أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-30-2016, 09:48 PM
عبقرينو عبقرينو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,036
افتراضي قراءة لمدى جواز شطب المحكمة للدعوى فى حالة تخلف المدعى عن الحضور و حضور المدعى علية وإنسحابه



إعتادت المحاكم إذا تغيب المدعى عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى وحضر المدعى علية فيها أن تقررشطبها أو تصدر حكما بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا سبق للدعوى أن شطبت أمامها متى أثبت المدعى عليه أمامها أنه ينسحب ويترك الدعوى للشطب و الحقيقة أن هذا القرار وذاك الحكم على حسب الأحوال يصدران معيبان بمخالفة القانون وذلك حيث نصت المادة 82 من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه( إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى علية حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى علية ).
فبإستقراء هذه الماده يتضح أنه يجب على المحكمة شطب الدعوى أو الحكم بإعتبارها كأن لم تكن فى حالة واحده فقط هى حالة تخلف المدعى و المدعى علية عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أما فى حالة حضور أيا من الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليه فأن المحكمة لا تملك إلا المضى قدما فى نظر الدعوى وإصدار حكم فيها فقد قضت محكمة النقض غير ذات مرة بأنه "إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحه للحكم فيها و إلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أعتبرت كأن لم تكن و تحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى و حضر المدعى عليه يدل على أن المشرع حظر شطب الدعوى إلا لمرة واحدة و ذلك للحيلولة دون إطالة أمد النزاع وأوجب الحكم بإعتبارها كأن لم تكن إذا تخلف طرفها الأصليان بها المدعى و المدعى عليه عن الحضور بعد تجديد السير فيها ومن ثم فإن تخلف أحدهما عن الحضور وحضر الأخر يحول دون توقيع الجزاء ويوجب على المحكمة إستئناف السير فى الدعوى و الحكم فيها عندنا تتهيأ لذلك ".
(طعن 123 لسنة 73 ق جلسة 21/6/2009)
والحقيقه أن تحقق حضور أحد الأطراف فى الدعوى يكون بمثوله أمام المحكمه مثبتا هذا الحضور بمحضر جلستها ففى هذه اللحظه يمتنع على المحكمة إصدار قرارها بشطب الدعوى أو الحكم بإعتبارها كأن لم تكن حسب الأحوال وليس يغير الحال ما درج عليه العمل من إنسحاب المدعى عليه من الحضور مقررا أنه يترك الدعوى للشطب فإن هذا لا ينفى الحضور الذى تم للمدعى علية بمثوله أمام المحكمة وليس فى قانون المرافعات نص يبيح إزالة أثار حضور الخصم فى الدعوى كما أنه لا يعتبرا تركا للدعوى على نحو ما يقرر به المدعى علية لانه ليس صاحب الدعوى ليتركها فهذا حقا خالصا وخاصا بالمدعى و علية يكون ما تصدرة المحاكم من قررات شطب وأحكام بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إعتماد على تقرير المدعى علية بالإنسحاب من الحضور هى قررات وأحكام باطلة للمخالفتها للقانون .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت