أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 12:40 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية



مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 7
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية هى شريعة القانون العام و بمعنى أنها تختص أصلاً بحكم علاقات الأسرة بالنسبة للمسلمين و غيرهم و أن الشرائع الأخرى تختص بصفة إستثنائية و عند توافر شروط معينة بحكم هذه العلاقات ، و مفاد المادتين 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن أحكام الشرعية الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين المسيحيين إذا إختلفا طائفة أو مله ، و المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التى يخضع إليها المسلم - دون أحكام الشريعة الخاصة - هى الواجبة التطبيق ، لأنه من غير المقصود أن يكون تطبيق الشريعة العامة يقصد به تطبيق قواعد الإسناد التى تقضى بترك غير المسلمين و ما يدينون فى تنظيم أحوالهم الشخصية و تكون الإحالة إلى الشريعة الإسلامية منذ البداية لغواً ينبغى أن ينزه عنه المشرع ، إلا أنه لا محل لأعمال هذه القواعد الموضوعية فى الشريعة العامة و التى يتمتع بمقتضاها الزوج المسيحى بنفس حقوق الزوج المسلم إذا تصادمت مع أحد المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية و التى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته و إنحرافاً عن عقيدته و خرقاً لمسيحيته ، طالما لا تنطوى مبادئ الشريعة الخاصة على ما يتجافى و قواعد النظام العام فى مصر و من قبيل هذه المبادئ التى لا تتعارض و قواعد النظام العام و تعتبر من الأصول الأساسية فى الديانة المسيحية مبدأ حظر تعدد الزوجات أذ لا يجوز إعمال ما يناقضه من الأحكام الموضوعية فى الشريعة العامة ، لما كان ما تقدم و كان ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 لسنة 1955 من أنه " يكفل إحترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق أى فريق من المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى تطبيق شريعة كل منهم " دليل غير داحض على أن المشرع إنما قصد إحترام كافة الشرائع عامة و خاصة و أن الإخلال بالقواعد الأساسية المتعلقة بصميم العقيدة و بجوهر الديانة ، لم يدر بخلده و فيه مجاوزة لمراده . يؤيد هذا النظر أن الشارع إستبقى الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تستلزم الدينونة بالطلاق لسماع الدعوى به من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر ، عانياً بذلك طائفة الكاثوليك التى تدين بعدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحلال ، إحتراماً لمبدأ أصيل متعلق بجوهر العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفة أخذاً بتخصيص القضاء و دفعاً للحرج و المشقة . يظاهر هذا القول أن إباحة تعدد الزوجات فى الشريعة الإسلامية مقيد بعد مجاوزة الزواج من أربع و مشروط بالعدل بين الزوجات و القدرة على الإنفاق ، و لئن لم يكن هذان الشرطان من شروط الصحة فينعقد الزواج صحيحاً رغم تخلفهما ، إلا أن الشخص يكون آثماً يحاسبه الله سبحانه على الجور و على عدم القيام بتكاليف الزواج ، فإن الخطاب فى هذا الشأن - كما هو ظاهر - موجه إلى المسلمين دون غيرهم ، و يغلب فيه الجزاء الدينى بحيث يستعصى القول بإنسحاب هذه القاعدة الدينية البحته على من لا يدين أصلاً بالعقيدة التى تستند إليها إباحة التعدد ، و يكون إجازة تعدد الزيجات المتعاصرة للمسيحى حتى عند إختلاف الملة أو الطائفة بغير سند . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جعل عمدته فى قضائه أعمال الأحكام الموضوعية للشريعة العامة فى غير حالات إنطباقها و أباح تعدد الزوجات للمسيحى رغم تنافره مع أصل أساسى من أصول عقيدته فإنه يكون مخالفاً للقانون

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت