أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 11:42 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي رائع [السعودية] حق الجنسية السعودية للرجل دون المرأة



المصدر: جريدة الإقتصادية الإكترونية كُـتـّاب الاقتصادية - الخميس, 30 رجب 1427 هـ الموافق 24/08/2006 م - - العدد 4700


نائلة حسين عطار - مستشارة إدارية واقتصادية
naila@sma.org.sa


وصلتني عدة رسائل من فتيات مواطنات ولدن ويعشن في المملكة العربية السعودية ولا يعرفن وطنا غير المملكة ولا لغة غير العربية وبالطبع مسلمات والحمد لله، ولكنهن للأسف لا يحملن الجنسية السعودية.
وأمهاتهن سعوديات وجميعهن يطالبن بالمساواة مع أخيها الرجل من الأم والأب وسابع جد وجميع فروع الشجرة. والذي يحمل الجنسية السعودية.
هو من حقه الحصول على الجنسية بعد بلوغه سن الرشد بسنة بينما ليس من حقها ذلك حتى تتزوج شخصا سعودي الجنسية، ولكنها تحصل فقط على بطاقة تعامل معاملة السعوديين.
وقمت بمراجعة نظام الجنسية السعودي ولم أجد أبداً أي إشارة لهذه التفرقة في المعاملة بين الشاب والفتاة أو أي سبب لذلك.
وحسب المنصوص في نظام الجنسية السعودية من وزارة الداخلية، إدارة الأحوال المدنية وموقعها على الانترنت للمهتمين: http://www.ahwal.gov.sa/production/A...alit/index.asp
نص القانون: يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توافرت فيه الشروط التالية:
أ. أن تكون لـه صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
ج. أن يجيد اللغة العربية.
د. أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
ومع عدم وجود نص صريح في قانون الجنسية السعودي ما يعطي حق الجنسية للولد دون الفتاة وهم إخوة من أم سعودية وأب واحد فهذا يعني تمييزا ضد المرأة.
وكما نعرف جميعاً وقعت المملكة العربية السعودية على معاهدة القضاء على التمييز ضد المرأة، والتمييز مصطلح قانوني له تداعياته وآثاره الاجتماعية، وإن كانت لفظة Discrimination تعبِّر عن الظلم والإجحاف أكثر مما تعبر عن التفرقة والاختلاف، فلماذا هذا التميز ضد الفتاة التي تولد وتعيش وتتعلم وتتنفس في هذه البلاد الطاهرة؟
وللأسف المواطنة المولودة في السعودية ومن أم سعودية وتنطبق عليها الشروط السابقة تطبق عليها القوانين التي تطبق على المرأة الأجنبية والتي تتجنس بالجنسية السعودية فقط لأنها تزوجت من سعودي.
فرضاَ لم تتزوج الفتاة أبداً وظلت عانسا فهل يحكم عليها أن تطرد من البلاد وإخوانها الرجال يحملون الجنسية السعودية ومن حقهم الزواج بأجنبية لم تولد هنا ولا تتحدث العربية وإعطائها الجنسية السعودية، بينما أختهم التي لا تعرف وطناً ولا لغة ولا هواءً غير هواء هذا الوطن محرومة من هذا الحق الطبيعي؟.
لا شك أن هذا تمييز صريح ضد المرأة.
لا شك أن من وضع هذه القوانين كان من الحكمة أنه لم يذكر هذا التميز في الحقوق والمعاملة، ولكن مع الأسف عند ذهاب أي فتاة مولودة في السعودية ولأم سعودية للحصول على هذا الحق تجد الرفض وعدم مساواتها بأخيها فما هي الحكمة من وراء ذلك؟
هل المرأة أقل حباً لوطنها من الرجل؟ هل المرأة أقل شأناً ومرتبة من الرجل؟
هل المرأة أقل قدرة على خدمة هذا الوطن؟ هل هي مواطن درجة ثانية والشاب درجة أولى؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لعل من وضع هذا الشرط لا يعلم المشاكل التي تجعل العائلات تعاني منها والإحراج الشخصي والنفسي للفتاة التي تشعر بالنقص والضآلة لأنها ولدت فتاة وليس رجلاً، لكي تحصل على أبسط وأهم الحقوق وهي المواطنة والانتماء.
ما الدافع والسبب لوضع مثل هذا الشرط هل هو ديني أم اجتماعي أم سياسي أم أسباب دون تصنيف؟.
هل هذا الوطن في حاجة فقط للرجال دون النساء؟
لعل من وضع هذا الشرط غير المذكور في القانون صراحةً يستطيع إلغاءه..!!
أو لعل كل فتاة تنطبق عليها شروط الجنسية عليها حمل نص القانون معها عند الذهاب للحصول على جنسيتها ومحاجة الموظف بعدم وجود هذا الشرط.
والتجربة خير برهان. والله وراء القصد.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت