أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:10 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون الضريبة العقارية



قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 قرر

المادة الاولي:يعمل في شأن الضريبة علي العقارات المبينة بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية: مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يلغي ما يأتي: - المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء. - القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية. - قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانونرقم 56 لسنة 1954 استثناء من احكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه. - المواد ارقام (51 البنود اولا وثانيا وثالثا) و(69 البنود 1، 2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979. - القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الاخير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتي 31/12/2010. - المواد (39 بند 1) و40 و42 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. المادة الثالثة: يستبدل بنصوص المواد 44 و 45 و46 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية: مادة 44: علي كل من يملك عقارا مبنيا او اكثر يزيد مجموع صافي ايراداته علي الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية التي يملكها وقيمتها الايجارية الي احد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية التى تقع في دائرتها اي من العقارات المشار اليها، وذلك علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة 45: يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريب المستحقة عليه طبقا لاحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد علي هذه الضريبة. مادة 46: لا يسري حكم المادة 39 فقرة ثانية من هذا القانون علي العقارات المبنية الداخلة ضمن اصول المنشأة او الشركة.
المادة الرابعة: يعفي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من اداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة علي عقاراته المبنية، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات او ضرائب اضافية وغيرها، بشرط الا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر اجهزة الضرائب العقارية.
المادة الخامسة: تنقضي الخصومة في جميع الدعاوي التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة او المنظورة لدي جميع المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل اول يناير سنة 2007 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية، وذلك اذا كانت القيمة الايجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز الفي جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي. وفي جميع الاحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في سداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة علي القيمة الايجارية المتنازع عليها. وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداء الضريبة باستمرار الخصومة في الدعوي بطلب يقدم الي المحكمة المنظورة لديها الدعوي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة السادسة: في غير الدعاوي المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة علي العقارات المبنية في المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة او المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة 2007 طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل اداء نسبة من اضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية: 1- 10٪ من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها «وعاء الضريبة» اذا لم تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه. 2- 20٪ من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها وعاء الضريبة اذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين الف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند 1. ويترتب علي وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب اللمقررة وفقاً للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الاخري المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوي اذا قدم المكلف بأداء الضريبة الي المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء. وفي جميع الاحوال لا يترتب علي انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
المادة السابعة: للممولين المكلفين بأداء الضريبة في التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2007 الي مجالس المراجعة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954، من قرارات لجان التقدير، ان يطلبوا خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية: 1- 10٪ من قيمة الضريبة علي العقارات المبنية والمبالغ الاخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها «وعاء الضريبة» اذا لم تجاوز قيمته عشرين ألف جنيه. 2- 20٪ من قيمة الضريبة والمبالغ الأخري المستحقة علي القيمة الايجارية السنوية المتنازع عليها «وعاء الضريبة» اذا تجاوزت القيمة الايجارية عشرين الف جنيه، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند 1. ولا يترتب علي حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة في استرداد ما سبق ان سدده طبقاً للتقدير المتظلم منه. وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار اليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.
المادة الثامنة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، والي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والقانون المرافق. المادة التاسعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع مراعاة ما يأتي: 1- تحصل الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القانون المرافق اعتبارا من اول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط. 2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ تحصيل الضريبة المربوطة وفقا لاحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق.

رئيس الجمهورية حسني مبارك
مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها: - الضريبة: الضريبة علي العقارات المبنية. - الوزير: وزير المالية. -المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية. - المحافط المختص: المحافظ الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته.
مادة 2: المكلف بأداء الضريبة: مالك العبار المبني او من له عليه حق عيني بالانتفاع، سواء اكان شخصا طبيعيا او اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري او الشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
مادة 3: تستحق الضريبة في الأول من يناير من كل عام.
مادة 4: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لاحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، علي ان يعاد ذلك التقدير فور انتهائها، ويجب الشروع في اجراءات الاعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة علي الاقل، وثلاث سنوات علي الاكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اعادة التقدير. وتسري القيمة الايجارية والاعفاءات المقررة للعقارات المبنية طبقاً للعقود المبرمة وفقاً لاحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن الصادرة قبلها، علي أن يعاد تقدير القيمة الايجارية لتلك العبارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بإحدي الطرق القانونية.
مادة 5: اذاترتب علي اعادة التقدير الخمسي ان زادت القيمة الايجارية للعقارات المبنية بما يجاوز 20٪ من التقدير السابق، جاز للوزير توزيع الزيادة في القيمة الايجارية علي عدد من السنوات المقبلة لا يزيد علي عشرة شنوات.
مادة 6: يعتد في تطبيق احكام هذا القانون بالنظم والقواعد الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
مادة 7: يكون دين الضريبة وفقاً لهذا القانون واجب الاداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة الي مطالبة في مقر المدين.
مادة 8: تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون. الباب الثاني نطاق سريان الضريبة وسعرها.
مادة 9: تفرض الضريبة سنوية علي العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كا الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة او غير دائمة، مقامةعلي الارض او تحتها او علي الماء، مشغولة بعوض او بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة او تامة وغير مشغولة او مشغولة علي غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات حصر العقارات المبنية. وتسري الضريبة علي جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد.
مادة 10: يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامةالتي تدار بطرق الالتزام او التراخيص بالاستغلال او بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة علي ارض مملوكة للدولة او للملتزمين او المستغلين او المنتفعين، وساء نص او لم ينص في العقود المبرمة معهم علي أيلولتها للدولة في نهاية العقد او الترخيص.
ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها، مسورة او غير مسورة.
ج- التركيبات التي تقام علي اسطح او واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة او كان التركيب مقابل نفع او اجر.
مادة 11: مع عدم الاخلال باحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، تسري الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي الاراضي الزراعية داخل الاحوزة العمرانية علي أن ترفع ضريبة الأرضي الزراعية المفروضة علي الاراضي المقام عليها تلك العقارات، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
مادة 12: لا تخضع للضريبة: أ- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خ اصة علي ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للافراد او للاشخاص الاعتبارية.
ب- الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية او لتعليم الدين.
ج- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
مادة 13: يكون سعر الضريبة 14٪ من القيمة الايجارية السنوية، وذلك بعد استبعاد 20٪ من هذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة في اغراض السكن،، و30٪ بالنسبة للاماكن المستعملة في غير اغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة. الباب الثالث الحصر والتقدير والطعن الفصل الأول الحصر والتقدير
مادة 14: تشكل في محافظة لجان نسكي «لجان الحصر والتقدير» تختص بحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنيةبمراعاة تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها، علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، وذلك في المدن والاحياء، ويصدر بتشكل اللجان قرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالاسكان. وتشكل هذه اللجان برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب من كل من وزارتي المالية والاسكان واثنين من المكلفين باداء الضريبة بالمدينة او القسم او البندر الذي يتم فيه الحصر والتقدير يرشحها المحافظ المختص او من يفوضه، وتحدد اللائحة التنفيذية اسلوب واجراءات عمل هذه اللجان.
مادة 15: علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية ان يقدم الي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية: أ- في حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها او ينتفع بها.
ب- في حالات الحصر السنوي يقدم الاقرار في موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما حدث خلال السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الاقرار.
مادة 16: تعلن تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها اللجان المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه في الاماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات. الفصل الثاني الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية.
مادة 17: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن علي تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الاعلان طبقاً للمادة 16 من هذا القانون عن اتمام التقديرات بالجريدة الرسمية، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية مقابل ايصال او بكتاب موصي عليه يرسل الي المديرية علي ان يؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه، يرد اليه عند قبول الطعن موضوعا. ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن علي هذه التقديرات في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا رأت ان تقدير القيمة الايجارية للعقار او جزء منه اقل من القيمة الحقيقية، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية الي الوزير او من يفوضه.
مادة 18: تفصل في الطعن لجنة تسمي لجنة الطعن تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة احد ذوي الخبرة في مجال الضرائب العقارية يرشحه رئيس المصلحة وعضوية احد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة وممثل لكل من وزارتي المالية والاسكان واحد العاملين بالوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار واثنين من المكلفين بأداء الضريبة يختارهما المحافظ المختص. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا بحضور خمسة اعضاء علي الاقل من بينهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجب ان تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن ويكون نهائياً. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات عمل لجان الطعن. الباب الرابع الاعفاء من الضريبة ورفعها.
مادة 19: تعفي من الضريبة: أ- الابنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب ادارتها او لممارسة الاغراض التي انشئت من اجلها وغير المستغلة لاغراض تجارية.
ب- العقارات التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ستمائة جنيه بشرط الا تزيد القيمة الايجارية لجملة عقارات المكلف بأداء الضريبة علي هذا المبلغ علي ان يخضع ما زاد عليه للضريبة. ويلتزم كل مكلف باداء الضريبة عن عقار او جزء من عقار يقع في نطاق مأمورية ضرائب عقارية، ومكلف في ذات الوقت بأداء الضريبة عن عقار اوجزء من عقار يقع في نطاق مأمورية اخري بأن يقدم اقرارا كتابيا بذلك للمأموريات المختصة.
ج- الأحواش والمباني الواقعة في منطقة الجنايات. د- أبنية مراكز الشباب الرياضية المنشأة وفقا للقانون. هـ- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في اي من الدول الاجنبية جاز للوزير بعد اخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. وإذا زالت عن اي عقار اسباب الاعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم اقرار للمأموريات الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات تطبيق احكام هذه المادة.
مادة 20: ترفع الضريبة في الأحوال الآتية: أ- اذا اصبح العقار معفيا طبقا للمادة 19 من هذا القانون.
ب- اذا تهدم او تخرب العقار كليا او جزئيا الي درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله او جزء منه.
ج- اذا اصبحت الارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. ويكون رفع الضريبة عن العقار كله او جزء منه بحسب الاحوال.
مادة 21: ترفع الضريبة في الاحوال المنصوص عليها في المادة 20 بناء علي طلب من المكلف بأداء الضريبة، وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتي التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع، ولا يقبل طلب الرفع الا اذا اودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها، وما يدل علي أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب، علي ان يرد مبلغ التأمين له اذا قبل طلبه. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات الرفع.
مادة 22: تتولي لجان الحصر والتقدير النظر والفصل في طلبات رفع الضريبة ويجوز للطالب الطعن في قرار اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وذلك امام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وعلي اللجنة اصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
مادة 23: اذا زالت عن اي عقار اسباب رفع الضريبة وجب علي المكلف بأدائها ان يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع، وذلك اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتي نهاية المدة المقررة للتقدير. الباب الخامس تحصيل الضريبة مادة 24ك تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون علي قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتي اليوم الاخير من شهر يونيه، ويستحق الثاني حتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الاول. وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها بسبب الاجراءات علي عدد من السنوات مماثل لعدد من سنوات التأخير علي الا تتجاوز مدة التقسيط خمس سنوات بالنسبة للضريبة المستحقة، علي العقارات المبنية المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة عن التصرف فيها للافراد او الاشخاص الاعتبارية الخاصة.
مادة 25: يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن اداء الضريبة، مع المكلفين بأذائها، وذلك في حدود الاجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليهم بمثابة ايصال من المكلف باداء الضريبة في حدود ما تم تحصيله، وبمثابة ايصال من المكلف باستيفاء الاجرة في حدود ما أداه المستأجر.
مادة 26: يتبع في تحصيل الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة بمتقضي هذا القانون احكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري وذلك دون الاخلال بحق المصلحة في اتخاذ اجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة 27: للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الاخري المستحقة بمقتضي هذا القانون حق الامتياز علي الاجرة والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية المستحقة عليها الضريبة، فضلا عن العقارات ذاتها.
مادة 28: يستحق مقابل تأجير علي ما لم يتم اداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من اول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة. ويحسب مقابل التأخير علي اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الاول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافا اليه 2٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يترتب علي الطعن او الالتجاء الي القضاء وقف استحقاق هذا المقابل. ويعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.
مادة 29: تؤول حصيلة الضريبة والمبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة. الباب السادس العقوبات.
مادة 30: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز الفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون او قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة. وفي جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود الي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة 31: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون آخر، يعاف بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالاضافةالي تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم اداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من اداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية: أ- تقديم اوراق او مستندات غير صحيحة او مزورة للجنة الحصر والتقدير او للجنة الطعن او ابداء بيانات علي غير الواقع او الحقيقة عند الحضور للمناقشة امام هذه اللجان بقصد التأثير علي قرارتهما.
ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
ج- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق. وفي جميع الاحوال تعتبر جريمة التهرب من اداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ملحوظة : النص مؤقت لحين نشر القانون بالجريدة الرسمية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت