أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-24-2013, 04:20 PM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي قانون رقم 92 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني



مادة 1 :

يستبدل بنص المادة (156) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، النص الأتي:

مادة 156 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يكون لسلطات الطيران المدني منع أو وقف أو إزالة أو تعديل الأعمال المخالفة لأحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون وذلك بقرار مسبب منها يعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، وعلى ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بالإزالة أو التعديل وذلك خلال المدة التي تحددها سلطات الطيران المدني في الإعلان المشار إليه.

فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمامه قامت السلطات المشار إليها بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات وتحصل منه بالطريق الإداري.

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو تعليته في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني وإثباته في الترخيص الصادر بالبناء أو التعلية.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من يخالف أحكام المادتين (24 و25) من هذا القانون أو يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإداري أو من يمتنع عن تنفيذ الإزالة في المدة المحددة طبقا للفقرة السابقة.

ويعاقب بذات العقوبة المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت الأعمال قد أقيمت بدون ترخيص من وزارة الطيران المدني أو بالمخالفة له.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة الأعمال المخالفة ما لم يكن قد صدر قرار إداري بإزالتها تم تنفيذه.



مادة 2 :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ

(الموافق 19 يونية سنة 2003م) .

حسنى مبارك



وقد نشر بتاريخ 19 / 6 / 2003

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت