أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-14-2013, 01:01 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile لإعلان وأثره في انعقاد الخصومة



الإعلان وأثره في انعقاد الخصومة
==================

1- تعريف الإعلان القضائي:-
هو الوسيلة الرئيسية التي رسمها قانون المرافعات لتمكين الطرف الأخر من العلم بإجراء معين ، ويتم بتسليم صورة الورقة القضائية لهذا الإجراء علي يد محضر للمعلن اليه أو من يحدده القانون بدلا عنه ، ولذا تعتبر هذه الورقة من أوراق المحضرين0
د/وجدي راغب مبادئ الخصومة المدنية

يتطلب القانون في كثير من الأعمال الإجرائية إعلانها إلي الخصم استجابة لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوي0

وإذا ما تطلب القانون ذلك فان هذا الشكل يعتبر الوسيلة القانونية الوحيدة لهذا العلم ، ومن ثم لا يجوز الاعتداد بأي وسيلة أخري كالعلم الفعلي أو المفترض للواقعة0
فالإعلان القضائي يستخدم كوسيلة عامة للإعلان في كافة الإجراءات سواء كانت سابقة علي انعقاد الخصومة كالإنذار أو لاحقة عليها كإعلان الحكم0

ومتي تم الإعلان القضائي بالشكل القانوني يعتبر المعلن اليه عالما بالورقة القضائية ومضمونها ، ولا يجوز له الادعاء بعدم علمه بها لأي سبب من الأسباب ، أي أن الإعلان القضائي للإجراءات شأنه في ذلك شأن نشر التشريع في الجريدة الرسمية يعد قرينة قاطعة علي العلم به0
2- القائمون بالإعلان:-
يرسم قانون المرافعات وسيلة خاصة لإعلان الأوراق القضائية عن طريق أحد أعوان القضاء ((وهو المحضر)) ، وتنص المادة 6 مرافعات علي أن:-
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، كما تنص المادة 135 من قانون السلطة القضائية علي أن:-
يعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين0
ويوجد بكل محكمة جزئية قلم محضرين كفرع من قلم المحضرين بالمحكمة الابتدائية ، بينما لا توجد أقلام محضرين بمحاكم الاستئناف أو محكمة النقض0
الاختصاص المحلي للمحضر:-
لكل محضر اختصاص محلي محدد بنطاق المحكمة الجزئية التي يعمل بها ولا يجوز له أن يقوم بالإعلان خارج نطاق هذه المحكمة والا كان الإعلان باطلا0

هل يجوز للمحضر أن يمتنع عن القيام بإعلان:-
الاصل أن يقوم المحضر بالإعلان بمجرد طلبه من أحد الخصوم ، علي انه قد يوجد مانعا قانونيا يوقفه كاشتمال الورقة علي ما يخالف النظام العام والآداب ، أو مانعا أدبيا كما لو كانت الورقة خالية من البيانات اللازمة لامكان قيام المحضر بالإعلان ، أو أن ورقة الإعلان لا تقرأ أو لا تقرأ بعض سطورها ، وإذا وجد المحضر مثل هذا المانع فان عليه عرض المسألة فورا على قاضي الأمور الوقتيه0
وفي ذلك تنص المادة الثامنة من قانون المرافعات:-
إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام والآداب أو انه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها ، وجب عليه عرض الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان ، بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يري إدخاله عليها من تغيير0
وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلي المحكمة الابتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا بعد سماع المحضر والطالب0
المطول في شرح الصيغ القانونية المستشار/ سيد البغال
صيغة الإعلان:-

أولا:كيفية تحرير ورقة الإعلان:-
يحرص القانون في تنظيمه للإعلان القضائي وضع قواعد تفصيلية لضمان وصول الورقة فعلا إلي المعلن اليه ، فالمادة 6 مرافعات تنص علي:-
0000 يقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك0
وتحرر ورقة الإعلان من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الأشخاص المراد إعلانهم وذلك حتى تسلم صورة لكل منهم ، ويرد الأصل بعد الإعلان مثبتا فيه ما يدل علي حصوله 0
ويترك الخصوم مساحات في ورقة الإعلان بيضاء لاستيفاء البيانات غير المعلومة لهم مقدما عن طريق المحضر الذي يقوم بالإعلان وذلك مثل تاريخ إعلان الورقة واسم المحضر واسم من سلمت اليه0
د/وجدي راغب مبادئ الخصومة المدنية ص51 0
هل توجد صيغة معينة للإعلان:-
جري العمل علي إتباع صيغة معينة للإعلان كالأتي:-
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء علي طلب المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ/
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت:-
1- السيد/ ويعلن
مخاطبا مع:-
وأعلنته بالاتي
ويذكر موضوع الدعوى
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد بها علنا إن شاء الله يوم الموافق / / ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم (وتذكر الطلبات) مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
ولأجل،،،،،،،

ولكن هذه الصيغة المذكورة أعلاه ليست صيغة ملزمة ، ورغم أن هذه الورقة ، ورقة شكلية يتطلب فيها القانون بيانات شكلية معينة إلا أنها شانها شان أي ورقة أخري ألا يتطلب فيها ألفاظا أو ترتيبا معينا وإنما يكتفي أن ترد البيانات المطلوبة علي أي صورة كانت0
المرجع السابق ص 52 0
أما أنها أوراق شكلية فذلك لأنها يجب أن تدون وأن يراعي في تحريرها الأوضاع التي يتطلبها القانون وأن تتضمن ما أوجبه من بيانات ، بحيث تدل الورقة بذاتها علي استكمالها لشروط صحتها ، فلا يجوز تكملة النقص الوارد في بيان من بيانات الورقة بدليل أخر مستمد من غير ذاتها أيا كانت قوة هذا الدليل ، وإنما ينبغي أن تكون في ذاتها جامعة لكل ما تطلبه القانون فيها0
نقض مدني 8/1/1990 الطعن رقم 1052 لسنة59ق 0

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن:-
إغفال ذكر اسم المحكوم له في الحكم هو إغفال لبيان جوهري يبطل الحكم ، ولا يغني عن هذا البيان انه يمكن معرفة اسم المحكوم له من ورقة أخري من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية0
إلا أن الشكل هنا يتسم بالمرونة فالأمر هنا لا يتطلب إن ترد البيانات بترتيب معين ن كما لا يشترط في الإعلان استخدام ألفاظ وعبارات معينة ، فاستخدام أي لفظ يكفي طالما يفيد المعني المقصود0
ثانيا: بيانات الإعلان:-

تحدد المادة 9 مرافعات البيانات العامة للإعلان التي يجب أن تتوافر بكافة أوراق المحضرين ((صيغة الإعلان)) 0
ويرتب القانون صراحة (م 19 مرافعات) بطلان الإعلان جزاءا علي تخلف أي من هذه البيانات ، ولكنه بطلان خاص مقرر لمصلحة المعلن اليه فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، وذلك عدا توقيع المحضر الذي يؤدي تخلفه إلي بطلان الإعلان بطلانا عاما أي متعلقا بالنظام العام0
نقض مدني 20/2/1969 مجموعة الأحكام 20 ص368 0
وفيما يلي تفاصيل هذه البيانات:-
1- تاريخ الإعلان ووقته:- تتطلب المادة 9 مرافعات ذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان0
ويحرر المحضر كقاعدة عامة هذا البيان عند تسليم صورة الإعلان ، وهو يفيد في تحديد تاريخ الإعلان ، ولهذا التاريخ أهمية كبيرة تبدو من ناحيتين:-
أ‌- التحقق من صحة الإعلان:- وذلك لمعرفة ما إذا كان الإعلان قد تم في الوقت المسموح به قانونا ، وفي غير أيام العطلات الرسمية ، كما يؤدي إلي التحقق من أن الإجراء قد تم في ميعاده القانوني0
ب‌- تحديد بداية أثار الإعلان:- يفيد تاريخ الإعلان في بيان الوقت الذي تبدأ منه الآثار القانونية لهذا الإعلان ، كذلك في سريان المواعيد التي تبدأ بالإعلان مثلا ميعاد الحضور0
والتاريخ هنا بيان جوهري ولذا فان الخطأ فيه أو الغموض أو الإغفال يؤدي إلي بطلان الاجراء0
مبادئ الخصومة المدنية/وجدي راغب ص53 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض:-
بأنه لا يجدي المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها0
نقض مدني 23/12/1996 مجموعة النقض 25ص1303 ق203 0
الوقت المسموح فيه بالإعلان:-
تنص المادة 7 مرافعات بعد التعديل علي انه:-
لا يجوز إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة الثامنة مساءا ولا حتى في أيام العطلات الرسمية0
والحكمة من هذا المنع هي عدم تعكير الأفراد بالأوراق القضائية وما تعنيه من منازعات في أوقات راحتهم وأعيادهم0
علي انه في حالة الاستعجال تقتضي الأمور أحيانا السرعة في الإعلان ، ولذلك أجاز القانون الإعلان في غير الوقت المسموح به في حالة الضرورة ، بناء علي إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية ، ويحصل طالب الإعلان علي هذا الإذن بإجراءات الأوامر علي عرائض ، ويعرض الأمر مع ورقة الإعلان حتى يستطيع المعلن اليه التحقق من صحة الإعلان في حينه0
ويترتب علي الإعلان في غير الوقت المسموح به ، ودون إذن كتابي بطلان الإعلان (مادة 19 مرافعات) ، وهو بطلان خاص مقرر لمصلحة المعلن اليه0
2- بيان طالب الإعلان:-
تتطلب المادة 9 مرافعات أيضا اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه0
والغرض من هذا البيان هو تعريف شخصية طالب الإعلان ، فإذا كانت الورقة المعلنة صحيفة دعوى مثلا يمكن للمعلن اليه أن يعرف المدعي ومن يمثله ، ولذا لا يؤثر النقص أو الخطأ في هذا البيان في صحة الإعلان ، طالما أنه لا يؤدي إلي التجهيل بشخص الطالب ، فلا يؤثر مثلا إغفال اسم الطالب إذا ذكرت وظيفته وكانت قاطعة في التعريف بشخصيته ولا تثير الشك في حقيقة ذاته ، مثل رئيس جامعة عين شمس0
مبادئ الخصومة المدنية د/وجدي راغب ص54 0
وفي ذلك تقول محكمة النقض :-
إن الغرض من بيان موطن الطالب ومن يمثله إن وجد فهو تمكين المعلن اليه من الرد علي الإعلان في هذا الموطن ، ولذا لا يلزم الأمر أن يذكر الموطن الأصلي للطالب ويكفي ذكر موطنه المختار ، مثل مكتب المحامي0
محكمة القضاء الإداري 2/2/1961 ق1506 سنة14 مدونة التشريع والقضاء 6-16-47 0

أ‌- يجب أن تشتمل ورقة الإعلان علي اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها ، والغرض من هذا هو التحقق من أن الذي قام بالإعلان له سلطة القيام به وفي حدود اختصاصه المحلي0
ب‌- ويجب أن تشتمل الورقة توقيع المحضر علي الأصل والصورة ، والحقيقة أن هذا التوقيع هو الذي يؤكد نسبة الورقة إلي المحضر ويمنحها صفتها الرسمية كورقة من أوراق المحضرين ، ويؤدي تخلفه إلي بطلان الإعلان ، وهو بطلان من النظام العام0
وقد قضي أنه لا يؤثر في صحة الإعلان أن يكون خط المحضر غير واضح وضوحا كافيا في خصوص ذكر اسمه ، ولا أن يكون توقيعه كذلك مادام أن المعلن اليه لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين 0
نقض مدني 5/5/1970 مجموعة الأحكام 21 ص787 0
فإذا لم تشتمل الورقة لا علي اسم المحضر ولا علي توقيعه كان الإعلان باطلا حتى ولو وصل إلي المعلن اليه وتسلمه 0
المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الجديد0 3- بيان المحضر:-
4- بيان المعلن اليه :-
وذلك كما هو الحال بالنسبة للمعلن ، ويأخذ بيان موطن المعلن اليه أهمية خاصة إذ هو الذي يمكن المحضر من القيام بإعلانه ، فان كان طالب الإعلان لا يعرف موطنه عند الإعلان فانه يذكر أخر موطن معلوم لديه0
المطول في شرح الصيغ القانونية المستشار/سيد البغال ص20 0
5- بيان المستلم:-
أ‌- التعريف بمن سلمت اليه صورة الإعلان:-
وذلك بذكر اسمه وصفته ، والغرض من ذلك التأكد من أن الشخص الذي تسلم صورة الإعلان من الأشخاص الذين يصح تسليم صورة الإعلان لهم نيابة عن المعلن اليه عند عدم وجده في موطنه ، كأن يكون وكيله أو خادمه أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والاصهار0
ويجب أن يرد الاسم مقرونا بالصفه ، فذكر صفة الشخص لا يغني عن اسمه الذي هو لازم لتحديد هذه الصفة ، كما ذكر الاسم وحده لا يكفي لصحة تسليم صورة الإعلان ما لم يتمتع صاحب الاسم بالصفه التي تجيز له ذلك، فإغفال أحدهما أو كليهما يترتب عليه بطلان الاعلان0
نقض مدني 19/4/1951 مجموعة النقض 52 ص674 ق12 0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/أحمد السيد صاوي ص465 0
كما قضت محكمة النقض بأن:-
عبارة فراش المكتب لا تكفي دائما ، يجب ذكر اسم هذا الفراش0
نقض مدني 14/6/1951 مجموعة النقض 2 ص1045 ق161 0
كما قضت أيضا محكمة النقض بأنه:-
إذا أغفل المحضر بيان العلاقة بين المعلن اليه وبين من تسلم صورة الإعلان ترتب علي ذلك بطلان الاعلان0
نقض مدني 7/1/1979 مجموعة النقض 22 ص38 ق8 0
ب‌- كما يجب أن يوقع مستلم الصورة علي الأصل حتى يكون هذا التوقيع شاهدا عليه بتسلم الصورة وبالتالي علي تمام الاعلان0
نقض مدني 1/2/1968 مجموعة النقض 19 ص195 ق21 0
فإذا خلا أصل الإعلان من توقيع المعلن اليه ، فان الإعلان يكون قد وقع باطلا 0
نقض مدني 17/5/1956 مجموعة النقض 7ص591 ق82 0
المرجع السابق0
6- إعلان الشخص الطبيعي:-
أ‌- الإعلان لشخص المعلن اليه:-
تنص المادة10مرافعات علي أن الأوراق المطلوب إعلانها تسلم إلي الشخص نفسه أو في موطنه ، والإعلان لنفس الشخص جائز في أي مكان يوجد فيه بشرط ألا يرتكب المحضر جريمة في سبيل الوصول اليه ، كالدخول في منزل عنوة ، وهذه الطرقة تقتضي أن يكون الشخص المراد إعلانه معروفا لدي المحضر ، وأن يقبل هذا الشخص تسلم صورة الورقة المعلنه0
وخير للمحضر ألا يتخذ هذه الطريقة لأنها تحمله مسئولية الخطأ في التعرف علي شخص المراد إعلانه ، لهذا يتم الإعلان عادة في الموطن ، بأن يسلم المحضر الورقة إلي من يدعي انه هو ذات الشخص المراد اعلانه0
د/أحمد أبوالوفا –المرافعات ص455 0
ب- الإعلان في موطن المعلن اليه الحقيقي:-
وإذا لم يجد المراد إعلانه فعليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه0
ويصح الإعلان لوكيل المعلن اليه حتى ولو تعلق الإعلان بموضوع يجاوز نطاق الوكالة0
المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات0
أما من يعمل في خدمة المعلن اليه فهو تعبير واسع المدلول يشمل كل شخص يعمل لحساب المعلن اليه بأجرة أيا كان نوع العمل الذي يؤديه ، إذ العبرة بتوافر رابطة التبعية بين من تسلم الإعلان والمعلن اليه وليس بنوع الخدمة التي يؤديها له 0
الوسيط في شرح قانون المرافعات د/أحمد السيد صاوي ص414 0
وفي ذلك تقول أحكام محكمة النقض:-
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه يترتب عليه بطلان ورقة الإعلان 0
نقض 4/1/1962 السنة13 ص345 0
عدم جواز تسليم صورة الإعلان إلي الوكيل إلا إذا تواجد المحضر إلي موطن المراد إعلانه فلم يجده0
نقض 25/1/1973 -24-103 0
بطلان أوراق التكليف بالحضور هو بطلان نسبي0
نقض 9/5/1978 رقم 237- لسنة45ق 0
ويعتبر الإعلان صحيحا متي سلمت الورقة إلي أحد المتقدم ذكرهم ولو لم تصل بالفعل إلي المراد اعلانه0
نقض 17/2/1966 السنة17 ص318 0
7- تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وإخطار المعلن اليه بذلك:-
وإذا لم يجد المحضر أحدا مما تقدم ذكرهم أو امتنع من وجده عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة (مادة11/1مرافعات) أو وجد المحل المراد إعلانه فيه مغلقا فعلي المحضر أن يسلم في اليوم ذاته لمأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع في موطن الشخص في دائرته حسب الاحوال0
ويوجب القانون علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه الي المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الادارة0
د/أحمد أبوالوفا-المرافعات ص458 ، ص459 0
ومتي تسلمت جهة الإدارة صورة الإعلان فإنها لا تلتزم بتسليمها للمعلن اليه بدليل أن المشرع أوجب علي المحضر أن يوجه للمعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلي جهة الإدارة وذلك في خلال أربع وعشرين ساعة من تسليمها صورة الإعلان م11/2مرافعات0
المرجع السابق ص459 0
فالقصد من هذا الإجراء هو احاطة المعلن اليه علما بأن الصورة سلمت لجهة الإدارة ليسعى لاستلامها ، حتى لا تتخذ الإجراءات في غيبته إذا لم يسلمها له رجل الادارة0
نقض مدني29/1/1953 مجموعة النقض 4ص411ق59 0
فإذا أغفل المحضر إخطار المعلن اليه بتسليم الصورة إلي جهة الإدارة أو أغفل إثبات تاريخ هذا الإخطار أو قام بالإخطار دون مراعاة الميعاد القانوني وهو أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة إلي جهة الإدارة ترتب علي ذلك بطلان الإعلان وفقا للمادة 19 مرافعات0
نقض مدني 15/4/1979 مجموعة النقض 22ص48ق74 0
ج- الإعلان في الموطن المختار:-
إذا اختار الشخص مكانا معينا لتنفيذ عمل قانوني معين سمي هذا المكان بالموطن المختار0
المرجع السابق ص 460 0
فإذا لم يكن هناك ما يدل علي أن الشخص قد اتخذ من المكان الذي أعلن فيه موطنا مختارا له ، فانه لا يصح إعلانه فيه باعتباره كذلك0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض:-
إذا كلن الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أن المطعون عليهم قد اتخذوا في ورقة إعلان الحكم محلا مختارا لهم ، فان إعلان الطعن الحاصل لهم في مكتب محام علي انه محلهم المختار يكون باطلا 0
نقض مدني 29/2/1951 مجموعة النقض 3ص112ق22 0
ويقتصر الإعلان في الموطن المختار علي ما يتعلق بالعمل الذي اختير الموطن لتنفيذه دون غيره والا كان الإعلان باطلا0
وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه:-
متي كان الطاعن قد اتخذ مكتب أحد المحامين محلا مختارا له في دعوى قسمة فانه لا يجوز إعلانه بدعوى شفعة في مكتب المحامي المذكور طالما صدر التوكيل للمحامي بخصوص دعوى القسمة 0
نقض مدني 6/3/1952 مجموعة النقض 3ص573 ق97 0
علي ان وجود موطن مختار لا يعني دائما جواز الإعلان فيه بكل الأوراق التي تتعلق بالعمل الذي اختير هذا الموطن لتنفيذه0
فقد نص القانون بالنسبة لأوراق معينة علي عدم جواز إعلانها في الموطن المختار ، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 213/3مرافعات من أن إعلان الحكم يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي0
المرجع السابق ص460 0

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت