أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-13-2013, 12:20 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile مطل الغني وآثره على الاقتصاد



لقد حرص الإسلام حرصاً بالغا على دفع الضرر عن الإنسان، وجاءت أحاديث نبوية شريفة كثيرة، وفي مواقع ومواقف مختلفة لتمنع وقوع الضرر الذي يصيب الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه، والباب في هذا واسع ولله الحمد.

ثم إن مقاصد الشريعة الإسلامية حرصت على حفظ المال كواحد من الأصول الخمسة باعتباره أداه لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الفقر والجوع والمرض، ثم من بعد ذلك الانتقال إلى مراحل الرفاهية عبر وسيلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعظيما لحرمة المال، فقد وردت مجموعة من التوجيهات الشرعية التنظيمية التي تحافظ عليه من الضياع وتنهى عن اكتسابه بطرق غير مشروعة، وذلك اللوصول إلى الحياة الطيبة الكريمة ، ولتحقيق هدف آخر هو التعاون على البر والتقوى وحصول المودة والرحمة والترابط والتآلف بين المسلمين، فأباح الله عزوجل تناقل الأموال بين المسلمين بسبب البيع أو المنفعة أو الهبة أو الصدقة أو الدين ..............الخ.

وقد حرص الإسلام كذلك على أن يعين المسلم الغني أخاه الفقير إما بالصدقة المطلقة، أو الزكاة المقيدة، أو القرص الحسن. وجاءت آيات قرآنية كثيرة تبين للعباد فضل الإنفاق الصدقي والقرض الحسن .

ومما يدل على اهتمام الإسلام بالقرض الحسن الأيات القرانية الكثيرة التي تحض على ذلك والأحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضل القرض الحسن حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي ذكره ابن ماجة في سننه : " رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً : الصدقة بعشر أمثالها ، والقرض بثمانية عشر ، فقلت لجبريل : ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال : إن السائل يسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ". وقد جاءت آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله عزوجل لتتناول قضية الدين بالتنظيم الدقيق حفظاً لحقوق الإنسان وحمايتها من الضياع وأطماع القلوب المريضة فأمر الله تعالى بتوثيق الدين وتحديده بأجل مسمى واستشهاد شهيدين من الرجال العدول وان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وأن يكتب بينهما كاتب بالعدل، وأمر الناس بألا يسأموا من كتابة الدين مهما كان صغيراً لئلا يقع النزاع بين الناس، ومن ثم تقع الخصومة والعداوة والبغضاء وكلها صفات ذميمة نهى الله عز وجل عنها في أكثر موضع من كتابه الكريم، وفصّل في تحريمها والتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة..

ثم إن الله تعالى أمر عباده الموسرين أن ينظروا المعسرين حتى يتمكنوا من دفع ما عليهم من التزامات ، كما في قوله تعالى " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " وفي هذا تأصيل لعرى المحبة والمودة والتعاون على البر والتقوى..

وفي الوقت نفسه، حرص الإسلام حرصاً بالغاً على تأدية الحقوق لأصحابها عند القدرة وبلوغ الأجل وعدم المماطلة في تأديتها لأن ذلك مدعاة للظلم والطمع واكل أموال الناس بالباطل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "من اخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله " . وجاء في ذلك أيضا "لا تزال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" ومن ذلك أن عذاب القبر متضمن لسؤالين متعلقين بالمال من أين اكتسبه المرء وفيم أنفقه " ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " مطل الغني ظلم ".
وفي عصرنا الحالي أصبح الاستهتار برد الحقوق ظاهرة تستحق التأمل والمعالجة فقد لجأ كثير من الناس إلى الدين بأشكاله المتعددة سواء كان ذلك في صورة قرض حسن أو بيع بالتقسيط أو خلافه ثم لا نجد من بعضهم استعداداً لرد الحقوق في موعدها وفي هذا تخلق بأخلاق بعض أهل الكتاب الذي قال الله تعالى عنهم " ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً " وقد أصاب كثير من المؤسسات ولاسيما المؤسسات التمويلية من مصارف وشركات تقسيط ضرر كبير من المماطلة وتأجيل سداد الديون المستحقة دون أن يكون ذلك بسبب عجز أو إعسار وهو الأمر الذي يستحق المحاسبة وتشديد العقوبة .

وبالرغم من أن الإسلام أباح للدائن الحصول على الضمانات اللازمة لاسترداد قرضه كالتوثيق والكفالة والرهن ، حيث يؤكد التوثيق ثبوت الدين ويطالب الكفيل بوفاء الدين كما يطالب المدين، ويباع المرهون وفاء للدين المستحق السداد، إلا أن هناك كثيراً من المشاكل والمعوقات التي تحول دون حصول صاحب الدين على دينه..

وقد ذكر الإستاذ الدكتور/ وهبة الزحيلي في كتابه المعاملات المالية المعاصرة، صوراً من صور المعالجات التي يلجأ إليها المقرض لأجل استرداد حقوقه نبينه فيما يلي تعميماً للفائدة:

1- حلول الأقساط المؤجلة: للدائن أن يشترط حلول جميع أقساط الدين إذا تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منها فيسقط الأجل ويصير الدين حالاً وقد صدر في ذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (51) وتأكد ذلك بالقرار رقم 64 (2/7) ونص القرار الأول:

(يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها مادام المدين قد رضي بهذا الشرط عن التعاقد)

ولا مانع من هذا النص لأنه يحقق مصلحة للدائن. قال ابن عابدين في حاشيته: لو قال: ((أبطلت الأجل وتركته صار الدين حالاً)).

والأولى إعطاء مهلة مناسبة للمدين كأسبوعين مثلاً لأداء الدين وإشعاره بإمكان تطبيق الشرط المتفق عليه بحلول الأقساط وهذا شيء مستحسن من قبيل التذكير للمدين.
2- ملازمة المدين الموسر ومضايقته ومطالبته بحقه لأن ذلك يحمله على وفاء الدين لما في من الإزعاج والتشهير.

3- الحجر على المدين المفلس الذي حل اجل دينه : أي منع الإنسان من التصرف في ماله وهو جائز عن جمهور الفقهاء منهم علماء المذاهب الأربعة على المفتي به عند الحنفية من قول الصاحبين فيمنع من التصرفات الضارة مصلحة الدائنين كالتبرعات من هبة وصدقة ووقف وكفالة وقرض وإقرار بدين فيه تهمة كالإقرار لزوجة أو ولد وذلك قبل التفليس. أما بعد الحجر فيمنع من التبرعات ومن المعاوضات المالية ومن الزواج بأكثر من زوجة واحدة ويقسم ماله بين الدائنين ويحل الدين المؤجل. ويكون الحجر عليه باتفاق المذاهب بقضاء القاضي.

وإذا تم الحجر باع القاضي مال المدين وقسمه بين الغرماء والدليل: ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وقال وباعه في دين كان عليه.

4- تعزيز المدين المماطل : للقاضي باتفاق العلماء تعزير المدين الموسر المماطل بالحبس والضرب والتوبيخ والمنع من السفر ونحو ذلك من المضايقات لقوله " لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته " أي يجيز شكايته وحبسه.

5- استرداد ذات العين المبيعة للمدين المفلس إذا وجدت عنده بعينها في حالة بيع المرابحة وغيرها دون الحجة للدخول في التفليسة لقوله صلى الله عليه وسلم ((من وجد متاعه عن مفلس بعينه فهو أحق به)) وقوله أيضا ((من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره)) وهذه هي المسألة الظفر بالحق.

6- الالتزام بالتصدق: يجوز النص في عقد المداينة كالمرابحة ونحوها على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ من المال ونسبة مالية على أن يصرف ذلك في وجوه الخير وهو من قبيل الالتزام بالتبرع المقرر مشروعيته عن بعض فقهاء المالكية (قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن ابراهيم بن دينار) وعملت به هيئة الرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي وغيرهما.

ويدخل ذلك في مسائل التعزير بالغرامات المالية أو اخذ المال للضغط على المدين المماطل بفرض عقوبة مالية وقد رضي المدين وتعهد سلقاً بذلك أو بحكم بها محكمان ولا تدخل هذه الغرامة في ذمة الدائن أو المصرف بل تصر في وجوه الخير العامة بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية في كل مؤسسة مالية إسلامية ولا يعد ذلك من قبيل الاستقسام بالأزلام على بعير يتصدق به بعد المقامرة أو الميسر الذي كان عليه العرب في الجاهلية لأن تحريم ذلك بسبب القمار وإن وزع البعير على الفقراء.

7- الشرط الجزائي: وهو اتفاق المتعاقدين على الغرامة أو اشتراط الدائن على المدين دفع غرامة أو يكون التغريم بإصدار القاضي حكماً بتعويض الدائن نقداً أو عيناً إذا تأخر المدين عن سداد الدين وهو مشروع فقط في مجال المقاولات وعقود الاستصناع وإجارة الأعمال ونحوها . وهو مأخوذة من قول القاضي شُريح ((من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه)) وصدر بذلك قرار هيئة كبار العلماء في السعودية في 22/8/1394هـ.

وتأخذ به القوانين المدنية مطلقاً في المقاولات والمداينات وهو المعروف بالغرامة التهديدية.

وفي الشريعة الإسلامية لا يجوز في المداينات هذا الاشتراط بالتعويض ولا المطالبة القضائية به سواء في بدء المداينة أو عند حلول الأجل وسواء بمبلغ معين من النقود أو بنسبة معينة من مقدار الدين إذا تأخر المدين عن الوفاء بالدين في الوقت المحدد لأنه من الربا الصريح واشتراطه باطل .

ولا يخفى تبعا لهذا الاشتراط الباطل من تمكين لبعض ضعاف النفوس من الاستئثار بأموال الناس وتأجيل دفعها بغرض استثمارها لفترة أطول وجني ثمارها دون أن يرد لصاحبها من ثمرها شيء استناداً إلى بطلان تغريمه أو تعويض المقرض عن بعض ما لحق به من أضرار .

وواضح أيضاً أن مثل هذا التصرف سيعمل على تعطيل دورة المال الشرعية وتحويل مسارها إلى وضع غير شرعي يتمكن فيه المدين المماطل من الكسب غير المشروع بمال الدائن الذي طال انتظاره لاسترداد حقه مع ما قدمه من خير وأسداه من جميل للمدين المماطل عند الحاجة ، كما تفوت على صاحب القرض الفرصة المشروعة لاستثمار أمواله فيما يعود عليه بالنفع وعلى المجتمع بأسره، وبالتالي تضيع فرصة من الرزق الحلال مقابل فرصة جائرة لا يستحق صاحبها المعروف الذي أسدى له عند إقراضه بل ويلوث دورة المال بأكله لأموال الناس بالباطل وربما تفوت فرص أخرى كثيرة من الرزق الحلال على صاحبها وربما على سائر أفراد المجتمع لقوله تعالى " واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " ونسأل الله العافية وطيب المطعم والمشرب.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت