أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:25 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (المغرب) مرسوم رقم 2.00.895 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) لتطبيق المادتي



مرسوم رقم 2.00.895 صادر في 6 ذي القعدة 1421 (31 يناير 2001) لتطبيق المادتين 17 و19 من القانون الإطار رقم 95.18 بمثابة ميثاق للاستثمارات
الوزير الأول،

بناء على القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1416 (8 نوفمبر 1995) ولاسيما المادتين 17 و 19 منه؛

وعلى القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 – 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) ولاسيما المادة 29 منه المتعلقة بإحداث صندوق إنعاش الاستثمارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.520 الصادر في 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998) تطبيقا للمادة 4 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والمادة 11 المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من شوال 1421 (24 يناير 2001 )،

رسم ما يلي:
المادة الأولى

يراد بالعبارات التالية حسب مدلول المادة 17 من القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات:

"مبلغ برنامج الاستثمار": التكلفة الإجمالية باعتبار جميع الرسوم لكل عملية تتعلق بإحداث أنشطة أو توسيع نطاقها بما في ذلك مصاريف الدراسات ومصاريف البحث عن الطرائق وإعدادها وتكاليف الأرض والبنيات الأساسية الداخلية والخارجية والمباني والهندسة المدنية والسلع التجهيزية والمعدات والآلات والرسوم والفوائد الإضافية والأموال المتداولة وضمن ذلك التكاليف المالية، وإن اقتضى الحال كل عملية تملك أو تجديد تتعلق بالسلع التجهيزية لأجل إنتاج سلع أو خدمات وتساعد على النهوض بالتنمية الاقتصادية وعلى إحداث مناصب شغل قارة؛

"منصب الشغل القار": تعيين مأجور لمدة 24 شهرا متتابعة على الأقل؛

"التحويل التكنولوجي": كل عملية تتعلق بتملك أو استئجار براءات الاختراع أو الرخص أو الطرائق التقنية الحديثة التي تساعد على الإسهام في تعزيز التنافسية والبحث العلمي والتقني؛

"المحافظة على البيئة": كل عملية يراد بها تحسين شروط المحافظة على البيئة بصرف النظر عن أعمال القضاء على مظاهر الأذى المرتبطة بطبيعة النشاط أو الحد منها؛

"البنية الأساسية الخارجية": كل عمل من الأعمال المنجزة خارج الموقع والهادفة إلى تجهيز الأرض المقام المشروع فيها بشبكات للطرق والصرف الصحي والتزويد بالماء أو الكهرباء أو الهاتف؛

"التكوين المهني": كل عملية من عمليات تكوين المستخدمين المعينين من لدن المنشأة المستفيدة من المنافع المنصوص عليها في هذا المرسوم لما تحتاج إليه في استغلال برنامج استثمارها.
المادة 2

يراد بالعبارتين التاليتين حسب مدلول المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95:

"المنطقة الصناعية": كل تجزئة مجهزة بجميع البنيات الأساسية اللازمة لإقامة وحدات صناعية؛

"إعداد المناطق الصناعية": تجهيز المناطق المذكورة بالطرق والماء والكهرباء والهاتف ووسائل الصرف الصحي ومحطة التصفية وإن اقتضى الحال بالمباني الجاهزة لاستخدامها مع وسائل الوصل اللازمة خارج الموقع.
المادة 3

تطبيقا للمادة 17 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95، يمكن، مع مراعاة النصوص التشريعية أو التنظيمية الأكثر فائدة أن تستفيد من:

- مساهمة للدولة في النفقات المتعلقة بتملك الأرض اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة الأرض المذكورة؛

- مساهمة للدولة في نفقات البنيات الأساسية الخارجية اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار ضمن حدود 5 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار؛

- مساهمة للدولة في مصاريف التكوين المهني المنصوص عليه في برنامج الاستثمار ضمن حدود 20 % من تكلفة التكوين المذكور.

المنشآت التي يتوفر برنامج استثمارها على واحد أو أكثر من المقاييس التالية:

- أن يساوي مجموعه أو يفوق 200 مليون درهم؛

- أن يحدث عددا من مناصب الشغل القارة يساوي أو يفوق 250 منصبا؛

- أن ينجز بأحد الأقاليم أو العمالات الوارد بيانها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.520 بتاريخ 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998)؛

- أن يضمن تحويلا للتكنولوجيا؛

- أن يساهم في المحافظة على البيئة.

ويجوز الجمع بين المنافع المنصوص عليها في هذه المادة من غير أن يتجاوز مجموع مساهمة الدولة نسبة 5 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار.

غير أن مساهمة الدولة المذكورة يمكن، أن تبلغ نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمار، إذا كان مشروع الاستثمار يتعلق بمنطقة خارجة عن المدار الحضري أو بمنطقة قروية.
المادة 4

تودع الطلبات المتعلقة بإبرام عقد خاص مع الدولة مقابل وصل لدى الوزارة المعهودة إليها بالوصاية على القطاع المعني بالاستثمار المزمع إنجازه مشفوعة بملف يتعلق ببرنامج الاستثمار المراد تحقيقه وذلك قبل الشروع في إنجاز برنامج الاستثمار المذكور.

ويجب أن يتضمن الملف المشار إليه أعلاه وصفا دقيقا للمشروع ومؤهلات المستثمر أو المستثمرين والمكان المحدد لإقامة المشروع وقوائم التجهيزات النوعية وجميع الإثباتات التي تؤكد أن برنامج الاستثمار المراد تحقيقه يتوفر على واحد أو أكثر من المقاييس المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم وكذا دراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنية والاقتصادية والمالية والحسابات التقديرية على امتداد خمس سنوات على الأقل.
المادة 5

تقوم الوزارات المعهود إليها بالوصاية، بعد دراسة الطلبات المودعة وفقا للمادة 4 من هذا المرسوم، بإعداد مشروع عقد خاص تحدد فيه المنافع المخولة للمنشأة من جهة والواجبات المفروضة على المنشأة فيما يتعلق بإنجاز الاستثمار المقترح من جهة أخرى.

ويجب أن تنص مشاريع العقود الخاصة على الشروط والآجال المحددة لإنجاز مشاريع الاستثمار المعنية وإن اقتضى الحال على الإجراءات المتعلقة بمنح المنافع المبينة فيها.

ويجب ألا يزيد أجل بحث الطلب وتحضير مشروع العقد على ثلاثين يوما من أيام العمل تبتدئ من تاريخ إيداع الملف المثبت بوصل.
المادة 6

تصادق على مشاريع العقود التي تم إعدادها وفقا للمادتين 4 و5 أعلاه لجنة تسمى " اللجنة الوزارية للاستثمارات" يرأسها الوزير الأول وتضم الأعضاء التالي بيانهم:

- الوزير المكلف بالداخلية؛

- الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان؛

-الأمين العام للحكومة؛

-الوزير المكلف بالمالية؛

-الوزير المكلف بالصناعة؛

-الوزير المكلف بالسياحة؛

-الوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛

-الوزير المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط؛

يمكن أن تضيف اللجنة إليها باعتبار طبيعة الاستثمار الوزير المسؤول عن القطاع المعني وكذا الممثلين في أعلى مستوى لجميع الهيئات والمؤسسات والسلطات المحلية الأخرى التي تعتبر مساعدتهم ضرورية.

وتتولى سكرتارية اللجنة الوزارة المكلفة بالشؤون العامة للحكومة.
المادة 7

توجه الوزارة المعهود إليها بالوصاية مشروع العقد الخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بسكرتارية اللجنة الوزارية للاستثمارات.

وتبت اللجنة المذكورة في مشروع العقد الخاص داخل أجل 20 يوما من أيام العمل. وتبلغ قرارها إلى الوزارة المعهود إليها بالوصاية التي تخبر المستثمر بذلك خلال العشرة أيام من أيام العمل التالية لتاريخ تبليغ قرار اللجنة.

وفي حالة الموافقة, يوقع على العقد الخاص الممثل القانوني للمنشأة من جهة والوزراء المعنيون بالأمر من جهة أخرى.
المادة 8

تدفع مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بعد إنجاز الخدمة ووفق جدول استحقاق تقديري ينص عليه في العقد الخاص أو في ملحق به.

وتدفع الدولة مساهمتها لأجل تملك الأرض اللازمة لإنجاز برنامج الاستثمار بعد إدلاء المنشأة بما يثبت التملك المذكور.

وفيما يخص البنيات الأساسية الخارجية, تدفع مساهمة الدولة إلى المنشأة المستفيدة بحسب إنجاز الأشغال المنصوص عليها في برنامج الاستثمار وفق جدول الاستحقاق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه وبعد الإدلاء بالإثباتات اللازمة.

وفيما يخص التكوين المهني, تدفع مساهمة الدولة إما في شكل مبالغ مرجعة إلى المنشأة من النفقات التي دفعتها لهذا الغرض وإما في شكل تكفل مباشر بالتكوين المذكور ضمن حدود مساهمة الدولة.
المادة 9

يحدد أجل إنجاز الاستثمارات المزمع القيام بها والمبرمة بشأنها العقود الخاصة في العقد ويبتدئ العمل به من تاريخ التوقيع على العقد.

يمكن أن تحدد آجال إضافية في حالة طروء قوة قاهرة.

وإذا لم تنفذ المنشأة المعنية بنود العقد الخاص سحبت منها المنافع المخولة لها في إطار العقد المذكور وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وإلا فطبقا لبنود العقد الخاص.
المادة 10

يشترط للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 19 من القانون الإطار المشار إليه أعلاه رقم 18.95 أن يودع المستثمرون بالمناطق الصناعية المقررة بأحد الأقاليم أو العمالات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.520 بتاريخ 5 ربيع الأول 1419 (30 يونيو 1998) طلباتهم مقابل وصل لدى الوزارة المكلفة بالصناعة مشفوعة بملف يتضمن مؤهلات المستثمرين والمكان المحدد لإقامة المشروع ووصفا للأشغال والتجهيزات المراد إنجازها داخل الموقع وخارجه ودراسة جدوى المشروع من الوجهة التقنية والاقتصادية والمالية والحسابات التقديرية على امتداد خمس سنوات على الأقل وكذا جميع الإثباتات المفيدة الأخرى.

يعرض الوزير المكلف بالصناعة, داخل الثلاثين يوما من أيام العمل التالية لتاريخ إيداع الطلب, اقتراحاته بشأن الإعانة الخاصة التي تمنحها الدولة لأجل إعداد المنطقة الصناعية المعنية على اللجنة الوزارية للاستثمارات التي تبت فيها خلال أجل عشرة أيام من أيام العمل.

ويخبر الوزير المكلف بالصناعة المستثمر بالقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للاستثمارات داخل أجل العشرة أيام من أيام العمل التالية لتاريخ القرار المذكور.

وتدفع مساهمة الدولة في تكلفة إعداد المنطقة الصناعية المعنية إلى المستثمر وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 أعلاه.
المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت