أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه والضريبه العربى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 02:16 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي قانون الاستثمار فى دولة عمان



سلطنة عمان
قانون إستثمار رأس المال الأجنبي
المادة 1
مع عدم الاخلال باحكام المرسوم السلطاني رقم 93/57 المشار اليه يحظر على غير المواطنين العمانيين سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا مزاولة اية اعمال تجارية او صناعية او سياحية او المشاركة في شركة عمانية داخل السلطنة، الا بترخيص من وزارة التجارة والصناعة يصدر وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 2
يشترط لمنح الترخيص المشار اليه بالمادة السابقة استيفاء الشروط التالية:
ا) ان تجري الاعمال بواسطة شركة عمانية لا يقل راسمالها عن 150،000 ر..ع ولا تزيد حصة الاجانب فيها عن 49% من راس المال.
ويجوز تجاوز النسبة السابقة وحتى 65% من راسمال الشركة بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة استثمار المال الاجنبي.
كما يجوز تجاوز النسبة المشار اليها في البند السابق وحتى 100% من راسمال الشركات في المشروعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس التنمية بناء على توصية وزير التجارة والصناعة شريطة الا يقل راسمال المشروع عن 500،000 ر..ع.
ب) عند مساهمة شركة مشتركة قائمة في شركة مشتركة جديدة تحسب نسبة الاجانب على اساس مجموع مساهماتهم في كل شركة بحيث لا تقل نسبة العمانيين عن النسب الواجب تملكها للعمانيين وفقا للفقرة السابقة.
المادة 3
يستثنى من الشروط المقررة في المادة السابقة للحصول على الترخيص المشار اليه:
1) الشركات التي تقوم باعمال في السلطنة بناء على عقود خاصة او اتفاقيات مع حكومة السلطنة او يصدر بتاسيسها مرسوم سلطاني.
2) ممارسو الاعمال التي يقرر مجلس الوزراء حاجة البلاد اليها.
المادة 4
تحال طلبات الترخيص بالاستثمار الاجنبي الى لجنة تشكل بالوزارة تسمى لجنة استثمار راس المال الاجنبي ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 5
تختص اللجنة المشار اليها بابداء الراي في طلبات الاستثمار التي تزيد حصة الاجانب فيها على 49% وتقدم توصياتها فيما يلي:
1) تحديد مجالات الاستثمار.
2) مدى اعتبار المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية.
3) تحديد الافضلية بين المشروعات المطلوب الترخيص بها على ان يراعى تفضيل المشروعات القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة وكذلك الصناعات التصديرية او التي تقدم منتجا جديدا او تستخدم تقنية حديثة ، وكذلك المشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية. وتكون الافضلية في مجال السياحة للمشروعات القائمة على اقامة القرى والمناطق السياحية المتكاملة.
4- بحث الشكاوي والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
5- المسائل الاخرى المتعلقة بالاستثمار والتي يرى وزير التجارة والصناعة عرضها عليها.
وتصدر اللجنة توصياتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء ثم تعرض على الوزير للبت فيها ويخطر صاحب الشان بالقرار خلال مدة لا تجاوز اسبوعين.
المادة 6
يحق لمن رفض طلبه التظلم من هذا الرفض الى الوزير خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه بالرفض ويكون قرار الوزير في هذا الشان نهائيا.
المادة 7
يمنح الترخيص للمشروعات الخاضعة لهذا القانون دون التقيد بالحصول على موافقات مسبقة من جهات خارج الوزارة, مع مراعاة ما يرد بالقوائم السلبية الصادرة من تلك الجهات والتي يتعين مراعاتها قبل الترخيص للشركة. وللوزارة المختصة مراجعة معايير البيئة والصحة والسلامة وغيرها اثناء مراحل الانشاء والتشغيل.
المادة 8
يجوز اعفاء مشروعات الاستثمار الاجنبي المشار اليها في هذا القانون من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ انشائها ويجوز تجديد الاعفاء لمرة واحدة، ويجوز اعفاؤها من الرسوم الجمركية على وارداتها من الالات والمعدات اللازمة لانشائها، كما يجوز اعفاؤها من الرسوم الجمركية على المواد الاولية اللازمة للانتاج والتي لا تتوافر في اسواق المحلية لمدة لا تجاوز خمس سنوات تبدا من تاريخ بدء الانتاج، ويجوز تجديد الاعفاء لمرة واحدة.
وفي جميع الاحوال يصدر بالاعفاء وتجديد قرار من نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
المادة 9
تسري الاعفاءات المشار اليها بالمادة السابقة على التوسعات الجديدة في المشروعات اعتبارا من اول السنة المالية التالية لبدء انتاج تلك التوسعات او مزاولتها للنشاط حسب الاحوال.
ويقصد بالتوسع الزيادة في راس المال التي تستخدم في اضافة اصول راسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع او بقصد قيامه بانتاج او تقديم انشطة او خدمات جديدة.
المادة 10
يجوز تخصيص الاراضي اللازمة لمشروع الاستثمار سواء بمنحها حق الانتفاع بها او بطريق الايجار لمدة طويلة.
المادة 11
للمستثمرين بالمشروعات الاستثمارية حرية مباشرة النشاط الاقتصادي المرخص به وتحويل راس المال المستورد مع الارباح المحققة في المشروع الى الخارج.
المادة 12
لا يجوز مصادرة المشروعات المشار اليها ولا نزع ملكيتها الا للمنفعة العامة طبقا للقانون ومقابل تعويض عادل.
المادة 13
للمشروعات المشار اليها ان تستورد بذاتها او عن طريق الغير ما تحتاج اليه في انشائها او التوسع فيها او تشغيلها من مستلزمات الانتاج والمواد والالات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين. وتحدد المديرية العامة للصناعة احتياجات المشروعات من المواد المشار اليها بناء على طلبها.
المادة 14
يجوز الاتفاق على احالة اي نزاع ينشا بين مشروعات الاستثمار الاجنبي والغير الى هيئة تحكيم محلية او دولية.
المادة 15
تسري احكام قانون الشركات التجارية على الشركات المشتركة المشار اليها فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 16
تخطر الشركة عند مخالفتها لاي حكم من احكام هذا القانون بتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ الاخطار..
ويحق للوزير بعد ذلك وبناء على توصية لجنة استثمار راس المال الاجنبي سحب ترخيص الشركة المخالفة.
المادة 17
مع عدم الاخلال باية عقوبة تنص عليها قوانين اخرى، يعاقب كل اجنبي يزاول اي عمل من الاعمال المشار اليها في هذا القانون دون الحصول على الترخيص المطلوب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال عماني ولا تزيد على عشرة الاف ريال عماني ويعاقب كل عماني يشترك مع اجنبي في هذه الاعمال دون الحصول على الترخيص المطلوب بغرامة لا تقل عن الف ريال عماني ولا تزيد على خمسة الاف ريال عماني.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت