أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2013, 10:19 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) لائحة بشأن اعادة تنظيم تملك الاسهم في المصارف المحلية



لائحة بشأن اعادة تنظيم تملك الاسهم في المصارف المحلية

البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م 40/96
النوع لائحة
تاريخ م3/3/1997
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص اعادة تنظيم تملك الاسهم في المصارف المحلية


استناد


استنادا الى المادتين رقمي 2-09ر1(ن) و 4-06ر2*من القانون المصرفي لعام 1974 وقرار مجلس المحافظين رقم م م/1082/94/9/96/16 الصادر بتاريخ 22/9/1996م . تقرر الاتي :-

التملك الفردي والمشترك لاسهم المصارف :

* المادتين 14 (س) و (57) من القانون المصرفي 114/2000
المادة 1
لا يجوز ان يتعدى ما يمتلكه الفرد واعماله المرتبطة اكثر من 15 % من الاسهم المصوتة في المصارف المحلية .
المادة 2
لا يجوز ان يتعدى ما تمتلكه اية مؤسسة واعمالها المرتبطة اكثر من 25 % من الاسهم المصوتة في المصارف المحلية .
المادة 3
لا يجوز ان يتعدى ما تمتلكه اية شركة مساهمة عامة او شركة قابضة واعمالهما المرتبطة اكثر من 35 % من الاسهم المصوتة في المصارف المحلية .
المادة 4
لا يجوز لاي فرد او مؤسسة او شركة مساهمة عامة او شركة قابضة واعمالهم المرتبطة ، تمتلك حاليا 10 % او اكثر من الاسهم المصوتة في مصرف محلي ، ان تمتلك اكثر من 15 % من الاسهم المصوتة ، المطروحة للاستثمار ، في مصرف محلي اخر .
تعريفات
المادة 5
بغرض تطبيق احكام هذه اللائحة تنطبق التعريفات ادناه :
5-1 الشركة :
اية شركة مساهمة عامة او قابضة تم تاسيسها وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 4/74 وتعديلاته .
5-2 المؤسسة :
اية شركة تجارية او اي كيان تجاري اخر عدا شركات المساهمة العامة او الشركات القابضة .
5-3 الاعمال المرتبطة :
ا) الزوج او الابناء المعالون .
ب) اية شركة او مؤسسة يساهم فيها الفرد او زوجه او ابناؤه المعالون او اية شركة او مؤسسة اخرى بنسبة 35 % او اكثر .
وفي حالة تملك احدى الشركات او المؤسسات للحد الاقصى لملكية الاسهم المصوتة في المصرف المحلي فلا يجوز لشركة او مؤسسة اخرى تساهم بالنسبة المشار اليها بالفقرة السابقة في الشركة او المؤسسة الاولى تملك اية اسهم مصوتة في ذات المصرف .
المادة 6
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويبدا سريانها بعد 30 يوما من تاريخ النشر .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
????? ????? ????

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت