أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-24-2015, 07:42 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي أول دعوى قضائية ضد وزير المالية بسبب ضرائب البورصة



تامر فاروق
رفع المستشار رامي توفيق، المحامي، دعوى قضائية اليوم الخميس، أمام المحكمة الاقتصادية، ضد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة.

وتختصم الدعوى، التي تحمل رقم 283 لسنة 3 ق (مستأنف اقتصادي)، وزير المالية ورئيس البورصة بصفتهما، وحددت لها المحكمة جلسة 25 يونيو المقبل، للنظر أمام الدائرة 13.

وقال توفيق فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": إن الدعوى تطالب بإلغاء ما يتعلق بضرائب البورصة في القرار رقم 172 لسنة 2015، وإلغاء المواد 26 مكرر، و32 مكرر، والفقرة الرابعة من المادة 52 مكرر.

وتناولت الدعوى المضار الاقتصادية التى تلحق بالمستثمرين وبصفة خاصة الصغار منهم والمضار التى قد تلحق بالاقتصاد بصفة عامة من تلك الضرائب.

وأكد توفيق، أنه تم التنسيق مع المستشار الدكتور عوض الترساوي المحامي الذي يعتزم حاليا التجهيز لدعوى بتكليف من بعض الجهات والأفراد بالطعن على القرار في مجلس الدولة لإلغاء الضريبة، علما بأن الحد الأقصى للطعن 60 يومًا من تاريخ القرار.





ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت