أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 04:38 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون النقل الاردني



المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون النقل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
القطاع: قطاع النقل بمجالاته المختلفة


المادة3-
تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:-
أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل.
ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع.
ج- المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة ورفع مستوى السلامة العامة.
د- تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل.
هـ- منع الاحتكار في القطاع بتشجيع المنافسة وتعزيز قدرته التنافسية.
و- تحقيق التكامل والتوافق والتنسيق في مجالات النقل المختلفة.
ز- التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقطاع


المادة4-
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب- تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل للافراد والشركات في جميع انشطته
بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
ج- تنظيم قطاع النقل على السكك الحديدية وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون
مع الجهات المختصة.
د- تحديد اجور نقل البضائع لمختلف وسائط النقل وتعرفتها0
هـ- التأكد من تطبيق القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة0
و- متابعة تطبيق اتفاقيات النقل الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الاخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة
طرفاً فيها.
ز- تمثيل المملكة لدى أي جهة معنية بالنقل ،العربية منها والدولية ، ومتابعة فعالياتها وذلك بالتنسيق والمشاركة مع
الجهات المختصة.
ح- اعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع واصدار النشرات والتقارير الدورية عن انشطته.
ط- انشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل.
ي- أي مهام اخرى ذات علاقة بالقطاع


المادة5-
تستوفى لحساب الخزينة رسوماً عن منح تراخيص نقل البضائع على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية


المادة6-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون


المادة7-
يلغى قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى نظام المجلس الاعلى للنقل رقم (13) لسنة
1995 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول خلال مدة اقصاها ستة اشهر الى ان يتم
الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون


المادة8-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت