أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 12:12 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي اتفاقية الجنسية (1)‏



إن حكومات :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية السورية
المملكة العراقية
المملكة العربية السعودية
جمهورية لبنان
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية مصر
المملكة المتوكلية اليمنية
رغبةً في التعاون تعاوناً وثيقاً في شئون الجنسية تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية.
قد اتفقت على الأحكام الأتية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة في الخامس من شهر أبريل سنة 1954 من دور انعقاده العادي الحادي والعشرين ودعا حكومات الدول الأعضاء إلى الارتباط بها.
المادة الأولى -
يعتبر عربياً في أحكام هذه الاتفاقية كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية الأعضاء.
المادة الثانية -
تكتسب المرأة العربية بالزواج جنسية زوجها العربي. وتسقط عنها به جنسيتها السابقة مالم تطلب للزوجة الاحتفاظ بجنسيتها في عقد الزواج أو بإعلان لاحق خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
وإذا سحبت حكومة دولة الزوج جنسيتها الجديدة وفقاً لقوانينها تسترد جنسيتها السابقة. أما إذا كان الزوج ليست له أية جنسية فلا تسقط عن المرأة العربية بزواجها منه جنسيتها السابقة.
المادة الثالثة -
يحق للمرأة العربية عند انتهاء الزوجية أن تعود إلى بلدها الأصلي لتقيم فيه كما يحق لها عند الإقامة أن تسترد جنسيتها السابقة إذا طلبت ذلك. وتفقد في هذه الحالة الجنسية التي اكتسبتها بالزواج.
على أنه يصح في هذا الشأن أن تُعفى من شرط الإقامة في بلدها الأصلي بموافقة حكومة هذا البلد.
المادة الرابعة -
يتبع الأولاد القصر الجنسية التي كسبها والدهم. على أنه يسوغ لمن ولد منهم قبل كسب هذه الجنسية الجديدة أن يسترد جنسية والده الأصلية خلال السنة الأولى من إتمام الثامنة عشرة الميلادية.
المادة الخامسة -
يكتسب اللقيط جنسية البلد الذي ولد فيه ويعتبر مولوداً في البلد الذي وجد فيه حتى ثبوت العكس. ومن ولد لأم عربية في بلد عربي ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً فيعتبر تابعاً لجنسية أمه.
أما إذا ثبتت نسبته قانوناً إلى أبيه العربي ولم يكن قد أتم الثامنة عشرة الميلادية فيتبع جنسية أبيه وتزول عنه حينئذ جنسيته السابقة.
المادة السادسة -
لا يقبل تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه جنسيته السابقة بعد اكتسابه لجنسية جديدة.
المادة السابعة -
لكل عربي ولد في غير من بلاد دول الجامعة العربية حق اختيار جنسية البلد الذي ولد فيه خلال السنة الأولى من تاريخ إتمامه الثامنة عشرة الميلادية متى وافقت على ذلك حكومتا البلدين وتسقط عنه في حالة اكتسابه هذه الجنسية جنسيته السابقة.
المادة الثامنة -
لكل من له أكثر من جنسية من جنسيات دول الجامعة العربية الحق في اختيار إحداها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية فإذا انقضت السنتان دون وقوع هذا الاختيار فيعتبر أنه اختار الجنسية الأحدث تاريخاً وإذا اتحد تاريخ اكتسابه أكثر من جنسية فيعتبر مختاراً لجنسية البلد المقيم فيه عادةً وتسقط عنه حينئذ ما عداها من جنسيات.
المادة التاسعة -
كل قرار تتخذه إحدى حكومات دول الجامعة العربية بمنح جنسيتها لأحد رعايا دولة عربية أخرى أو بإسقاطها عنه يبلغ القرار في مدى ستة شهور للحكومة صاحبة الشأن.
المادة العاشرة -
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة طبقاً لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الحادية عشرة -
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهرين من إيداع وثائق التصديق عليها من ثلاث دول وتسري في شأن كل من الدول الأخرى بعد شهرين من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة الثانية عشرة -
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان ترسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الموقعة.
المادة الثالثة عشرة -
لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تنسحب منها وذلك بإعلان يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويعتبر الانسحاب واقعاً بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إرسال الإعلان به.
وإثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية في يوم الاثنين الثاني من شعبان سنة 1373 الموافق الخامس من أبريل 1954 من أصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المرتبطة بها.
عن حكومات إمضاء
المملكة الأردنية الهاشمية عوني عبد الهادي
الجمهورية السورية
المملكة العراقية نجيب الراوي
المملكة العربية السعودية
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
جمهورية مصر مع التحفظ المثبت في محضر التوقيع محمود فوزي
المملكة المتوكلية اليمنية

أ - وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 776 بتاريخ 5/4/1954من دور الانعقاد العادي الحادي والعشرين.
ب – تم توقيعها من قبل :
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 8/6/1954
جمهورية مصر بتاريخ 9/11/1954
المملكة العراقية بتاريخ 12/5/1955
ج – تم إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من قبل :
المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/7/1954
جمهورية مصر بتاريخ 3/2/1955
د – تحفظات :
جمهورية مصر : يكون اختيار القاصر للجنسية طبقاً للمادتين الرابعة والسابعة عند إتمامه سن 21 سنة ميلادية بدلاً من 18 سنة ميلادية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت