيه بصفته للوزير نفضا منه لبعض الاعمال والقرارات فى مجال العمل بحسن نيه ورغبة منه فى الوصول بمستوى العمل الى الاعلى وحيث ان اعترافه يثبت للمحكمه حسن نيته وعدم تعمده الاساءه للمدعى المدنى الاانه انكر الرسائل المرسله عبر بريده الالكترونى والتى تحتوى على القذف الذى يمكن معه نسبةالاتهام اليه وقد اطمأنت المحكمه لصدقه واحتمال اختراق بريده الخاص بما تتشكك معه المحكمه فى صحة الواقعه وحيث انه لما كان هذا وكان الدليل القائم فى الاوراق قبل المتهم وقد احاط به الشك بما لاينهض معه كدليل تطمئن له المحكمه على صحة الاتهام وثبوت التهمه فى حق المتهم ومن ثم يتعين على المحكمه ان تقضى ببراءة المتهم. هذه الجنحه قيدت برقم 53873 لسنة 2007 جنح مدينة نصر والمقيده استئنافيا برقم 13843 لسنة 2008 مستأنف شمال القاهره.
محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظه على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت