أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:19 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile كود قانون الايجارات




الباب الأول /الفصل الأول فى ايجار الأماكن /أحكام عامة 1 فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف انواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بأصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الأسكلن والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره
الباب الأول /الفصل الأول فى ايجار الأماكن /أحكام عامة 2 لاتسرى احكام هذاالباب على . (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل . (ب) المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقته لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الأنتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير .
الباب الأول /الفصل الأول فى ايجار الأماكن /أحكام عامة 3 يحظر على المرخص لهم فى اقامة مبانى أو اجزاء منها من المستوى الفاخر الأستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء . ويتولى ملاك هذه المبانى بعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء بأحتياجات المستويات الأخرى من الأسكان ,
الباب الأول /الفصل الأول فى ايجار الأماكن /أحكام عامة 4 تسرى احكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضى الفضاء علىهذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الأتية : (أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون . (ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (50% ) على الأقل من الحد الآقصى المسموح بالأنتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء . (ج) الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . واذا انتهى عقد ايجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من انشأ الأماكن المقامة عليها أو من أستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .
الباب الأول /الفصل الأول فى ايجار الأماكن /أحكام عامة 5 تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون .
الباب الأول /الفصل الأول فى ايجار الأماكن /أحكام عامة 6 يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته لانسبة الى ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الى الجهات التى تم الأستيلاء لصالحها .
الباب الأول /الفصل الأول فى ايجار الأماكن /أحكام عامة 7 للعامل المنقول الى بلد بدلا من عامل اخر فى ذات جهة العمل حق الأولية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام بأعلان المؤجر فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ الأخلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة . وعلى العامل المنقول الى بلد اخر أن يخلى المسكن الذى يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه الااذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلائه مسكنه . وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وأخر وذلك فى البلاط وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط وألأجراءات والضمانات التى يحددها قرار وزير الأسكان والتعمير . التنازل والترك والتأجيرمن الباطن ـ 1- حظر تخلى المستأجر ومن يتبعه عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه .مخالفة .الحظر . أثره .للمستأجر طلب اخلاء المكان . (الطعن رقم 630 لسنة 59ق -جلسة 18/ 10/ 1993) 2- حظر تخلى المستأجر عن العين المؤجرة له للغير كليا أو جزئيا بغير تصريح كتابى من المالك مخالفة ذلك .أثره .للمؤجر طلب اخلائه علة ذلك (الطعن رقم 394 لسنة 58ق -جلسة 7/ 11/ 1993) 3- ترخيص المؤجر للمستاجربالتنازل عن الايجار عدم جواز اثباتة كاصل بغير الكتابه جواز اثبات تنازل المؤجر ضمنا عن الشرط المانع من التنازل وعن حقه فى الاخلاء بالبينه علة ذلك . (الطعن رقم 1417 لسنة 63ق -جلسة 18/ 11/ 1993) 4- التنازل عن الايجار ماهيته اختلافه عن للاستضافه والايواء علة ذلك (الطعم رقم 748 لسنة 63ق-جلسة 25/ 11/ 1993) 5- طلب اخلاء العين المؤجرة لتخلى المستاجر عها للغير عبئ اثبات وج غير المستاجر طبقا لاحكام العقد او القانون وقوعه على عاتق المؤجر اثبات ان وجود الغير يستند الى سبب قانونى يبرره عب اثباته على المستاجر (الطعن رقم 914لسنة 59ق -جلسة 25/ 11/ 1993) 6- التنازل عن الايجار والايجار من الباطن ماهيته كل منهما (الطعن رقم 363لسنة 59ق -جلسة 28/ 11/ 1993) الموجر: 7- ترك العين المؤجرة شرطه هجر المستاجر الاقامة فيها على وجة نهائى بنية تخليه عن العقلاقه الايجارية طواعية واختيارا تخلف ذلك عدم تحققه فى معنى البمادة 29ق 49 لسنة 1977 ( مثال بشأن ايجار اجنبى ) (الطغعن رقن 803 لسنة 57ق -جلسة 19/ 12/ 1993) القاعدة نص اتلمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- يدل -وعلى ماجرى به قضاء محكمةالنقض -على أن الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستاجر البقاء فى العين المؤجرة - وبالامتداد القانونى فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى متن جانب المستاجر مع بقاء من كانوا يقميمون معه ايجاره مع المؤجر قائما بشرط اسمترار عقد ايجاره مع المؤجر قايما ويجب ان يتوافر فى الترك عنصران أولمها مادى يتمثل فى هجر الاقامة فى العين على وجه نهائى والثانى معنوى بان يصاحب هجر الاقامه فيها عنصرا التخلى عن العلاقة الايجارية للغير مما لازمه ان يكون ترك المستاجر الاقامه بالعين المؤجرة وتخليه عنها لغيره بنحض ارادته عن طواعيه واختبار فاذا ماتخلف هذا الشرط بان حيل بين المستاجر والاقامه بالعين لاى سبب كان لادخل لارادته فيه فلا تتحقق حالةالترك التى عناها المشرع بالمادة 29 سالفة البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قرار وزاريا صدر بانهاء اقامة المطعون ضده الاول المستاجر للاصلى لعين النزاع وابعاده عن البلاد نفذ بتاريخ 12/ 5/ 1979 بمغادرتها نهائيا فان تخليه عن العين المؤجرة انفاذا لهذا القرار يكون قد تم قصرا لسبب لادخل لارادته فيه مما يترتب عليه انحلال - عقد ايجاره بقوة القانون لاستحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه وبالتالى فلا تقوم حالة ترك العين المؤجرة من جانبه لشقيقه المطعون ضدة الثانى مما لايخول الاخير خقا فى امتداد عقد الايجار لتلك العين تطبيقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاء بامتداد عقد الايجار محل النزاع الى المطعون ضده الثانى على اشساس ان المطعون ضد ه الاول قد تركها له عند مغادرته البلاد بتاريخ 12/ 5/ 1979 تنفيذا القرار الوزارى بانهاء اقامته وابعاده فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون (قرب نقض جلسة 19/ 4/ 1984 - مجموعة المكتب الفنى/ 35س1050 ص) 8- اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير من مسائل الواقع استقلال قاضى الموضوع بتقديرها متى اقام قضاءه على اسباب سائغه تكفى لحمله. ( الطعن رقم 3583لسنة 58ق-جلسة 6/ 1/ 1994) (الطعن رقم 1493لسنة 60 ق -جلسة 25/ 5/ 1994) 9- النتازل عن الايجار .ماهيته (الطعن رقم 2278لسنة 59ق-جلسة 16/ 1/ 1994 10- التنازل عن الايجار . واقع . استقرل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضائها على اسباب سائغه. (الطعن رقم 2278 لسنة 59ق -جلسة 16/1/ 1954) 11-استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير .واقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا غير مخالف للثابت بالاوراق (الطعن رقم 2575لسنة 59ق-جلسة 12/ 1/ 1994 (الطعن رقم1654لسنة60ق0جلسة3/ 7/ 1994) 12- ترك العين المؤجؤة .عنصراه ,وجوب هجر المستأجر الاقامة فيها على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة الايجاريه.لاتثريب على المستاجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلا مادام قائما بتنفيذ التزاماته, (الطعن رقم 2575لسنة 59ق-جلسة12/ 1/ 1994 13- طلب اخلاء للعين المؤجرة لتخلى المستاجر عنها للغير عبء اثات و جود غير المستأجر طبقا لأحكام العقد أوالقانون .وقوعه على عاتق المؤجر .إثبات أن وجود الغير يستند إلى سبب قانونى يبربه . اثباته على المستأجر . (الطعن رقم 777لسنة 58ق-جلسة27/ 1/ 1994) الموجز: توقيع الجزاء بالاخلاء وفسخ عقد الايجار فى مجال أسباب الاخلاء الوارده فى قوانين ايجار الأماكن الاستثنائية- مناطه - ثبوت وقوع المخالفة المبرره للاخلاء على وجه اليقين .مؤداه . العقد الصورى الذى يصدر من المستاجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المؤجر لايقوم به سبب الاخلاء النصوص عليه بالفقرة ج م18ق 136 لستة000 ما لم ينفذ هذا التصرف بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل أو المستأجر من الباطن علة ذلك. (الطعن رقم 2615لسنة 63ق-جلسة14/ 3/ 1994) (القاعدة) البين من استقراء المراحل التشريعيه التى مرت بها قوانين ايجار الاماكن أرقام 121 سنة 1947،52 سنة 1969، 49لسنة 1977/136لسنة 1981, أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب انهاء أوفسخ عقد الايجار الالأحد الاسباب المبينه بتلك القوانين والتى وردت فيها على سبيل الحصر لاعلى سبيل البيان وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام واوجب المشرع فى بعض أسباب الاخلاء وهى استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقه مقلقه للراحه أوضاره بسلامة المبنى او بالصحة العامة او فى أغراض منافية للاداب العامة ان تكون ثابته بحكم قضائى نهائى للتيقن من ثبوت وقوع المخالفه وقد اجمع الفقه والقضاء المبررة للاخلاء ولااثر لعدول المستاجر عن المخالفه التى ارتكبها فى توقيع عذا الجزاء مما يدل على ان ثبوت وقوع المخالفه المبرره للاخلاء على وجه اليقين هو المناط فى توقيع هذا الجرزاء باللاخلاء وفسخ عقد الايجار ومن ثم فان التصرف الصورى الذى يصدر من المستاجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة او تأجيرها من الباطن بغير أذن كتابى صريح من المؤجر لايقوم به سبب الاخلائ المنصوص عليه فى الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ما دام أن هذا التصرف لم ينفذ بتسليم العين المؤجرة فعلا للمتنازل اليه او المستاجر من الباطن إذ العقد الصورى لاوجود له قانونا وبالتالى لاتثبت المخالفه المبرئه للاخلاء بمقتضاع. الموجر: 15-استخلاص الحكم من مجرد اقامة الطاعن مسكن اخر .تخليا من جانبه عن عين النزاع لوالدته دون الرد على ما تمسك به عدم تركه لها وانتظامه بدفع اجرتها للمؤجر وان اقامة والدته بها انطرقا من التزامه اجتماعيا وادبيا باتوائها قصر (الطعن رقم 3699لسنة 63 ق -جلسة 24/ 3/ 1994) القاعدة) لما كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك طوال مراحل الدعوى بعقد الايجار الصادر اليه عن السقة النزاع وانه لم يتركها وان اقامة والدته بها كان قياما منه بواجبات اجتماعية لياويها فيها مما ينبْىء عن تمسكه باجارة العين علاوة عن انتظامه فى دفع اجرتها للمؤجر وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باخلاء السقة مثار النزاع على مجرد اعتبار اقامة الطاعن فى مسكن اخر بغير تخليا منه عنها لوالدته وهذا القول من الحكم لايدل بذاته على ان الطاعن ق الى ترك العين المؤجرة بعنصريه المادى والمعنوى ولايكفى للرد على دفاعه فى هذا الشان مما يعيب ادى به الى مخالفة القانون بما يوجب نقضه: (16) اثبات او نفى ترك المستاجر للعين المؤجرة لاخر او قيام شركة بينه وبين اخر . واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله. (الطعن رقم 3649لسنة 59ق -جلسة 6/ 4/ 1994) (17)- تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن جده استجار عين النزاع لاستعمالها مصيفا له وأولاده وأحفاده وانه شارك والده والمطعون ضدها الثانية لاقامه بالعين شارك والده والمطعون فامتد اليهم العقد الى ان توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية عن العين القضاء بالاخلاء تأسيسا على ان تخلى الأخيره عن العين يتضمن تنازل عن الايجار من إنتفاء إاقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته دون ان يواجه دفاعه قصور . (الطعن رقم 3719 لسنة 53ق -جلسة6/ 4/ 1994) (18) ترك المكان المؤجر .مؤداه . تخلى المستاجر العين المؤجرة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقفا يدل على قصده فى احداث هذا الاثر بعنصريه المادى والمعنوى استخلاص الترك من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على اسباب سائغه. (الطعن رقم 785لسنة 60ق -جلسة 9/ 6/ 1994) (19)-قبض المالك الاجرة من المتنازل له عن الايجار .اعتباره اقرارا منه بقبول هذا التنازل شرطه. ان يكون مباشرا وغير مقترن بتحفظ (الطعن رقم1259لسنة 57ق-جلسة 20/ 12/ 1993)
الباب الأول /الفصل الأول فى ايجار الأماكن /أحكام عامة 8 لايجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى . ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على اربعة اشهر اذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونيه . ويعتبر فى حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للأستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للأستغلال فى المهلة التى بحددها له فأذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الى احدى الجهات القيام بأعداد البناء للأستغلل على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت بأستكماله من ذات مرتبة الأمتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه الى أن تستوفى المبالغ التى انفقها والمصروفات الأداريه ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .
الباب الأول /الفصل الأول فى ايجار الأماكن /أحكام عامة 9 يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الأيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة الى نطاق سريان كل منها .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 10 يجب على من يرغب فى اقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الى الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للأنفاق منه على علىاغراض لجنة تحديد الأيجارات أو الطعن فى قرارتها وفقا للتظلم الذى يصدر به قرار من وزير الأسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها والموضحة باللأئحة التنفيذيه متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 11 يتضمن قرار الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على اقامة البناء تقدير الأجرة الأجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر الى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب ويكون التقدير المبدئى للأجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الأسكان والتعمير فى شأن تحديد مستويات ومواصفات المباتى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 12 تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأجكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه احدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس . ويؤدى اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا اعمالهم بصدق وأمانة .ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والأجراءات التى تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 13 على مالك البناء فى موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار ايه وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأيه صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم انجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على اساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات اعمال البناء وترخيص المبانى . وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللأئحة التنفيذية بأجراءات اخطار المالك والمستأجر للجنة . ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للأستعمال فى المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 14 تقدر اجرة المبنى المرخص فى اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية : (أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمبانى . (ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الأصلاحات والصيانة والاداره بواقع 3% من قيمة المبانى . ومع مراعاة الأعفاءات المقررة فى شأن الضريبه على العقارات المبنية يضاف الى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والأضاقية كل ذلك مع عدم الأخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بألتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم . ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهريه ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 15 يكون تحديد اجرة المبانى بعد انشائها على اساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% لحين البناء وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع الألتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على اساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأى زيادة فى المواصفات اثناء التنفيذ . وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافقالعامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الأرتفاع طبقا للقيود المفروضه على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح . اما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لأرتفاع البناء تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الى العدد الكلى للأدوار التى تسمح بها قيود الأرتفاع المشار اليها ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفقع وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص واذا كان البناء لايشمل غير جزء من الأرض المسموح بالناء عليها فلا يحسب فى تقدير الأيجار من قيمة الأرض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 16 يعاد تقدير قيمة ا{ض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين على تاريخ انشاء المبانى الأصلية او فى حالة ما اذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين الساريه فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون اعادة تقدسر قيمة الأرض بقصد تحديد اجرة المبانى المستجدة فقط .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 17 تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ةتعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها فى الميعاد .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 18 يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بصدور قرار اللجنة أما م المحكمة الأبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود فى المداولة . ويحلف المهندس يمينا امام احدى دوائر الأستئناف المختصة بأن يؤدى عماه بصدق وأمانة .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 19 على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير اجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 20 لايجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 الا لخطأ فى تطبيق القانون . ويكون الطعن امام محكمة الأستئناف خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ الحكم وذلك بصحيفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها اسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه ووجه الطعن . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من اوجه الطعن .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 21 اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدة وفى هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر فى الطعن على اجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 22 يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه بالعقدبأداء الفرق مقسطا على اقساط شهريه للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملا , اذا اراد اخلآء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر أن يرد الى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
الباب الأول / الفصل الثانى فى تقدير وتحديد الأجرة 23 فى جميع الأحوال التىيتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك الى غير اغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمبانى المنشأة قبل اول يناير سنة 1944. 100% للمبانى المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 , 75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , 50% للمبانى التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 24 اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الأيجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمأمريه الشهر الغقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة . ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الأيجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 11 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية . ويجوز لمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات . ويحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد او اللاحقة للعقد الأول .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 25 لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على مايعادل اجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الأيجار القائمة وقت العمل بهذا لاقانون وللمستأجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجة الى الألتجاء الى القضاء .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 26 لايجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجر بالذات أو بالواسطه اقتضاء أى مقابل أو اتعاب بسبب تحرير العقد أة أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الأيجار زيادة على التأمين وألأجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لايجوز بأى صورة من الصور أن يتقاضى أى مقدم أيجار .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 27 يجب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة الى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب فى موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بأيصال مثبته فيه قيمة الأجرة . فأذا امتنع المؤجر عن استلآم الأجرة وأعطاء سند المخالصة عنها فالمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الأستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال اسبوع فأذا لم يتسلمها خلال الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالى خزانة مأموريه العوائد المختصة . وفى المدن والقرى التى لاتوجد بها مأموريات عوائد يتم الأيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار . وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة اخطار المؤجر بهذا الأيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخرى يعتبر ايصال الأيداع سندا لأبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .وعلى الجهة المودع لديها الأجرة اداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو اجراءات .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 28 لايجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان ينتفع بها . ولقاضى الأمور المستعجله أن يؤذن للمستأجر فى هذه الحالة بأعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد اعذار المؤجر بأعادتها الى ما كانت عليه فى وقت مناسب ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لأعادة الحق أو الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على ان تقتضى النفقات منه بالطريق الأدارى . ومع ذلك اذا اصبح التزتم المؤجر مرهقا أو غير مناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحاله يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الأعادة على كل من المؤجر والمستأجر . فأذا تبين عدم أمكان اعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الأبتدائية الواقع فى دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر انقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 29 مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 30 استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الأيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الأيجار تاريخ ثابت بوجة رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 31 عدلت بالمادة 18 من ق 136 لسنة1981 لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان فى يد محضر ولا يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون . (التنازل والترك والتأجير من الباطن) 1- حظر تخلى المساجر ومن يتبعه عن الحق فى الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأى وجه من الوجوه مخالفة الحظر أثره للمسأجر طلب اخلاء المكان (الطعن رقم 630لسنة 59ق -جلسة 18/ 10/ 1993) 2- حظر تخلى المسأجر عن العين المؤجرة له للغير كليا أو جزئيا بغير تصريح كتابى من المالك علة ذلك (الطعن رقم 394 لسنة 58ق -جلسة 7/ 11/ 1993) 3- ترخيص المؤجر للمستأجر بالتنازل عن الايجار عدم جواز اثباته كأًصل بغير الكتابه جواز اثبات تنازل المؤجر ضمنا عن الشرط المانع من التنازل وعن حقة فى الاخلاء بالبينه.علة ذلك . (الطعن رقم 1417لسنة 63ق -جلسة 18/ 11/ 1993) 4-التنازل عن الايجار .ماهيته .اختلافه عن الاستضافه والايواء .علة ذلك . (الطعن رقم 748لسنة 63ق -جلسة 25/ 11/ 1993) 5- طلب اخلاء العين المؤجرة لتخلى المستأجر عنها للغير عب اثبات وجود غير المستاجر طبقا لاحكام العقد أو القانون وقوعه على عاتق المؤجر اثبات ان وجود الغير يستند إلى سبب قانونى يبرره عبء اثباته على المستأجر (الطعن رقم 914لسنة 59ق -جلسة 25/ 11/ 1993) 6- النتازل عن الايجار والايجار من الباطن ماهيته كل منهما (الطعن رقم 363لسنة 59 -جلسة 28/ 11/ 1993) الموجز : 7- ترك العين المؤجرة شرطة هجر المستاجر الاقامة فيها على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقه الايجارية طواعية واختيارا تخاف ذلك عدم تحققه فى معنى المادة 29ق لسنة 49 لسنة 1977(مثال بشأن ايجار اجنبى ) (الطعن رقم 803 لسنة 57ق جلسة 19/ 12/ 1993) القاعدة نص المادة29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 -يد ل -وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - وعلى الترك الذى يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستاجر البقاء فى العين المؤجرة -وبالامتداد القانونى فى مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى من جانب المستاجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد ايجار مع المؤجر قائما ويجب ان يتوافرفى الترك عنصران اولهما مادى يتمثل فى هجر الاقامه فى العين على وجه نهائى والثانى معنوى بان يصاحب هجر الاقامه فيها عنصرا التخلى عن العلاقة الايجارية للغير مما لازمه ان يكون ترك المستاجر الاقامهبالعين المؤجرة وتخليه عنها لغيره بمحض ارادته عن طواعيه واختيار فاذا ما تخلف هذا الشرط بان حيل بين المستاجر والاقامة بالعين لاى سبب كان لادخل لارادته فيه فلا تتحقق حالة الترك التى عناها المشرع بالمادة 29 سالفة البيان لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان قرارا وزاريا صدر بانهاء إقامة المطعون ضدها الاول المستاجر الاصلى لعين النزاع وابعاده عن البلاد نفذ بتاريخ 12/ 5/ 1979 بمغادرتها نهائيا فان تخليه عن العين المؤجرة انفاذا لهذا القرار يكون قد
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 32 يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالأضافة أو التعلية ولو كان عقد الأيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر فى انقاص الأجرة ان كان لذلك محل .ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بالأخلاء وهدم ما قد يعترض الأضافة أو التعلية من اجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشأن وأعطائهم حق العودة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون . اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بأخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير مسكن اخر وذلك دون الأخلال بحق المستأجر فى العودة الى المبنى الجديد وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 33 تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية أ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة فى وحداتهم أن وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى . (ب) اذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .(ج) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة . (د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الأتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% من القيمة الأيجارية المحددة قانونا . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 34 تخفض الأجرة المستحقة بمقدار 5% بحد أدنى مقدار مائتا مليم بالنسبة الى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى 18 /8 / 1969 كما يسرى هذا الخفض اذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الأستهلاك على الرغم من النص فى عقد الأيجار على التزام المستأجر بها على الا يسرى هذا الخفض بالنسبة الى الأماكن التى انشأت قبل اول يناير سنة 1944. ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقتهلحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الأخر وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 35 يلتوم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات البنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الأمكان وضعه فى مكان تسهل معة قراءة العداد دون حاجة الى دخول الوحدة ذاتها .
36 يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفيه توزيع قيمة استهلاك المياه فى الحالات التى توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أو حدائق أو مآوى أو جراجات أو محال عامه أو أماكن تمارس فيها صناعة أو تجارة أو ماشابه ذلك من أنشطة غير سكنية .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 37 فى جميع الحالات يلتزم المستأجر أن يسدد قيمة استهلاك المياه الى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد لأقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضيه هذه القيمة بأيصال مستقل أو مع ايصال استلام الأجرة . وترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقه للمؤجر ما يترتب على سداد الأجرة من اثار . واذا ترتب على تأخير المؤجر فى اداء قيمة استهلاك المياه الى الجهة الموردة لها قطعا على المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الأستهلاك الى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الى اية اجراءات .
الباب الأول / الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر 38 يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى وأن يستخدموا مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمورو القدر المناسب للأستهلاك وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد اخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة الى العرض على اللجنة أو المحكمة . وتطبق احكام المادة 61 بالنسبة الى المبالغ التى ينفقها الملاك على سبيل تنفيذ الألتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة . ويحظر على شاغلى العين تركيب طلمبة أو أى جهاز من شأنه ضخ المياه الى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .
الباب الأول / الفصل الرابع فى ايجار الأماكن المفروشة 39 لايجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة ويعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا . واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الأتيه : (أ) التأجير لأى الهيئات الأجنبية أ, الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدوليه أو الأقليميه أو لأحد العاملين بها من الأجانب أ, للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الأقامة بجمهوريه مصر العربية . (ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لأحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالأتفاق مع المحافظ المختص .على انه اذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات فانه لايكون للمالك فى هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له , وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة . كما يكون للمالك اذا قام خارج جمهورية مصر العربية بصفة مؤقته أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه فى هذه الحالة أن يخطر امستأجر لأخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهوريه وبشرط أن يمنح المستأجر اجلا مدة ثلاثه اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها الى مالكها والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليها .
الباب الأول / الفصل الرابع فى ايجار الأماكن المفروشة 40 لايجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا الا فى الحالات الأتية : (أ) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقته .وعلى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لأخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها الى المستأجر الأصلى وال اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليه . (ب) اذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة العامة واجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا لاغرض الى من يمارس مهنة او حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته . (ج) اذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزء منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها اسرهم . (د) التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم وكذا التأجير للعاملين بمختلف اجهزة الدوله والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون اليها . (ه) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ,ب) من المادة السابقة . وفى جميع الأحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة . ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية .
الباب الأول / الفصل الرابع فى ايجار الأماكن المفروشة 41 فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من اجر مكانا مفروشا أو جزء منه أو آوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى أن يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه المكان .
الباب الأول / الفصل الرابع فى ايجار الأماكن المفروشة 42 على المؤجر أن يطلب قيد عقود الأيجار المفروش التى تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بأخطار مصلحة الضرائب بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن .
الباب الأول / الفصل الرابع فى ايجار الأماكن المفروشة 43 لا تسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 ,40 الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه فى المادة السلبقة ولا يجوز للمؤجر الأسناد الى العقود غير المقيدة لدى اى جهة من الجهات .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت