أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أسواق ديلي (آخر رد :ارينسن)       :: هل يجب الاستثمار في أمازون السعودية (آخر رد :سلمي علي)       :: الاستثمار في سهم المراعي (آخر رد :سلمي علي)       :: ركن الارض للمقاولات (آخر رد :مروة مصطفي)       :: الاستثمار في تداول مهارة (آخر رد :سلمي علي)       :: مميزات التداول مع شركة Trade 360 (آخر رد :سلمي علي)       :: نسيم الرياض (آخر رد :مروة مصطفي)       :: هل سهم البحري نقي (آخر رد :سلمي علي)       :: فتح محفظة أسهم عبر تطبيق الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: تحليل سهم المتطورة تداول (آخر رد :سلمي علي)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-03-2014, 02:40 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي "الضرائب" تكشف أسباب تحديد أسعار السجائر.. وتؤكد: التجار تربحوا 3 مليارات جنيه ولم يدفعوا مليمًا للدولة




سجائر-ارشيفيةأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ألا زيادة بأسعار السجائر، موضحًا أن ضريبة المبيعات للسجائر تفرض على قيمة سعر البيع للمستهلك النهائي بواقع 50%، بالإضافة إلى 125 قرشًا للعبوة (20 سيجارة)، ويتم تحديد هذا السعر من قبل الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر، ويتم إخطار الجهاز الضريبي به.

وأضاف رئيس المصلحة أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة بيع السجائر بأسعار أعلى من أسعار بيع المستهلك المحددة بمعرفة الشركات، بزيادة تتراواح ما بين 50 قرشًا إلى 2 جنيه للعلبة الواحدة، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية؛ مما يعني أن هناك نحو 3 مليارات جنيه تذهب مباشرة لتجار التجزئة، دون أن تحصل الخزانة العامة على الضريبة المستحقة عليها ومقدارها 1.5 مليار جنيه.

وأضاف أن ذلك استدعى تدخل الجهاز الضريبي للحصول على حقوق الخزانة العامة طبقًا للقانون، وذلك بتقنين وعاء الضريبة الحقيقي الذي تم به تداول هذة السلعة فى الأسواق فعليا منذ فترة.

ونبه إلى أن الأسعار الواردة فى القرار الوزارى رقم 30 لسنة 2014 هي التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة، وأنه على كل مواطن ألا يقوم بشراء تلك السلع بأعلى من الأسعار الواردة بالقرار سالف الذكر.

وأكد رئيس المصلحة أن البيع بأعلى من تلك الأسعار يعتبر جريمة تهرب ضريبي يتوجب عليها إبلاغ الجهاز الضريبي فورًا لاتخاذ اللازم قانونيا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت