أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 01:54 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile قانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر




قانون رقم 6 لسنة 1991بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى :

تستبدل بنصوص المواد 21 و 25 و 26 و 27 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر النصوص الآتية :

مادة 21 – : " تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص مها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القمة على النحو الآتى : -

أولا - العقارات :

1 - الأراضى الزراعية المربوط علها ضريبة الأطيان :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية

2 - الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل القيمة الضريبة الأصلية السنوية .

3 - الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية :

على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون .

4 - الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقع عن ألف جنيه فدان الواحد .

5 - الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص .

6 - العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة .

7 - العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبينة على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها .

وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها .

8 - الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية .

9 - الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء على أساس القمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند ( 7 ) من هذه المادة .

ويسرى هذا الحكم على الأراضى البؤر داخل كردون المدن .

10 - الأراضى التى ينص المحرر على لتصرف لمحها دون ما عليها من مبان أو منشآت ، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض :

( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت :

على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى والمبانى والمنشآت مقررة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته .

وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك . ويعتبر ربط الضريبة على العقار ، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك .

( ب ) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض :

وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( 7 ) من هذه المادة أيهما اكبر .

وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة .

ثانيا : المنقولات :

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هر موضح فى المحرر على الا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور - فتقرر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية .

ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها

مادة 25 - : " يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادى أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم فى أى يد تكون " .

مادة 26 - : " يصدر بتقدير الرسوم التى لم يتم أداؤها والمشار إليها فى المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص ، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال .

ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز لها تنفيذه بالطرش الشمالى بعد وضع الصيغة التنفيذية على صورة أمر التقدير من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها بالمكتب الصادر منه ذلك الأمر ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ، ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر .

مادة 27 : - " يجوز لامين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها فى المادة ( 25 ) أو أن يأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز

سنتين .

وإذا تأخر صاحب الشأن فى الوفاء بأى قسط بالرغم من أعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر استحق عليه باقى الأقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالى .

ويجوز لامين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزد على عشرة جنيهات "

المادة الثانية :

يستبدل بعبارة " ألفى جنيه " الواردة فى البندين أولا وثانيا من المادة ( 32 ) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر عبارة "خمسة آلاف جنيه " .

المادة الثالثة :

تضاف إلى المادة ( 19 ) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فقرتان جديدتان نصاهما الآتيان :

" وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم فى أى من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات " .

" وتخصص نسبة 3 % من حصيلة الرسم المشار إليه لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق " .

المادة الرابعة :

تضاف مواد جديدة بأرقام 24 مكررا ، 34 مكررا ، 34 مكررا / 1 إلى القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر نصوصها الآتية :

مادة 24 مكررا - : " تحصل مؤقتا - عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق - أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها 25 % من قيمة الرسم النسبى الذى يستحق على شهر الحكم طبقا للقواعد الواردة بالمادة 21 من هذا القانون ، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر .

وفى حالة القضاء نهائيا برفض الدعوى أو عدم قبولها أو اعتبارها كان لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة مها أو فى حالة علم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونا لشهره والتى لا تدخل لإرادة طالب الشهر فيها ، يمحى ما تم من شهر ، ويعتبر كأن لم يكن وترد الأمانة بغير رسوم " .

مادة 34 مكررا - : " يخفض إلى النصف الرسم النسبى المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة والعمل بهذا القانون وتلك التى تقدم طلبات شهرها خلال ثلاث سنوات من التاريخ المذكور فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها فى هذا القانون عند شهرها.

ويجوز مد العمل بحكم الفقرة السابقة فى شأن المحررات التى تقلم طلباتها بعد انقضاء التاريخ المحدد فى هذه الفقرة ، لمدة أو لمدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية " .

مادة 34 مكررا / 1 - : " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة " .

وتنشا فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غبرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .

وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الا بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التى يعمل بها وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأمر بعينهما وزير العدل .

ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدة لا تزيد فى مجموعها على سنة إذ كان النزاع مطروحا على القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقا لأسس تتمر الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما اصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسببا فى هذا الطلب . فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء .

اما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء ، وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح ، فيكون قرارها بالتصالح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه وفقا للأحكام الخاصة بذلك .

ويصدر قرار من وزير العدل بنظام وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التصالح ونظرها والبت فيها وسير العمل بلجان التصالح " .

المادة الخامسة :

تضاف إلى كل من المادتين ( 65 ) ، ( 103 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتى :

مادة 65 فقرة ثانية - : " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها " .

مادة 103 فقرة ثانية - : " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه - كتابة أو شفاهه - بمحضر الجلسة الا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب - أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق " .

المادة السادسة :

تضاف مادة جديدة برقم 126 مكررا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه نصها الآتى :

مادة 126 مكررا - : " لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا إذا تم شهر صحيفة هذا الطب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه " .

المادة السابعة :

يستبدل بنص المادة 3 مكررا ( 4 ) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المشار إليه النص الآتى :

مادة 3 مكررا ( 4 ) - : " يحظر صرف تراخيص البناء أو أقامه المبانى على الأراضى الفضاء الا بعد تقديم ما يفيد أداء الضريبة المقررة " .

المادة الثامنة :

على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق إخطار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القوانين أرقام 222 لسنة 1955 ، 107 لسنة 1976 ، 136 لسنة 1981 ، 228 لسنة 1989 المشار إليها بشهر أى محرر يتناول أموالا تخضع لأحكام أى من هذه القوانين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر .

المادة التاسعة :

تصدر الجدال المنصوص عليها فى المواد السابقة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

وحتى تصدر هذه الجداول تقدر المصلحة الرسم النسبى مبدئيا على أساس القيمة الموضحة فى المحرر على أن تستوفى بعد ذلك ما قد يكون باقيا من الرسم المستحق لها على أساس ما يرد فى تلك الجداول .

المادة العاشرة :

تلغى المادة ( 20 ) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمادة ( 16 ) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، والفقرة الثالثة من المادة ( 13 ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والمادة ( 50 ) والبند 3 من المادة ( 55 ) من قانون ضريبة الأيلولة الصادر بالقانون رقم 228 لسنة 1989

المادة الحادية عشرة :

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وشل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 13 مارس سنة 1991 م
مجلس الشعب

القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦

في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت

غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري

_____

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم ، العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ تسرى أحكام هذا القانون على المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وكذا المباني والمنشآت التي يتوافر فيها أحد الأوضاع المبينة في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أيًا كان موقعها أو مالكها.

المادة الثانية

يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.

ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك.

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.

المادة الثالثة

للدولة أن تباشر في أي وقت على نفقتها – بعد إخطار المالك والشاغلين - ما تراه من الأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشآت المحظور هدمها والمشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، وذلك كله وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الرابعة

تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة دائمة أو أكثر مكونة من :

- ممثل لوزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة وتكون له رئاسة اللجنة.

- ممثل لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يختاره الوزير المختص بشئون الإسكان.

- اثنين يمثلان المحافظة.

- خمسة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والآثار والتاريخ والفنون يختارهم رؤساء الجامعات المختصون بناء على طلب من المحافظ المختص.

وتختص اللجنة بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية.

ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء اللجنة لأعمالها والأسس التي تسير عليها والسجلات الخاصة بها والبيانات التي تدون فيها.

المادة الخامسة

يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية خلال شهر من تاريخ استلام الإخطار، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز مائة جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز ٥٪، ويتم البت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات بحث التظلم، وفئات هذا الرسم.

المادة السادسة

يقدم طلب الترخيص بالهدم إلى الجهة الإدارية المختصة من مالك المبنى أو المنشأة أو من يمثله قانونًا، موقعًا عليه منه ومن مهندس نقابي (مدني أو عمارة)، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويرفق بالطلب المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها هذه اللائحة.

ويؤدى طالب الترخيص رسم معاينة وإصدار لا تجاوز قيمته ألف جنيه، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز ٥٪، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

المادة السابعة

تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها مسببا في الطلب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

ويعتمد قرار الجهة الإدارية المختصة من المحافظ المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وفي حالة اعتراض ذوي الشأن عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحيل المحافظ الأمر خلال خمسة عشر يوما أخرى إلى الوزير المختص بشئون الإسكان ليصدر قراره فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة، ويكون قراره في ذلك نهائيًا.

وتصدر الجهة الإدارية المختصة الترخيص وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثامنة

مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك المرخص له بالهدم أو من يمثله قانونا، بأن يعهد إلى مهندس نقابي مدني أو معماري بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طوال مدة تنفيذها، كما يلتزم بالتعاقد مع مقاول متخصص لتنفيذ أعمال الهدم المرخص بها.

ولا يجوز البدء في تنفيذ أعمال الهدم قبل مضى أسبوعين على الأقل من إخطار الجهة الإدارية المختصة.

ويكون المقاول المنفذ والمهندس المشرف مسئولين مسئولية تضامنية عن هذا التنفيذ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يلزم فيها الاستعانة بمهندس نقابي آخر أو أكثر من ذوي التخصصات اللازمة، والشروط اللازم توافرها في المقاول المنفذ، وذلك تبعا لنوعية أعمال الهدم المرخص بها، وكذلك تنظيم الحالات التي يلزم فيها تشكيل لجان لأعمال المعاينات ونظام عمل هذه اللجان.

المادة التاسعة

في حالة البدء في أعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال، وفي حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإداري.

وفي جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

المادة العاشرة

يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما في باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

المادة الحادية عشرة

يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية ولغيرهم من المهندسين والموظفين المختصين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية، وذلك في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم، وإخطار ذوى الشأن بهذا القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وبشرط عدم الإضرار بحقوق الغير .

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. فإذا وقف الفعل عند حد الشروع فيه جاز للقاضي أن يقضي بإحدى هاتين العقوبتين.

ويترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها في الفقرة السابقة عدم جواز البناء على أرضها لمدة خمسة عشرة عاما إلا في حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليه قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.

ويجب الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو شرع فى هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون وكل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من هذه المادة.

ويعاقب كل من خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائة جنيه عن كل يوم من تجاوز المدة المنصوص عليها بهذه المادة.

وفى جميع الأحوال يقضى بوقف الأعمال المخالفة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه وبإخطار نقابة المهندسين أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأحكام الشطب.

المادة الثالثة عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب

بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين

العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك

فض ً لا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

المادة الرابعة عشرة

يصدر الوزير المختص بشئون الإسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة عشرة

تسرى أحكام هذا القانون على طلبات التصريح بالهدم التي لم يبت فيها حتى تاريخ العمل به.

المادة السادسة عشرة

يلغى القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ في شأن تنظيم هدم المباني، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون رقم 481 لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة التوليد

مادة 1-لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولودات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية

و يجوز(2)بقرار من وزير الدولة للصحة الترخيص لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص بمباشرة استخدام بعض و سائل منع الحمل دون التدخل الجراحي

مادة (2) يشترط للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتوافر

إن يتوافر في الطالبة ما يأتي

أولا(3): إن تكون حاصل على احد المؤهلات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة

ثانيا: أن تكون الطالبة حسنة السير و السلوك وألا يكون قد صدر ضدها إحكام بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف

مادة3- تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماد من وزير الصحة العمومية

مادة4- يكون امتحان المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية و التعليم0

و يكون امتحان مسا عدات المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لأحد مدارس مساعدات المولدات التابعة لوزارة الصحة العمومية

و يؤدى الامتحان في الحالتين السابقتين و كذا امتحان القابلات إمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينهم وزير الصحة العمومية0

ويؤدى الامتحان بالغة العربية ويجوز تاديتة بالغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية و يجب على طالبة الدخول في الامتحان المولدات إن تدفع رسما لللامتحان قدرة خمسة جنيهات و يرد لها هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الأذن لها بدخوله

و إذا رسبت الطالبة في الامتحان جاز لها أن تتقدم إليه الكثير من مرة و تعطى وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان ينجح شهادة بذلك

مادة 5- يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات ومساعدات المولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات الواتى أجبرتهن الظروف الدولية على مغادرة بلادهن, و أللالتجاء إلى مصر لللاقامة فيها إلى إن تستقر حالة بلادهن في مزولة مهنة التوليد في مصر لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من شرط السن والامتحان المقرر في المادة الرابعة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية

مادة 6-على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيها اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل أقامتها ومرفق به اصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح في الامتحان و شهادة تحقيق الشخصية و تذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير و السلوك و صورتان فوتوغرافيتان و عليها أن تدفع رسما للقيد قدرة جنيها واحد و يقيد في السجل اسم الطالبة و جنسيتها و محل أقامتها و تاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها و الجهة الصادرة منها و تاريخ شهادة النجاح في الامتحان و تلصق صورتها الفوتوغرافية قارين اسمها في السجل و تعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التي قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية

مادة7-على كل مولدة أو مساعدة مولدة إن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى علية عن كل تغير دائم بمحل أقامتها في مدة شهر من تاريخ هذا التغير و على كل قابلةان تبلغ هذا التغير في نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذي تقيم في دائرتة فإذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال الحق في شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبيهها فية إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير في عنوانها 0

ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجة المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها في السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها وذلك رسم قدرة خمسمائة مليم بالنسبة إلى المولدة و 250مليما بالنسبة إلى مساعدة المولدة و مائعة مليم بالنسبة إلى القابلة

مادة8- يلغى بقرار من وزارة الصحة العمومية كل قيد في سجل المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة ويشطب الاسم منه

مادة9(1)- يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات باجهاز الادارى للدولى و القطاع العام برئاسة مدير الشئون الصحية و عضوية طبيب من قسم رعاية الامومة و الطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمحافظة وممثل لنقابة مهنة التمريض0

مادة10-لرئيس مجلس التاديب ,الحق فى ايقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا فى حالة وقوع اهمال جسيم منها تسبب عنها انتشار حمى النفاس وذلك حتى يفصل المجلس فى حالتها, ولمجلس التاديب ان يقرر ايقاف المولدة عن مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز سنتين او محو اسمها من السجل لامور تمس استقامتها او شرفها أو كفايتها فى مهنتها او ولاية مخالفة فى مزاولة المهنة 0

مادة 10-يجوز للمولدة استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورة اذا كان حصوريا و خلال عشرين يوما من تاريخ استلام كتاب موصى علية الى صاحبة الشان بعنوان محل اقامتها اذا كان غيابيا 0

و يفصل فى الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية او من يقوم مقامه رئيسا و من اثنين من مديرى الاقسام بالوزارة يعنيهما الوزير و ممثل لنقابة مهنة التمريض

ماده 12 : ملغاه

مادة13- لوزير الصحة العمومية ان يامر بشطب الاسم من السجل اذا ثبت ان المولدة او مساعدة المولدة او القابلة اصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة ,و يجوز طلب اعادة القيد بعد ذلك اذا زالت الاسباب الموجبة للشطب و يلزم لاعادة القيد صدور قرار بذلك من وزير الصحة العمومية 0

مادة 14-على المولدة او مساعدة المولدة او القابلة ان تلتزم فى مبشرة مهنتها الواجبات التى تبين فى قرار يصدرة وزير الصحة العمومية 0

مادة 15(1)- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل عن زوال مهنة التوليد على وجة يخالف احكام هذا القانون 0وتضاعف العقوبة فى حالة العود 0

مادة16-يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون ان تقدم الى مكتب الصحة المختص فى مدى ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا لقيد اسمها فى السجل وفقا لاحكام المادة السادسة ومرفق به الترخيص السابق صرفة اليها وتعفى من تقديم الشهادة او الدبلوم ,كما تعفى من رسم القيد وتعطيها الوزارة مجانا صورة من قيد اسمها فى السجل وكل مولدة او قابلة لا تقوم بهذه الاجراءات فى المدة المحدده يعتبر ترخيصا ملغى00

و يجب على كل مسلعدة مولدة قيد اسمها فى سجل القابلات طبقا للقانون رقم 38لسنة 1949 ان تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بقيد اسمها فى سجل مساعدات المولدات المشار اليه و مرفقا بة شهادة مساعدة مولدة او ما يعادلها او اى مستند يثبت حصولها على ذلك الشهادة و تعفى من تقديم مستندات القيد بالسجل ماعدا الصورة الفتوغرافية و عليها اعادة المستخرج السابق صرفة لها من قيد اسمها فى سجل القابلات

مادة17-يلغى القانون رقمة 38 لسنة 1949المشار الية و كل حكم آخر يتعارد مع احكام هذا القانون

مادة18-على وزراء الصحة العمومية و العدل و الشئون البلدية و القروية كل فيما يخصة تنفيذ هذا القانون و يعمل بة من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية و لوزير الصحة العمومية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذة صدر بقصر الجمهورية الجمهورية فى18 المحرم سنة 1374(16سبتمبرسنة 1954)0

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت