أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى اخبار السيارات
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)       :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-30-2013, 09:24 AM
خلفاوى خلفاوى غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 204
افتراضي شركة التأمين ملزمة بدفع 40 ألف جنيه تعويضا في حالة الوفاة





يجيب نخبة متميزة من استشاريى وخبراء التأمين فى مصر على استفسارات القراء وتساؤلاتهم حول التأمين، ويرد فى هذا الموضوع د. عمر فتحى خبير التأمين على سؤال لأحد القراء.
* تعرضت سيارتى لحادث فى أثناء سفرى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وعند المطالبة بالتعويض وجدت معاناة شديدة من طول الوقت الذى تستغرقه شركة التأمين لاعتماد التعويض، وكذلك ضآلة قسط التأمين.
- يقول د. عمر فتحى خبير التأمين أنه: نظرا لجسامة وكثرة الحوادث وطول الوقت الذى تستغرقه المطالبة بالتعويض وضآلة قسط التأمين بالمقابل للتعويضات، صدر القانون رقم 72 لسنة 2007 متضمنا أحكاما تعالج المشكلات والصعوبات التى واجهت التطبيق العملى لأحكام القانون القديم والذى حل محله القانون الجديد.
ويذكر بعض ماجاء فى هذا القانون كما يلي:
1- التزام شركات التأمين العاملة فى سوق التأمين بإصدار وثيقة التأمين الإجبارى الجديدة، طالما كان مخصصا لها بمزاولة التأمين فى فرع تأمين السيارات.
2- يشمل القانون حالات الوفاة والإصابات البدنية وكذلك الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير وهى سداد مبلغ التأمين الذي يقدر بـ40 ألف جنيه مصري فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو مبلغ يعادل نسبة فى مبلغ التأمين، وذلك بنسبة العجز الجزئى فى كل متضرر، كذلك الأضرار المادية لممتلكات الغير فى حدود مبلغ 10 ألاف جنيه مصري.
3- ألزم القانون شركات التأمين سداد مبلغ التأمين فى مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ الإبلاغ عن الحادث مع استيفاء المستندات وتقرير النيابة.
4- أعطى القانون إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المراجعة الدورية للحدود القصوى للأسعار وسلطة تحديد أسعار إضافية فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية.
5- صدر قرار الهيئة بالموافقة على تحديد الأسعار (الضعف) بالنسبة للأسعار فى القانون القديم.
ويضيف د. عمر أن نوعية هذا التأمين مندرج تحت النوع التكافلي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت