أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: شركة ترميم بالدمام (آخر رد :مروة مصطفي)       :: اضواء المنصورة (آخر رد :مروة مصطفي)       :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-02-2013, 03:12 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي رئيس «حماية المستهلك» لـ«الوطن» عاطف يعقوب: السوق الحرة لا تعنى الفوضى.. والتسعير الجبرى حق قانونى للحكومة



عاطف يعقوب قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين، إن السوق الحرة لا تعنى الفوضى وإن عدم وجود تسعيرة لا يعطى الحق للتاجر فى رفع الأسعار.
وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن القانون أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد إخطار جهاز منع المنافسة تحديد أسعار جبرية لفترة معينة للسلعة إذا كانت طبيعتها استراتيجية لإحداث توازن فى الأسواق، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة موحّدة لمواجهة ارتفاع الأسعار، مكوّنة من 8 وزارات.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك الذى صدر فى 2006 ضم بنوداً فرّغته من مقصده لصالح رجال الأعمال، لافتاً إلى أن الجهاز انتهى من وضع مسوّدة القانون الجديد لعرضه على مجلس الشعب يتلاشى ذلك.
* الحكومة تطلق تصريحات مستمرة عن مواجهة انفلات الأسعار، والواقع يُكذّب كل ذلك؟
موضوع الأسعار تحكمه آليات سوق العرض والطلب ونتمنى تطبيق قواعد العدالة الاجتماعية التى تقاوم الانفلات غير المبرّر لصالح الغالبية الساحقة من الناس والمفروض أن يقابلها وعى كامل من المستهلك والمجتمع لرفض ومقاطعة السلع التى ترتفع أسعارها دون مبرر، فإذا كانت السلعة مسعّرة أو تباع بأكثر من السعر المكتوب عليها، فإنها تشكّل جريمة وتتخذ ضدها الإجراءات القانونية، لكننا نتكلم عن السلع التى تخضع لقانون العرض والطلب، فإذا ارتفعت أسعار تلك السلع بشكل غير مبرّر فإن ارتفاع وعى المواطنين بحقوقهم كمستهلكين سيؤدى بشكل غير مباشر إلى الإحجام عن شراء تلك السلع، سواء تم هذا من خلال وعى الفرد أو برفض مجتمعى منظّم بمعرفة الجمعيات الأهلية.
* جهات كثيرة ومتداخلة تراقب الأسواق فى مصر دون فاعلية، كيف ترى ذلك؟
- قانون حماية المستهلك الذى صدر عام 2006 تضمّن بنوداً أفرغته من مقصده، وكان ذلك لصالح رجال الأعمال، وهو ما سيتم تداركه فى مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك، وانتهينا من إعداد مسوّدة القانون الجديد لحماية المستهلك، وذلك بمشاركة وزارات التموين والتجارة والصناعة والصحة والاتصالات والكهرباء، الذى سيتضمن تشكيل جهة رقابية موحّدة رسمية تضم تلك الوزارات.
* كيف يتدخل الجهاز لحماية المستهلك من تلاعب التجار بالأسعار؟
- يسعى الجهاز إلى تعريف المستهلك بحقوقة، لأنه عندما يعرفها سيطالب بها، ولن يتنازل عنها، لذلك يجب أن يعرف أن السوق الحرة لا تعنى الفوضى وأن عدم وجود تسعيرة لا يعطى للتاجر حق رفع سعر أى سلعة دون مبرّر ودون أن يحاسبه أحد ودور المستهلك أن يتعاون مع جمعيات حماية المستهلك فى كشف التاجر الجشع ومقاطعته وعدم شراء السلع منه، كما نرى فى الدول الأوروبية، مما سيُجبر التاجر على خفض أسعاره. وتم تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى.
* هل قانون حماية المستهلك ملزم للتجار؟
- فى الفترة الأخيرة حصلنا على 20 ضبطية قضائية، وهذا غير كافٍ لفرض رقابة كاملة ونحتاج إلى المزيد، ومجلس الوزراء زوّد الجهاز بسيارات لمراقبة الأسواق وعمل حملات على الطرق وعلى المحلات لضبط غير الملتزمين، فضلاً عن أننا نحتاج إلى إنشاء فروع للجهاز بالمحافظات لتفعيل الرقابة.
* كيف يمكن مواجهة غزو السلع الصينية الرخيصة المهرّبة؟
- لا بد من تشديد الرقابة لمنع هذه السلع مجهولة المصدر من دخول البلاد، وهناك دول متخصصة فى إنتاج السلع المقلّدة، فقد تم ضبط 18 ألف مصنع لتزييف السجائر فى الصين، ومن المهم أن نعلّم المستهلك كيف يعرف السلعة الرديئة من خلال رسالة إعلامية سهلة وجذابة.
* الإعلانات المضلّلة فى وسائل الإعلام أصبحت وسيلة من وسائل النصب التى يقع فيها المستهلكون، ما خطة الجهاز لمقاومتها؟
- التصدى للإعلانات المضللة من أهم أولوياتنا، سواء بطريقة رسمية بإبلاغ الجهة المعلنة عن عدم مطابقة السلعة المعلن عنها للمواصفات، وفى حالة تكرار الإعلانات المضلّلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لكن الأهم أن نرفع وعى المستهلك حتى لا يقع فريسة لتلك الإعلانات.
* كيف يمكن تعريف المستهلك بحقوقه؟
- سوف يتم تدريس مواد حقوق المستهلك بالمناهج الدراسية لتوعية النشء بحقوقه من الصغر.
* تشهد أسعار الأسمنت ارتفاعاً شديداً، ماذا فعل الجهاز لمواجهة ذلك؟ وهل يمكن وضع تسعيرة جبرية؟
- بالفعل هناك بعض الشركات المنتجة للأسمنت حاولت التحكُّم فى السوق بتخفيض كميات إنتاجها لزيادة الطلب عن العرض، بما يُعد اعتداءً ومخالفة لحقوق المستهلك تستوجب التصدى لها. وقام الجهاز قام بدور فعال فى تلك المشكلة بتقديم شكوى لجهاز حماية المنافسة، حيث ارتفع سعر الأسمنت بنسب تتراوح من 30 إلى 40% نتيجة للعمليات الاحتكارية، وطبقاً للمادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، فإنه يحق لرئيس مجلس الوزراء بعد إخطار جهاز منع المنافسة تحديد أسعار جبرية لفترة معينة للسلعة، إذا كانت طبيعتها استراتيجية لإحداث توازن فى الأسواق، مؤكداً أن الأسمنت يدخل فى كثير من الصناعات الاستراتيجية التى تستوجب قراراً من رئيس الحكومة للحد من الممارسات الاحتكارية وتشوّهات الأسعار بالأسواق لمواد البناء بصفة عامة.
* هل هناك تعاون بين الجهاز والجمعيات الأهلية؟
- بالفعل هناك تعاون دائم بين الجهاز والجمعيات الأهلية، حيث يتم بشكل شهرى عقد اجتماع لمناقشة المعوّقات التى تواجهها، وتم مناقشة وتعديل نحو 90 مادة فى قانون حماية المستهلك ستقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة لضمان حماية حقوق المواطنين.
* كيف يواجه الجهاز عيوب وجود سلعة ما فى الأسواق؟
- الجهاز أوجد آلية، منها تشكيل لجان فنية للتأكد من العيوب
فى أى سلعة حتى السيارات، وإذا ثبت بعد تقرير اللجنة المشكلة من إخصائيين، منهم أساتذة بكلية الهندسة من العيب يتم إخطار المصنع أو الوكيل المعتمد لبيع السلعة فى مصر، لاتخاذ الإجراءات بتغيير السلعة للمستهلك أو تحمُّل تكاليف تغيير أجزاء معينة بقطع غيار جديدة وإذا ثبت لمجلس إدارة الجهاز تهرُّب الوكيل أو أصحاب المصنع تؤخذ إجراءات التقدُّم بشكوى أمام المحكمة الاقتصادية، إضافة إلى الغرامة الفورية التى أُعطيت بحكم القانون للجهاز والتى تبدأ من خمسة آلاف وتصل إلى 100 ألف جنيه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت