« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
اركان الجريمة " مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية "
بسم الله الرحمن الرحيم المقارنة بين ركن الجريمة في القانون وركنها في الشريعة الإسلامية ؟ أنواع الأركان عند القانونيين هي : 1.الركن المادي : للجريمة عبارة عن الفعل المكون لهـا ، سواءٌ أكان فعلاً أو امتناعاً . 2.أما الركن الأدبي" المعنوي " : للجريمة فهو كون الجاني مكلفاً و مسؤولاً عنها . 3.الركن الشرعي : وجود نص يحظر الجريمة ويجرم الفعل . وأما عما يقابلها في الشريعة الإسلامية ؛ فنقول : 1. الركن الشرعي للجريمة يقابله في الشريعة الإسلامية ، أدلة تحريم الاعتداء على الآخرين من الكتاب والسنة ، مثل : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) . وحديث ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... ) . وهذا يدل على أسبقية وجود قاعدة " لا جريمة إلا بنص " قبل إن يقرها التشريع الفرنسي الصادر في ( 1789م ) إبان ثورة إعلان حقوق الإنسان في فرنسا . 2.الركن الأدبي : ويتمخض عنها أمران ، هما : أ-المسؤولية الجنائية : أي الصلة المادية بين الجاني والجريمة ، والمبنية على الإرادة المحضة من عدمها ، سواء أكانت متعلقة بحيٍّ ، بالغ ، أم لم تكن كذلك !! هذا قبل الثورة الفرنسية . ب-ارتفاع المسؤولية : وبعد الثورة أصبحت النظرة غير مادية للصلة ، بحيث أن المسؤول فقط هو المدرك المختار . وأما في الشريعة الإسلامية فإن النظر إلى أعم من هذا ، وذلك إلى الاهتمام بالجاني من حيث كونه ( حياً مكلفاً ، يعي خطاب التحريم للجرم ) ، وترتفع عنه في حال عدمها ، اللهم إن أُحدث التلف بفعله لزمه الضمان فقط ، على الراجح من أقوال العلماء . وهذا موجود في نصوص الفقهاء ، مثل مسائل : حال السكر مع خلاف للعلماء فيه ، التأديب ، التطبيب ، الإكراه ، الجنون ، الصغر ، ومن نصوص الفقهاء في لك : قال في كشاف القناع : ( بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ وَهِيَ خَمْسَةٌ : أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَلَّفًا ) لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ مَحِلًّا لَهَا ( فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَكُلُّ زَائِلِ الْعَقْلِ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَالنَّائِمِ وَالْمَغْمِيِّ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمَا ) كَالسَّكْرَانِ كَرْهًا ( فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمْ ) لِأَنَّ التَّكْلِيفَ مِنْ شُرُوطِهِ وَهُوَ مَعْدُومٌ ، وَلِأَنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُمْ صَحِيحٌ )) ا.هـ وهذا بناءً على الأدلة الكثيرة المتضافرة في هذا الباب ، مثل : حديث المصطفى الكريم : ( إن الله عف لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ). 3. الركن المادي وهو اتخاذ الإنسان المسؤول فعله شكلاً مادياً ظاهراً يقوم به الجاني تحقيقاً لمراده ، وهو المبني على ثلاثة أمور : أ-السلوك الإيجابي للفعل أو السلبي . ب-نتيجة الفعل سلباً أو إيجاباً . ت-العلاقة بينهما . وهذه الجوانب توختها الشريعة في منهاجها ، وذلك في أن السلوك مثلاً هو واقع ما يقوم به الشخص فعلاً أو قولاً ظاهرًا لمن سمعه أو رآه ، أو ما يمتنع عنه بحيث يؤدي إلى جريمة كامتناع الأداء بشهادة لإنقاذ حياة فردٍ بريء ، والنتيجة أيضاً هي واقع الجريمة سلباً أو إيجاباً ، أما العلاقة بينهما فإن الشريعة تحتاط أكثر من لنظم الوضعية في ذلك ، لأنها تتوقع أحياناً وجود مؤثر خارجي أنشأ تلك العلاقة ، مثل الإكراه ، وغيره . والخلاصة : أن الركن الشرعي عند القانونيين هو ما يقابل الدليل الشرعي عن أهل التنزيل الرباني . أن الركن المادي هو القصد الجازم المصحوب بالفعل السلبي أو الإيجابي ويقابله في الشريعة أنه شرط في صحة تسمية الفعل قصداً ، لا أنه ركن فيه . أن الركن الأدبي هو نفس الركن المادي . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً المراجع : أ-التشريع الجنائي ـ عودة . ب-الفقه الجنائي الإسلامي ـ خماسي . ت-كشاف القناع ـ البهوتي . ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك |
|
|