أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-10-2013, 03:21 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile الاقتصاد الإسلامي بيـن تحقيق العدل وتحقيق التقدم



يعارض الإسلام غير المسلمين وهؤلاء يصنفون على أنهم يعارضون الاقتصاد الإسلامي صراحة وضمناً، بجانب هؤلاء فإنه يوجد فريق من المسلمين يعارض الاقتصاد الإسلامي· وهؤلاء يصنفون في فريقين· فريق يرى أن إسهام الإسلام في الاقتصاد إنما تتمثل في الجانب الأخلاقي فحسب الفريق الآخر يرى أن الاقتصاد الإسلامي بأحكامه الثابتة كانت له صلاحيته التطبيقية في العصر الذي جاء فيه التشريع الإسلامي، وقد انقطعت هذه الصلاحية في العصر الحاضر·
هذا الفريق بقسميه أعلن صراحة أن الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن يصبح نظاماً، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن تطبيقه يؤدي إلى تخلف الحياة الاقتصادية والعودة بها إلى ما كانت عليه عندما جاء الإسلام (في القرن السابع الميلادي)·
نحاول أن نثبت أن تطبيق الاقتصاد الإسلامي يحقق العدل والتقدم ويجيء ذلك من طبيعة التشريع فيه، وعندما يثبت أن الاقتصاد الإسلامي يحقق التقدم الاقتصادي ويدعمه، فإنه يثبت معه عدم صدق القول إنه يؤدي إلى العودة بالحياة الاقتصادية إلى الماضي وبالتالي إلى تخلفها·
أولاً: الأصل في الاقتصاد الإباحة
يقول الإمام ابن تيمية(1): "إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم· فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، أما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى· وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لابد أن يكون مأموراً بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟!·· وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم عليه أنه محظور؟! ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}(سورة الشورى،21)، والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: {قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا}(سورة يونس، 59)، وإذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرونح كيف يشاؤون ما لم تحرم الشريعة ·· ولم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي"·
يتبين من هذا الرأي للإمام ابن تيمية أن الأصل في العادات الإباحة· والعادات مصطلح يشمل كل ما يتعلق بأمور الحياة الدنيا من اقتصاد وسياسة وغير ذلك بعبارة أكثر توضيحاً: الأصل في كل أمور الاقتصاد أنها مباحة·
بناء على ذلك نستنتج أن أمور الاقتصاد قسمان: القسم الأول يكون على الإباحة الأصلية والقسم الثاني فيه أحكام، يفيد رأي الإمام ابن تيمية(2) أن أغلب أمور الاقتصاد تصنف في القسم الأول، أي أنها مباحة·
ماذا يعني ذلك في موضوع الاقتصاد الإسلامي والتقدم الاقتصادي، لقد ترك الإسلام أكثر أمور الاقتصاد للإنسان يديرها بعقله وبتجربته، لقد ترك الإسلام أكثر أمور الاقتصاد للإنسان ليتفاعل معها وفيها بحيث يختار منها الأصلح والأنفع للحياة الاقتصادية· لقد ترك الإسلام أكثر أمور الاقتصاد للإنسان ليطورها· لقد ترك الإسلام أكثر أمور الاقتصاد لتتطور مع تطور كل مجالات الحياة وبحيث لا تنقطع عنها· لقد ترك الإسلام أكثر أمور الاقتصاد ليطورها الإنسان تفاعلاً مع الآخر واستفادة من التراكم الحضاري للإنسان·
النتيجة التي نستنتجها هي أن الاقتصاد الإسلامي مع أنه يعتبر الفقه ضمن مصادره يحقق التقدم الاقتصادي في هذا الجانب من جوانب الاقتصاد عندما يربطه بالتطور العام للإنسان·
هذه المنطقة في الاقتصاد إذا كانت قد ربطت بالتطور العام للإنسان فإن الإسلام يؤمن التطور الصحيح فيها ويدعمه·
استكمال النص السابق لـ>ابن تيمية< يقول فيه: "إن التشريع قد جاء في هذه العادات بالآداب الحسنة"(3)·
والآداب الحسنة مصطلح يشمل كل ما ينظم سلوك الإنسان وعلاقاته في أمور الاقتصاد التي جاءت على الإباحة الأصلية، هذه الآداب الحسنة جاءت تفصيلاتها في كتابات المسلمين، وعندما تعرف وتعرض فإنها كما قلت عنها تؤمن التقدم الاقتصادي وتدعمه، ومعنى تؤمنه أن هذه الآداب تربط الاقتصاد الإسلامي بقيم عليا تجعله يحقق العدل·
ثانياً: طبيعة منطقة الإباحة وتفاعلها مع التقدم
الاقتصاد الإسلامي فيه منطقتان: منطقة الإباحة ومنطقة الأحكام، واعتبرنا ذلك مرحلة في إثبات أن الاقتصاد الإسلامي يحقق التقدم الاقتصادي· نعمل في هذه الفقرة أن نتقدم في إثبات ذلك، أي إثبات أن الاقتصاد الإسلامي يحقق التقدم الاقتصادي وذلك بالتعرف على طبيعة كل من منطقة الإباحة ومنطقة الأحكام·
أمور الاقتصاد تصنف في تصنيفات متعددة أو تقسم إلى أقسام متعددة نقترح تصنيفاً أو تقسيماً لأمور الاقتصاد بحيث يمكن أن نوظفه في الموضوع الذي نتحدث عنه· هذا التصنيف أو التقسيم هو التالي: أمور الاقتصاد منها ما يتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان ومنها ما يتعلق بالجوانب الفنية للحياة الاقتصادية· نحاول أن نزيد هذا التصنيف أو التقسيم توضيحاً من خلال أمثلة· كل ما يتعلق بالفن الإنتاجي في الزراعة أو الصناعة أو غيرها يصنف على أنه أمور فنية في الاقتصاد، كل ما يتعلق بوسائل الاتصالات في الاقتصاد من بيوع وغيرها مثل الاتصال الشخصي أو بالتليفون أو بالإنترنت (التجارة الإلكترونية) يصنف على أنه أمور فنية في الاقتصاد، كل ما يتعلق بأساليب الصياغة والتحليل في علم الاقتصاد يصنف على أنه أمور فنية فى الاقتصاد، كل ما يتعلق بالمؤسسات مثل الدواوين والوزارات والأشكال القانونية للشركة والمصارف يصنف على أنه أمور فنية في الاقتصاد· هذه أمثلة للأمور الفنية في الاقتصاد والتي يمكن القياس عليها والاسترشاد بها·
أمور الاقتصاد التي تتعلق بعلاقة الإنسان فيها ما يلي: العقود التي تحقق العدل أو تمنع الظلم، العقود التي فيها غرر غير مقبول شرعاً، العقود التي فيها جهالة تفضي إلى ظلم، النشاط الاقتصادي الذي ينتج سلعة ضارة بالإنسان· هذه أمثلة لأمور الاقتصاد التي تتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ويمكن القياس عليها والاسترشاد بها·
الإمام الشاطبي يعبر عن هذه المنطقة في الاقتصاد التي جاءت فيها أحكام بالعبارة التالية:
"إنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم"(4)·
نوظف هذه التصنيف أو التقسيم الاقتصادي في موضوع التقدم الاقتصادي في ظل الاقتصاد الإسلامي· نبدأ هذا التوظيف بالتساؤل التالي: هل يقع التقدم الاقتصادي في منطقة الفن الإنتاجي ووسائل الاتصالات والمؤسسات أو يقع في منطقة العلاقات بين الناس؟ الإجابة على هذا التساؤل تحدد العلاقة التي تقوم بين الاقتصاد الإسلامي والتقدم الاقتصادي، لا شك أن الجانب الفني في الحياة الاقتصادية بما فيه من أساليب إنتاج ووسائل اتصالات ومواصلات، وبما فيه من مؤسسات وبما فيه من أشكال ونماذج للصياغات في العلوم - هذا الجانب هو موضع التطور، التطور في هذه الجانب ملموس وواضح، بل إن التطور في هذا الجانب يتتابع وباستمرار، بل إن عالمنا المعاصر يشهد طفرة غير مسبوقة في تطور أساليب الإنتاج والاتصالات، ويشهد تطوراً واضحاً فيما يتعلق بالمؤسسات، ويشهد تطوراً عميقاً فيما يتعلق بالصياغة في العلوم·
أمور الاقتصاد التي تقع في هذه المنطقة تركها الإسلام للإباحة الأصلية، أي أنها ربطت بالتطور العام للإنسان· ما دام الأمر على هذا النحو فإنه لا يقبل القول: إن تطبيق الاقتصاد الإسلامي يعوق التقدم في هذا الجانب أو يؤدي إلى تخلفه، بل إن الصحيح أن يقال: إن الإسلام يحض المسلم ويدفعه ويحفزه للتطور في هذا الجانب، وذلك بأمره بتحقيق العمران الذي ألزمه الله به في قوله تعالى {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}(سورة هود، 61)، يترتب على ذلك أن المسلم مطالب فريضة بتحقيق التقدم، والصحيح أن يقال أيضاً: إن الإسلام بجانب أنه يعمل على تحقيق التقدم فإنه يعمل في الوقت عينه على تأمين هذا التقدم وذلك بإعمال الآداب الإسلامية، تأمين التقدم يشمل أنواعاً متعددة من التأمين: تأمين التقدم بحيث لا يكون ضاراً بالإنسان، تأمين التقدم بحيث لا يكون ضاراً بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان ·· وهكذا·
النتيجة: الاقتصاد الإسلامي ومع اعتماده للشريعة مصدراً من مصادره يحقق التقدم الاقتصادي ويدعمه في أمور الاقتصاد التي تركت للإباحة الأصلية والتي تشمل: أساليب الإنتاج والاتصالات والمؤسسات والصياغات فى العلوم وغير ذلك·
ثالثاً: طبيعة منطقة الأحكام وتحقيقها للعدل
تبين أن أمور الاقتصاد فيها منطقتان· المنطقة الأولى تشمل الجوانب الفنية، وقد استنتجنا في الفقرة السابقة أن الاقتصاد الإسلامي يؤمن التقدم الاقتصادي ويدعمه ويحفزه في هذا الجانب الفني للاقتصاد· المنطقة الثانية في أمور الاقتصاد تشمل علاقات الإنسان بأخيه الإنسان· هذا الجانب هو الذي نناقشه في هذه الفقرة لنثبت به أن الاقتصاد الإسلامي بأحكامه الثابتة يحقق العدل، وسنحاول أن نتعرف إلى ذلك بالإجابة على أكثر من تساؤل·
التساؤل الأول: ماذا يدخل في هذه المنطقة، هذا تساؤل عن العناصر التي تدخل في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، من الممكن أن تكون إجابة هذا التساؤل تحدد العلاقات التي تقوم بين الإنسان وأخيه في عقود المعاملات الاقتصادية والمالية أو العلاقات التي تقوم بين الإنسان وأخيه الإنسان في السلوك المتعلق بأمور الاقتصاد أو النتائج التي تقع على الآخرين عندما يمارس الشخص نشاطه الاقتصادي· هذه عناصر تدخل في الإجابة على التساؤل الخاص بالجانب الاقتصادي المتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان· نفضل أن نحدد العناصر التي تدخل في هذا الجانب (الإنساني) من مدخل آخر وهو مدخل القيم الأخلاقية التي تحكم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان· هذا التفضيل في الإجابة على هذا التساؤل له أسبابه· عندما يكون الأمر متعلقاً بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان فإننا لا نتحدث عن آلة وسرعتها وطاقتها الإنتاجية وهكذا وإنما نتحدث عن قيمة تحكم هذه العلاقة، قيمة تترتب على هذه العلاقة، قيمة تقوم بها هذه العلاقة، قيمة يوزن بها الإنسان بشأن هذه العلاقة، قيمة يتفاضل بها الناس بشأن هذه العلاقة· هذه أسباب تجعلنا نفضل مدخل القيم لتحديد العناصر التي تدخل في الجانب الاقتصادي المتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان·
تحليل التشريعات الاقتصادية التي جاء بها الإسلام تحليلاً قيمياً يكشف عن أنها تحمل مايلي من القيم: العدل وتكافؤ الفرص، المشروعية وهذه أمثلة أو نماذج لقيم تحملها أو تحققها التشريعات الاقتصادية الإسلامية·
التساؤل الثاني: هل القيم متطورة أو تخضع للتطور، والتساؤل عن القيم على وجه العموم التي تدخل فيها القيم المتعلقة بالاقتصاد والتي ذكرنا بعضاً منها، فعلماء الإسلام يقولون عن القيم إنها ثابتة وعامة ودائمة، يترتب على ذلك أن القيم لا تتطور، ولا تخضع للتطور· نأخذ قيمة العدل، لا يمكن القول: إن العدل كان قديماً قيمة وهو الآن ليس قيمة أو يقال: إن العدل كان قديماً هو القيمة والآن مع التطور فإن الظلم أصبح هو القيمة المعتبرة، هذا هو المعنى الذي نريده بالقول: إن القيم لا تخضع للتطور·
نوظف ذلك أي أن القيم لا تخضع للتطور في الموضوع الذي نتحدث عنه وهو جزء من الاقتصاد الذي يختص بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان· موضوع هذا الجزء هو القيم التي تحكم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ما دام كذلك فإنه لا يخضع للتطور· إن العدل الاقتصادي قيمة ولن يحدث مع التطور أن يكون الظلم الاقتصادي هو القيمة البديلة، منع الاستغلال الاقتصادي من إنسان لإنسان هو القيمة ولن يحدث مع التطور أن يصبح الاستغلال الاقتصادي من إنسان لإنسان هو القيمة، تأسيس العقود بين الناس على اليقين هو القيمة ولن يحدث مع التطور أن يصبح الغرر هو القيمة أو أن تصبح الجهالة هي القيمة· اكتساب الثروة بالحلال هو القيمة ولن يحدث مع التطور أن يصبح اكتساب الثروة بالحرام هو القيمة· هذه أمثلة لقيم معتبرة في جزء الاقتصاد الذي يتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان·
التساؤل الثالث: إذا كان الأمر متعلقاً بعلاقة الإنسان بالإنسان فمن الذي يأخذ الحكم على الآخر؟ لم يعط الإسلام الحق لإنسان لأن يحكم على الآخر ويتحكم فيه وإنما الحكم لله وحده سبحانه·
الأمر على هذا النحو فيه كل الخير للبشرية· وقائع التاريخ قديماً وحديثاً شاهدة على أن الإنسان عندما أخذ حق الحكم في أمر هو فيه طرف فإنه لم يستطع أن يتجرد عن الهوى وأن ينزع نفسه من مصالحه وارتباطاته وتحالفاته، ولذلك يكون الخير أن يبعد الإنسان أن يكون حكماً وأن يقبل أن يكون الحكم فوق الجميع ويحقق حكمه العدل للجميع وهذا الحكم هو الذي جاء به الإسلام في تشريعاته الاقتصادية·
التساؤل الرابع: ما طبيعة التشريع الاقتصادي الإسلامي لأمور الاقتصاد التي تختص بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان؟ التشريع الإسلامي فيما يتعلق بهذه الأمور الاقتصادية جاء بأحكام محددة ثابتة· ومن أمثلة هذه الأحكام: الربا حرام، الاحتكار حرام، الرشوة حرام، البيع حلال، الزكاة ركن من أركان الإسلام، الميراث فريضة·
التساؤل الخامس: ما طبيعة الملاءمة بين أمور الاقتصاد التي تختص بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان وطبيعة التشريع الاقتصادي المتعلق بهذه الأمور؟ الملاءمة بين الاثنين كاملة وتامة، هذه المنطقة في الاقتصاد ثابتة ولا تخضع للتطور والأحكام التشريعية العاملة عليها ثابتة ولا تخضع للتطور·
الوصول بالمناقشة إلى هذه النقطة يجعلنا نتقدم بالتحليل والمناقشة إلى مرحلة جديدة· الأحكام التشريعية الإسلامية هي التي جعلت أمور الاقتصاد التي تختص بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان قيماً ثابتة· وهذا يحقق الخير للمجتمع الإنساني·
التساؤل السادس: هل ثبات الأحكام التشريعية التي تعمل على أمور الاقتصاد التي تختص بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان يعطل التطور ويمنع التقدم الاقتصادي؟ هذه المنطقة في الاقتصاد ليست منطقة تطور وإنما منطقة قيم ثابتة ولذلك يكون ثبات الأحكام في هذه المنطقة لا يعطل التطور ولا يمنعه، بل إن ثبات الأحكام العاملة على هذه المنطقة يدعم التطور ويرشده ويحفزه· القيم الاقتصادية التي أشرنا إليها مع قيم أخرى كثيرة تؤمن التقدم وترشده وتحفزه· نستطيع أن نقول: إن الثبات في الأحكام أفاد التغير في الواقع، إن عندنا أحكاماً ثابتة لا تتغير مع التطور كما أن عندنا واقعاً اقتصادياً مطلوب تغييره باستمرار إلى أعلى· النتيجة التي وصلنا إليها هي أن الأحكام الثابتة عملت بالإيجاب على تطور الواقع·
رابعاً: تطبيقات الأمور الفنية الاقتصادية في الحضارة الإسلامية
في فقرة سابقة حددنا مفهوم الأمور الفنية في الاقتصاد وأعطينا أمثلة لها، نعمل في هذه الفقرة أن نتعرف إلى بعض تطبيقات هذه الأمور كما حدثت عبر مسيرة الحضارة الإسلامية·
التطبيق الأول
نبدأ هذه التطبيقات بواقعة حدثت في عصر سيدنا رسول الله [ فقد مر بقوم يلقحون فقال: "لو لم تفعلوا لصلح"· قال: فخرج شيصاً، فمر بهم فقال: "ما لنخلكم؟" قالوا: قلت كذا وكذا، قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم"(5)، من هذا التطبيق نحصل على النتائج ما يلي:
أساليب الإنتاج الفنية ليست موضع تشريع· نؤسس على ذلك نتيجة أخرى هي أن تطبيق الاقتصاد الإسلامي لا يعوق التطور الفني في الإنتاج، بل إنه يسع كل التقنيات الحديثة· إعمال كل ما جاء به الإسلام بشأن العلم وتطبيقاته يجعلنا نطور النتيجة السابقة بحيث تصبح على النحو التالي: الاقتصاد الإسلامي يشجع التطور الفني ويحفزه ويدفعه إلى الأمام· عندما نعمل ما جاء به الإسلام من آداب تتعلق بالجانب الفني في الإنتاج وبالسلوكات المرتبطة به فإننا نستطيع الوصول إلى النتيجة التالية: تطبيق الاقتصاد الإسلامي يرشد التطور والتقدم ويجعله في تلاؤم مع مصلحة المجتمع·
نلخص النتيجة لهذا التطبيق: الاقتصاد الإسلامي ومع اعتماده الشريعة ضمن مصادره يتمتع بخاصية استيعاب التطور الفني في أساليب الإنتاج وتطويره وترشيده·
التطبيق الثاني
هذا التطبيق نأخذه من استحداث نظام الدواوين في الدولة الإسلامية· في عصر الخليفة عمر بن الخطاب ] اتسعت الدولة الإسلامية اتساعاً كبيراً، لقد فتحت بلاد فارس وبلاد أخرى غيرها كثيرة· وقد استلزم ذلك أن يتطور الجهاز الإداري للدولة· أشار بعض الصحابة على الخليفة عمر بن الخطاب ] بإنشاء الدواوين، وهو نظام كان معمولاً به في الأمبراطورية الفارسية(6)، وقد طبق الخليفة عمر بن الخطاب t ذلك وبدأ نظام الدواوين في عصره بديوانين: ديوان الجند وديوان الخراج· وقد تطور هذا النظام إيجاباً في ظل الحضارة الإسلامية ووصل عدد الدواوين في عصر الخلافة الأموية إلى أربعة وفي عصر الخلافة العباسية إلى عشرة دواوين رئيسه وبجانبها دواوين فرعية أخرى· في دراسة حديثة عن الدواوين ثبت ما يلي: لقد أشبعت هذه الدواوين كل الحاجات المؤسسية لإدارة مالية الدولة(7)·
من هذا التطبيق نحصل على مايلي النتائج:
الاقتصاد الإسلامي يستوعب كل تطور في المؤسسات التي يدار الاقتصاد من خلالها، بل إنه مع تطبيق الاقتصاد الإسلامي فإنه لا يوجد حظر على الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى في المجال المؤسسي· يضاف إلى ذلك أن التجربة التاريخية أثبتت أن المسلمين عندما استفادوا من تجارب الأمم الأخرى في هذا المجال فإنهم أضافوا إلى ذلك إضافات عميقة بحيث طوروا هذا الجانب المؤسسي وجعلوه وعاءً إدارياً ملائماً لاستيعاب تطور المجتمع على وجه العموم وتطور الواقع أو الحياة الاقتصادية على وجه الخصوص·
نلخص النتيجة العامة لهذا التطبيق: الاقتصاد الإسلامي ومع اعتماده الشريعة ضمن مصادره يتمتع بخاصية استيعاب التطور في مجال المؤسسات وتطويرها وترشيدها·
التطبيق الثالث
هذا التطبيق الثالث يتعلق أيضاً بالجانب المؤسسي، ولكن في القطاع الخاص الذى يمتلكه ويديره الأفراد· لقد أثبتت الدراسات أنه في ظل الحضارة الإسلامية قامت مؤسسات تؤدي وظائف استحدثها التطور الحضاري ومن هذه المؤسسات:
1- الصرافون
2- التجار أصحاب المصارف
عندما نقول إن هذه مؤسسات فإن ذلك يتأسس على الوظائف التي قامت بها وعلى تنظيماتها الإدارية وعلى تطورها وانتشارها في العالم الإسلامي كله، ولم تقتصر وظائفها على داخل العالم الإسلامي وإنما امتدت هذه الوظائف بحيث تشمل العلاقات الاقتصادية التجارية بين التجار في العالم الإسلامي وبلاد أخرى في غير العالم الإسلامي، وكان من هذه الوظائف ما يقوم به الوكلاء التجاريون، وبلغ من تقدم هذه المؤسسات أن تحدث بعض الدراسين لها عن وظيفة الائتمان التي أدتها، بحيث يقال: إن أول شيك ظهر في التاريخ جرى سحبه على يد صراف في بغداد في منتصف القرن الرابع الهجري، وإن الذي قام بسحبه هو >سيف الدولة الحمداني< أمير حلب الذي جاء زائراً إلى بغداد وأنه ذهب إلى دار >بني خاقان< فخدموه من دون أن يعرفوه، ولما هَّم بالانصراف كتب لهم رقعة (صك) وهذه الرقعة موجهة إلى صيرفي في بغداد بألف دينار، وعندما عرضوا هذه الرقعة على الصيرفي أعطاهم الدنانير في الحال فسألوه عن الرجل فقال سيف الدولة الحمداني(8)·
نلخص نتيجة هذا التطبيق: الاقتصاد الإسلامى قادر على استيعاب التطور فى المؤسسات التى يدار بها الاقتصاد·
خامساً: طبيعة الحكم الفقهي الاقتصادي وطبيعة هدفه وتفاعله مع تحقيق العدل وتأمين التقدم
في الفقرات السابقة كشف البحث عن أن أمور الاقتصاد في الإسلام تصنف في مجموعتين: المجموعة الأولى تشمل كل ما يتعلق بالجوانب الفنية، وقد تضمنت الفقرات السابقة تعريفاً ملائماً بهذا الجزء في الاقتصاد الإسلامي· المجموعة الثانية تشمل كل ما يعمل على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان وقد قدمنا تعريفاً بطبيعة هذه المجموعة وتبين أن من خصائصها الثبات فهي لا تخضع للتطور، كما تبين أيضاً أن الأحكام الفقهية الاقتصادية التى تختص بهذه المجموعة ثابتة·
وقد استنتجنا أن ثبات الحكم في هذه المجموعة الاقتصادية لا يمنع التطور أو يعطله بل استنتجنا أن اعتبار كل ما جاء به الإسلام يحفز التطور والتقدم مع ثبات الحكم·
في هذه الفقرة نواصل التعرف إلى المجموعة الثانية في الاقتصاد التي تعمل على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان التي تستهدف تحقيق العدل· العناصر الجديدة التي نرى إضافتها تشمل طبيعة الحكم الفقهي الاقتصادي وطبيعة هدفه·
1- الطبيعة الكلية للحكم الفقهي الاقتصادي واستيعاب التطور
الحكم الفقهي المتعلق بالعبادات من طبيعته أنه جاء على نحو مفصل تفصيلاً كلياً· يمكن أن نتعرف إلى هذه الطبيعة المفصلة من الصلاة، لقد شرعت الصلاة على نحو مفصل تفصيلاً كاملاً: ماذا نلبس وإلى أي جهة نتجه وكيف ندخل في الصلاة وماذا نقول وما الأعمال المشروعة من ركوع وسجود وكيف نخرج من الصلاة· يبين هذا أن الحكم في العبادات جاء مفصلاً تفصيلاً كاملاً·
الحكم الفقهي الاقتصادي جاء في صورتين· الصورة الأولى لأحكام مفصلة تفصيلاً كاملاً مثل الميراث ومصارف الزكاة والثبات ومعه التفصيل هنا حقق العدل وأمن التقدم ورشده· والصورة الثانية للأحكام من طبيعة كلية وذلك مثل قول الله عز وجل {وأحل الله البيع وحرم الربا}(سورة البقرة، 275)· الهدف الذي يتحقق من كلية الحكم يتلخص فيما يلي: التعميم الذي لا ينزل إلى التفصيلات الجزئية ولا يقيد الأجيال المقبلة بهذه التفصيلات والتطبيقات، بل يتركها حرة تقتبس الوضع الذي تتوافر فيه الملاءمة العملية لحاجات كل زمان ومكان ما دامت تسوده التعاليم الكلية وينبثق عن توجهاتها(9)·
هذه الطبيعة الكلية للحكم الفقهي الاقتصادي تحمل خصوصيتين: الخصوصية الأولى: هذه الأحكام الكلية التي تعمل على أمور الاقتصاد ليست جامدة بحيث لا تقبل التطبيق إلا على أسلوب واحد بل إنها تطبق في أنواع متعددة من العقود تستوعب التطور·
الخصوصية الثانية: هذه الأحكام وإن كانت كلية إلا أن فيها درجة إلزام بالإيجاب أو المنع· نقترح أن نذكر مثلاً ما يبين هذه الطبيعة الكلية في الاقتصاد· الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي فريضة واجبة· بشأن الأموال التي تجب فيها الزكاة فإنها تتحدد بالقاعدة التالية: في كل مال نام حقيقة أو حكماً زكاة، تحديد وعاء الزكاة على هذا النحو جعل الزكاة صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان مع اختلاف الأنشطة الاقتصادية وتنوع الدخول وتنوع الثروات وقادرة على استيعاب التطور·
نحاول أن نوظف الطبيعة الكلية للحكم الفقهي الاقتصادي في موضوع التطور والتقدم مع الاقتصاد الإسلامي، الحكم الفقهي الكلي الاقتصادي يسع تطبيقات متعددة مع الاحتفاظ بهدف الحكم، لهذا السبب فإنه لا يعطل التطور أو يمنعه، بل إنه يسع التطور لكنه تطور مرشد بهدف الحكم· الطبيعة الكلية للحكم الفقهي الاقتصادي تجعله يسع أنواعاً من المعاملات التي تستجد مع التطور والتي تشبع الشروط والأهداف التي قال بها الفقهاء·
2- طبيعة الهدف في الحكم الفقهي الاقتصادي وتحقيق العدل
اهتم علماء الفقه وعلماء أصول الفقه ببيان الهدف من الحكم الفقهي على وجه العموم ويدخل في ذلك الحكم الفقهي الاقتصادي· يقول الإمام ابن تيمية "الهدف من فقه المعاملات هو إيجاب ما لابد منه وتحريم ما فيه فساد"(10)·
كتب الإمام الشاطبي فقرة مطولة عن هدف الحكم الفقهي في مقاصد الشريعة الثلاثة: الضرورية والحاجية والتحسينية· يقول: أما الضرورة فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وفوت حياة وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، وهذا النوع من المقاصد جار في العبادات والمعاملات· ومن هذه المقاصد الضرورية في المعاملات انتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض· أما المقاصد الحاجية فإنه يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الاغلب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج، وهي جارية في العبادات والمعاملات، ومن أمثلتها في المعاملات القراض والمساقاه والسلم· أما النوع الثالث والأخير من المقاصد فهو التحسينيات ومعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال التي لا تليق بالعقول الراجحة، وهي تجمع في قسم مكارم الأخلاق، وجاءت في العبادات والمعاملات، ومن أمثلتها في المعاملات، منع بيع فضل الماء والكلأ (11)·
نحاول أن نوظف هذه الآراء التي قال بها علماء الفقه وأصول الفقه عن طبيعة الهدف في الحكم الفقهي الاقتصادي، والمطلوب هو عمل التوظيف في الموضوع الذي نتكلم عنه وهو الاقتصاد الإسلامي وتحقيق العدل، الآراء التي ذكرت تدل صراحة على أن الحكم الفقهي الاقتصادي يستهدف صلاح حال الدنيا وصلاح حال الآخرة· صلاح حال الدنيا يدخل فيه العدل والتقدم الاقتصادي، الذي تعود منافعه على جميع أفراد المجتمع·
نتيجة عامة
ناقش هذا البحث واحدة من أكثر القضايا تعقيداً التى يثيرهاحول الاقتصاد الإسلامى وهي قضية كفاءة الاقتصاد الإسلامي في تحقيق القضية التي واجهها الإنسان ولا يزال يواجهها في كل زمان ومكان وهي قضية ذات ركنين: ركن تحقيق العدل من حيث علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وركن تحقيق التقدم من حيث علاقة الإنسان بالكون الذي خلقه الله له وكلفه بإعماره والمناقشة التى جاءت في البحث تثبت كفاءة الاقتصاد الإسلامي في تحقيق هذه القضية بركنيها·
والحمد لله رب العالمين


الهوامش
1- مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، المجلد 29، ص16،17 ·
2- إذا كنا قد أحلنا إلى رأي ابن تيمية إلا أنه يجب أن نذكر أن هذا الرأي هو المتفق عليه في الفقه الإسلامي·
3- المرجع السابق، ص16،17 ·
4- الإمام الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، جـ 2، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، ص4-6 ·
5- صحيح مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب انتقال ما قاله شرعا من دون ذكره [·
6- يوجد رأي يقول إن الدواوين وضعت فكرتها في عهد الرسول [ فقد كان للرسول [ كتَّاب يكتبون له ما يتعلق بالدولة: انظر: د· محمود المرسي لاشين، التنظيم المحاسبي للأموال العامة في الدولة الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، 1977م، ص53، 54 ·
7- د· ضيف الله الزهراني: النفقات وإدارتها في الدولة العباسية، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، 1406هـ، 1986م، الفصل الخامس·
8- د· حسن صادق حسن: الأعمال المصرفية الإسلامية من التراث إلى المعاصرة، مؤتمر الاقتصاد الإسلامي، العام 1988م، مركز ابن خلدون، جامعة قسنطينة، الجزائر·
9- دكتور محمد عبدالله العربي: نظام الحكم في الإسلام، دار الفكر، ص32،37 ·
10- ابن تيمية، مرجع سابق، ص5 -21 ·
11- الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص4-6 ·

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت