أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-13-2017, 08:48 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تعديل قانون الاسلحة والذخائر.



ﺣﻜﻤﺎ ً دﺳﺘﻮرﻳﺎ ً ﻫﺎﻣﺎ ً ﺻﺪر اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻖ11 /2014 / 8
وﻗﻀﻰ :-
ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (26) ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 394 ﻟﺴﻨﺔ 1954 ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ (6) ﻟﺴﻨﺔ ،2012 واﻟﺘﻰ ﺣﻈﺮت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺮأﻓﺔ ﻓﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (17) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺘﻰ ﺣﻴﺎزة وأﺣﺮاز اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻵﻟﻴﺔاﻟﻤﺤﻈﻮر اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ وذﺧﺎﺋﺮﻫﺎ . وﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪى دواﺋﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻗﺪ أﺣﺎﻟﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أﺣﺮزا ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ آﻟﻴﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ذﺧﺎﺋﺮﻫﺎ ، وارﺗﺄت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أن اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن (6) ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎدة (17)ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذااﻗﺘﻀﺖ أﺣﻮال اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ذﻟﻚ ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ إﻫﺪاراً ﻟﺤﻘﻮق أﺻﻴﻠﺔ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر . وﻗﺪ ذﻫﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔاﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻰ أﺳﺒﺎب ﺣﻜﻤﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺘﺠﻠﻰﻓﻰ أن ﻳﺒﺎﺷﺮ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرج ﺑﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ، وأن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻰ اﻟﺘﻰﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻰ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻪ وﺣﺼﺎﻧﺘﻪ ، وأنﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﺬر ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ وإﺟﺎزة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮأﻓﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت إﻋﻤﺎﻻ ً ﻟﻠﻤﺎدة (17)ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ، ﻫﻰ أدوات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف ﻛﻞ ﻗﻀﻴﺔ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈنﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻳﺸﻜﻞﻋﺪواﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ وﺳﻠﺒﺎ ً ﻟﺤﺮﻳﺘﻪ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮاﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ، وﻳﻨﻄﻮى ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻮاد( 186 ،184 ،99 ،96 ،95 ،94 ) ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت