أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 07:48 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي محاكم الاستئناف وحماية حقوق المتقاضين



لقد صدر نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 19/9/1428هـ الذي حل محل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 14/7/1395هـ، والذي ينص على إلغاء محاكم التمييز وإنشاء محاكم استئناف (المواد 9، 15، 16، 17) في كل منطقة من مناطق المملكة وفق خطة زمنية؛ بحيث تختص هذه المحاكم باستئناف الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.

والحقيقة أن هذا النظام الجديد يُعد خطوة مهمة ومتميزة وغير مسبوقة لحماية حقوق المتقاضين وتعزيز آليات سير العمل القضائي؛ نظراً لأنه يُقرر إنشاء هذا النوع من المحاكم لأول مرة في السعودية، كما يُقرر وسيلة جديدة من وسائل الاعتراض على الأحكام وهي الاستئناف، حيث إنه طبقاً لنظامي الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية لا يستطيع الخصوم في الدعوى القضائية أن يعترضوا على الأحكام القضائية التي تصدر في مواجهتهم إلا عن طريق التمييز أو إعادة النظر فيها (المواد 193 - 112 إجراءات جزائية)، وهما وسيلتان وطريقان للاعتراض غير العادي على الأحكام القضائية. أما الاستئناف فهو طريق عادي للاعتراض عليها، أو هو طريق تغيير وإصلاح voie de reformationيتم من خلاله طرح الدعوى القضائية على محكمة أعلى درجة لمراجعة الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى، وذلك توصلاً إلى إلغاء هذا الحكم أو تعديله، فيتحقق بذلك مبدأ التقاضي على درجتين.

ويبرز تساؤل مفاده: ما الحكمة من الأخذ بنظام الاستئناف؟

الحقيقة أن نظام استئناف الأحكام القضائية الذي تأخذ به الغالبية العظمى من القوانين في مختلف دول العالم، له أساس في الشريعة الإسلامية، من ذلك ما جاء في قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: "ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس، راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، لا يُبطله شيء، ومُراجعة الحق خير من التمادي في الباطل"؛ فضلاً عن أن كثيراً من الأحكام القضائية تصدر بناء على اجتهاد من القاضي، ومن ثم فإن اجتهاد أحد القضاة قد يكون مخالفاً لاجتهاد قاض آخر في قضية واحدة أو في قضيتين متماثلتين؛ بل إنه يجب نقض الحكم القضائي إذا خالف دليلاً قطعياً من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو إذا خالف قياسا جليا أو القواعد الكلية للشريعة الإسلامية. ومن ثم فإن الأخذ بهذا هذا النظام يستند إلى فكرة الحكم الصائب أو العدالة الفضلى، والتي تقوم على أن تحقيق العدالة يوجب فحص الدعوى، ومراجعة الحكم، توصلاً إلى إصلاح الأخطاء القضائية التي يُمكن أن يقع فيها قاضي الدرجة الأولى باعتباره بشراً؛ كما أن الاستئناف قد يُحقق نوعاً من وحدة التفسير للنصوص النظامية عند تطبيقها، وهو ما يفترض بداهة طرح الدعوى على محكمة أعلى من محكمة الدرجة الأولى، يكون لها من تشكيلها، وخبرات قضاتها، ما يضمن تحقيق الغرض منه؛ ثم إن عرض حكم محكمة أول درجة على محكمة أعلى، مع احتمال إلغائه أو تعديله، يجعل قاضي محكمة أول درجة حريصاً على الدقة في تحري وجه الحقيقة، وإعمال حكم الشريعة والنظام في تبصر وحكمة.

ويختلف الاستئناف عن التمييز في أنه يطرح الدعوى في جميع جوانبها على محكمة الاستئناف، حيث تنظر هذه المحكمة الدعوى من جديد، وتعيد النظر في الحكم الابتدائي الذي سبق صدوره من محكمة الدرجة الأولى؛ أما التمييز فهو طريق للاعتراض على الحكم إن كان يتضمن مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بأن خالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو خالف الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى (المادتان 201 و202 من نظام الإجراءات الجزائية)، فالحكم المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية يجب نقضه، ولا يجوز إمضاؤه، لأنه حكم بغير ما أنزل الله.

أما الاستئناف فيقوم على مجرد احتمال خطأ حكم الدرجة الأولى، إما في الإسناد وإما في إعمال الحكم الصحيح للشريعة الإسلامية والأنظمة التي أصدرها ولاة الأمر، وضرورة إيجاد ضمانة لتصحيحه، فيُنظر في الموضوع من جديد من هيئة جديدة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم. ويتفق الاستئناف مع التمييز في أن كلاً منهما يُعد حقاً لجميع الخصوم في الدعوى.
وعلى الرغم مما يُحققه الاستئناف من ميزات إلا أن بعض الانتقادات قد وجهت إليه؛ فقيل بأنه يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، ويُعطل أحياناً سير العدالة، إذ قد يلجأ إليه البعض من الخصوم لمجرد المماطلة في تنفيذ الأحكام عليهم، ونحن نرى أنه على الرغم من تلك الاعتبارات إلا أن الأخذ بنظام الاستئناف يُعد نقلة نوعية وتطويرية متميزة لجانب مهم من الجوانب التي تمس حياة الناس وتحمي حقوقهم، تضاف إلى سجل التطوير المتميز للأنظمة الذي شهدته السعودية في المجال القضائي وفي مجال حماية حقوق الإنسان، فهو يُسهم في تعزيز آليات سير العمل القضائي وفق نهج متوازن يجمع بين السرعة في إنجاز المعاملات، من ناحية؛ والدقة والتوثيق للأحكام لإحقاق الحق والقيام بالقسط بإذن الله تعالى، من ناحية أخرى. ولهذا فإنه لتحقيق الفائدة المرجوة منه يُمكن وضع بعض الضوابط التي تكفل عدم إساءة استخدامه وسيلة للمماطلة وعرقلة تنفيذ الأحكام، وذلك من خلال اللوائح التنفيذية التي ستصدر فيما بعد

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت