أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-15-2016, 10:08 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي قانون -تنظيم -الرقابة -الإدارية



قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 54 لسنة 1964
بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت:
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا:
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
أصدر القانون الآتي:
الباب الأول
الرقابة الإدارية وتكوينها واختصاصاتها
مادة1-الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذي وتشكل الهيئة من رئيس ونائب له وعدد كاف من الأعضاء.
مادة2-مع عدم الإخلال بحق الجهة الادارية في الرقابة وفحص الشكوي والتحقيق تختص الرقابة الادارية بالآتي:
أ-بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الادارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
ب-متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
ج- ( مستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 )
الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات.
وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال.
د-بحث الشكاوي التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يعن لهم او يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوي أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال، أو الاستهتار في هذه النواحي.
مادة3-تختص كذلك الرقابة الادارية بمد رئيس المجلس التنفيذي والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي.
مادة4-تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.
مادة5-ترفع الرقابة الإدارية تقارير متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها الى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها.
مادة6-يكون للرقابة الإدارية في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب أو الإطلاع او التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من تري سماع أقوالهم.
كما يجوز لها أن تطلب وقف العامل عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس المجلس التنفيذي.
مادة7-يعاقب تأديبيا أي عامل في الجهات التي تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء الرقابة الإدارية او يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض إطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
مادة8-يجوز للرقابة الإدارية أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضي لذلك.
وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلى النيابة الادارية او النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهي إليه التحقيق ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي بالنسبة إلى العاملين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويا عند إحالتهم للتحقيق.
مادة9-للرقابة الإدارية أن تجري تفتيش أشخاص ومنازل العاملين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس الرقابة الإدارية أو من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب في جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا، على أنه يجوز لعضو الرقابة الإدارية أن يجري تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوب إليهم المخالفات، وللرقابة الإدارية الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش.
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود العامل أو غيابه عند إجرائه.
مادة9مكررا ( مضافة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 )
تنقسم وظائف الرقابة الإدارية فيما عدا الوظائف العليا إلى المجموعات التالية:
أ-وظائف رقابة.
ب-وظائف فنية.
ج-وظائف مكتبية.
د-وظائف خدمات معاونة.
وتحدد فئات هذه الوظائف وعلاواتها الدورية وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم 34 لسنة 1967 بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.

الباب الثاني
في نظام أعضاء الرقابة الإدارية
الفصل الأول
التعيين والندب والنقل والترقية والعلاوات والإعارة
مادة10-يشترط فيمن يشغل إحدي وظائف الرقابة الإدارية:
أ-أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية وكامل الأهلية المدنية.
ب-أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدي الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية.
ج-أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
د-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
هـ-ألا يكون متزوجا من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس المجلس التنفيذي.
مادة11-يكون التعيين في وظائف الرقابة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو هيئة أو مؤسسة عامة.
مادة12-يكون تعيين رئيس الرقابة الإدارية ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المجلس التنفيذي، ويكون تعيين سائر أعضاء الرقابة الادارية وترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالرقابة الادارية.
ويحل النائب محل رئيس الرقابة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته.
مادة13-تنشأ في الرقابة الادارية لجنة تسمي "لجنة شئون الأفراد تشكل برئاسة نائب رئيس الرقابة وعضوية أقدم أربعة من أعضاء الرقابة فئة ( أ ) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة، فإن نقص عن ذلك استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة ( أ ) أو الفئات التي تليها.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة14-يحلف رئيس الرقابة الإدارية وجميع الأعضاء المعينين بها قبل مباشرتهم أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق، ويكون حلف رئيس الرقابة ونائبه أمام رئيس المجلس التنفيذي، وحلف باقي الأعضاء أمام رئيس الرقابة الادارية.
مادة15-يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة الإدارية ندب العامل من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الادارية بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف فضلا عن موافقة العامل المطلوب ندبه.
ويراعي بالنسبة إلى المنتدبين إلى الرقابة الادارية ما يأتي:
أ-ألا يكون لهم أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التي يتبعونها.
ب-ألا يكون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم.
ج-أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم وذلك من الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ما تقضي به المادة(19).
مادة16-يكون للعامل المنتدب جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأعضاء الرقابة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه العامل المنتدب من وظيفته الأصلية ومن الوظيفة المنتدب إليها مجموع ما يتقاضاه عضو الرقابة الادارية من المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة التي يدخل مرتب الموظف المنتدب في مربوطها.
مادة17-يتم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة الادارية بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد نقل العامل من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى الرقابة الادارية، بشرط موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة الادارية لمدة لا تقل عن سنة وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
مادة18- ( مستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 )
يكون تسوية حالة العامل المنقول إلى الرقابة الإدارية بإحدى وظائف الرقابة بوضعه في الفئة المعادل لدرجة أو فئة وظيفته، وبأقدميته في هذه الدرجة أو الفئة، بشرط أن يكون مستوفيا المدد المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون في الدرجة أو الفئة السابقة للفئة التي يوضع فيها.
فإذا كان نقله إلى إحدى وظائف الرقابة الإدارية من الفئة "هـ" حسبت أقدميته فيها من تاريخ تعيينه في أدني درجات أو فئات التعيين.
مادة 18 مكرر- ( مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1983 )
يوضع من ينقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة الادارية في الفئة المعادلة لرتبته التي يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الآتي:
فئات هيئة الرقابة الادارية
رتب القوات المسلحة وهيئة الشرطة
العالية
لواء
أ
عميد
ب
عقيد
جـ
مقدم
د
رائد
هـ ممتاز
نقيب
هـ
ملازم أول وملازم
ويسري هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات الرقابة الادارية وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.
مادة18 مكررا(1) – ( مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1983 )
ترتب الأقدمية فيما بين المنقولين إلى هيئة الرقابة الادارية من تاريخ الحصول على الرتبة أو الدرجة التي كان يشغلها كل منهم عند النقل وذلك بأقدمية في فئة الرقابة تعادل أقدميته في الرتبة أو الدرجة المنقول منها.
مادة18 مكررا (2) –( مضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1983 )
في جميع الأحوال يحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الادارية براتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز فى السنتين الأخيرتين من قبل وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها.
مادة19-استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للجنة شئون الأفراد أن تمنح العامل المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد عن أربع علاوات سنوية من علاوة الفئة التي يدخل فيها مرتبه بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة، وإذا كانت ماهية العامل تقل عن أول مربوط أدني فئة يجوز منحه أول مربوط هذه الفئة.
مادة20-ملغاة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 )
مادة21-يجوز للجنة شئون الأفراد أن تضيف إلى مرتب العضو الذي ينقل من الرقابة الادارية علاوة الرقابة التي يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التي يشغلها وبشرط أن يكون العضو قد أمضي مدة خدمة بالرقابة الادارية لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة.
ويسري هذا الحكم على شاغلي الوظائف الفنية والمكتبية ووظائف الخدمات المعاونة بالرقابة الادارية.
مادة22-يجوز ندب أحد أعضاء الرقابة للقيام مؤقتا بعمل معين في أية جهة حكومية أخرى أو في هيئة عامة أو مؤسسة عامة وفي هذه الحالة تستمر معاملته كما لو كان يعمل في الرقابة الادارية.
مادة23-يجوز إعارة أعضاء الرقابة الادارية للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون الحد الأقصي لمدة الإعارة سنتين سواء كانت داخلية أو خارجية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة.
فإذا عاد المعار إلى عمله بالرقابة الادارية قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوي حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة24-يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي نقل أي عضو من الرقابة إلى أية وظيفة عامة أخرى بناء على طلب رئيس الرقابة بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة العضو.
مادة25-حددت فئات وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء الرقابة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة26-يكون لرئيس الرقابة الإشراف الفني والإداري على أعمال الرقابة الادارية وأعضائها وإصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها.
مادة27-لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية في جدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذا القانون.
مادة28-كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقي إليها العضو أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر.
وكذلك تعطي الحق في العلاوات والبدلات المقررة للفئة المرقي إليها العضو وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
مادة29-تكون الترقية في وظائف الرقابة حتي الفئة (جـ) بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطي العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير المنصوص عليه في المادة(23) فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رقي اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني، أما اذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من الفئة (جـ) إلى الفئات التي تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاية وتكون الترقية إليها من بين الحائزين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين.
مادة30-يكون منح أعضاء الرقابة العلاوات الدورية بقرار من رئيس الرقابة بعد موافقة لجنة شئون الأفراد.
مادة31-تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير كفاية الأعضاء وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الرقابة الإدارية.
مادة 32 -يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الرقابة حتي الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية العضو باعتباره ممتازا أو جيدا جدا أو متوسطا أو ضعيفا.
مادة33-يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوي، ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم إلى لجنة شئون الأفراد ما يكون لديه من ملاحظات.
مادة34-عضو الرقابة الذي يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى الهيئة التأديبية التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالرقابة الادارية بذات الدرجة أو المرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها في الفقرة السابقة نقله من الرقابة الادارية ويتم النقل بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
مادة35-ينشأ لكل عضو من أعضاء الرقابة ملف يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقا بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير.
كذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوي المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة شئون الأفراد على إيداعها.

الفصل الثاني
التأديب
مادة36-كل عضو يخرج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولا يعفي العضو من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة37-العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء الرقابة الادارية، وهي:
1-الإنذار.
2-اللوم.
3-تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
4-الحرمان من العلاوة.
5-الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6-تأخير الأقدمية في الفئة.
7-خفض المرتب.
8-خفض الفئة.
9-خفض الفئة والمرتب.
10-الإحالة إلى الاستيداع.
11-العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
مادة38-لرئيس الرقابة الادارية توقيع عقوبتي الإنذار واللوم وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس الرقابة في ذلك مسببا.
أما بقية العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة39-يتولي المحاكمة التأديبية لأعضاء الرقابة مجلس تأديب يشكل من:
نائب رئيس الرقابة الادارية أو أقدم عضو بالرقابة الادارية عند
غياب النائب ......................................... رئيسا
عضو بالرقابة الادارية أقدم من العضو الجاري محاكمته يختاره
رئيس الرقابة......................................... عضوا
نائب من إدارة الفتوي والتشريع المختصة بمجلس الدولة................ عضوا
مادة40-يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الرقابة الادارية ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة41-يصدر قرار المجلس مشتملا على الأسباب التي بني عليها ويبلغ العضو هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة42-لرئيس الرقابة الادارية أن يوقف العضو عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على إيقاف العضو عن عمله وقف صرف مرتبه.
مادة43-تكون محاكمة رئيس الرقابة الادارية ونائبه أمام مجلس تأديب أعلي يشكل من:
رئيس مجلس الدولة، أو نائبه عند غيابه ................... رئيسا
وكيل مجلس الدولة ........................................ عضوا
وكيل محكمة النقض ...................................... عضوا
مادة44-العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلي، هي:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات، أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.
مادة45-أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الادارية العليا ويرفع الطعن وفقا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة46-تبين بقرار من رئيس الرقابة الادارية القواعد والإجراءات الخاصة بتأديب أعضاء الرقابة.
الفصل الثالث
في الوظائف الفنية المتوسطة والكتابية
مادة47- ( مستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1969 )
يكون تعيين العاملين في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية بالرقابة الادارية طبقا للقواعد والشروط الخاصة بتعيين العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز الاستثناء من بعض هذه القواعد والشروط طبقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وإذا عين أحد من هؤلاء من بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، فإن تعيينه يتم في الفئة المعادلة لرتبته وبأقدميته وبمرتبه فيها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة18 من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلا على الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل.
ويجوز لرئيس الرقابة تعيين عاملين من ذوي الخبرة من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في إحدي وظائف المجموعة الفنية وذلك في حالة الضرورة القصوي وعدم وجود نظير لهم من ذوي المؤهلات الدراسية، وذلك اذا كان المرشح قد مارس بنجاح أعمالا مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها، لمدة سبع سنوات على الأقل على أن يجتاز امتحانا يعقد لهذا الغرض أمام لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس الرقابة.
مادة48-يكون لرئيس الرقابة الادارية سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين الذين يشغلون مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية، ويجوز لرئيس الرقابة الادارية تفويض بعض سلطاته في توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلي أعضاء الرقابة الذين يشغلون وظائف رئيسية.
مادة49-يجوز أن ينقل من الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة موظفون للعمل في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية بالرقابة بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوة على موافقة العامل نفسه على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة لمدة لا تقل عن سنة وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي.
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
مادة50-لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في جدول فئات الوظائف والمرتبات المرافق للقانون وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.
وكل ترقية تعطي الحق في العلاوات والبدلات للفئة المرقي إليها الموظف والموضحة في الجدول المرافق للقانون وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
مادة51-يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، نقل أي موظف من الرقابة الادارية إلى أية جهة حكومة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
مادة52-يخضع شاغلو مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية لنظام تقارير الكفاءة السنوية.

الفصل الرابع
مجموعة وظائف الخدمات المعاونة
مادة53-يكون لرئيس الرقابة الادارية سلطة تعيين العاملين بوظائف الخدمات المعاونة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.
مادة54-يصدر بقرار من رئيس الرقابة الادارية قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاواتهم وإجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
مادة55-يكون التعيين في وظائف هؤلاء العاملين في الفئات الخاصة بهم والموضحة في الجدول المرافق لهذا القانون، ويجوز أن يمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الفئة عند التعيين للأسباب التي تقدرها لجنة شئون الأفراد.
الباب الثالث
الميزانية
مادة56-تعد الرقابة الادارية ميزانيتها، وترسل إلى الجهة المختصة لمناقشتها واعتمادها.
مادة57-يبين بقرار من رئيس الرقابة الادارية القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية.
ويكون للرقابة الادارية وحدة حسابية يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزير الخزانة.
ولرئيس الرقابة الادارية سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته.
مادة58-استثناء من أحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 المشار إليه يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات الرقابة الادارية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الرقابة الادارية.
مادة59-يخصص ديوان المحاسبات أحد عامليه يختص بالمراقبة المالية والمراجعة.
الباب الرابع
أحكام عامة ووقتية
مادة60-لا يجوز النقل من مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية إلى وظائف أعضاء الرقابة ويجوز النقل من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلى مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية إذا توافرت في الشخص المنقول الشروط الواجب توافرها فيمن يعينون في هذه الوظائف.
مادة61-يكون لرئيس الرقابة الادارية ونائبه ولسائر أعضاء الرقابة ولمن يندب للعمل عضوا بالرقابة سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة (ولهم في سبيل مباشرة اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض العمال في دائرة اختصاصاتهم).
مادة62-يحال أعضاء الرقابة الادارية إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية، ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
مادة63-لا يترتب على استقالة أعضاء الرقابة الادارية سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوي المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة64-استثناء من أحكام قوانين المعاشات يمنح العضو الذي يحال إلى المعاش بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصي معاش المرتب الذي يتقاضاه عند إحالته إلى المعاش بشرط أن يكون قد أمضي المدة التي تكسبه حقا في المعاش.
ويجوز للجنة شئون الأفراد إضافة علاوة الرقابة إلى المرتب الذي يتخذ أساسا لربط المعاش، وفي هذه الحالة يربط المعاش على أساس المرتب مضافا إليه العلاوة ويسري معاش العضو المتوفي على أساس منحه أقصي معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.
مادة65-إذا استنفذ العضو الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب رئيس الرقابة الادارية بعد موافقة لجنة شئون الأفراد، ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو نفسه، وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنيا على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة عضو الرقابة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات، ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيه في السنة.
مادة66-يحدد بقرار من رئيس الرقابة الادارية القواعد الخاصة بعلاج أعضاء وعاملي الرقابة الادارية ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة بحيث تتحمل الرقابة الادارية جميع المطلوبات إذا كان المريض هو العضو أو الموظف وفي حدود نصف المطلوبات إذا كان المريض ممن يعولهم العضو أو الموظف.
مادة67-يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس الرقابة الادارية بإعادة تعيين أعضاء الرقابة طبقا للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذي بإعادة تعيين أعضاء الرقابة الادارية ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه في الفقرة السابقة فيصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بنقلهم إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها، ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوي على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة68-تسري أحكام قانون موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة69-يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة70-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 2ذي القعدة سنة 1383 (16 مارس سنة 1964).





جداول الأجور لأعضاء الرقابة الادارية
( عدلت بالقانون رقم 71 لسنة 1969 ثم بالقانون116 لسنة 1974 ثم بالقانون110 لسنة 1982 ثم أستبدل الجدول رقم 2 بالقانون 112 لسنة 1983 )
الجدول رقم (1)
رئيس هيئة الرقابة ونائبه
الوظيفة
المرتب السنوي
ملاحظات
رئيس هيئة الرقابة ..........................
2808
ربط ثابت
نائب رئيس هيئة الرقابة ...................
2483
ربط ثابت

الجدول رقم (2) وظائف الرقابة
المستويات
الفئة
المرتب السنوي
العلاوة السنوية
الحد الأدني للترقية للفئة التالية بالسنة
بداية الربط
نهاية الربط
الوظائف العليا ...
الممتازة
2543
ربط ثابت
-
العالية
1620
2433
75
-
أ
1440
3304
72
-
المستوي الأول ...
ب
1080
2088
60
1
جـ
900
1884
48
3
د
780
1884
48
3
المستوي الثاني ....
هـ ممتازة
624
1440
36
3
هـ
552
1176
24
-
تشغل وظائف الفئة الممتازة بالترقية من بين أعضاء هيئة الرقابة الادارية الشاغلين لوظائف الفئة العالية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت